(حجية السنة النبوية) للعلامة الدكتور عبد الغني عبد الخالق
سلسلة قضايا الفكر الإسلامي (1)
حجية السنة النبوية
العلامة الدكتور
عبد الغني عبد الخالق
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
الآية 7 سورة الحشر
صدق الله العظيم
فهرست إجمالي
لموضوعات الكتاب
الموضوع الصفحة
فهرس إجمالي الموضوعات الكتاب .................................................. ................... 5
بين يدي الكتاب : شيخي أبو الكمال وكتابه ، بقلم د. طه جابر العلواني .............................. 21
مقدمة الكتاب .................................................. .................................. 35
المقدمة الأولى : في معاني السنة .................................................. .................. 43
معنى السنة في اللغة .................................................. .............................. 45
اشتقاق لفظ السنة .................................................. .............................. 45
هل يصح تعريف السنة : بالعادة؟ .................................................. ................. 49
معنى السنة في الفقه : .................................................. ............................ 51
اصطلاح الشافعية .................................................. ............................... 51
اصطلاح أكثرهم .................................................. ................................ 51
اصطلاح القاضي حسين ومن وافقه .................................................. ............... 53
بيان أن الخلاف بين الاصطلاحين لفظي .................................................. ......... 53
اصطلاح الحنفية .................................................. ............................... 54
الاعتراض على مؤلفي الحنفية: في ذكرهم - عقب تعريف السنة في الاصطلاح الفقهي - الخلاف في لفظ السنة في كلام الراوي : أينصرف إلى سنة الرسول عند إطلاقه؟ أم يكون محتملاً لسنته وسنة غيره ؟ - وبيان أنه كان الواجب أن يذكروا ذلك في بيان معنى : السنة في الأصول .................................................. ... 55
تقسيم السنة عند الحنفية بالمعنى الفقهي .................................................. .......... 61
تعريف النفل عندهم .................................................. ........................... 62
تعريف المستحب عندهم .................................................. ....................... 62
اصطلاح المالكية .................................................. .............................. 63
الموضوع الصفحة
طريقة المغاربة .................................................. ................................... 63
طريقة البغداديين .................................................. ............................... 66
اصطلاح الحنابلة .................................................. .............................. 67
الاصطلاح الأول لهم .................................................. .......................... 67
الاصطلاح الثاني لهم .................................................. .......................... 68
اصطلاح عام للفقهاء .................................................. .......................... 68
معنى السنة في أصول الفقه .................................................. ..................... 68
اعتراض صاحب المسلم على تعريف الشافعية بأنه غير مانع من دخول القراءة الشاذة .................. 70
الجواب عن هذا .................................................. .............................. 70
تقييد بعضهم التعريف : بكون الصادر من الرسول : ليس للإعجاز ؛ لإخراج سائر المعجزات ........... 72
الاعتراض على ذلك وبيان الحق فيه .................................................. ............ 73
بيان فائدة ذكر لفظ «التقرير» في التعريف وأنه أولى من حذفه ...................................... 74
بيان أنه لا داعي لذكر لفظ (الاشارة) ، فيه .................................................. ..... 75
بيان أن الفعل يشمل الهم .................................................. .................... 75
تعليل العراقي عدم زيادة الهم في التعريف .................................................. ...... 76
رد ابن قاسم عليه .................................................. ........................... 76
بيان أن في شمول الفعل للهم غموضاً .................................................. .......... 76
الاعتراض على شيخ الإسلام في جعله الأفعال في التعريف شاملة للصفات .......................... 76
قيود زادها بعض المؤلفين ، وبيان خطأ زيادتها .................................................. .. 77
الموضوع الصفحة
القيد الأول : أن لا يكون الصادر عادياً .................................................. ........... 77
بيان الخطأ في زيادته .................................................. ............................ 77
القيد الثاني : أن لا يكون الصادر سهواً .................................................. ........... 83
بيان الخطأ في زيادته .................................................. ........................... 83
القيد الثالث : أن لا يكون الصادر. خصوصية للرسول بيان الخطأ في زيادته ............................ 83
هل ثمة قيد آخر يجب أن يزاد؟ .................................................. .................. 84
المقدمة الثانية : في عصمة الأنبياء .................................................. .......... 85
تعريف العصمة .................................................. ................................ 87
أسباب العصمة .................................................. .............................. 88
تحقيق أن الأشعري لم يقل بسلب اختيار المعصوم .................................................. 89
بيان أن اختيار بعضهم تعريف الحكماء لا يستلزم أن يكون مبنياً على أصلهم ....................... 89
بيان أن نص الفخر على أنه يشترط في المانع من المعصية، أن و لا ينتهي إلى حد الإلجاء. - لا يتنافى مع عدم نص غيره عليه .................................................. .................................... 91
بيان أن تعريف الماتريدي مماثل لتعريف الفخر .................................................. . 92
هل يجب أن تكون العصمة خاصة بالأنبياء دون سائر البشر؟ والرد على من زعم ذلك؛وهو من المباحث الهامة94
ما عصم منه الأنبياء .................................................. ......................... 96
القسم الأول : عصمة الأنبياء مما يخل بالتبليغ .................................................. ... 96
عصمة الأنبياء من الكذب فيما طريقة البلاغ سهواً وغلطاً ......................................... 99
الموضوع الصفحة
الخلاف بين القاضي أبي بكر وغيره .................................................. ............. 99
تقرير القاضي عياض أنه لا خلاف في ذلك، وبيان أن هذا لا ينافي تقرير جمهور الكاتبين ............... 102
عصمة الأنبياء من السهو في الأفعال البلاغية .................................................. ... 103
ما الحق في هذه المسئلة؟ وهو مبحث هام .................................................. ....... 106
القسم الثاني : عصمة الأنبياء مما لا يخل، بالتبليغ .................................................. . 108
عصمتهم من المعاصي قبل البعثة .................................................. ............... 108
الكلام على ذلك من حيث الوقوع .................................................. ............. 108
الكلام على ذلك من حيث الاقتناع سمعاً .................................................. ........113
الكلام على ذلك من حيث الاقتناع عقلاً .................................................. ........114
أدلة المذاهب .................................................. ................................. 115
عصمة الأنبياء من المعاصي بعد البعثة .................................................. ........... 118
عصمتهم من الكفر .................................................. ........................... 118
أدلة المذاهب .................................................. ..................................119
توجيه استدلال أبي إسحق والغزالي بالمعجزة على امتناع الكفر . وهو ما لم نر أحداً تعرض له ............119
عصمتهم من سائر المعاصي غير الكفر .................................................. ...........122
المذاهب في ذلك وأدلتها........................................... ............................. 124
المذهب الأول .................................................. ................................ 124
المذهب الثاني............................................ ....................................... 125
المذهب الثالث .................................................. ................................126
المذهب الرابع .................................................. .................................129
المذهب الخامس .................................................. ................................131
الموضوع الصفحة
المذهب السادس (وهو المختار) .................................................. .................. 134
أدلة هذا المذهب .................................................. .............................. 134
المذهب السابع .................................................. ............................... 139
عصمة الأنبياء من المكروه .................................................. ...................... 142
هل يجوز وقوع المباح منهم؟ .................................................. ................... 143
هل يجوز أن يكونوا غير عالمين بشيء مما لم ينزل عليهم؟ ............................................ 143
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد .................................................. ........... 145
، إمكان الاجتهاد منهم وقدرتهم عليه .................................................. .......... 145
جواز تعبدهم بالاجتهاد .................................................. ....................... 145
تحرير محل النزاع في ذلك . وهو كبير الأهمية .................................................. ..... 146
المذاهب في جواز تعبد الأنبياء بالاجتهاد .................................................. ....... 157
المذهب الأول .................................................. ............................... 157
المذهب الثاني .................................................. ............................... 158
المذهب الثالث .................................................. .............................. 159
المذهب الرابع .................................................. ................................ 159
المذهب المختار والدليل عليه .................................................. .................. 160
أدلة المانعين ، وأجوبتها .................................................. ...................... 160
الدليل الأول ، وجوابه .................................................. ....................... 160
الدليل الثاني ، وجوابه .................................................. ........................ 164
الدليل الثالث ، وجوابه .................................................. ...................... 165
الدليل الرابع ، وجوابه .................................................. ........................ 166
الموضوع الصفحة
أدلة المفصلين .................................................. .................................. 171
الدليل الأول ، وجوابه .................................................. ......................... 171
الدليل الثاني ، وجوابه .................................................. ........................ 173
الدليل الثالث وجوابه .................................................. .........................173
الدليل الرابع ، وجوابه .................................................. ........................ 174
شبهة الواقفين .................................................. ............................... 175
وقوع تعبدهم بالاجتهاد .................................................. ...................... 175
المذاهب في ذلك .................................................. ............................ 175
المذهب الأول .................................................. ............................... 175
المذهب الثاني .................................................. ............................... 176
المذهب الثالث .................................................. .............................. 177
المذهب الرابع وتحريره .................................................. ........................ 177
المذهب الخامس .................................................. ........................... 178
المختار من هذه المذاهب ، وأدلته .................................................. ............ 179
الدليل الصحيح عليه .................................................. ....................... 181
أدلة أخرى استدل بها عليه .................................................. .................. 181
الدليل الأول .................................................. .............................. 181
بیان وجه ضعفه .................................................. ........................... 181
الدليل الثاني .................................................. ............................... 182
الاعتراضات عليها .................................................. ......................... 183
الدليل الثالث .................................................. .............................. 185
الموضوع الصفحة
الاعتراضات علیه .................................................. ................................186
الدليل الرابع ، والاعتراضات علیه .................................................. ................191
الدليل الخامس .................................................. ..................................194
بيان ما أورد عليه .................................................. ...............................194
الدليل السادس ، والاعتراض عليه.............................................. .................... 195
الدليل السابع ، والإشارة إلى ما يرد عليه .................................................. .........197
الدليل الثامن .................................................. ..................................197
الإجابة عنه .................................................. ...................................198
الدليل الأول ، والرد عليه .................................................. .........................202
ما حاوله صدر الشريعة من إصلاح هذا الدليل .................................................. ....203
بيان أن محاولته غير مجدية .................................................. ......................203
دلیل فخر الإسلام وصاحب المنار على مذهبهم ورده ................................................20 6
أدلة القائلين بعدم الوقوع مطلقاً .................................................. ..................208
الدليل الأول .................................................. ..................................208
الجواب عنه .................................................. .................................. 209
الدليل الثاني ، وجوابه .................................................. ..........................213
أدلة الفصلين ، وبيان ما فيها .................................................. ................... 213
أدلة الواقفين ، وبيان ما فيها .................................................. ................... 214
وقوع نفس الاجتهاد من الأنبياء .................................................. ................. 214
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد .................................................. ........... 216
بيان الخلاف في ذلك وشخصية أهله بالنسبة لاجتهاد نبينا ........................................... 216
الموضوع الصفحة
المذهب الأول .................................................. .................................. 216
المذهب الثاني .................................................. ................................. 217
هل وقع خلاف - عند القائلين بجواز الخطأ على نبينا في الاجتهاد في أنه لا يقر عليه ؟ .................. 218
هل يجري الخلاف بالنسبة لسائر الأنبياء أيضاً؟ .................................................. ... 219
الرد على ابن قاسم في زعمه : أن من العلماء من أجاز على سائر الأنبياء الخطأ مع التقرير عليه .......... 220
هل هناك مذهب ثالث في الواقع؟ .................................................. .............. 220
هل قال أحد بوقوع الخطأ في اجتهادهم؟ .................................................. ........ 221
المذهب المختار من المذاهب في جواز الخطأ .................................................. ..... 221
أدلة جواز الخطأ .................................................. .............................. 222
الدليل الصحيح على ذلك .................................................. ..................... 222
أدلة أخرى ضعيفة استدل الكاتبون بها .................................................. ...........223
الدليل الأول .................................................. .................................223
بيان وجه ضعفه .................................................. ............................... 224
الدليل الثاني ، والجواب عنه .................................................. .....................224
الدليل الثالث .................................................. .................................226
ما اعترض به عليه .................................................. .............................226
أدلة المنع من الخطأ في الاجتهاد .................................................. .................228
الدليل الأول ، والرد عليه .................................................. .......................228
الدليل الثاني، والرد عليه .................................................. ........................232
الدليل الثالث .................................................. .................................234
الموضوع الصفحة
الجواب عنه .................................................. ....................................234
الدليل الرابع .................................................. ...................................235
الجواب عنه .................................................. ....................................235
الدليل الخامس، ورده .................................................. ...........................237
الدليل السادس............................................ ....................................... 239
الجواب عنه .................................................. ....................................239
حجية السنة .................................................. ...................................241
تمهيد في معنى (حجية السنة) .................................................. ....................243
الباب الأول : في بيان أن حجية السنة ضرورية دينية، وأنه لم يقع فيها . خلاف بين المسلمين قاطبة ..... 245
بيان أن النزاع في حجية السنة يستلزم الارتداد .................................................. .....251
ما يؤيد ذلك : من كلام ابن عبد البر في جامعه ، وابن حزم في إحكامه .............................. 252
هل أنكر بعض أئمة معتزلة البصرة حجية السنة؟ .................................................. ..255
رأي الأستاذ الخضري في ذلك............................................... ......................255
الرد عليه .................................................. .....................................260
مناظر الشافعي إن كان منكراً للحجية : فليس معتزلياً ..............................................267
مناظر الشافعي إن كان منكراً للحجية فهو رافضي .................................................2 71
بعض اعتراضات أخرى على دعوى ضرورية حجية السنة ، ودفعها ....................................272
الباب الثاني : في بيان أدلة حجية السنة ؛ وهي سبعة ............................................278
الدليل الأول : العصمة .................................................. ........................ 279
الموضوع الصفحة
الدليل الثاني : تقرير الله تمسك الصحابة بالسنة ، في عصرهs........................................ 283
الدليل الثالث : الكتاب الكريم .................................................. ...................291
النوع الأول من الآيات الدالة على الحجية .................................................. .........291
النوع الثاني من الآيات الدالة على الحجية .................................................. ........295
النوع الثالث من الآيات الدالة على الحجية .................................................. .......297
النوع الرابع من الآيات الدالة على الحجية .................................................. .........303
النوع الخامس من الآيات الدالة على الحجية .................................................. .....305
الدليل الرابع : السنة الشريفة .................................................. ....................308
النوع الأولى من الأحاديث الدالة على الحجية .................................................. ... 308
النوع الثاني من الأحاديث الدالة على الحجية .................................................. .....317
النوع الثالث من الأحاديث الدالة على الحجية .................................................. .... 319
الدليل الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده .................................................. ......322
ما يؤيد ذلك : من كلام الأئمة .................................................. .................326
ما ورد من الآثار في ذلك .................................................. ......................328
بعض ما نقله ابن القيم عن كتاب (طاعة الرسول) للإمام أحمد (رضي الله عنه) .......................333
الدليل السادس : أن السنة نوعان : وحي، وما هو بمنزلة الوحي ما صدر عن رسول الله : إما أن يكون لتبليغ الأحكام عن الله، أو لا .................................................. ........................ 334
الکلام على القسم الأول .................................................. .......................334
الكلام على القسم الثاني .................................................. ...................... 339
الدليل السابع : الإجماع........................................... .............................. 341
الموضوع الصفحة
الآثار التي تدل على أن الأئمة كانوا بالسنة متمسكين ، وبهديها مهتدين، وفي اتباعها مرغبين ، ومن مخالفتها
محذرين .................................................. ........................................345
الآثار التي تدل على أنهم كانوا بالسنة محتجين وعلى من يخالفها منکرین، وعن آرائهم - عند وقوفهم على صحيحها – عادلين .................................................. ........................... 364
الآثار التي تدل على أنهم كانوا من شأن الحديث رافعين ، وفي - مجالسه متأدبين ، ولأهله محترمين ومبجلين، وعليهم مثنين وعاطفين ، وبروايته وحفظه معتنين ومهتمين ........................................... 375
الباب الثالث : في بيان الشبه التي أوردها بعض من ينكر حجية السنة ، والرد عليها .............. 383
الشبهة الأولى ، والجواب عنها .................................................. .................. 384
وجوه العلماء في تأويل قوله تعالى : {ما فرطنا في الكتاب من شئ}. وقوله {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء} .................................................. ........................................385
الوجه الأول : وفيه كلام نفيس للشافعي .................................................. .........385
الوجه الثاني وفيه كلام نفيس للخطابي .................................................. .......... 388
الوجه الثالث .................................................. ..................................389
الشبهة الثانية ، . والجواب عنها .................................................. ................389
قول العلماء في قوله تعالى : {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} ...................................390
بيان أن الله قد حفظ السنة كما حفظ القران وكلام الشافعي في ذلك ..................................391
بيان العلة الحقيقية في طعن الملاحدة في حجية السنة ، وتهوينهم من أمرها ...............................392
الموضوع الصفحة
الشبهة الثالثة (وهي تدور حول نهي النبي عن كتابة السنة ، وعدم جمع الصحابة بها وتدوينها كما فعلوا في القرآن ، وما إلى ذلك) .................................................. ...................................392
الجواب عنها مسألة مسألة............................................. ............................ 398
إنما تحصل صيانة الحجة بعدالة حاملها .................................................. ............399
الكتابة ليست من لوازم الحجية .................................................. ...................399
الكتابة لا تفيد القطع .................................................. ...........................401
الكتابة دون الحفظ قوة .................................................. ..........................402
الكتابة دون الحفظ قوة خصوصاً من العرب ومن على شاكلتهم .......................................403
وخصوصا الصحابة والتابعين منهم .................................................. ...............404
الحفظ أعظم من الكتابة فائدة وأجدی نفعاً .................................................. ......405
القطع بالقرآن إنما حصل بالتواتر اللفظي .................................................. ..........407
كلام لابن حجر وابن الجزري يؤيد ذلك .................................................. .........409
يجب العمل بظني الثبوت في الفروع .................................................. ..............410
الخلاف في جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً .................................................. .........411
شبه الجباني وأجوبتها .................................................. ...........................413
القائلون بجواره عقلاً قالوا بوقوعه شرعاً ما عدا الروافض وأهل الظاهر ..................................415
أدلة الوقوع .................................................. ...................................415
الدليل الأول .................................................. ...................................415
الدليل الثاني .................................................. ....................................418
الموضوع الصفحة
الدليل الثالث .................................................. ...................................419
دليل الروافض ومن وافقهم، والجواب عنه .................................................. ..........420
الحكمة في أمر sبكتابة القرآن وحده .................................................. ......... 421
لا يدل نهيه s عن كتابة السنة ، على عدم حجيتها ..............................................423
الحكمة في النهي عن كتابة السنة .................................................. ...............426
ثبوت إذنه s بكتابة السنة .................................................. ..................430
الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن .................................................. .......443
الكلام على كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحابة (وهو في غاية الأهمية) .............................. 448
امتناع الصحابة عن التحديث بالسنة ونهيهم عنه .................................................. ..461
الأسباب التي حملتهم على الامتناع والنهي .................................................. .......465
الشبهة الرابعة : أحاديث العرض على الكتاب وما إليها) .............................................472
الجواب عنها .................................................. ...................................474
الخاتمة : في مباحث تتعلق بحجية السنة .................................................. .... 483
المبحث الأول : في بيان مرتبة السنة من الكتابة (وهو مهم جدا)
شبه الشاطبي في تأخر السنة عن الكتاب في الاعتبار والرد عليها .................................... 488
الشبهة الأولى ، والجواب عنها .................................................. ...................489
الشبهة الثانية ، والجواب عنها .................................................. ..................491
الشبهة الثالثة ، والجواب عنها .................................................. ................. 494
الموضوع الصفحة
المبحث الثاني : في أنواع السنة من حيث دلالتها على ما في الكتاب وعلى غيره وهو مهم ..............495
الرد على صاحب الفكر السامي في دعواه أن هناك نوعاً رابعاً ........................................497
المبحث الثالث: في استقلال السنة بالتشريع . معنی استقلالها بذلك
وتحرير محل النزاع فيه .................................................. ............................504
جواز استقلال السنة بالتشريع .................................................. ..................506
حجية السنة المستقلة ، أو ثبوت استقلال السنة بالتشريع ............................................508
صدور السنة المستقلة عنه s................................................. ...................516
شبه المخالفين ، في استقلال السنة ، وردها .................................................. ......519
مأخذ المخالفين ، في بيان أن كل ما ورد في السنة مبين للكتاب . - والرد عليها ..................... 526
بيان أن الخلاف لفظي مع فريق ، وحقيقي مع آخر ................................................53 6
كلمتان الإمام الشافعي (رضي الله عنه) في هذه المسألة - : .هما القول الفصل، والحكم العدل .........537
الفهارس: .................................................. ....................................541
1- الآيات القرآنية .................................................. ............................543
۲ - الأحاديث الشريفة .................................................. .......................551
٣- الأعلام .................................................. ..................................560
4- الفرق .................................................. ....................................598
بسم الله الرحمن الرحيم
بين يدي الكتاب : شيخي أبو الكمال وكتابه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الطاهرين، ومن تبعه، واهتدى بهديه ، واقتفى أثره، وعزره ونصره إلى يوم الدين، وبعد :
فإنه لعزيز علي أن أقدم لأهم آثار شيخي أبي الكمال، (بل أهم ما كتب عن السنة في هذا القرن على الإطلاق) بعد أن غيب الثري عنا وجهه السمح، وحرمنا من غزير علمه ، فلقد كنت شديد الرغبة ، كبير الأمل في أن يكون هو - رحمه الله - من يقدم كتابه العظيم هذا إلى الناس ، ويتحفهم إضافة إليه بتعليقاته وتحقيقاته ، ودقائق علمه ، وما استجد من دراسات وتأملات في هذا الباب خلال العقود الأربعة الماضية ، ولكن قدر الله ، وما شاء فعل، وإذا كنت قد وقفت - اليوم - موقف المقدم لكتاب شيخي الجليل - هذا - فإنما ذلك تلبية لرغبة عزيزة لا يمكن أن يراجع - رحمه الله - فيها، وتنفيذاً لوصية لا أملك إلا احترامها ، وإلا فإن شيخي لا يقدم له مثلي ، ولا يعرف به مثل نفسه .
أبوالكمال في سطور
اسمه وكنيته :
هو أبو الكمال (أو الحسن في بعض استعمالاته) عبد الغني بن محمد عبد الخالق بن حسن بن مصطفى، المصري القاهري مولد ونشأة ووفاة .
و«الكمال» كما يحلو له أن يوقع أو يكتب في كثير من الأحيان - اسم ولده الكبير الدكتور محمد کمال الدين عبد الغني . و «الحسن» - كما يوقع أو يكتب في بعض الأحيان - اسم ولده الأستاذ حسن عبد الغني .
مولده ووفاته :
ولد رحمه الله في ( 17/3/1908م) في مدينة القاهرة بمنطقة السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها، حيث كان والده - رحمه الله - شیخ الجامع السيدة نفيسة .
وانتقل - تغمده الله بعفوه - إلى جوار ربه مکان ولادته حيث وافاه الأجل في مدينة القاهرة في منطقة السيدة نفيسة في منزل والده - نفسه - عشية الخميس ( 18/10/1403ه) الموافق (28/7/1983م) عن عمر جاوز الخامسة والسبعين بأربعة أشهر .
نشأته وأسرته :
أسرة شيخنا - غفر الله له - أسرة علم وفضل ودين ، فوالده الشيخ الزاهد محمد عبد الخالق - رحمه الله - أحد كبار علماء الأزهر، ذو باع طويل في كثير من العلوم الشرعية والعربية ، وله مؤلفات لا تزال مخطوطة . في بعض هذه العلوم ، ولقد زهد في المناصب الإدارية الأزهرية ونحوها ، : ومال إلى مشيخة الجامع النفيسي ، فعمل شیخاً للجامع المذكور خلفاً عن جده
لوالدته - الذي كان يشغل ذلك المنصب - الذي تعتز الأسرة به، وتفخر أنه كان فيها منذ العصر العباسي الثاني .
ولقد كان للشيخ محمد عبد الخالق مكانته العلمية الواسعة فكان منزله موئلاً بجميع أهل العلم والفضل ، ولذلك فإن أولاده : مترجمنا وشقيقه الأكبر الشيخ مصطفى - رحمه الله - وشقيقه الأصغر الشيخ أحمد - حفظه الله - يحتفظون بذكريات كثيرة عن أفاضل علماء ذلك الوقت ، الذين كانوا يرتادون منزل والدهم وغرفة مجلسه في الجامع ، وكان أبو الكمال - بخاصة - يتذكر الكثير من النوادر والدقائق العلمية والأدبية التي كانت تثار في مجلس والده ، وطرائق والده في معالجتها.
كما أن للأسرة نصيباً من النسب الشريف ، فوالدة الشيخ - رحمهما الله - ينتهي نسبه لأمه بالدوحة النبوية، ويتصل نسبه لأبيه بالصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .
وشقيق شيخنا الأكبر هو سماحة الشيخ الجليل مصطفى عبد الخالق كان شيخنا - رحمه الله - كثير التوقير له ، شديد الاحترام له، يعتبره نهاية الأصوليين من قدامى الأزهريين، فقد حصل على درجة التخصص القديم في الفقه وأصوله عام 1934 م ، وعمل بمعاهد الأزهر ثم في كلية الشريعة فيه إلى أن أصبح رئيساً لقسم أصول الفقه بها.
ولقد حضرنا عليه - رحمه الله - في الدراسات العليا فكان لا يباري في ذكائه ، وفهمه الثاقب لدقائق علم أصول الفقه ، وبصره بالفتاوي الشرعية إلى جانب ولعه بالبلاغة والمنطق والعلوم الرياضية والشعر والأدب، وناهيك برجل كان أبو الكمال يعتبره أستاذه الثاني بعد والده - رحمهم الله تعالى .
أما شقيقه الأصغر - فهو فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد الخالق شیخ الجامع النفيسي الآن - حيث خلف والده في هذا العمل سنة (1947 م) ولا زال فيه حتى اليوم.
ثقافة الشيخ وعلومه :
حفظ القرآن الكريم في صغره والتحق بمعاهد الأزهر الشريف ، ثم بكلية : الشريعة الإسلامية إحدى كليات الجامع الأزهر الثلاث - آنذاك - وتخرج فيها سنة (۱۹۳5 م) وحصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) في العلوم الشرعية ثم التحق بقسم تخصص المادة وحصل على درجة العالمية من درجة أستاذ (الدكتوراة) في أصول الفقه سنة (1940 م) وموضوع رسالته ((حجية : السنة)) التي نقدم، لها.
وكان رحمه الله - تعالى - إلى جانب ثقافته الشرعية والإسلامية. ذا ذوق رفيع وبلاغة عالية، ينهل من عيون الأدب ، ويحفظ الكثير من شعره : ونثره لفرسان الفن قديماً وحديثاً، وله الكثير من المختارات الشعرية والنثرية مما يدل على طول باعه، ورهافة حسه ، وجمال تذوقه ، وبلغ من غرامه : بالنثر الجيد أنه كان يحفظ العديد من مقامات بديع الزمان الهمذاني ، ورسائل الصاحب ابن عباد، والخوارزمي وغيرهم ، وكان يقدم أبا تمام على غيره من شعراء العربية، إلى جانب حفظه الكثير من أشعار امرئ القيس وعنترة والنابغة وكعب بن زهير من المتقدمين ، وبشار بن برد وابن الرومي : وجرير والفرذدق والمتنبي من المتأخرين ، وبالجملة كان الشيخ - رحمه الله . - يقبل في قراءته على مختلف الفنون والآداب يقطف من كل بستان زهرة . ولعل ذلك يبدو جليا من معرفتنا بمكتبته الخاصة التي ورث جزء منها عن أبيه ثم أضاف إليها في حياته ما شاء الله أن يضيف فهي بحمد الله مكتبة فريدة في نوعها تضم ألاقا من المصادر والمراجع في شتى العلوم والفنون بجد فيها طالب العلم بغيته!، في الفقه وأصوله ، والقرآن وعلومه ، والحديث. وقنونه، إلى جانب أمهات كتب الأدب وأجناسه ، والنقد ومدارسه، والبيان والبلاغة والتاريخ والفلسفة والكثير من الدوريات الأدبية والثقافية والعلمية النادرة مثل مجلة المقتطف والرسالة (القديمة والحديثة) والروايات المترجمة
من مختلف اللغات، وكان - عليه الرحمة والرضوان - حريصاً على متابعة كل ما يجد في كل فن ليضمه إلى مكتبته ، وقد استفاد - بحمد الله وتوفيقه - من هذه المكتبة كثيرون من طلاب العلم وأهله ، فكانت لهم مثابة يأوون إليها، ومعينا ينهلون منه، ومصدرا يصدرون عنه ويرجعون إليه كلم عن لهم ذلك ، وهم يجدون في الشيخ - رحمه الله - بشاشة وترحابا وعونا وإرشاد، وكرمة ورعاية لا نظير لهما في هذا الوقت مما جعله موضع حب الجميع وتقديرهم واعتزازهم وإكبارهم.
تدرجه الوظيفي :
عمل - رحمه الله - فور تخرجه من تخصص المادة بكلية الشريعة الإسلامية بالجامع الأزهر الشريف - ثم جامعة الأزهر حديثاً - حتى صار أستاذ ورئيساً لقسم أصول الفقه بها، وتخرجت به أجيال من العلماء الأجلاء منذ سنة (1940 م) ولمدة تربو على اثنين وأربعين عامًا، قضاها - رحمه الله تعالى - في خدمة الشريعة الإسلامية وفي البحث والتوجيه والإرشاد العلمي، والنصح لطلاب العلم وأهله .
فقد أشرف في مرحلتي الماجستير (التخصص) والدكتوراة (العالمية) في علوم الفقه وأصول الشريعة على ما يقرب من خمسمائة رسالة علمية وبحث في جامعة الأزهر وبعض أقسام الشريعة في الجامعات الأخرى لطلاب مصر والعالم العربي والإسلامي في مختلف بقاع المعمورة ، وجلهم - بحمد الله تعالى - من أنجح الخريجين وألمعهم يتسنم الكثيرون منهم أعلى المناصب العلمية ، ويسهمون في خدمة الشريعة الاسلامية في كل مكان، وكان للشيخ ولع خاص بتحقيق التراث ، وقدم ثابتة في معرفة تراجم الرجال والآثار تجعله في مقام الإمامية والريادة في هذا المضمار وكان كثير التشجيع لطلابه على المزيد من خدمة التراث الإسلامي ونفض غبار الإهمال عنه ، ونشر
درره ، والكشف عن أسراره ومحاسنه ، وتقريبه الأذهان القارئ والباحث ، وكان يرى أن تحقيق التراث مركب صعب لا يقربه إلا من رزق الفهم الثاقب ، والعقل الراجح والثقافة العالية المتنوعة، فضلاً على أنه مزلق خطير لمن حرم شيئاً من ذلك.
وكان في شيخنا الجليل عزوف طبعي عن المناصب الإدارية والرئاسية مثل المشيخة والعبادة وما شابهها، وكان يراها مضيعة لوقت العالم الباحث والفقيه المدقق، ومظنة للخلف بينه وبين أصفيائه ، لكنه ساهم في الكثير من الأنشطة العلمية والثقافية ، فإلى جانب إشرافه على الرسائل العلمية الجامعية كان عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وقد شارك مع صفوة من . العلماء في عمل موسوعة الفقه الاسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى جانب عضويته للجنة الفتوى بالجامع الأزهر .
كما أنه كان زاهداً في الإعارة الجامعات خارج مصر متعففاً عن سائر الإغراءات المادية باستثناء فترة قصيرة كانت استجابة لرغبة كريمة من طلابه ومحبيه عمل خلالها بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية (الرياض)، وقبل عام (۱۹۵۷ م) السفر إلى كلية الشريعة في سومطرة بجمهورية أندونيسيا رغبة منه في الخدمة الإسلامية العامة ، إلا أن الظروف السياسية - آنذاك - حالت دون سفره ، ولكنه عمل أستاذاً زائراً لفترات قصيرة بجامعات كثيرة في العراق والسعودية وليبيا والمغرب ، كما أنه زار الأردن عندما أدى فريضة الحج عام (۱۹۷۲ م) .
وفي احتفال جمهورية مصر العربية بالعيد الألفي للأزهر منحه رئيس الجمهورية المصرية وسام الدولة للعلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى وذلك في (۱۷ مارس ۱۹۸۳ م) .
أهم أعماله :
1)كتابنا - هذا - «حجية السنة» رسالته لنيل درجة الدكتوراة (العالمية من درجة أستاذ) وهي التي يتحف المعهد العالمي للفكر الإسلامي بها - اليوم - العالم الإسلامي خاصة طلاب العلم ورجاله بين دفتي هذا الكتاب الجليل.
۲) تحقيق كتاب «أحكام القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفي (204 ه) . جمعة الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين ابن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي النيسابوري صاحب السنن الكبرى المتوفي (458 ه)، وقد طبع للمرة الأولى في (غرة ذي القعدة سنة ۱۳۷۱ ه) الموافق ( 23/7/1952م), وصور بعدها عدة مرات. وقد كان الشيخ ينوي إعادة نشره وحدثني في ذلك كثيراً، وأنهى كثيراً من التعليقات على المنشور حالياً، وإن كان بعض التجار قد سطا على الكتاب وأعاد نشره عدة مرات من غير إذن. ولعلنا نوفق - إن شاء الله - إلى طبع نسخة الكتاب الذي أضاف عليها الشيخ إضافات كثيرة نافعة .
۳) تحقیق کتاب ((آداب الشافعي ومناقبه)) للإمام الجليل أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (صاحب كتابي : العلل والجرح والتعديل) . وقد زاد الشيخ عليه وصحح فيه وأضاف إليه من الفوائد ما يغري بإعادة نشره إن شاء الله .
4) تحقيق كتاب ((الطب النبوي)) لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية (690 - 751 ه) ، طبعت نسخته التي حققها شيخنا لأول مرة (يوم الخميس ۲۹ من ربيع الثاني ۱۳۷۷ ه) الموافق ۲۱ نوفمبر ۱۹5۷ ه) ، ولكن سطا عليه التجار كذلك وتصرفوا فيه فمرة يطبعونه مع مقدمة الشيخ، ومرة يرفعون المقدمة منه ، وفي منزله نسخة
عليها إضافات كثيرة ، لعلنا نستطيع إصدارها في وقت لاحق إن شاء الله.
5) تحقيق كتاب ((منتهی الارادات في جميع المقنع)) مع التحقيق وزيادات لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار (قسمان) مجلدين كبيرين صدر يوم الخميس من ذي القعدة( ۱۳۸۱ ه – 12/4/1962م) .
6) ((الإمام البخاري وصحيحه)) وهو كتاب حافل بمجلد متوسط كان قد أغده مقدمة الطبعة صحيح البخاري - التي نشرها السيد عبد الشكور - صاحب مكتبة النهضة - بمكة المكرمة سنة (۱۳۷6 ه) ، فكان كثير من . أهل العلم يشترون "نسخة الجامع الصحيح هذه للحصول على المقدمة فقط ، وقد أعدنا طبعها مفردة منذ شهر .
۷) ((أصول الفقه لغير الحنفية)) مع الأستاذين إبراهيم عبد الحميد – حسن وهدان عام (۱۳۸۲ ه – ۱۹6۳ م)، كتب - رحمه الله - منها مباحث الحكم كلها .
۸) ((محاضرات في أصول الفقه)) جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون قسم الدراسات العليا - شعبة الفقه المقارن - السنة الثانية . طبعة خاصة بالطلاب .
9) ((بحوث في السنة المشرفة)) : نشرته كلية الشريعة في الرياض علىصفحات مجلتها ((أضواء الشريعة)).
۱۰) أربعة مباجث كل منها يعتبر بمثابة رسالة خاصة أعدها ضمن دراسة . هامة لأحد أئمة الحنابلة . قام بها أجد طلابه ولم تنشر بعد .
۱۱) ((الإجماع حقيقته وحجيته)) : بحث كبير أعده لطلاب الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض .
مباحث فقهية كثيرة ومتنوعة :
لا تزال بخط يده كان يمليها على طلابه في المراحل الدراسية المختلفة التي كان يدرس فيها ، منها :
1) أحكام الرضاع.
۲) الكلام على حقيقة نكاح المتعة وبعض ما يتصل بذلك (بحث كبير) .
3) مباحث أصولية (في الحكم والمحكوم عليه ..... الخ).
أما ((حجية السنة)) فهي كما سبق أن أشرنا كانت رسالة الشيخ الأستاذية (الدكتوراة) أعدها - عليه رحمة الله - خلال عام واحد وقام بتبيضها بخطه الجميل في غرفة والده - رحمه الله - في جامع السيدة نفيسة خلال أسبوع واحد، وقد مرض قبل أن يكمل تبيضها فعهد إلى أحد أفاضل أصحابه بتبيض جزء منها. كان من بين مناقشيه - رحمه الله - الشيخ محمود شلتوت الذي كان شديدا عليه لمخالفته له في بعض ما أورده في الرسالة ، ولكنه لم يملك - بعد المناقشة - إلا أن سلم وأثنى عليه ، وعلى جهده الذي يذكر بقدرات الأفاضل من علمائنا السابقين .
لقد أختار شيخنا الجليل ((حجية السنة)) موضوعاً لرسالته لنيل الأستاذية (الدكتوراة) وذلك لأن الفترة - التي بدأ يستعد فيها لاختيار موضوع للبحث كانت فترة ابتليت بها السنة (كما أبتليت في فترات سابقة ولا تزال تبتلى) ببعض الجهلة المتعالمين ، أو الملاحدة المفسدين الذين يحاولون التفلت من السنة النبوية ، والتخلص من الأحكام الثابتة بها، والبعد عن أضوائها وأنوارها ، مرة بادعاء عدم حجية بعض أنواعها ومرة بزعم أن ما ورد فيها - غير مبين للكتاب - فإن الناس ليسوا . مطالبين به، ومرة بالطعن بحملتها الأولين ورواتها الأقدمين، ونفي العدالة عنهم، ومرة بادعاء أنها (أي السنة) لا تعدو أن تكون توجيهات ونصائخ وأداب غير ملزمة للمسلم أن يعمل بها ، وله أن يتخلى عنها - مستدلين المذاهبهم الفاسدة ، وأراءهم الخبيثة الكاسدة
بأوهى المقالات، وأضعف الشبهات، وأتفه الخيالات .
وبعضهم يزعم : أن ما جاءت به السنة لا ينبغي أن يعمل به إلا بعد معرفة سائز ظروف وروده، وأسباب ظهوره ، وسائر ما يمكن أن يكون له أثر في دلالته عندهم ، وأن السنة إذا دلت على حكم لم يدل القران عليه لم يؤخذ بها، وإن الحديث يجب أن يعرض على عقولهم الجامدة فإن تلقته تلك العقول القاصرة ، والأفئدة المريضة بالقبول صح وعمل به ، وإن أغلقت عقولهم الكليلة دونه أبوابها فليترك وليهمل ، لقد نسي هؤلاء الحمقى أو تناسوا أن سنة رسول الله أصل دل عليه كتاب الله وأن الأصل لا يقال له : لم وكيف، بل يحكمه المؤمنون ويقبلونه ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما دل عليه ويسلمون له تسليما تاما، وينقادون لدلالته أنقياداً كاملاً .
ولقد حاول بعض هؤلاء أن يضع لما يذهب إليه من الضلال شيئا من الجذور محاولا أن ينبه إلى أن ضلالاته وأوهامه ليست حديثة ولم ينفرد بها هو وأضرابه من المعاصرين، بل هي قديمة فزعم أن بعض الفرق الإسلامية (الضالة) قد أبدت من الشكوك والأوهام مثل ما أبدی لعله بذلك يحمل بعض ضعاف العقول على توهم الأصالة في آرائه والانخداع بأقواله ، فعالج أبو الكمال ذلك - كله - بسفره العظيم هذا وشفي وكفي ، فأثبت أن كل ما تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما عدا القرآن) أو ظهر منه. - في الواقع ونفس الأمر - من ابتداء رسالته إلى آخر لحظة في حياته عليه الصلاة والسلام - فهو من بسنته ، سواء أثبت حكماً عاماً لسائر أفراد الأمة - وهذا هو الأصل - أم أثبت حكماً خاصاً به - صلى الله عليه وآله وسلم - أو خاصة ببعض أصحابه - رضي الله عنهم - وسواء أكان فعله - صلوات الله وسلامه عليه - جبلية فطرياً - أم كان غير جبلي ، فما من قول أو فعل يصدر منه - صلى الله عليه وسلم - إلا ويثبت حكماً شرعياً يجب اعتقاد ثبوته ، بقطع النظر عن كونه إيجاباً أو ندباً أو تحريماً أو كراهة ،
أو إباحة ، وبقطع النظر عن كونه عاماً بجميع الأمة أو خاصاً بالبعض كائناً من كان ذلك البعض ، وبقطع النظر عن كونه متعلقاً بفعل طبيعي جبلي أو بغيره من سائر الأفعال الاختيارية المختلفة .
ثم أثبت بالأدلة القاطعة - التي لا يسع عاقلاً إلا التسليم التام بها أن السنة النبوية المطهرة (بذلك المفهوم الشامل الكامل) - كلها - حجة شرعية - وان حجيتها بديهية دينية يكفر جاحدها ، كما أثبت بما لا يدع أي مجال للشك : أن أي خلاف بين المسلمين في أي زمن مضى - في حجية السنة وبداهة هذه الحجية - لم يحدث، وأن الذين زعموا : أن الإمام الشافعي قد نقل ذلك الاختلاف في (جماع العلم) أو غيره من كتبه لم يفهموا كلام الإمام الشافعي على وجهه ، ولم يدركوا الفرق بين حجية السنة (من حيث هي سنة) وبين حجية الأخبار باعتبارها طريقا لنقل السنة ، حجية السنة (من حيث هي سنة) لم يختلف فيها المسلمون في أي زمن من الأزمان الماضية ولم تنازع في ذلك فرقة من فرقهم، وأما الأخبار (من حيث هي طريق لنقل السنة وحملها من جيل لآخر) فهي التي نقل في بعض أنواعها خلاف لبعض المعتزلة وخالف في بعض أنواعها الخوارج ، وخالف في حجية بعضها الشيعة ، وقد عالج - عليه رحمة الله - ذلك كله بما لا مزيد عليه من الدقة والتحقيق .
ولم يدع - تغمده الله برضوانه - أية مسألة ذات علاقة أيا ً كانت بحجية السنة إلا تناولها بما تستحقه من البحث والتمحيص ، فتعرض لمسألة ((مساواة السنة للكتاب في الحجية)) ، كما تعرض لمسألة ((استقلال السنة بالتشريع)) مفنداً آراء من نازع في ذلك من أهل العلم .
وكذلك فضل القول في مسألة ((كتابة السنة)) وما إذا كان هناك تلازم بين الكتابة والحجية ، وأوضح وجه الحق في كل ما تناوله من تلك المسائل وغيرها . وقد جعل عليه رحمة الله الكتاب في مقدمتين وثلاثة أبواب وخاتمة .
عقد ((المقدمة الأولى)) لبيان معاني السنة عند اللغويين والأصوليين والفقهاء والمحدثين، وبين ذلك بياناً شافياً، وأوضح الفرق - الذي غمض : على الكثيرين - بين مفهوم السنة عند الأصوليين ومفهومها عند المحدثين بطريقة لا تجدها في كتاب آخر ، وبذلك تميز المعنى الأصولي للسنة عن سائر معانيها الأخرى .
أما ((المقدمة الثانية)) فقد تحدث فيها عن (عصمة الأنبياء) وعلى رأسهم نبينا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام - إذ هي الدعامة التي يقوم عليها بناء ((حجية السنة)) وإليها تستند الأدلة الأخرى الدالة على الحجية.
ثم وضع ((الباب الأول)) خيث أوضح فيه : أن ((حجية السنة)) ضرورية دينية ، وفي ((الباب الثاني)) أورد سائر الأدلة الدالة على حجية السنة ، باستقصاء لا مثيل له ، واستقراء تام لا يتأتى لغيره ليتنقل - بعد ذلك إلى ((الباب الثالث» الذي أورد فيه سائر شبهات أصحاب الشبهات بروح علمية أمينة ، ثم ردها شبهة شبهة حتى فرغ منها جميعا ، وأسقطها كلها بالأدلة الساطعة ، والبراهين القاطعة لينتقل - بعد ذلك إلى ((الخاتمة)) وهذه سلك : بها مسلكاً تفرد به فلم يجعلها في تلخيص ما تقدم ذكره، أو إجمال ما سبق تفصيله - كما جرت بذلك عادات المتأخرين بل تناول فيها جملة. من المباحث التكميلية الهامة - التي لها علاقة بالموضوع.
عملي في الكتاب :
ولقد كنت أتمني - لو اتسع الوقت - أن أخدم هذه الرسالة ، وأضيف إليها كل ما كان رحمه الله يرغب أن يضيفه من تراجم الأعلام الذين يترجم لهم، وإعادة الإحالات التي كانت بالوساطة إلى الأصل فأحيلها إلى الكتب الأصولية التي ظهرت خلال هذه الفترة الطويلة ، وكذلك تخريج سائر الآثار والأحاديث ، وربط الكتاب بسائر ما كتب عن السنة بعده
إلى يومنا هذا، وإيضاح ما له من أثر في كثير مما كتب في السنة ، ولكنني رأيت أن الأمر قد يطول ، وأن خروج الكتاب إلى النور قد يتأخر فأثرت تأجيل ذلك خوفا من آفات التأخير ، والعمل على تلافي ذلك فيما بعد، على أن ما أهمله الشيخ مما ذكرنا ليس بكثير ولا تأثير له على مادة الكتاب وأصله . كما أن الأمر في التراجم والإحالات والتخريج خطبه يسير، فقد فعل الشيخ - رحمه الله - معظم ذلك في الجملة . كما أن الباحث يستطيع الحصول على بغيته منها بأيسر السبل - كما لا يخفى - ومن مراجع هي على طرف الثمام.
ولقد كنت شديد الرغبة بأن يخرج الكتاب بالصورة التي تركه الشيخ عليها حتى إني ناقشت بعض المطابع في إمكانية طباعته مصوراً بخطه الجميل نفسه، ولكن اختلاف مقاسات الورق مع وجود بعض الصفحات بخط غير خطه وبحبر مختلف جعل الفكرة عسيرة التحقيق قليلة الفوائد .
عزيزي القارئ :
هذا هو كتاب ((حجية السنة)) كما وضعه مؤلفه الشيخ الجليل عبد الغني محمد عبد الخالق قبل خمس وأربعين سنة نضعه بين يديك خدمة للسنة وعلومها وإسهاماً في تصحيح مسار الفكر الاسلامي في هذه القضية الهامة، ولعل خير ما أختم به هذه المقدمة تنويهاً بقيمة الكتاب العلمية مع استغنائه بانتسابه إلى مؤلفه الجليل عن الاطراء والتقريظ ما قاله في حقه أحد كبار علماء السنة المعاصرين الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي :
((إن هذه الرسالة كتاب عظيم لو قدر له أن ينشر في وقته وبعد إعداده مباشرة لكان له أعظم الأثر على دراسات السنة والحديث وعلومه في سائر أنحاء الدنيا ، وهو لا يزال قادرا على تغيير مجرى الدراسات المعاصرة والمنتظرة في السنة ورد الكثير من الشبهات المثارة حولها. وأسأل الله أن
يغفر للشيخ تأخره في نشره فإنني شديد الخشية أن يحاسبه أو يعاتبه الله على ذلك)) .
ولقد كانت مبادرة طيبة من الأخوة رئيس وأعضاء مجلس أمناء المعهد العالمي للفكر الاسلامي في واشنطن قرارهم في طبع الكتاب بعد شراء حق طبعه ونشره من الورثة والعمل على إخراجه بالعربية أولا ، ثم ترجمته إلى - اللغات العالمية والاسلامية المأمة على أوسع نطاق ليعم النفع به خدمة : للدين والسنة.
هذا : وإن المعهد ليأمل بعد صدور هذا السفر الجليل الذي يمثل كلمة : فاصلة وحجة قاطعة ومصدرا علميا لا يوازي في قضية ((حجية السنة)) أن يلتفت العلماء والباحثون بمثل هذا العمق والدقة العلمية إلى خدمة قضية أخرى هامة من قضايا السنة ألا وهي قضية مناهج فهم السنة ودراستها واستلهامها الحلول والتشريعات والمفاهيم الحياتية والنظم الاجتماعية بما يحقق غايات الإسلام ويعطي الأمة رؤية نيرة تقطع دابر الشك والعجز والتردد. .. نسأله تعالى أن يتغمد فقيدنا برحمته ، وأن يجعل هذا العمل خالصا توجهه ، ويثيب كل من أسهم فيه أجزل الثواب .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
.
(واشنطن ۱۲ ربيع الأول6. 14ه)
وكتبه
طه جابر العلواني
رئيس المعهد وعضو مجمع الفقه الاسلامي بجدة
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناً وشرفه وعظمه ، وطهره وكرمه ؛ وأناره وأظهره، وأعزه ولم يقبل غيره؛ وكتب من أسعده بالوليجة فيه : الرضوان والمغفرة والرحمة ، وعلى من خالفه وابتغى غير سبيله : الحسرة والندامة ، والذلة والصغار في الآخرة والأولى، والمات والمحيا . ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرین﴾( ) .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ، اجتباه من أفضل عمائر العرب، وأشرفها منصباً، وأعرقها حسباً، وأكرمها نسباً ، وأوراها زناداً ، وأرفعها عماداً - : ليكون أميناً على وحيه، مبيناً لكتابه ، خاتم الأنبيائه ورسله ، ولتقوم به الحجة على هذه الأمة إلى يوم الدين .
فأرسله بالحق بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً - على فترة من الرسالة ، وإقامة على الضلالة وثبات على الجهالة ، وأنهماك في الغواية ، وتهور في العناية ، وتمسك بالشقاوة - :
فصدع بأمر ربه ، وبلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، وأمر بالخير ، وحذر من الشر ؛ وهدى من الضلالة ، وانتاش من الملكة ، وأنهج معالم الدين ، وادی فرائضه، وبين شرائعه ، وأوضح سننه ، ونصح لأمته ، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين .
((فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. وصلى عليه في الأولين والآخرين ، أفضل وأكثر وأزكي ما صلى على أحد من خلقه . وزكانا وإياكم بالصلاة عليه ، أفضل ما زكي أحدا من أمته بصلاته عليه . والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . وجزاه الله عنا ، أفضل ما جزی مرسلاً عمن أرسل إليه : فإنه أنقذنا به من الهلكة ، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس، دائنين بدينه الذي ارتضى ، واصطفى به ملائكته ، ومن أنعم عليه من خلقه . فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت ، نلنا بها حظا في دین ودنيا ، أو دفع بها منا مكروه فيهما وفي واحد منهما - : إلا ومحمد s سببها، القائد إلى خيرها، الهادي إلى رشدها ؛ الذائد عن الملكة وموارد السوء في خلاف الرشد ، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد، كما صلي على إبراهيم وآل إبراهيم، إنه حمید مجید))( ).
ورضي الله عن أصحابه وأحزابه ، وأوليائه وأصفيائه وأشياعه وأتباعه ، أمة الدين ، ونجوم المهتدين، ورجوم المعتدين : الذين سلكوا سبيله ، وركبوا طریقه ، وذهبوا مذهبه ، واتبعوا طريقته ، وقفوا أثاره، واحتذوا مثاله ونحوا فعاله ، وتحروا مقاله ، وشيدوا ما أسس ، وثمروا ما غرس ؛ ﴿أولئك على هدی من ربهم، وأولئك هم المفلحون﴾( ) .
* * *
أما بعد : فإنه لما قررت دراسة ((تاريخ التشريع الإسلامي)) ، غلى طلبة تخصص المادة بكلية الشريعة الإسلامية - : وزعت إدارة الكلية مذكرة فيه (ألفها ثلاثة من أساتذة الكلية) : ليدرسها الطلبة ، وتكون عمدتهم في أداء الامتحان في هذا الفن .
فكان من المباحث التي تعرضوا لها - أثناء كلامهم على الدور الرابع من أدوار التشريع الإسلامي - : موقف المعتزلة من السنة الشريفة .
فقرروا أن فريقاً منهم ينكر الاحتجاج بالسنة من حيث هي سنة صادرة عن رسول الله s ، وزعموا : أن الشافعي (رحمه الله) قد عقد - في الجزء السابع من كتاب (الأم) - باباً سرد فيه شبه هذا الفريق، ورد عليها( ).
وقد كان من المعلوم لي قبل ذلك - من كتب الأصول -: أن حجية السنة لا نزاع فيها بين المسلمين ، وأنها ضرورية دينية .
فاستبعدت أن يكون ما قرره أصحاب هذه المذكرة - في هذه انسانه - حقا : لأن علماء الأصول واسعد الاطلاع، شديدو الاعتناء بنقل الخلاف عن السلف والخلف - من المسلمين في دقيق المسائل وجليلها . فلو كان هناك خلاف في حجية السنة : لنقلوه ؛ كما فعلوا في الإجماع والقياس مع أن المخالفين فيهما قد انقرضوا . ولو قصر البعض في ذكر الخلاف فيها: لما فات الأخرين التصريح به.
فإجماعهم على عدم نقل الخلاف - بل على ضرورية حجية السنة - : يبطل ما فهمه أصحاب المذكرة من كتاب (الأم).
ثم : إني رجعت إلى (الأم) - وبعبارة أصح : إلى كتاب (جماع العلم) الملحق بالأم. - وقرأته من بدايته إلى نهايته : فلم أجد فيه ما يؤيد رأي أصحاب المذكرة ، ويثبت صحته ، بل وجدت - على العكس من ذلك - ما يفيد : أن الشافعي (رضي الله عنه) . رسم : بأنه ليس أحد من المسلمين ينكر حجية السنة. وكل ما يؤخذ من كلامه : أن بعض الناس يرد الأخبار كلها ، ولا يقول بالاحتجاج بها - : لأنه يرى أن ليس هناك طريق صحيح لنقلها عن رسول الله .
فتعجبت من ذلك ، واستبعدت أن يكون هؤلاء الأفاضل (حفظهم الله) قد اطلعوا على كلام الشافعي، ثم فهموا منه ما قرءوا . ورجحت أن يكونوا قد نقلوا هذا الكلام عن مصدر آخر وثقوا به .
فرجعت إلى سائر المظان (المتداولة) في تاريخ التشريع ، فوجدت الأستاذ الخضري (عليه رحمة الله) يقرر ذلك في كتابه : (تاريخ التشريع الإسلامي) ؛ ويؤكده ؛ وينقل عبارات الشافعي : التي أخذ منها الخلاف في حجية السنة( ) .
ثم اطلعت في (مجلة القانون والاقتصاد) على بحث قيم للأستاذ الجليل الشيخ عبد الوهاب خلاف (أعزه الله) نشره تحت عنوان : (السلطات الثلاث في الإسلام). فإذا به يقرر ( ) ما يقرره الأستاذ الخضري -: وإن كان رده على الفريق المخالف، قد يشعر : بأنهم يردون الأخبار كلها ، لا السنة من حيث هي سنة . ويحيل( ) من يريد أن يقرأ بالتفصيل أدلة - المختلفين في أن السنة حجة - : إلى (الأم) وإلى ما نشر بمجلة المنار : من . مناظرات مسهبة - بعنوان : (الإسلام هو القران وحده) . - بين الدكتور محمد توفيق صدقي ، وأحد. كبار علماء الأزهر .
فرجعت إلى هذه المجلة ، وبحثت فيها عن المناظرات التي أشار إليها، حتى عثرت عليها ( ).
فقرأت كلام الطرفين فرأيت : أن الدكتور ينكر حجية السنة ، ويبحث في موضوع لم يعد العدة له ، ولم يعرف أصله، ويخبط فيه خبط عشواء،
ويخلط بين بحث خجية السنة من حيث ذاتها، وبين أبحاث طرقها والاعتماد عليها، ويتكلم كلام من يريد أن يتكلم حسب : فلا يهمه أن يكون كلامه موافقا للحق ، مقبولاً عند الخلق .
ثم وقع في يدي کتاب ، عنوانه : (الإسلام الصحيح) ، للكاتب المعروف محمد إسعاف النشاشيبي . فوجدت كلامه - في مقدمته - يشعر بأنه ينحو نحو الدكتور ؛ لكنه لم يفصح عن مراده .
* * *
ولما كان لهذا الأمر خطورته وأهميته في التشريع الإسلامي واستنباط الحكم الشرعي ؛ وكان الواقع يتنافي مع ما تقدم - : رأيت : أن أضع رسالة في ((حجية السنة)) وأبين ضروريتها، وأنه لم يحدث خلاف فيها بين المسلمين ، في أي زمن ، وأن كلام الشافعي لا يعطي ذلك أصلاً ، ثم أبين حجيتها بالأدلة القاطعة التي لا مجال للشك فيها، وأحدد الفرق بين حجية السنة من حيث هي سنة ، وبين حجية الأخبار، وأدفع في الوقت نفسه ما أورده الدكتور مما قد يسمى شبهاً.
ثم إني رأيت أنه ينبغي : أن أتعرض لمبحث العصمة ، إذ هي العمدة في إثبات حجية السنة ، وإليها تستند الأدلة الأخرى على هذه الحجية .
وأن أتعرض أيضاً لبيان جميع معاني السنة : حتى يتميز المعنى الأصولي - . عند الناظر في الرسالة - عن سائر معانيها الأخرى .
وأن أتعرض كذلك لمسألتين متصلتين بحجية السنة - وهما : مساواة السنة للكتاب في الحجية ، واستقلالها بالتشريع . - : إذ من الأئمة من نازع في ذلك ، فأردت أن أبين الحق فيهما .
* * *
لذلك كله : كانت الرسالة مرتبة على مقدمتين، وثلاثة أبواب، وخاتمة :
المقدمة الأولى : في معاني السنة .
المقدمة الثانية : في عصمة الأنبياء.
الباب الأول : في بيان أن حجية السنة ضرورية دينية .
الباب الثاني : في بيان الأدلة على حجية السنة .
الباب الثالث : في بيان الشبه التي أوردت على حجية السنة ، وردها ..
الخاتمة : في مباحث تتعلق بحجية السنة .
وقد سميتها : ((حجية السنة))
* * *
ولم أتعرض لتحرير مبحث إلا بعد أن رجعت إلى ما أمكنني الاظلاع عليه : من الكتب المؤلفة فيه كبيرها وصغيرها : فقد يوجد في الصغير، ما . لا يوجد في الكبير .
ولم أكتب شيئاً إلا بعد أن أعتقد صحته ، وأطمئن إليه : غير متأثر برأي أحد ۔ ممن كتب فيه - كائناً من كان : معاصراً أو غير معاصر، موافقاً لمذهبي الفقهي أو غير موافق . ولم أتردد في مخالفته متى تبين لي أنه قد أخطأ، مع بيان وجهة نظري في ذلك ؛ ومع احترامي له، واعترافي بفضله ، وتقديري لعلمه، واعتقادي أنه (( صاحب آيات ، وسباق غايات)) .
وقد يؤخذ علي : أني قد أطلت في بعض المباحث، أو كررت بعض العبارات، أو أظهرت في محل إضمار ، أو غير ذلك .
ولكني قد قصدت بهذا كله : توفية البحث حقه ، وإتمام الفائدة ، وزيادة الإيضاح، وعدم وقوع الناظر في اللبس .
وأرجو أن أكون قد وفقت في أداء ما يجب علي ، وما توفيقي إلا بالله ، ولا حول ولا قوة إلا به جل وعلا .
ثم : إني - وقد وفقت في تأدية الامتحان التمهيدي لنيل الشهادة العالمية من درجة أستاذ في الفقه وأصوله وتاريخ التشريع الإسلامي ؛ وكان لا بد التحقيق ذلك من تقديم رسالة في أي بحث من مباحث هذه الفنون - : رأيت أن أقدم هذه الرسالة إلى لجنة امتحان الأستاذية بكلية الشريعة : رجاء أن تحوز القبول في نظر أعضاء هذه اللجنة (حفظهم الله) ، وأن أنال بها هذه الشهادة ؛ إن شاء الله .
((ونسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، المديمها علينا، مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجبه من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس - : أن يرزقنا فهماً في كتابه ، ثم سنة نبيه ، وقولاً وعملاً يؤدي به عنا بحقه، ويوجب لنا نافلة مزيده))( ).
۲۰ ذو الحجة سنة ۱۳۰۷ ه
8 يناير سنة ۱۹4۲ م
عبد الغني محمد عبد الخالق
المقدمة الأولى
في
معاني السنة
معني السنة في أصول الفقه
معني السنة في اللغة
معني السنة في الفقه
معني السنة في اللغة
السنة في اللغة تطلق على : السيرة والطريقة( ) حسنة كانت أو قبيحة . قال رسول الله ( )s: ((من سن في الإسلام سنة حسنة ، فعمل بها بعده : كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء . ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، فعمل بها بعده : كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء))( ) .
وقال خالد بن عتبة الهذلي :
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها( ) فأول راض سنه من يسيرها
وقال الأزهري : ((السنة : الطريقة المحمودة المستقيمة . ولذلك قيل : فلان من أهل السنة. معناه : من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة ))( ). اه . وقال الخطابي( ): ((أصلها : الطريقة المحمودة . فإذا أطلقت انصرفت إليها . وقد تستعمل
و في غيرها مقيدة كقوله : من سن سنة سيئة .» . أهـ .
وفيما ذكر كل من الأزهري والخطابي شي م. أما قول الأزهري : ((ولذلك قيل . فلان من أهل السنة)) الخ .-: فلا دلالة فيه على أنها لا تطلق لغة حقيقة إلا على الطريقة المحمودة ؛ فإن قولهم : فلان من أهل السنة . استعمال عرفي لأهل الشرع، لا لغوي : والمراد بالسنة فيه : ما قابل البدعة والاعتزال وأما قول الخطابي : ((إنها إذا أطلقت (أي لغة) انصرفت إلى المحمودة)) . - : ففي محل المنع :.. واستعمالها في السيئة مقيدة لا يدل على أنها فيها مجاز لغة ، وإنما هو لبيان أن المراد نوع من المعنى الحقيقي . وكيف يدل على ما ذكر : وقد استعملت في المحمودة مقيدة - أيضاً كما في الحديث المتقدم .؟ فإن أراد : أنها لا تستعمل في السيئة إلا مقيدة ، بخلاف استعمالها في الحسنة : فإنها تارة تكون مقيدة ، وتارة مطلقة منع له . هذا الحصر ببيت خالد المتقدم . فالحق : ما عليه جمهور أهل اللغة .
* * *
وقد استعملت السنة في القرآن بمعنى الطريقة . قال الراغب( ) : ((وسنة الله قد تقال لطريقة حكمته ، وطريقة طاعته . نحو : ﴿سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا﴾( ) ،﴿ولن تجد لسنة الله تحويلاً ﴾( ) . فنبه على أن فروع الشرائع وإن اختلفت صورها ، فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل ؛ وهو : تطهير النفس وترشيحها إلى ثواب الله تعالى وجواره )) . اه . واعلم أن : المناسب لقوله : ((فنبه على أن فروع الشرائع)) الخ . أن يستشهد بقوله تعالى :﴿ویرید الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم . والله عليم حكيم﴾( ). أو بقوله تعالى :﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له . سنة الله في الدين
خلوا من قبل . وكان أمر الله قدراً مقدوراً ﴾( ) . وأما الآيتان اللتان ذكرهما فالمراد من السنة فيهما : طريقة حكمته وعادته : من الانتقام من مكذبي الرسل وإنزال العذاب بهم. كما سننقله عن الزمخشري فيما يأتي( )
* * *
ونقل الشوكاني( ) عن الكسائي : أن السنة : الدوام . اه . ولعله أراد به : الأمر الذي يداوم عليه . ونقل القرطبي( ) عن المفضل : أنها : الأمة. وأنشد :
ما عاين الناس من فضل كفضلهم ولا رأوا مثلهم في سالف السنن
وقال الطبري( ) : ((السنة هي : المثال المتبع ، والإمام المؤتم به . ومنه قول لبيد بن ربيعة :
من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها( )
* * *
وتطلق السنة لغة أيضا على : الطبيعة( ). وبه فسر بعضهم قول الأعشني :
كريم شمائله من بني معاوية الأكرمين السننن
وتطلق أيضا على : الوجه. لصقالته وملاسته. وعلى : حر الوجه( ).
وعلى : دائرته وعلى : الصورة . وعلى : الجبهة والجبينين . وقد استشهدوا لذلك يقول ذي الرمة :
تريك سنة وجه غير مقرفة( ) ملساء ليس بها خال ولا ندب
وبما أنشد ثعلب :
بيضاء في المرأة سنتها في البيت تحت مواضع اللمس
وبما ورد في الحديث : ((أنه sحض على الصدقة ، فقام رجل قبيح السنة)) . أي : الصورة . وقد فسر بعضهم بذلك قول الأعشى المتقدم .وكل هذه المعاني من الصقالة والملاسة.
وتطلق أيضاً على : الخط الأسود على متن الحمار . وعلى : تمر بالمدينة معروف( ).
وقد ذكر الفخر الرازي( ) في اشتقاق لفظ السنة وجوهاً ثلاثة :
أولها: أنها فعلة بمعنى مفعولة . من ((سن الماء يسنه)) : إذا والی صبه( ) .
والسن : الصب للماء . والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب : فإنه . التوالي أجزاء الماء فيه على نهج واحد، يكون الشيء الواحد.
وثانيها : أن تكون من ((سنن النصل والسنان أسنه سناً فهو مسنون» : إذا حدده على المسن. فالفعل المنسوب إلى النبي sسمي سنة على معنى : أنه مسنون .
وثالثها : أن يكون من قولهم : ((سن الإبل)) : إذا أحسن رعيها . والفعل الذي داوم عليه النبي s سمي سنة بمعنى : أن sأحسن رعايته وإدامته . أهـ .
* * *
وقال العضد وكثير من علماء الأصول : ((السنة لغة : الطريقة والعادة .)) وقال الزمخشري ( ) - في تفسير قوله تعالى : ﴿فهل ينظرون إلا سنة الأولين . فلن تجد السنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلاً ﴾( ). - : « (سنة الأولين) : إنزال العذاب على الذين كذبوا برسلهم من الأمم قبلهم . جعل استقبالهم لذلك انتظاراً له منهم ، وبين أن عادته - التي هي : الانتقام من مكذبي الرسل . - عادة لا يبدلها ولا يحولها )) . اه . فقد فسر السنة بالعادة كما ترى .
وقال الفنري( ) : ((المفهوم من سياق الأصفهاني في شرح البدائع : أن عطف
(العادة) على (الطريقة) ليس تفسيرياً. حيث قال : وهي في اللغة : الطريقة . يقال : سنة زيد كذا. أي طريقته وسيرته . و : العادة . يقال : من سنته كذا . أي : من عادته . قال الله تعالى : ﴿ولن تجد لسنة الله تبدیلا﴾( ) . أي : لعادته)) . اه .
هذا. ولم أجد في قواميس اللغة تصريحاً : بأن السنة هي العادة ، ولا بأن العادة هي الطريقة أو السيرة أو الطبيعة . والذي ذكر في القاموس وشرحه هو: «أن العادة : الديدن يعاد إليه ؛ معروفة . سميت بذلك : لأن صاحبها يعاودها . أي : يرجع إليها مرة بعد أخرى . وقال جماعة : العادة : تكرير الشيء دائماً أو غالباً على نهج واحد بلا علاقة عقلية . وقيل : ما يستقر في النفوس : من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة . ونقل شیخنا : أن العادة والعرف معني . وقال قوم : قد تختص العادة بالأفعال والعرف بالأقوال .» . أه ملخصاً. وقال في المخصص ( )- (نقلا عن صاحب العين) : ((العادة : الديدن ، والدربة ، والتمادي في شيء حتى يصير سجية له)) .. اه .
فإذا نظرنا إلى جميع معاني العادة : وجدنا أنها تفيد معنى الاستمرار والدوام . فكان من فسر السنة بالعادة أخذ هذا التفسير من قول الكسائي - المنقول فيما تقدم( ) - : ((إن السنة : الدوام )) .
وإذا نظرنا إلى تفسير العادة - في شرح القاموس - : ما يستقر في النفوس الخ؛ وإلى قول صاحب العين : والتمادي في شيء الخ ، وإلى ما نقل عن الراغب في تفسير الطبيعة فيما تقدم( ) . -: علمنا أن العادة قد تستعمل بمعنى الطبيعة .
وإذا نظرنا إلى تفسيرها : بتكرير الشيء دائماً أو غالباً الخ، وإلى تفسيرها :
بالعرف . - : علمنا أنها بمعنى الطريقة : فإنها تفيد معنى الاستمرار والتكرار .
هذا. وقد وجدت أبا هلال العسكري - في كتابه (الفروق اللغوية)( ) - يفرق بين السنة والعادة : بأن العادة : ما يديم الإنسان فعله من قبل نفسه . - والسنة : تكون على مثال سبق( ). أه .
وبالجملة : فمعاني ((العادة ، والطبيعة ، والطريقة ، والدوام)) متقاربة إن لم تكن متحدة.
* * *
معنی السنة في الفقه
معناها فيه يختلف باختلاف مذاهب الفقهاء . فلذلك نرى أن نتعرض لكل مذهب على حدة.
اصطلاح الشافعية
السنة عند أكثر الشافعية (وجمهور الأصوليين بالنسبة إلى معناها الفقهي) ترادف المندوب ، والمستحب، والتطوع، والنافلة ، والمرغب فيه ؛ قيل( ): والحسن.
فكل هذه الأسماء بمعنى واحد عندهم ؛ وهو - كما قال الجلال المحلي ( )- : ((الفعل المطلوب طلب غير جازم» . فالفعل جنس . وخرج بالمطلوب ، المباح - : فإنه لا طلب فيه . - والحرام والمكروه : فإن المطلوب الكف عنهما ؛ لا حصولهما . وخرج بكون الطلب غير جازم ، الواجب .
وبعضهم( ) قيد الفعل : بكونه غير كف . ليخرج الحرام ، والمكروه . ويرد عليه : أن التقييد بالمطلوب قد أغنانا عنه كما بينا . ثم هو - مع كونه مستغني عنه - مضر في التعريف : فإنه يخرج الكف عن المكروه . ولا شك أنه مندوب ( ) وإنما المكروه الفعل المكفوف عنه ؛ وهو غير الكف . وصيغة النهي إنما حصل بها طلب الكف : لا طلب المكفوف عنه . فالمكروه لا يمكن إخراجه بالقيد الذي . زاده ، ويتعين إخراجه بقولنا : المطلوب ، وإنما خرج بما زاده، الكف الذي يجب شمول التعريف له . ثم هو يخرج أيضاً الكف المطلوب طلباً غير جازم ، المذلول على طليه بصيغة : كف عن كذا . وهو أيضاً مندوب( ) :
* * *
وقال البيضاوي( ): ((هو : ما يحمد فاعله ، ولا يذم تارکه )) فـ((ما)) جنس : والمراد به : فعل مكلف . ليخرج فعل الله تعالى . وخرج بقوله : يحمد فاعله . المباح والمكروه والحرام . وبقوله : لا يذم تاركه . الواجب بجميع أقسامه: فإن الفعل (يذم) نكرة واقعة في سياق النفي : فتعم( ). فالمعنى : أنه لا يحصل ذم على ترك المندوب في أي حال من أحواله . والواجب الكفاني والخير والموسع ، يحصل الذم على ترك كل منها في بعض الأحوال( ) : فيحصل الذم بالنسبة للأول إذا تركه جميع المكلفين ؛ وبالنسبة للثاني إذا ترك المكلف جمیع خصاله ، وبالنسبة للثالث إذا تركه المكلف في جميع وقته .
وذهب القاضي حسين وبعض الشافعية( ) : إلى أن ((السنة)) هي : المندوب . الذي واظب عليه النبي s( ).
و : إلى أن ((المستحب)) هو : المندوب الذي فعله ولم يواظب عليه : كان فعله مرة أو مرتين .
و: إلى أن ((التطوع)) هو : المندوب الذي ينشئه المكلف باختياره - من الأوراد - ولم يرد فيه نقل بخصوصه( ). ويعم ذلك كله المندوب والنفل والمرغب فيه( ) .
* * *
وهذا الخلاف عائد إلى اللفظ والتسمية : إذ حاصله : أن كلاً - من أقسام المندوب الثلاثة - كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة (السنة والمستحب والتطوع) - هل يسمى بالاسمين الأخرين أيضاً؟ : فقال القاضي ومن وافقه : لا. إذ السنة : الطريقة والعادة ؛ والمستحب : المحبوب ؛ والتطوع : الزيادة . وقال الأكثر : نعم . فإنه يصدق على كل من الأقسام : أنه طريقة وعادة في الدين ، ومحبوب للشارع ، وزاند على الواجب( ) . على أن علة التسمية لا يلزم تحققها في جميع أفراد المسمي ، بل ولا وجودها في شيء من أفراده : فإن المسمي له أن يسمي ما يشاء بما شاء( ).
هذا.. ونجد أيضاً بعض فقهاء الشافعية - عند تقسيمهم مندوبات الصلاة إلى قسمين : أحدهما : ما يشرع في ترکه سجود السهو . وثانيهما : ما لا يشرع فيه ذلك . - : يخصون الأول باسم السنة ، والثاني باسم الهيئة .
وجمهورهم يسمون الأول بعضاً، والثاني هيئة؛ ويسمون كلا من القسمين سنة( ) .
وقال تقي الدين السبكي - في شرح المنهاج( ) - : ((وفي السنة اصطلاح ، وهو : ما علم وجوبه أو ندبيته بأمر النبي s )) 1ه . ولم يبين لنا اصطلاح من هذا : أهو أصطلاح خاص بالشافعية ، أم بغيرهم ، أم عام بجميع الفقهاء ؟ وسيأتي في الكلام عن اصطلاح الحنفية أن لهم اصطلاحاً في معنى السنة قريباً من هذا( ) .
* * *
اصطلاح الحنفية( )
قال الكمال : «السنة هي : ما واظب s على فعله مع ترك ما بلا عذر ». اهـ . ف ((ما)) جنس يشمل جميع الأفعال . وخرج بالمواظبة على فعله ، الحرام والمكروه والمباح والنفل . وبقوله : مع ترك ما . ما لم يتركه أصلاً: من الفروض والواجبات( ). وبقوله : بلا عذر . ما تركه من ذلك بعذر .
فالمواظبة عنده بلا ترك ، أو بترك ما مع العذر - دليل الوجوب ؛ والمواظبة مع ترك ما بلا عذر دليل السنية . وقد تبع في ذلك صاحب الهداية : حيث استدل على وجوب صلاة العيدين بالمواظبة من غير ترك( ) .
وقد اعترض عليه : بأن كون المواظبة بلا ترك دليل الوجوب ، غير مطرد : فإن الجماعة ، والإقامة ، والأذان وصلاة الكسوف، والخطبة الثانية في المجمعة ، والاعتكاف، والترتيب والموالاة في الوضوء، والمضمضة ، والاستنشاق، ونحوها - : ما ثبتت فيه المواظبة من غير ترك. - سنن عند الحنفية ، مع أن ما زعم أنه دليل الوجوب، ثابت فيها، وقد استدل هو نفسه على سنية أكثرها ، بالمواظبة مع عدم تبيين ترك ؛ بل ثبت عدم تركها . فعلم من ذلك : أن المواظبة بلا ترك ليست دليل الوجوب عندهم( ) .
وبذلك تعلم : أن هذا التعريف غير جامع. خروج نحو السنن المتقدمة منه( ).
فإذا حذف منه قوله : مع ترك ما بلا عذر . - كما فعل شارح المسلم( ) - : كان جامعاً لجميع السنن في مذهبهم. لكنه يصير غير مانع : لشموله الفرض والواجب.
هذا. والذي حققه ابن نجيم( ) - وارتضاه ابن عابدین( ) - : أن المواظبة على الفعل بلا ترك إذا اقترنت بإنكاره s على من لم يفعله : كانت دليل الوجوب( ). وإذا لم تقترن بالإنكار على من لم يفعله : كانت دليل السنة المؤكدة وإن كانت المواظبة مع الترك أحيان : فهي دليل غير المؤكدة . ويسمون عدم الإنكار على من لم يفعله : تركاً حكمياً.
فتلخص من هذا: أن المواظبة بدون ترك حقيقي ولا حكمي دليل الوجوب : عندهم ، وأنها مع الترك الحقيقي دليل السنة غير المؤكدة ؛ ومع الترك الحكمي دليل المؤكدة .
ولعل هذا هو مراد صاحبي الهداية والتحرير : فيكون قول الكمال - في التعريف - : مع ترك ما . شاملا للترك الحقيقي كما في غير المؤكدة ، وللحكمي كما في المؤكدة مثل الجماعة . فيكون التعريف جامعة بجميع السنن ؛ ويكون أيضأ مانعا من : دخول الفرض والواجب كما بيناه في صدر الكلام عليه .
* * *
وقد عرفها أيضاً( ) الكمال وابن أمير الحاج، فقالا: السنة هي : ((الطريقة الدينية منه s، أو الخلفاء الراشدين أو بعضهم ، التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب)). أه.
وكأن الطريقة تشعر عندهم بمعنى المواظبة : فاكتفي بها عنها . ولم يقيد الكمال : بالترك بلا عذر ؛ وزاد الشارح القيد الأخير : مخرج الفرض والواجب ، وسلم التعريف مما تقدم . إلا أنه أدخل هنا طريقة الخلفاء أو بعضهم، فإن كان حقاً : كان التعريف الأول غير جامع؛ وإلا : كان هذا التعريف غير مانع.
* * *
واعلم: أن المؤلفين من الحنفية قد ذكروا - عقب تعريفهم هذا - مسألة اختلف فيها الشافعي مع بعضهم، وهي : أن مطلق لفظ السنة في كلام الراوي : أينصرف إلى سنة الرسول (عليه السلام) ؟ أم يكون محتملاً لسنته وسنة غيره من الصحابة : فيحتاج إلى قرينة تعين المراد ؟
فذهب إلى الأول الشافعي - لأنه لا يرى تقليد الصحابي( ) - ووافقه أصحابه
وكثير من أصحاب أبي حنيفة ( )- بل عامة متقدمی الحنفية - وجمهور أهل الحديث : وهو اختيار صاحب الميزان( ).
وذهب إلى الثاني : جمع من متأخري الحنفية ، وهو اختيار فخر الإسلام( ) ، ونسبه صاحب التقرير( ) إلى الكرخي والقاضي أبي زيد والسرخسي من الحنفية ، وإلى الصيرفي من الشافعية .
واحتج هذا الفريق : بأن السلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر وعمر( ) رضي الله عنهما ، وكانوا يأخذون البيعة من الخلفاء على سنة الرسول وسنة العمرين . وبقوله s : ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ))( ) . وقوله : ((من سن سنة حسنة)) الحديث. فإن كلمة ((من)) تعم الناس( ). فلا يدل إطلاق السنة على أنها طريقة النبي (عليه السلام) بخصوصها( ) .
قال في التقرير( ) : ((واحتج الأولون( ) : بأنه (عليه الصلاة والسلام) هو المقتدئ والمتبع على الإطلاق، فإضافة مطلقها إليه حقيقة ، وإلى غيره مجاز : لاقتدائه فيها بسنته . فيحمل على الحقيقة عند الإطلاق. وقد روى البخاري من
حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، في قصته مع الحجاج حين قال له : ((إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة)) . قال ابن شهاب : قلت السالم : أفعله رسول الله s؟ قال : وهل يعنون بذلك إلا سنته ؟! فنقل سالم - وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة ، وأحد الحفاظ من التابعين - عن الصحابة : أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي s. وما ذكر -: من الحديث ، وإطلاقها على سنتهم. - لا يلزمنا : لأننا لا ننكر جواز الإطلاق . عليها ، وإنما منع فهم سنة غيره من إطلاقها . ذكره في المعتمد والميزان ، وبهذا يندفع ما لو قيل : اللفظ مطلق فلا يجوز تقييده بسنته . لقيام الدليل على تقييده بسنته كما ذكرنا . والله سبحانه أعلم)) . اه .
ويؤيد ما في هذا الكلام - من الرد على أدلة الفريق الثاني - ويزيده إيضاحاً : وفائدة ، قول السعد في التلويح( ): ((ولا يخفى أن الكلام في السنة المطلقة وهذه : مقيدة ، وبهذا يخرج الجواب عن قوله (عليه السلام) : ((من سن سنة حسنة)) الحديث . فإن قوله : من سن سنة . قرينة صارفة عن التخصيص بالنبي عليه السلام. ولا نزاع في صحة إطلاق السنة على الطريقة على ما هو المدلول اللغوي ؛ ولا خفاء في أن المجرد عن القرائن ينصرف في الشرع إلى سنة النبي (عليه السلام) : للعرف الطارئ. كالطاعة تنصرف إلى طاعة الله وطاعة رسوله)). آه.
وأما قول صاحب التحرير( ) : «وقول الشافعي : مطلقها ينصرف إليه (عليه السلام) . صحيح في عرف الآن ، والكلام في عرف السلف ليعمل به في نحو قول الراوي : السنة ، أو من السنة . وكانوا يطلقونها على ما ذكرنا (أي سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين . أو بعضهم) )) . اه - : ففيه نظر : فإنا لا نسلم أن السلف كانوا يطلقونها مطلقة بالمعنى الشرعي على سنته sوسنة غيره ؛ بل قول
سالم بن عبد الله المتقدم ، صريح في بطلان هذا الزعم . وما ذكره شارحه من الأدلة المذهب الثاني( ) - غير ما أجاب عنه السعد وغيره - لا يخرج عنه هذا . وهذه المسئلة لا محل لذكرها ههنا عقب تعريف السنة في الاصطلاح الفقهي ، بالمعنى المقابل للواجب والمباح وغيرهما : من الأفعال التي تعلقت بها الأحكام . وكان الواجب أن يذكروها في بيان معنى السنة في الاصطلاح الأصولي ، المقابل للكتاب والاجماع والقياس .
ألا ترى أن الشافعي يستدل لما ذهب إليه : بأن قول الصحابي ليس بحجة وأنه لا يجب على المجتهد من بعده تقليده ؟ ثم انظر إلى ما يمثلون به في محل النزاع : من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (( إن من السنة أن لا يقتل حر بعبد)) .
وقول سعيد بن المسيب رحمه الله : ((هكذا السنة)) ، وذلك حين سئل( ) عن قطع إصبع امرأة : ماذا يجب فيها ؟ فقال : عشر من الإبل . ثم سئل عن قطع إصبعين فقال : عشرون . ثم سئل عن قطع ثلاث أصابع فقال : ثلاثون . ثم سئل عن قطع أربع أصابع فقال : عشرون . فقيل له : كلما كثر ألمها قل عقلها؟! فقال : هكذا السنة( ). أفيصح أن يكونا قد أرادا بالسنة في قوليهما معناها في الاصطلاح الفقهي ، المقابل للواجب والمباح وغيرهما؟ كلا، وإنما أرادا بها ما صدر عن الرسول من حيث دلالته على الحكم الشرعي . وهذا هو المعنى الأصولي المقابل للكتاب وغيره من الأدلة .
ويؤيد ما قلناه - : من أنه لا محل لذكر هذه المسألة ههنا . - قول الرهاوي (في حاشيته على شرح المنار لابن ملك)( ): إن ((هذه المسألة ليست من مسائل الباب ، فكان الأنسب أن يوردها في باب أقسام السنة المقابلة للكتاب
والإجماع والقياس . وما نحن فيه باب السنة المقابلة للفرض والواجب والنفل» . اه .
ثم نقول : لو فرضنا أن هذه المسئلة يصح ذكرها هنا، وأنها بحث فقهي ؛ . وفرضنا مع ذلك أن الحق مع متأخري الحنفية - : فإن تعريف الشافعية للسنة - في اصطلاحهم الفقهي - قابل لدخول ما عمله الخلفاء الراشدون أو بعضهم . فإنهم يقولون : كل فعل قام الدليل على طلبه طلباً غير جازم فهو سنة ، سواء أكان هذا الدليل كتاباً أم سنة أم غير ذلك : من الأدلة التي ثبتت دلالتها واعتبارها في نظر الشارع .
فإذا أثبت الحنفية للشافعية ججية مواظبة الخلفاء أو بعضهم على السنية - : كان تعريف الشافعية مستعد لدخول ما واظب عليه الخلفاء أو بعضهم فيه ، فلا معنى الإثارة هذا النزاع في الاصطلاح الفقهي لمعنى السنة .
* * *
وقد يراد بالسنة : ما ثبت بها( ) . كما قال أبو حنيفة : الوتر سنة . أي : واجب ثبت بالسنة . وكما قال محمد - حین وقع العيد في يوم الجمعة - : عيدان اجتمعا : أحدهما فرض ، والآخر سنة( ).
وقال في (کشاف اصطلاحات الفنون)( ): ((منها (أي من معاني السنة) الشريعة . وبهذا المعنى وقع في قولهم : الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة . كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة)) . اه . ولم يبين لنا : أهذا الاصطلاح خاص بالحنقية؟ أم عام بجميع الفقهاء ؟ . والذي يظهر أنه اصطلاح عام : فإنه قريب من
معنى السنة المقابل للبدعة (الآتي بيانه)( ) إن لم يكن عينه ؛ وهو اصطلاح جميع الفقهاء .
* * *
ثم : إن السنة عند الحنفية - بالمعنى الأول - على قسمين :
الأول : سنة الهدي . وهي : السنة المؤكدة القريبة من الواجب . وهي من مكملات الدين وشعائره : کالجماعة ، والأذان ، والإقامة ، والسنن الرواتب .
وحكمها : أن فاعلها يثاب ، وتاركها بلا عذر - على سبيل الإصرار - يستحق الحرمان من الشفاعة ، ويستوجب اللوم والتضليل : الاستخفافه بالدين( ) . ثم قيل : إنه لا يأثم ونقل عن أبي اليسر : أنه يلحقه إثم يسير( ). وهذا هو الصحيح عندهم( ) .
الثاني : سنة الزوائد . وهي : ما واظب النبي s عليه حتى صار عادة له ، ولم يتركه إلا أحياناً . كسير النبي s في لباسه وقيامه وقعوده ، وركوبه ومشيه ، وأكله ونومه ؛ وتطويله القراءة والركوع والسجود .
وهي في نفسها عبادة : لأنه لا بد فيها من النية المتضمنة للإخلاص. وقول الحنفية : إنها من العادات . لا ينافي ذلك : لأن معنى قولهم هذا : أنه واظب عليها حتى صارت عادة له . ((وسميت سنة زوائد)) : لأنها ليست من مكملات الدين وشعائره .
وحكمها : أنه يثاب على فعلها ، ولا يستوجب تركها إساءة ولا كراهة( ) .
* * *
والنفل - ويرادفه التطوع( ) - هو( ) : المشروع زيادة على الفرائض والواجبات والسنن ، لنا لا علينا . أو( ) : ما ورد به دلیل ندب عموماً. أو : خصوصاً، ولم يواظب عليه النبي s .
وحكمه : أنه يثاب على فعله - : لأنه عبادة . - ولا يعاقب ولا يعاتب على ترکه : لعدم الفرضية والوجوب والسنية . فهو مثل سنة الزوائد في ذلك ، إلا أنه دونها في المرتبة : لعدم المواظبة عليه( ) .
وقد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب . ومنه قولهم : باب الوتر والنوافل . ومنه تسمية الحج نافلة( ).
والمستحب - ويرادفم المندوب والفضيلة( ) - نوع من النفل وهو : ما ورد به دلیل ندب يخصه( ).
وذهب بعضهم( ) : إلى أن المستحب والمندوب يرادفان النفل . وأورد عليها ابن الكمال( ): أن النفل يجامع الكراهة دون المندوب . ولذلك تراهم يقولون : تافلة مكروهة . ولا يقولون : مندوب مكروه . اه . ولك أن تدفع هذا الإيراد : بأن
الذي لا يقول بمجامعة الكراهة للمندوب ، إنما هو من يقول : إن المندوب أخص من النفل . فأما من يقول بالترادف : فقد يقول بمجامعة الكراهة للمندوب .
هذا. وكون المستحب والمندوب مترادفين ، هو المشهور( ) ؛ وذكر ابن نجيم( ) : أنه اصطلاح الأصوليين ، وأن الفقهاء قد فرقوا بينهما : بأن ما لم يواظب النبي sعلى فعله ، إن أستوي فعله وتركه منه( ): فهو المستحب؛ وإن ترجح تركه على فعله( ): فهو المندوب .
وقد يطلق كل من المستحب والمندوب : ويراد به سنة الزوائد( ).
والمستحب يرادفه الأدب أيضا( ). وقيل : بينهما فرق لكنه عسير . فالمستحب : ما فعله s مرة وتركه أخرى . والأدب : ما فعله s مرة، وتركه مرتين( ). وهو مثل الفرق المتقدم بين المستحب والمندوب .
* * *
اصطلاح المالكية
للمالكية - في معنى السنة - طريقتان : طريقة المغاربة ، وطريقة البغداديين (أو العراقيين) ( )
طريقة المغاربة
((ما يثاب فاعله ، ولا يعاقب تارکه)) : يسمى عند بعضهم ( )مندوبا ، وسماه
ابن رشد ( )مستحباً.
وله ثلاث مراتب( ). (المرتبة الأولى) تسمی: سنة( ). (والمرتبة الثانية) تسمی: فضيلة . وبعضهم ( )يسميها : رغيبة. وبعضهم ( )يخصها باسم المستحب وألمندوب . (والمرتبة الثالثة) تسمي : النافلة . وبعضهم( ) خصها باسم المستحب . وهذه المراتب متفاوتة في الفضل والثواب ، على هذا الترتيب( ).
ومنهم من جعل المراتب أربعاً : سنة ، ثم رغيبة ، ثم فضيلة ، ثم نافلة( ). ثم إنهم اختلفوا في تعريف السنة :
فمنهم من قال( ) هي : ما فعله s، وأظهره في جماعة ، وواظب عليه ، ولم يدل دليل على وجوبه( ).
ومعنى ((إظهاره في جماعة)) : أنه فعله بحضرة جماعة : سواء أكان ذلك المفعول صلاة أم غيرها - كغسل الجمعة - ، وسواء أكانت تلك الصلاة صلاها إماماً بجماعة - كالعيدين - أم منفرداً كالوتر( ).
ومنهم من قال( ) : هي : ما فعله s، وداوم عليه ، أو فهم منه المداومة عليه - كصلاة الخسوف - واقترن به ما يدل على أنه ليس بفرض : سواء أأظهره في جماعة أم لا كصلاة الفجر.
فتبين من هذا: أن صلاة الفجر سنة على التعريف الثاني ، دون الأول .
ثم إن من قالوا : إنها ليست بسنة . اختلفوا فيما بينهم فيها : فمنهم من قال : إنها فضيلة . ومنهم من قال : إنها رغيبة . وهذا هو : المشهور في المذهب( ) .
وهذا الأخير هو الذي جعل المراتب أربعاً : فزاد الرغيبة بين السنة والفضيلة ، وحصرها في صلاة الفجر .
وأما صلاة الخسوف فالمعتمد عندهم : أنها ليست بسنة ، وإنما هي من المستحب( ).
* * *
وأما تحديد المرتبتين الأخريين - على التقسيم الثلاثي - : ففي كلام القوم عنه اختلاف كبير ، واضطراب كثير ، وخفاء ليس باليسير ، فضلاً عن أن من الواضح منه ما لا يقنع المتعلم ولا يفيده الفائدة المنشودة . ولولا خوف الإطالة فيما ليس من موضوعنا - : لنقلنا لك جميع أقوالهم التي وصلت إلينا ، وبينا ما فيها( ) .
بيد أنه لا بأس من أن نورد لك بعض ما قيل في الفرق بين هذه المراتب : مما هو جلي واضح قد سلم من الاضطراب والخفاء ، وإن كان بعضه ليس له كبير فائدة وغناء .
قال ابن بشیر( ): ((ما واظب عليه الرسول s مظهراً له : فهو سنة بلا
خلاف . وما نبه عليه وأجمله في أفعال الخير : فهو مستحب . [المرتبة الثالثة] .
وما واظب على فعله في أكثر الأوقات، وتركه في بعضها : فهو فضيلة ويسمى رغيبة . وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان : (أحدهما) : تسميته سنة . التفاتاً إلى المواظبة . (والثاني ) : تسميته فضيلة . التفاتاً إلى ترك إظهازه . كركعتي الفجر)). اه .
وقال المازري( ): ((فسموا كل ما علا قدره في الشرع - من المندوبات - وأكد الشارع أمره، وحض عليه وأشهره : سنة . كالعیدین والاستسقاء : وسموا كل ما كان في الطرف الأخر - من هذا -: نافلة . وما توسط بين الطرفين : فضيلة )). اه .
وقال ابن راشد( ): ((والمندوب هو : الذي يثاب فاعله ، ولا يذم تارکه . فإن كثرت أجوره ، وفعله النبي s في الجماعات ، وواظب عليه - : سمي : سنة. وإن قلت أجوره ، ولم يفعله في الجماعات : سمي : نافلة . وإن توسط بين القسمين سمي : فضيلة .. اه .
وهو نحو قول المازري ؛ ثم إن كلا - من قوليهما - لا يخرج عن قولنا - فيما سبق - : إن هذه المراتب متفاوتة في الفضل والثواب على هذا الترتيب .
* * *
طريقة البغداديين
السنة - عند البغداديين من المالكية - هي : الفعل المطلوب طلباً غير جازم .
وتنقسم إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة ؛ ويسمون القسم الأول منها : سنة مؤكدة . والثاني : رغيبة . والثالث : نافلة ( ).
اصطلاح الحنابلة
للحنابلة - في معنى السنة - اصطلاحان :
الأول : أنها : ما يثاب على فعله ، ولا يعاقب على ترکه( ). ويرادفها : المندوب ( )، والمستحب، والتطوع ( )، والطاعة والنفل( )، والقربة ، والمرغب فيه ، والإحسان، والفضيلة والأفضل( ).
الثاني : أنها نوع من المندوب المفسر ما سبق. فهو - في هذا الاصطلاح - ثلاث مراتب: (الأولى) - وهي أعلاها - : السنة. (الثانية) - وهي أوسطها - : الفضيلة . (الثالثة) : الناقلة .
قال في الحاوي ( ): ((أعلاه (يعني المندوب) سنة ، ثم فضيلة ، ثم نافلة)) . اه . وقال في المستوعب( ): ((السنة أعلى من الفضيلة)) . اه . ولم أعثر - في كلامهم - على تحديد لهذه المراتب الثلاث .
* * *
اصطلاح عام للفقهاء
قال الشوكاني( ): وتطلق (السنة) على ما يقابل البدعة( ). كقولهم فلان من أهل السنة )) اه . ويقال : ((فلان على سنة)) : إذا عمل على وفق ما تعمل عليه النبي s سواء أكان ذلك مما نص عليه في الكتاب ( ) أم لا( ) . ويقال : ((فلان على بدعة)) إذا عمل على خلاف ذلك( )
* * *
معنی السنة في أصول الفقه
السنة - في اصطلاح الأصوليين - : أصل من أصول الأحكام الشرعية ، ودليل من أدلتها يلي الكتاب في الرتبة .
وقد عرفها العضد( ): بأنها : ((ما صدر عن سيدنا محمد رسول الله s- غير القرآن - : من فعل ، أو قول أو تقرير )) .
فقوله : ((ما صدره)) . جنس ، وفسر شارح المسلم( ) ((الصدور)) : بالظهور .
ليدخل الحديث القدسي( ) ، ويظهر لقوله : ((غير القرآن)) . فائدة . وكأنه فهم : أن معنى «إصدار القول» : إنشاؤه ابتداء لا غير . فلا يشمل حکایته بعد ذلك : فلا يكون التعريف جامعاً الحديث القدسي - مع أنه مع السنة - ، ويكون قوله ((غير القرآن)) . مستدركاً : لأن القرآن لم يدخل في الجنس . فلذلك أول «الصدوره بالظهور : ليشمل قوله : «ما صدر» . ما حكاه النبي عن رب العزة : من القرآن ، والحديث القدسي . فيندفع الاعتراضان .
والذي يظهر لي : أن ((إصدار القول)) هو : التلفظ به سواء أكان على سبيل الحكاية ، أم الإنشاء، ولا دليل له على ما ذهب إليه .
وخرج بكونه صادراً عنه s: ما صدر عن غيره : من الرسل المتقدمة (صلوات الله وسلامه عليهم) ومن الصحابة (رضي الله عنهم) وغيرهم . وما صدر عنه قبل البعثة : كما يفيده وصفه بالرسالة .
و بعض متأخري الحنفية( ) أدخل أقوال الصحابة وأفعالهم في السنة : فزاد ذلك في تعريفها( ) . ومتقدموهم وكثير من متأخريهم يقصرونها على ما صدر عن الرسول كالجمهور( ). وكأن منشأ هذا هو الخلاف في أن أقوالهم وأفعالهم حجة( ) .
ولك أن تقول : إن من يجعلها حجة إما أن يقول : إنها دلیل مستقل( ). أو يقول : إنها ملحقة بالسنة( ) . والملحق بالشيء غيره ؛ وعلى كل لا يصح إدخالها فيها مع القول بحجيتها. ولذلك نجد أكثرهم( ) - مع ذهابهم إلى حجيتها - لا يدخلونها فيها.
* * *
وخرج بقوله : ((غير القرآن)) : القرآن ، وشمل التعريف الحديث القدسي : فإنه - مع كونه قد أنزل لفظه - ليس بمعجز ولا متعبد بتلاوته : فليس بقرآن؛ وإنما هو سنة : فوجب إبقاؤه في التعريف .
وأورد صاحب المسلم( ) على الشافعية - ومنهم العضد. - : أن هذا التعريف غير مانع : لشموله القراءة الشاذة، فإنها ما صدر عن رسول الله ، ومع ذلك فهي ليست بخبر ولا بقرآن عند الشافعية : لأنها ليست حجة عندهم ، ولو كانت قرآناً أو خبرة : لكانت حجة . وإذا لم تكن خبراً : لم يشملها المعترف ، وإذا لم تكن قرآناً : لم تخرج بقوله : غير القرآن . وليس في التعريف قيد آخر يخرجها : فكان غير مانع .
والجواب : أن الشافعية قد اختلفوا في القراءة الشاذة : (فمنهم) من ذهب : إلى أنها ليست بقرآن ، ولكنها حجة تجري مجرى أخبار الآحاد . وهذا هو : الصحيح عند ابن السبكي( ) . وعلى هذا : فهي داخلة في العرف ، ويجب شمول التعريف
لها. (ومنهم) من ذهب : إلى أنها ليست بحجة . لأنها ليست بقرآن ، ولا خبر : فإنها لم تتواتر حتى تكون قرآناً ، ولم تنقل بعنوان الخبرية حتى تكون خبراً يصح العمل به . وإذا لم تكن قرأناً ولا خبراً : لم تكن حجة ، ولا مما صدر عن الرسول : لأن ما صدر عنه منحصر في هذين القسمين . وعلى ذلك : لم يشملها قولنا في التعريف : ما صدر عن الرسول . فكان التعريف مانعاً.
قال شارح المسلم( ) - بعد أن أجاب بنحو ما تقدم في المذهب الثاني للشافعية - : ((وأما على ما هو التحقيق عند أصحابنا (الحنفية) : أن دعوی الصحابي المقطوع العدالة : أنه قرأن . لا تصح إلا بالسماع من رسول الله s. - والخطأ بيقين إنما هو في بقائها قرأنا، لا في السماع - : فالقراءة الشاذة : قرآن منسوخ التلاوة كما مر . فليس بخبر؛ وخرج بقوله : غير القرآن . فافهم : فإنه المتلقی بالقبول عند الحافظين بالأدب .. اه . .
أقول : قد تفهمت كلامه ، فوجدته غير متلقی بالقبول . ولم يمكني أن أجمع بين قوله : «وخرج بقوله غير القرآن». وبين قوله - في السطر قبله - : ((والخطأ بيقين إنما هو في بقائها قرأناً )) وقوله - في مسائل الكتاب( ) - : (( (ثم القراءة الشاذة) مع أنها ليست من القرآن اتفاقاً (هل تفسد الصلاة) بقراءتها إذا لم يكتف بها )) . وقوله: (( (مسئلة ، قالوا) اتفاقاً : (ما نقل آحاداً فليس بقرآن قطعاً) . ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب)). وقوله بعد ذلك( ) : ((وظهر أيضاً - مما ذكرنا - : أن نسبة القراءات الشاذة - نحو : (متتابعات) - إلى ابن مسعود ، غير صحيح : لأنه لم ينقل قرآناً ؛ لأنه لو كان عنده من القرآن ، لكان مقروءاً في هذه القراءات : لأنها تنتهي إليه . و (ظهر) أيضاً : أن ابن مسعود قرأ (متتابعات) أو كتبه في مصحفه على وجه التفسير : فوم الراوي - لعدم
تعمقه - : أنه من القرآن عنده . أو كان قرآناً فكتبه ، ثم نسخ تلاوته : فلم يقرئ أصحابه )) . اه .
نعم : إنه يصح من الشارح أن يقول : إنها قرآن منسوخ التلاوة . (بهذا القيد) . وأما إطلاق لفظ القرآن عليها بدون تقييد - : فلا يصح . وكيف يصح : والحنفية - في تعريفهم للقرآن - يقيدون - : بالتواتر بلا شبهة( ). والقراءة الشاذة لم يتحقق فيها ذلك ؟ .
فإن أراد شارح المسلم : أنه يصح أن يقال عنها : إنها قرآن . باعتبار ماکان (قبل النسخ) على سبيل التجوز . . فصح إخراجها بقوله : غير القرآن - : قيل له : إنك حينئذ تكون قد استعملت لفظ «القرآن» - في التعريف - في حقيقته ومجازه معاً، وهو. غير جائز عندكم( ). وأيضاً : يرد عليك : أنه استعمال بدون قرينة معينة للمراد، وهو ممتنع في التعريف .
وعلى هذا : فالاعتراض الذي أورده صاحب المسلم على الشافعية ، إنما يرد. على الحنفية وحدهم : فإن القراءة الشاذة ليست بخبر مع أنها صادرة عن الرسول عندهم : - كما صرح بذلك كله شارح المسلم في قوله : ((وأما على ما هو التحقيق)) : الخ . وكما يشعر به محاولته إخراجها من تعريف السنة - ثم هي ليست بقرآن عندهم أيضاً : لعدم التواتر ، فالتعريف غير مانع .
* * *
ثم : إن الأسنوي استبدل قول العضد : ((غير القرآن)). بكون الصادر ليس الإعجاز . حيث قال( ): ((و (تطلق على ما صدر من النبيs : من الأفعال والأقوال التي ليست للإعجاز)) .. اه .
وقد سبقه الآمدي إلى ذكر هذا القيد ، إذ قال( ): ((وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية : مما ليس بمتلو ، ولا هو معجز، ولا داخل في المعجز )) اه .
فيخرج بذلك القرآن، وغيره من المعجزات التي أظهرها الله تعالى على يده s : كنبع الماء من بين أصابعه ، وغوص قدمه في الحجر.
وقد صرح العطار( ): بعدم شمول السنة لهذه المعجزات . ولك أن تقول : إن ما ظهر من المعجزات على يده غير القرآن ، يدل أيضاً : على أنه رسول من عند الله، وعلى وجوب اعتقاد رسالته ومتابعته . ووجوب الاعتقاد والمتابعة حكم تکلیفي ، فيما دل عليه يكون دليلاً أصولياً . ولا يمكن إدخاله فيما عدا السنة من أدلة الأحكام - كالقرآن والإجماع - : فيتعين إدخاله فيها ، وجعل تعريفها شاملاً له .
اللهم إلا أن يقال : إن هذه المعجزات إما دلت على صحة الرسالة ، وأما وجوب اعتقادها ومتابعة الرسول : فمن دليل آخر.
وفيه بعد : لأن صحة الرسالة تستلزم هذا الوجوب ؛ والدال على الملزوم : دال على اللازم .
قال شارح المواقف في (المقصد الثالث في إمكان. البعثة)( ) - أثناء الرد على الشبهة الثالثة من شبه الطائفة الأولى القائلة باستحالتها - : إنه «إذا ادعی النبي الرسالة ، واقترن بدعواه المعجزة الخارقة للعادة ، وكان المبعوث إليه عاقلاً متمكناً من النظر - : فقد ثبت الشرع، واستقر وجوب المتابعة .» إلى آخر ما قال .
فإن قلت : فقد قال السيد نفسه - في البحث الثالث في كيفية دلالة
المعجزة( ) -: ((إن هذه الدلالة ليست دلالة عقلية محضة ....، ولا بدلالة سمعية : لتوقفها على صدق النبي ، فيدور . بل هي : دلالة عادية )) اه . فهذا يدل على أنها لا تدل على حكم شرعي - : إذ لا يدل على الأحكام الشرعية إلا الأدلة السمعية ، وقد نفى عنها الدلالة السمعية . - وإنما تدل على صدق الرسول فقط .
قلت : المراد من الدليل السمعي (الذي لم يجعل السيد المعجزة منه) : ما توقفت دلالته على صدق النبي ؛ كما يشعر بذلك تعليله . وليس المراد به : ما نصبه الشارع دليلاً على حكم شرعي . ولا شك أن المعجزة يقال فيها : إن الشارع قد. نصبها دليلاً على حكم شرعي ؛ بل هي : أصل الأدلة الشرعية جميعها . فهي دالة - بطريق اللزوم - على جميع ما دلت عليه هذه الأدلة . ولا ينافي ذلك كون جهة دلالتها العادة ؛ كما أنه لا ينافي كون نحو (أقيموا الصلاة) دليلاً شرعياً على وجوب الصلاة - كون جهة دلالته على الوجوب الوضع لغة .
ولعل ما ذكرته هو الذي حمل العضد (المطلع على تعريف الآمدي) على العدول عن هذا التقييد بهذا القيد (المخرج لهذه المعجزات) ، إلى التقييد ب غير القرآن» المخرج للقرآن وحده .
* * *
وقول العضد : ((من فعل أو قول أو تقرير)) . بيان ل ((ما صدر)) . والقول : فعل لساني . والتقرير : كف عن الإنكار . (على تفصيل في ذلك)( ) والكف : فعل . فيحتمل أنه أراد بالفعل : ما لا يشمل القول والتقرير . - كما هو المشهور في عرف العامة - بدلیل عطفهما عليه ، ويحتمل أنه أراد به : ما يشملهما . - كما هو معلوم في اصطلاح الأصوليين - ويكون عطفهما عليه من عطف الخاص
على العام : زيادة في الإيضاح ؛ ودفعاً لتوهم إرادة ما هو المشهور في عرف العامة - : من قصره على أفعال الجوارح الظاهرة غير اللسان . - لو اقتصر عليه .
وصنيعه هذا أولى من صنيع غيره( ) : حيث اقتصر على الأقوال والأفعال . فإن دخول القول في الفعل أظهر من دخول التقرير فيه ، فإما : أن تذكر الثلاثة . - كما فعل العضد - وإما : أن يقتصر على الفعل ؛ ويكون شاملاً للجميع . كما هو في الاصطلاح.
اللهم إلا أن يكون من اقتصر على ذكر الأقوال والأفعال قد لحظ : أن القول له ناحيتان : ناحية تحرير اللسان به ، وناحية كونه موضوعاً للمعنى لغة . وكل من الناحيتين يدل - إذا صدر القول من الرسول - على حكم شرعي مثلاً : إذا أمر النبي - وهو في الطواف - أحد الصحابة بأمر : دل هذا القول منه - بالنسبة . للناحية الأولى - : على جواز التكلم أثناء الطواف ؛ ودل - بالنسبة للناحية الثانية - : على وجوب المأمور به على ذلك الصحابي . والقول إنما دخل في الفعل من الناحية الأولى، دون الثانية ، فلذلك : وجب التنصيص عليه : ليشمل التعريف القول من حيث كونه موضوعاً لغة أيضاً. بخلاف التقرير : فإن له ناحية واحدة - وهي : عمل القلب . - وبها يدخل في الفعل .
* * *
ثم إن الفعل يشمل أيضاً الإشارة . كإشارته s لكعب بن مالك : أن يضع الشطر من دينه على ابن أبي حدرد( ). وظاهر : أن الفعل يشملها اصطلاحاً وعرفاً، فلا داعي للنص عليها في التعريف كغيرها.
ويشمل أيضاً لهم . فإنه من أفعال القلب ، وهو sلا يهم إلا بمشروع : لأنه لا يهم إلا بحق ؛ وعدم المؤاخذة بالهم هو بالنسبة إلى غيره . ومثال ذلك : أنه s
قد هم بجعل أسفل الرداء أعلاه - في الاستسقاء - فثقل عليه فتركه . وقد استدل به على ندب ذلك.
قال العراقي : ((الهم إنما يطلع عليه بقول أو فعل ، فالاستدلال [إنما هو] بما دل [عليه] منهما : فلا حاجة لزيادته )) . اه . ورده ابن قاسم : ((بأنه قد يطلع بغيرهما عليه : كقرائن الأحوال . والاستدلال حينئذ به . على أن الاطلاع عليه بما ذكر ، لا يمنع كونه من أفراد السنة ، وصحة الاستدلال به))( ). أه . وفي رده الأول نظر : فإنه من الجائز أن يقال : إن الدال على الحكم قرائن الأحوال دون الهم .
وفي شمول الفعل للهم غموض - التقرير - : فيحتاج لذكره في التعريف مثله .. كما هو رأي الزركشي (۱5۹) فلا جرم أن عرفها الحافظ ابن حجر( ) بقوله : هي : ((ما جاء عن النبي s: من أقواله وأفعاله وتقريره ، وما هم بفعله)) .
ومثل التقرير والهم جميع أفعاله القلبية : كالاعتقادات والإرادات .
قال ابن قاسم : ((وأما الاعتقادات والعلوم فليست أفعالاً حقيقة ، ولكنها قد تعد أفعالاً))( ). اه . هذا إذا جعلناها من مقولة الكيف ؛ وأما إذا جعلناها من مقولة الفعل : فالأمر ظاهر.
واعلم : أن شيخ الإسلام( ) جعل الأفعال في التعريف شاملة للصفات.
واعترض عليه (أولاً) : بأن الصفات ليست من السنة في اصطلاح الأصوليين ؛ وإنما هي منها في اصطلاح المحدثين( ).
(وثانياً) : بأنه لا يصح جعل الأفعال شاملة لها( ) ، فلا بد من النص عليها
في حاشيته على شرح جمع الجوامع ؛ كما تقله في الأيات البينات (ج ۲ ص 167).. .
إذا أريد تعريف السنة في اصطلاح المحدثين .
هذا . ثم : إن جمهور المؤلفين لم يقيدوا ((ما صدر عن الرسول)) بشيء زيادة عما تقدم؛ وقد زاد البعض قيودا أخرى . فلنتكلم على قيد قيد :
القيد الأول : أن لا يكون الصادر من الأمور الطبيعية (العادية) : كالقيام والقعود والأكل والشرب .
وهذا القيد قد زاده شارحاً التحرير ( )، وزعم صاحب التقرير : أن الكمال لم يذكره : للعلم به . وزعم صاحب التيسير : أنه لم يذكره : للعلم بأن السنة من الأدلة الشرعية ، والأمور الطبيعية ليست من الأدلة . وقد زاده أيضاً ابن كمال باشا( ) وصفي الدين البغدادي الحنبلي( ) ، وبهاء الدين العاملي الشيعي( ) والتراقي الشيعي( ) .
وقد يوافقهم على ذلك صاحب (حجة الله البالغة) وإن كان كلامه في غير تعريف السنة ، بل قد يزيد عليهم بإخراج أمور أخرى من السنة . حيث قال( ) ما ملخصه :
((اعلم : أن ما روي عن النبي s على قسمين : أحدهما : ما سبيله سبيل تبليغ الرالة . وفيه قوله تعالى :﴿وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا﴾( ) . منه : علوم المعاد، وعجائب الملكوت . ومنه : شرائع وضبط اللعادات والارتفاقات . ومنه : حكم مرسلة ومصالح مطلقة ، لم يوقتها ولم يبين حدودها : كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادها : ومنه : فضائل الأعمال ، ومناقب العمال ))
((وثانيهما : ما ليس من باب تبليغ الرسالة . وفيه قوله s: ((إنما أنا بشر؛ إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإما أنا بشر)) . وقوله s - في قصة تأبير النخل - : ((فإني إنما ظننت ظناً ، ولا تؤاخذوني بالظن ؛ ولكن إذا حدثتك عن الله شيئاً فخذوا به : فإني لم أكذب على الله )) . فمنه : الطب . ومنه : قوله s: ((عليكم بالأدهم الأقرح)) . ومستنده التجربة . ومنه : ما فعله النبي s على سبيل العادة دون العبادة ، وبحسب الاتفاق دون القصد . ومنه : ما ذكره كما كان يذكر قومه : كحديث أم زرع ، وحديث خرافة . ومنه قول زید بن ثابت حيث دخل عليه نفر فقالوا له : حدثنا أحاديث رسول الله s . قال : كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له ، فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا ، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله s . ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأمور اللازمة بجميع الأمة . وذلك : مثل ما يأمر به الخليفة : من تعبئة الجيوش ، وتعيين الشعار ، وهو قول عمر (رضي الله عنه) : ما لنا وللرمل؟ كنا تتراءى به قوما قد أهلكهم الله . ثم خشي أن يكون له سبب آخر؛ وقد حمل كثير من الأحكام عليه : كقوله s : ((من قتل قتيلا ، فله سلبه)) . ومنه: کم وقضاء خاص ؛ وإنما كان : يتبع فيه البينات والأمان . وهو قوله s لعلي (رضي الله عنه) : ((الشاهد پری : ما لا يراه الغائب)). اه..
فيفهم منه : أن القسم الثاني - بأنواعه - لا يدل على حكم شرعي : حيث نفي عنه أن يكون من باب تبليغ الرسالة .
هذا . وإخراج الأمور الطبيعية من السنة أمر عجيب ، وأعجب منه : أن يدعي بعضهم ظهوره مع إجماع الأئمة المعتبرين على السكوت عنها، وعدم إخراجها . د ولست أدري : لم أخرجها هؤلاء؟ .
أأخرجوها : لأنها لا يتعلق بها حكم شرعي ؟ وكيف يصح هذا مع أنها من الأفعال الاختيارية المكتسبة ، وكل فعل اختياري من المكلف لا بد أن يتعلق به
حكم شرعي - : من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة . - ؛ وفعل النبي الطبيعي مثل الفعل الطبيعي من غيره ؛ فلا بد أن يكون قد تعلق به واحد من هذه الأحكام ؟ وليس هذا الحكم الكراهة ولا الحرمة لعصمته . وليس الوجوب ولا الندب : لعدم القربة فيه . فلم يبق إلا الإباحة ، وهي حكم شرعي . فقد دل الفعل الطبيعي منه s على حكم شرعي ، وهو : الإباحة في حقه ، بل وفي حقنا أيضاً :﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾( ) . ولقد أجمع المؤلفون في باب أفعاله - ومنهم شارحاً التحرير - على أن أفعاله الطبيعية تدل على الإباحة في حقه s وفي حق أمته ؛ وكل يحكي الاتفاق على ذلك ، عن الأئمة السابقين .
أم أخرجوها : لأنهم ظنوا أن الإباحة ليست حكماً شرعياً ؟ وهذا لا يصح أيضاً: فإن الأصوليين مجمعون على شرعيتها . اللهم إلا فريقاً من المعتزلة ذهب إلى عدم شرعيتها : فهما منه : أن الإباحة : انتفاء الحرج عن الفعل والترك . وذلك ثابت قبل ورود الشرع ، وهو مستمر بعده : فلا يكون حكماً شرعياً . والجمهور لا ينكرون : أن هذا المعنى ثابت قبل ورود الشرع، وأنه لا يسمي حكماً شرعياً . ولكنهم يقولون : ليس هذا هو معنى الإباحية الشرعية ، وإنما هي : خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل . ولا شك أن هذا حكم شرعي ، وأنه غير ثابت قبل ورود الشرع . ولو التفت هذا الفريق إلى هذا المعنى : لم ينازع فيه . فليس هناك خلاف حقيقي بينهما( ), فالإباحة حكم شرعي يحتاج إلى دلیل ؛ والفعل الطبيعي منه s يدل عليه كما بيناه : فكيف يسوغ لأحد بعد ذلك إخراجه من السنة؟
أم أخرجوها : لأنه قد اختلط عليهم معنى السنة (في الأصول) بمعناها في (الفقه) : حيث هي هناك قاصرة على ما ندب أو على بعض أنواعه ، أو على ما
و هو مطلوب طلباً جازماً أو غير جازم (على ما تقدم من الاصطلاحات) . فظنوا أن السنة في (الأصول) قاصرة قصور السنة في (الفقه) ، وأنها هي : ما دلت على وجوب أو ندب من أفعاله . والفعل الطبيعي لا يدل على واحد منهما : فلا يكون من السنة التي هي أصل من أصول الأحكام ؟ وهذا الظن خطأ محض : فإن معنى کون السنة دليلاً : أنها تفيدنا حكماً من الأحكام الشرعية ، أي حكم كان : من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة ، أو حكم وضعي . كبائر الأدلة . ولم يزعم زاعم : قصر دلالتها على ما عدا الإباحة ، ونظرة واحدة في باب أفعاله s- في أي كتاب من كتب أصول الفقه - : ترشدك إلى الحق في هذا الموضوع .
أم أخرجوها : لأنها - بسبب كثرتها وفواتها الحصر والعد - تعجز القوى البشرية عن ملاحظتها حين وقوعها، وعن ملاحظة تطبيق القوانين السماوية عليها ؟ وهذا أيضاً في غاية السقوط : فإنا نجد - من آحاد الأمة المتقين - : من يراقب ربه ، ويطبق أحكامه على كل حركة من حركاته ، وكل سكنة من سكناته . فما بالك بسيد المرسلین ، ورئيس المعصومين وإمام المتقين؟ ثم : إنه ليس من شرط الفعل المباح : أن يقع مصحوباً بقصد ونية ، فإن ذلك إنما هو شرط القرب . والطاعات . ويكفي المكلف أن يعلم : أن نوع القيام ونوع القعود ونحوهما ، أفعال : مباحة ما لم يطرأ ما يضيرها محرمة أو واجبة مثلاً . فإذا فعل فرد من أفراد نوع : القيام مثلاً : لا يلزم أن يلاحظ إباحته ، وأما عروض ما يستلزم الحرمة ، أو الوجوب - : فهو أمر نادر تلتفت النفس إليه ، وتنتبه له .
فإن كنت لا زالت في قلبك شبهة بعد هذا الكلام - : رجونا أن يقضي عليها ، ويذهب بها قول الشيخ الإمام حجة الإسلام ، أبي حامد الغزالي (رحمه الله ، ونفعنا به) في كتابه (الأربعين، في أصول الدين)( ):
اعلم : أن مفتاح السعادة : في اتباع السنة ، والاقتداء برسول الله s: في جميع
مصادره وموارده ، وحركاته وسكناته ، حتى في هيئة أكله وقيامه ، ونومه وكلامه ؛ لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط - : لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة في غيرها . - ، بل ذلك في جميع أمور العادات : فيه يحصل الاتباع المطلق ؛ كما قال تعالى : ﴿قل : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني : يحببكم الله، ويغفر لكم ذنوبکم﴾( ) . وقال تعالى :﴿وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا﴾( ) )) .
((فعليك : أن تتسرول قاعداً ، وتتعمم قائماً ، وتأكل بيمينك ، وتقلم أظفارك ، وتبتدئ بمسبحة اليد اليمنى ، وتختم بإبهامها ؛ وفي الرجل : تبتدئ بخنصر اليمني ، وتختم بخنصر اليسرى ؛ وكذا في جميع حركاتك وسکناتك .
وانظر ما وقع : من عدم أكل بعضهم ( )البطيخ : لعدم علمه بكيفية أكل رسول الله s له . وسها بعض الأكابر - فليس الخف ، وابتدأ باليسار - : فكفر عنه بكر( ) جنطة . إلى غير ذلك .))
فهل - بعد ذلك - يليق بعاقل أن يتساهل في امتثال السنة ، فيقول : هذا من قبيل العادات : فلا معنى للاتباع فيه . ؟ : فإن ذلك يغلق عنه باباً عظيما من أبواب السعادات )) . اه .
وبعد : فقد بقي ما انفرد به صاحب (حجة الله البالغة) ، فنقول :
إن النبي s إذا قال للمريض : اشرب العسل . ولمن أراد أن يقتني الجيد من الخيل : عليكم للأدهم الأقرح . - : فليس المقصود له : إلزام الخاطب ولا ندبه ؛ بل المقصود له : الإرشاد والنصح في أمر دنيوي . بقرينة المقام . وكثيرا ما يرد الأمر في القرآن للإرشاد وللتهديد وللتعجيز( ).
ولكن - مع هذا كله - يجب أن لا نجرد كلام الرسول في مثل هذه المواطن ، عن الدلالة على حكم شرعي . فإنا نستفيد إباحة التكلم بمثل هذا الكلام ، من مثله " (عليه أفضل الصلاة وأتم السلام) : فنستفيد : أن من له تجربة في الطب والخيل ونحوها ، يباح له أن يرشد غيره - : ممن كان جاهلاً ، أو أقل منه تجربة . - : حيث إنه غلب على ظنه أن ما يرشده إليه ، فيه مصلحة له ، بل لو ذهب ذاهب إلى ندب ذلك ، لم يبعد عن الحق : لأن فيه إعانة للغير على ما فيه المصلحة .
ومثل هذا يقال في تحدثه s بنحو حديث أم زرع( ). فإنه يدل على إباحة تحدث المكلف بنحو ذلك بين أهله وعشيرته وأصدقائه ، فضلاً عما فيه : من الإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة ، والصفات الكاملة .
وأما قول الدهلوي : ((ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ ؛ ومنه حكم وقضاء خاص)) .- : فهو بين الخطأ . وهل يمكن أحد أن ينكر صحة القياس على مثل هذه الحوادث الجزئية إذا جد ما يماثلها ، وأنه يصح تقعيد قاعدة كلية مشتملة على ما انطوت عليه الحادثة الجزئية : من قيود - : وقد قال s: ((حكمي على الواحد : حكمي على الجماعة )) .؟ وهل نزلت أغلب الأحكام الشرعية - أو بينها الرسول - إلا في حوادث خاصة؟
فإن كان مراده بذلك : ما نص الرسول على أنه خاص بذلك الفرد بخصوصه . - كما حدث في شهادة خزيمة - : سلمنا له عدم صحة القياس ، وتقعيد القاعدة الكلية من نحو هذه الحادثة .
ولكنا نقول له : أيمكنك أن تنكر أن ما تعلق بهذا الفرد بخصوصه حکم شرعي نزل من السماء ، وأن ما دل عليه يكون دليلا شرعيا .؟ وهل يمكنك أن تنكر أن نحو قوله تعالى : ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ، إن أراد النبي أن يستنكحها ،
خالصة لك من دون المؤمنين﴾( ) . وقوله :﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾( ) - : من الأدلة الشرعية الدالة على الأحكام الشرعية ؟ وهل قال أحد : إنه لا بد في الحكم الشرعي ، أو في الدليل الشرعي ، أن يكون عاماً ؟ اللهم لا, ولا نتوهم أن أحداً - من وهبهم الله نعمة العقل - يقول بذلك ، ويذهب إليه .
* * *
القيد الثاني : أن لا يكون ما صدر منه s سهواً. وقد زاد هذا القيد این الكمال( ).
وفيه : أن حصول السهو منه s - : کتسليمه من ركعتين في الصلاة الرباعية . - ثم استمراره فيها - بعد مراجعة ذي اليدين له - : دليل على صحة صلاته وصلاة غيره مع السهو ، وأنه ليس من مبطلات الصلاة . وتلك الصحة : حکم شرعي .
اللهم إلا أن يقول : إن الاستمرار وحده هو الذي دل : على صحتها مع السهو .
وهو بعيد : فإنه لو استمر في صلاته بدون سهو حتى أكملها - : لم نستفد بما تقدم . فالدليل مركب من مجموع الأمرين ، وللسهو دخل في الدلالة .
على أن تسليمه s من ركعتين ، سهوا ، في الرباعية - يدلنا وحده على عدم حرمة ذلك التسليم في حقه وحقنا ، ويكون ذلك كقوله : «رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه)).
ثم انظر : ماذا يصنع أبن الكمال في قوله s : (إنما أنسي : لأسن . .)) .
* * *
القيد الثالث : أن لا يكون ما صدر منه s خصوصية له . وقد زاده ابن الكمال أيضاً( ) .
وفيه - كذلك - : أن الأحكام الخاصة به لا تخرج عن كونها أحكاما شرعية ، وأن ما دل عليها يكون دليلا شرعيا . وانظر ما كتبناه في آخر الرد على صاحب الحجة( ) .
. * * *
هل ثمة قيد آخر يجب أن يزاد؟
هذا. واعلم : أننا سنحقق في آخر بحث العصمة : أن النبي s متعبد بالاجتهاد ، وأنه يجوز عليه الخطأ فيه، إلا أنه لا يقر عليه( ) .
وظاهر : أن ما دل على حكمه الاجتهادي - إذا كان هذا الحكم خطأ - لا يكون دليلاً شرعياً على ذلك الحكم، ولا حجة يلزمنا أتباعها . فلا يكون من السنة المعرفة ، مع أن تعريفهم لا زال شاملاً له : فهو غير مانع . فيجب تقييد ((ما صدر منه s)) : ((بأن يقره الله عليه إن كان عن اجتهاد)) . ليخرج ما ذكرنا .
اللهم إلا أن يقال : إن حصول الاجتهاد (الذي أخطأ فيه) منه s - يدلنا على جواز الاجتهاد من غيره مع احتمال الخطأ، وعلى أن الخطأ إذا وقع لا إثم فيه - ولا حرمة . وإن لم يكن حجة ملزمة بالحكم الذي اجتهد وأخطأ فيه ولا شك أن جواز الاجتهاد المذكور، ورفع الإثم والحرمة عن الخطأ فيه - : من الأحكام : الشرعية . فما دل عليه يكون دليلاً شرعياً ، كما أن قوله s رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)). دلیل شرعي .
وأما إذا ذهبنا : إلى أنه غير متعبد بالاجتهاد ، أو : إلى أنه متعبد به ولكنه معصوم من الخطأ فيه( ). - : فلا إشكال في عدم ذكر هذا القيد . والله أعلم .
المقدمة الثانية
في
عصمة الأنبياء
تعريف العصمة
قال الإمام فخر الدين الرازي( ) (رحمه الله) - في كتابه : (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين)( ) :
القائلون بالعصمة : (منهم) من زعم : أن المعصوم هو : الذي لا يمكنه الإتيان بالمعاصي( ). ومنهم من زعم: أنه يكون متمكناً منه ))( )
((والأولون منهم من زعم : أن المعصوم هو : المختص في بدنه أو نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي . ومنهم : من ساعد على كونه مساوياً لغيره
في الخواص البدنية( )؛ لكن فسر العصمة : بالقدرة على الطاعة( ) . وهو قول أبي الحسن الأشعري )) .
((والذين لم يسلبوا الاختيار فسروها : بأنها : الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد ، , وعلم أنه لا يقدم مع ذلك الأمر على المعصية - : بشرط أن لا ينتهي فعل ذلك : الأمر إلى حد الإلجاء )).
. ((وهؤلاء احتجوا على فساد قول الأولين( ) (من العقل) : بأن الأمر لو كان كما قالوه : لما استحق المعصوم على عصمته مدحاً، ولبطل الأمر والنهي ، والثواب والعقاب( ). (ومن النقل) : بقوله تعالى : ﴿إنما أنا بشر مثلکم﴾( )،﴿ولا تجعل مع الله إلها آخر﴾( ) ،﴿ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم﴾( ) ،﴿وما أبرئ نفسي﴾( )»
((ثم : إن هؤلاء زعموا : أن أسباب العصمة أمور أربعة . أحدها : أن يكون لنفسه
أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور( ). وثانيها : أن يحصل له العلم بمثالب المعاصي ، ومناقب الطاعات. وثالثها : تأكيد تلك العلوم : بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى . ورابعها : أنه متى صدر عنه أمر من الأمور - : من باب ترك الأولى ، أو النسيان . - لم يترك مهملاً ، بل : يعاتب وينبه عليه ، ويضيق الأمر فيه عليه)) .
((فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة : كان الشخص معصوماً عن المعاصي لا محالة لأن ملكة العفة إذا حصلت في جوهر النفس ، ثم انضاف إليه العلم التام بما في الطاعة : من السعادة ؛ وفي المعصية : من الشقاوة . - : صار ذلك العلم معيناً له على مقتضي الملكة النفسانية ، ثم الوحي يصير متمماً لذلك ، ثم خوف المؤاخذة على القدرة القليل يكون توكيدًا لذلك الاحتراز . فيحصل من اجتماع هذه الأمور حقيقة العصمة)) . أه .
* * *
واعلم : أن صاحب المواقف قد عرف العصمة ( ) - بناء على ما تقتضيه أصول الأشاعرة : من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء . - : «بان لا يخلق الله فيهم ذنباً» . اه.
فإذا لاحظنا ما ذهب إليه الأشعري - : من أن القدرة الحادثة لا يخلقها الله تعالى في العبد ، إلا عند خلقه تعالى الفعل الاختياري ( ) . - : وجدنا أنه لا فرق بین ما ارتضاه صاحب المواقف في تعريف العصمة ، وبين قول الأشعري : ((إنها خلق قدرة الطاعة ، وعدم خلق قدرة المعصية)) . فإن المعنيين متلازمان على مذهب الأشعري المذكور .
ويؤكد ذلك : أن شارح المواقف قال( ) : ((إن الأشعري وأكثر أصحابه قالوا : التوفيق : خلق القدرة على الطاعة)) .. اه . وقد ارتضى الشارح هذا التعريف ، مع ارتضائه لتعريف صاحب المواقف العصمة مما تقدم عنه( ). ومن المعلوم : أن العصمة توفيق عام( ).
ثم : إذا لاحظنا مع ما تقدم - : من تلازم التعريفين . - أن صاحب المواقف اعترض – بما اعترض به الفخر الرازي - على من يقول : إن العصمة : خاصية في نفس الشخص يمتنع بسببها صدور الذنب عنه . (وهو الفريق الأول من الفرقة الأولى في كلام الرازي) ، وأنه لم يوجه هذا الاعتراض ( )على تعريف الأشاعرة (الذي ذكره) : المستلزم لتعريف الأشعري . - على ما بينا - : علمنا : أن الأشعري لا يقول بسلب اختيار المعصوم ، وأن نسبة الفخر ذلك له ، وهم منه ؛ وأن قول شارح المسلم : إن التعريف المنسوب إلى الأشعري نسبه إليه بعض الروافض . في غير محله ؛ بل هو - في الحقيقة - تعريف الأشعري .
فإن قيل : لعل صاحب المواقف قد أخطأ في عدم توجيهه الاعتراض المذكور على تعريفه المختار له ، فصنيعه ليس بحجة على الفخر.
قلنا : لا ، بل : صنيعه هو الصواب؛ ولا يصح توجيه هذا الاعتراض على تعريف العصمة : بالقدرة على الطاعة . ولا على تعريفها : بأن لا يخلق الله فيهم ذنبا . - : فإن هذين المعنيين لا يستلزمان سلب الاختيار : فإن اختيار العبد - عند الأشاعرة - موجود فيه قبل خلق الله الفعل ، وقبل خلقه القدرة الحادثة
عليه : بالنسبة لجميع الأفعال الاختيارية من النبي أو من غيره . ثم : إذا تعلق هذا الاختيار بالفعل، وعزم العبد عليه عزم مصمماً - : خلق الله الفعل والقدرة الحادثة . وقد لا يتعلق الاختيار بالفعل ، ولا يعزم العبد عليه عزم مصمماً : فلا يخلقهما تعالي. مع أن أصل الاختيار موجود . فعدم الخلق والقدرة الحادثة على المعصية : إنما يستلزم عدم العزم المصمم ؛ لا عدم الاختيار .
* * *
هذا. أما التعريف الأخير في كلام الفخر : فهو يماثل ما حكاه صاحب المواقف عن الحكماء . حيث قال : ((و [هي] عند الحكماء [بناء على ما ذهبوا إليه : من القول بالإيجاب واعتبار استعداد القوابل] . : ملكة تمنع عن الفجور)) .( ) . أه . ثم ذكر نحو ما ذكره الفخر في الكلام على هذا التعريف .
وقد ارتضى هذا التعريف صاحب الطوالع( )، وشيخ الإسلام وقال عنه : إنه «أحسن ما قيل» . إلا أن ابن قاسم قد استشكله : بأنه قول الحكماء ، ومبني على أصولهم. ثم قال : ((ولشيخ الإسلام أن يجيب : بمنع أن هذا إنما ينبني على أصلهم - : من الإيجاب والاستعداد . - لجواز أن يقال : إنها ملكة بمحض خلق الله تعالى ، تمنع - بطریق جري العادة - الفجور ))( ). اه.
ثم : إننا نلاحظ أن الفخر شرط في هذا المانع : أن لا ينتهي إلى حد الإجاء . ولم ينص على ذلك الشرط الحكماء ومن اتبعهم . ويمكن أن يقال : إن قولهم: ((هي ملكة تمنع من الفجور)) . لا يستلزم إلى حد الإجاء : فإنه لا يلزم من المنع من الشيء : امتناع ذلك الشيء واستحالته( ). ولذلك لم يوجه صاحب المواقف
عليهم، الاعتراض الذي وجهه إلى من قال : ((إنها خاصية يمتنع بسببها صدور الذنب)). وكذلك فعل البيضاوي نفسه الذي ارتضى تعريف الحكماء . فهذا يدل على أنه لا داعي إلى النض على الشرط المذكور، والملحظ هو ما ذكرنا .
* * *
ثم : إن البعض قد عرف العصمة : ((بأنها : خلق مانع غير ملجئ )) . وقال عنه : إنه يلائم قول الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي : ((العصمة لا تزيل المحنة)) أي : ((أنها لا تجبره على الطاعة ، ولا تعجزه عن المعصية ، بل هي : لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ، ويزجره عن فعل الشر ؛ مع بقاء الاختيار : تحقيقاً للابتلاء والاختبار))( ) . وأنت إذا تأملت هذا التعريف : وجدته مماثلاً لما ارتضاه الفخر الرازي .
ثم : إن القرافي - في شرح المحصول( )– قد استشكل تعريف العصمة : بعدم صدور المعصية( ) . - : ((بأن كثيراً من المكلفين يموتون بعد بلوغهم بزمن يسير من غير أن يعصوا ، وبعض الصحابة لم يصدر منهم كفر ولا كبائر ؛ مع أنهم ليسوا .. معصومین ، وتعريف العصمة صادق عليهم .)).
ثم حرر المقام : بأن قسم العصمة ثلاثة أقسام : الأول : تقديس الباري وتنزيهه عن النقائص . والثاني : عصمة الملائكة ، والأنبياء، ومجموع الأمة. والثالث : عصمة أحاد الأمة الذين لم يصدر عنهم معصية .))
((والقسم الأول واجب لذاته غير معلل بشيء ، وتعلق به علمه وكلامه النفي ،. وأخبر عنه بكلامه اللساني : ولم تتعلق به الإرادة : لأنها لا تتعلق إلا بالممكنات ))
((والقسم الثاني ليس بواجباً لذاته ، وإنما تعلق به علمه تعالى وإرادته وكلامه
النفسي ، وأخبر عنه بالكلام اللساني أو المعجزة : فصار واجباً سمعاً يجب علينا اعتقاده. قال المازري - في شرح البرهان - : الأنبياء كالبشر : يجوز عليهم ما يجوز على البشر ، إلا ما دلت المعجزة على نفيه أو قالوا هم : إن هذا لا يجوز علينا . فيمتنع حينئذ. اه )) .
((والقسم الثالث تعلق به علمه تعالى وإرادته وكلامه النفسي ؛ ولم يخبر عنه بالكلام اللساني ولا بالمعجزة : فلم يكن واجباً سمعاً، ولا يجب علينا اعتقاده . فكل فرد من الأمة : يجوز عليه أن لا يقع منه ذنب ، ويجوز أن يقع . وإن كان في الواقع أن من سبق في علمه تعالى أن لا يصدر عنه ذنب ، يجب أن لا يحصل هذا الذنب منه ، وإلا : انقلب العلم جهلاً . إلا أن هذا العلم غیب عنا )). اه. بتلخيص وتصرف.
وقال ابن قاسم( ) : ((اتفقوا على ثبوت العدالة لأحاد الأمة ، وهي : ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة . وحينئذ : يلزم ثبوت . العصمة لآحاد الأمة ، عن الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة . فإما : أن يبطل تعريف العدالة بما تقدم ، أو : تخصيص العصمة بالأنبياء . اللهم إلا أن يراد بالملكة - في تعريف العصمة - : ما يمنع أبداً . بخلافها في تعريف العدالة : إذ قد تحصل في وقت دون آخر )) . ثم قال : ((وقد يدعي : أن العصمة كذلك . بدلیل اختلافهم في حصولها قبل النبوة . إلا أن يجاب : بإرادة ما يمنع أبداً بعد حصوله )). اه بتصرف .
وقال العطار( ): ((إن قلت : يلزم مساواة من ورد عدم معصيته - کصهیب( ) (رضي الله عنه) - [الأنبياء] في العصمة بناء على كون العصمة بالسمع ، مع أنها من خصوصياتهم (عليهم الصلاة والسلام) . فالجواب : أن الوارد
في غيرهم خرج مخرج الثناء والمبالغة في المدح ، بخلاف الوارد في حق الأنبياء . فالوارد في غيره مظنون يقبل التخصيص»( ). اه.
أقول : ما يفهمه كلام، هؤلاء - : من تخصيص العصمة بالأنبياء . - غير مسلم حتى لو أردنا بها: عدم صدور الذنب المخبر عنه بالخبر اللساني . كما ذهب إليه القرافي . ولم أجد هذا التخصيص في الكتب المعتبرة ، فكل ما نجده. هو : أن كل نبي ، وكل ملك ، ومجموع الأمة معصومون. ولم يقل أحد: إن كل معصوم لا بد أن يكون واحداً من هؤلاء.
وكيف يدعى هذا التخصيص : والشيعة يزعمون أن أئمتهم معصومون ؛ ولم يرد عليهم أحد من الفرق الأخرى: بأن العصمة خاصة من تقدم ، وإنما أبطلوا لهم أدلتهم التي استندوا إليها في إثبات عصمة أئمتهم( )؟ .
وهل عصمة الأنبياء إلا مثل سائر الصفات الأخرى الواجبة لهم : من الأمانة. والصدق ، وعدم حدوث ما ينفر الأمة منهم : من جذام وبرص ونحو ذلك ؟ وهل معنى إيجاب هذه الصفات لهم استحالة تحققها في غيرهم ، وأنه لا بد في كل فرد من أفراد الأمة أن يكون قد حصل منه خيانة وكذب ، وأصيب بجذام و برص - : حتى تمتاز الأنبياء عنهم .؟ وهل معنى وجوب عصمة النبي عن الكفر مثلاً : أنه لا بد في كل فرد من أفراد الأمة أن يكون قد وقع منه كفر ؟: لم يقل أحد بمثل . ذلك ، ولن يتصور أن يقوله أحد.
ولو فرض أنه قد تواتر عن النبي - أو سمعنا منه مشافهة - أنه قال : إن أبا بكر أمين صادق لا يصدر عنه ذنب . أفلا يجب علينا في هذه الحالة أن نعتقد ذلك؟ وهل يلزم من هذا الاعتقاد أن يكون أبو بكر نبياً ؟!
فالحق : أن العصمة لا يجب أن تكون خاصة بالأنبياء ، وأن ما أوردوه - : من
حديث صهيب. - لا يرد . ولو فرض أن حديث صهيب متواتر ، وأنه يدل دلالة قطعية على عصمته - : لوجب علينا اعتقادها .
وأما فرق القرافي بين عصمة الأنبياء، وعصمة أفراد الأمة - : فهو غير لازم. والذي يحسن في الفرق هو : أنه اتفق أنه لم يرد نص قاطع متواتر بثبوت العصمة الفرد ما من أفراد الأمة . والله أعلم.
* * *
ما عصم منه الأنبياء
إعلم : أن ما عصم منه الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) إما : أن يكون مما يخل بالتبليغ ؛ وإما : أن لا يكون منه. ولنتكلم أولاً على القسم الأول :
القسم الأول
عصمة الأنبياء مما يخل بالتبليغ
تجب عصمتهم عن أي شيء يخل بالتبليغ : ككتمان الرسالة ، والكذب في دعواها ، والجهل بأي حكم أنزل عليهم ، والشك فيه ، والتقصير في تبليغه ؛ وتصور الشيطان لهم في صورة الملك ، وتلبيسه عليهم في أول الرسالة وفيما بعدها ، وتسلطه : على خواطرهم بالوساوس ؛ وتعمد الكذب في أي خبر أخبروا به عن الله تعالى ؛ وتعمد بیان أي حكم شرعي على خلاف ما أنزل عليهم : سواء أكان ذلك البيان بالقول أم بالفعل ، وسواء أكان ذلك القول خبراً أم غيره .
فذلك كله : قد انعقد الإجماع من أهل الشرائع على وجوب عصمتهم منه - : الدلالة المعجزات التي أظهرها الله على أيديهم (القائمة مقام قوله تعالى : صدق رملي في كل ما يبلغون عني .) عليه . فإنه لو جاز عليهم شيء من ذلك : لأدى إلى إبطال دلالتها. وهو محال .
وقد أمر الله تعالى نبينا محمداً s أن يبلغ جميع ما أنزل عليه ، وبين أنه إن قصر في شيء منه لم يكن مبلغ رسالته ؛ وبين أيضا أنه قد عصمه من جميع خلقه ومن أن يهموا بإضلاله ، وأن يمنعوه عن أدائها ، وأنه لو اختلق شيئا عليه لأهلکه ، وأنزل أشد العقاب به.
ثم : إنه تعالى - مع ذلك - قد شهد له بالبلاغ والصدق وأنه مستمسك بما أمره. به ، وأنه يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم .
وقد شهد النبي sلنفسه بذلك ، وبين أنه متمسك بالتبليغ مهما حصل له .
قال تعالى :﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل : فما بلغت رسالته . والله يعصمك من الناس﴾( ). وقال تعالى : ﴿ولولا فضل الله عليك ورحمته : همت طائفة منهم أن يضلوك . وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ، وعلمك ما لم تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظيماً﴾( ) . وقال تعالى :﴿فلا أقسم بما تبصرون * وما لا تبصرون * إنه لقول رسول كريم * وما هو بقول شاعر ، قليلا ما تؤمنون * ولا بقول كاهن ؛ قليلاً ما تذكرون * تنزيل من رب العالمين * ولو تقول علينا بعض الأقاويل و لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين﴾( ) . وقال تعالى :﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ، ما کنت تدري : ما الكتاب ولا الإيمان . ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم * صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض . ألا إلى الله تصير الأمور﴾( ) . وقال تعالى :﴿والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾( ) . وقال تعالى :﴿والنجم إذا هوى و ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى﴾( ) . وقال تعالى - في آخر زمنه s- :﴿اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت علیکم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام دینا﴾( ) .
وقال النبي s : ((ما تركت شيئاً - : ما أمركم الله به . إلا وقد أمرتكم به ؛ ولا تركت شيئاً - : مما نهاكم الله عنه . إلا وقد نهيتكم عنه .))( ) .
وقال لعمه أبي طالب: ((يا عم ؛ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر - حتى يظهره الله أو أهلك فيه - : ما تركته ))( ) .
* * *
هذا. ولا يؤثر في صحة الإجماع المتقدم ، نحو. ما حكاه الفخر الرازي - في كتابه : (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)( ) . - عن إحدى فرق الخوارج - وهم : الجاردة أتباع عبد الكريم بن عجرد. -: ((من أنهم يعتقدون : أن سورة يوسف ليست من القرآن لأنها في شرح العشق والعاشق والمعشوق ؛ ومثل هذا لا يجوز أن يكون كلام الله تعالى)) ، وما حكاه الإمام أبو الحسن الأشعري - في كتابه : (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)( ) - عن بعض الفرق .
* * *
الغالية( ) : من الشيعة . -: ((من أنهم يزعمون : أن علياً (كرم الله وجهه) هو الله . ويكذبون النبي (عليه السلام) ويشتمونه ويقولون : إن علياً وجه به ليبين : أمره ، فادعى الأمر لنفسه)). - : إذ مثل هؤلاء - : من الفرق. - كفار بلا ریب، خارجون عن دائرة المسلمين .
عصمة الأنبياء من الكذب،
فيا طريقة البلاغ، سهواً وغلطاً
قد علمت : وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيما طريقة البلاغ.
فأما وجوب عصمتهم من الكذب في ذلك، على سبيل الغلط والنسيان والسهو( ) . - : فقد اختلفت الأئمة فيه : فذهب الأستاذ أبو إسحق الإسفراميني ،
وأكثر الأئمة : إلى وجوبها( ). وهو : المختار .
وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني : إلى عدم وجوبها . فجوز : صدور ذلك . منهم( ). قال الأمدي: ((وهو الأشبه)) .
قال أبو إسحق ومن وافقه : إن المعجزة كما تدل على عصمتهم من تعمد الكذب ، تدل أيضاً على عصمتهم من صدوره سهواً وغلطاً . لأنها بمنزلة قوله تعالى : صدق عبدي في كل ما يبلغ عني . فلو جاز ذلك : لانتقضت دلالتها . وهو : محال .
وقال القاضي ومن وافقه : إن المعجزة لا تدل على الصدق مطلقاً، بل : إنما تدل على صدقه فيما هو متذكر له، عامد إليه . وأما ما كان من النسيان ، وفلتات اللسان - : فلا دلالة لها على الصدق فيه . فلا يلزم من الكذب سهواً أو غلطاً : نقض دلالتها( ).
واعترض عليه : بأنه يلزم حين عدم وثوق السامع بأي خبر بلاغي . فإنه يجوز فيه أن يكون قد صدر عن قصد وتعمد - : فيكون صدقاً قطعاً . - ، وأن يكون قد جرى على لسانه الشريف سهواً وغلطاً : فيحتمل الصدق والكذب. لعدم وجود دليل للسامع على الباطن . وإذا احتمل كل خبر الكذب غلطاً : انعدم الوثوق . فلا دلالة للمعجزة على صدق أي خبر بخصوصه ، وإن دلتنا على أن ما قصده يكون صدقاً . ولكن : لا فائدة من هذه الدلالة ، ولا نتيجة لها( ) .
وأجيب (من قبل القاضي) : بأنه إذا جرى على لسانه الشريف كذب غلطا - : فلا بد من التنبيه على أنه خلاف الواقع . فإذا لم يوجد التنبيه كان ذلك دليلا على الصدق : فلم ينعدم الوثوق( ) .
ومحصل هذا الجواب : أن الذي يدل على الصدق في خبره ، مجموع أمرين : المعجزة ، وعدم التنبيه على أن ما صدر منه كذب . فلا استقلال للمعجزة في الدلالة على صدق أي خبر بخصوصه . وهو – كما ترى – بعيد ، وأظن أنه لم يذهب إليه أحد .
ثم نقول له : إن هذا التنبيه إنما يكون بخبر ؛ وما جاز على أحد المثلين : جاز
على الآخر . فهو محتمل لأن يكون قد صدر أيضاً على سبيل الكذب، سهوًا ، وأن يكون المنبه على كذبه هو الصادق . فلا زال الوثوق منعدماً. (وأيضأ) : فهذا - التنبيه لما كان محتملاً لأن يكون قد صدر على سبيل الكذب سهواً - : فإنه يحتاج إلى تنبيه آخر - على تقدير هذا الاحتمال - وينتقل الكلام إليه وهكذا. فيلزم : التسلسل . اللهم إلا أن يقول : إنه معصوم من الكذب سهواً في التنبيه : لئلا يؤدي إلى ما ذكره ، وهو بعيد : لأنا نقول له : لم لم تختصر الطريق : فتمنع الكذب هوا من أول الأمر. لئلا يؤدي إلى ما ذكر .؟
ثم نقول له : يلزمك أيضاً: أن لا يكون للأمة وثوق بصدق أخباره حين السماع ؛ بل ينتظر إلى زمان التنبيه . والتزام ذلك بعيد من الأدب والإنصاف (على ما قاله شارح المسلم) ، ويبطله أيضاً ما تعلمه : من إجماع الصحابة على مسارعتهم إلى التصديق في كل خبر يصدر منه في لحظة صدوره . وانظر إلى ما روي عن عبد الله بن عمرو : من أنه قال : قلت : يا رسول الله ، أأكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : ((نعم)) . قلت : في الرضا والغضب؟ قال : ((نعم : فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقاً ))( ) أه . مع أنه معلوم : أن حالة الغضب مظنة للغلط : والسهو والنسيان .
* * *
.
هذا. وما قررناه - : من الخلاف في وجوب عصمتهم عن الكذب غلطاً و نسیاناً . - هو الذي نقله: الأكثرون.
وللقاضي عياض - في هذه المسألة - تقرير أخر: فإنه (رضي الله عنه) قال( ) :
((إن صدور الكذب عنهم غلطاً أو سهواً، مما لم يختلف أحد في امتناعه . إلا
أن أبا إسحق ومن وافقه يقولون : لنا على هذا الحكم دليلان : دليل سمعي - وهو الإجماع - ودليل عقلي وهو المعجزة . والقاضي أبا بكر ومن وافقه يقولون : ليس لنا إلا الدليل الأول . ويمنعون دلالة المعجزة على هذا الحكم. فمحل النزاع : إنما هو في دلالة المعجزة وعدم دلالتهاب، لا في أصل الحكم، ولا في دلالة الإجماع عليه» . انتهى بتصرف.
ويمكن حمل تقرير الأكثرين على ما ذكره القاضي عياض - : بأن نجعل معنی قولهم : ((جوز القاضي صدور الكذب عنهم غلطا لعدم دلالة المعجزة على امتناعه)) . أنه يجوز ذلك تجویزأ عقليا لعدم دلالة المعجزة على امتناعه ، وأما من جهة السمع والدلائل الشرعية : فلا يجوزه( ). كما يقول ذلك في صدور الكفر عنهم . على ما سيأتي
.
هذا . واما وجوب عصمتهم من الكذب فيما ليس سبيله البلاغ : فسنتكلم عليه في القسم الثاني إن شاء الله.
* * *
عصمة الأنبياء من السهو في الأفعال البلاغية
قد علمت : أن عصمتهم من الكذب في القول البلاغي سهوا فيها طريقتان : طريقة تحكي الخلاف في وجوبها، وطريقة تحكي الاتفاق عليه .
فإذا جرينا على الطريقة الأولى : كان الخلاف جارياً أيضاً في وجوب عصمتهم من السهو في الأفعال التي يكون طريقها : البلاغ وتقرير الأحكام ، وتعليم الأمة. وقد يتبع القاضي أبا بكر هنا بعض من وافق الأستاذ هناك : لما ورد من أحاديث السهو .
وإذا جرينا على الطريقة الثانية : وجدنا أنهم - مع اتفاقهم على الوجوب
هناك - يختلفون هنا كما ذكره في الشفا( ).
فالأستاذ أبو إسحق وجماعة من العلماء ، يذهبون : إلى الوجوب هنا أيضاً لأمرين :
الأول : أن الفعل بمنزلة القول في التبليغ ، فكما تدل المعجزة على وجوب : العصمة في القول ، تدل على وجوبها في الفعل .
والثاني : أن صدور السهو في الفعل البلاغي يوجب التشكيك ، . ويسبب الطعن ؛ كما في القول .
وأولوا ما ورد من أحاديث السهو ، بتأويلات لا داعي للإطالة بذكرها ، وستأتي الإشارة إلى بعضها.
والأكثرون - من الفقهاء والمتكلمين - يذهبون : إلى جواز صدور السهو في الفعل البلاغي . لما يترتب عليه : من بيان حكم شرعي . لأن البلاغ بالفعل - في الحكم الذي ترتب على السهر - أجلى منه بالقول ، وأرفع للاحتمال . وقد اتفقوا( ) على اشتراط أنهم لا يقرون عليه ؛ بل : ينهون ويعرفون حكمه فورا على قول ؛ - وهو الصحيح - وقبل انقراضهم على قول آخر .
واستدلوا على ذلك : ما ورد من أحاديث السهو في الصلاة ، وما رواه ابن . مسعود : من قوله s : ((إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ؛ فإذا نسيت فذكروني)) .
وقالوا (ردا على الفريق الأول) : ((إن السهو في الفعل - في حقهم - غير مضاد للمعجزة ، ولا قادح في التصديق وغير موجب للتشكيك والطعن : لأن غلطات الفعل ، وغفلات القلب ، من مات البشر . كما في حديث ابن مسعود .. بل حالة النسيان هنا: سبب إفادة علم لأمته ، وتقرير شرع لملته ، كما قال s: ((إني لأنسي لأسن)) . وهذه الحالة : زيادة له في التبليغ ، وتمام عليه في النعمة ؛
بعيدة عن سمات النقص ، وأغراض الطعن )) . اه . ملخصاً من الشفا .
ولك أن تقول : إنه - بعد اعترافهم( ) : بأن السهو في القول البلاغي ممتنع ؛ وبأن الفعل البلاغي كالقول : يحتمل المطابقة لما أنزل - : فيكون صدقاً . - ، وعدم المطابقة : فيكون كذباً . وبأن المعجزة تدل على صدقهم في كل ما يبلغونه عن الله تعالى - : لا معنى لقولهم : إن السهو في الفعل لا يناقض المعجزة ، وأن تقول أيضاً : إن غلطات اللسان كذلك من سمات البشر ، بل هي أكثر وقوعاً من غلطات الفعل . وحديث ابن مسعود شامل للسهو اللساني أيضاً. فإما أن يمنعوا الجميع ، أو يجوزوا الجميع . وهذه المسالة قطعية لا ظنية ، ودلالة المعجزة قطعية، وأما أحاديث السهو : فدلالتها ظنية . - وقد أولها أتباع أبي إسحق بتأويلات مختلفة - : فوجب الاعتماد على المعجزة .
* * *
واعلم : أن بعض من ذهب إلى ما ذهب إليه أبو إسحق أراد أن يوفق بين مذهبه ، وبين ما ورد من الأحاديث - فقال : إنا نمنع استدامة السهو لا ابتداءه( ) . وهو - كما ترى - رجوع إلى المذهب الثاني : لأن أصحابه قد اشترطوا عدم إقراره عليه .
وبعض آخر قال : إن الذي يمنعه هو السهو الشيطاني لا الرحماني( ) . وهو أيضا رجوع إلى المذهب الثاني : لأن جميع الأمة قد اتفقت على أن لا سبيل للشيطان على الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)( ). قال تعالى :﴿وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من أتبعك من الغاوين﴾( ) . وقال تعالى :﴿قال :
فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منه المخلصين . ﴾( ) . والرسل هم : المصطفون الأخيار من عباده .
وروي عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله s: ((ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة)) . قالوا : وإياك يا رسول الله؟ قال : ((وإياي ، ولكن الله أعانني عليه ، فأسلم : فلا يأمرني إلا بخير))( )
* * *.
ما الحق في هذه المسألة؟
والحق في هذه المسألة ، هو ما يفهم من المسايرة وشرحها( ) ، وهو ((أن أفعاله sعلى ثلاثة أقسام)):
((الأول : ما يختص به من أمور دينه ، وأذكار قلبه ، ونحوها : مما يفعله لا ليتبع فيه . وهو فيه كسائر البشر : فيجوز السهو والغلط فيه . وهذا الذي عليه أكثر العلماء . . وهذا القسم ليس مما نحن فيه)).
((الثاني : أفعاله البلاغية التي قصد بها تعليم الأمة : بأن يكون ذلك أول أداء : منه s لها ، وأول بيان لحكمها ، ولم يسبق له أن فعلها تلتبليغ والتعليم . وهذه يكون معصوم من السهو والغلط فيها بدون شك : لدلالة المعجزة .)).
((الثالث : أفعاله البلاغية التي لم يقصد بها تعليم الأمة : بأن يكون قد فعلها : من قبل مرارا حتى استقرت ورسخت في نفوس الأمة ؛ ولم يقصد بفعلها حينئا إلا محض العبادة كسائر الناس : وإنما سمیت بلاغية : لأنها غير خاصة به ، ولأنها على مثال ما سبق له : من الفعل المقصود منه البلاغ. فهذه يجوز فيها السهو والخطأ . على الأصح ، بالشرط المتقدم ، للمحكمة السابقة . وذلك : لأنها ليست بمنزلة القول ، . وليست إخبارا عن الله : بأن الحكم هو كذا. فلا تتعارض مع دلالة المعجزة . وأما .
بیانه بالفعل للحكم الذي ترتب على السهو بعد ذلك - : فهو بیان ابتدائي بمنزلة القول : لا يجوز أن يحصل فيه سهو . ويكون من قبيل القسم الثاني)) .
(( وأحاديث السهو في الصلاة : إنما كانت في القسم الثالث بلا شك . فإنها لو كانت في ابتداء بیان : لاعتقد الصحابة أنها ثنائية في حديث ذي اليدين مثلاً ؛ ولما ترددوا بين السهو والقصر؛ ولما سأله ذو اليدين عن شيء .))
ولكن الأمر اختلط على المتنازعين من العلماء - في هذه المسألة ، فظنوا القسم الثاني والثالث نوعاً واحداً، حكمه واحد - : فمنهم من منع حصول السهو ؟ وأول الأحاديث بتأويلات ركيكة لا يستسيغها العقل . (وقد علمت ما في بعضها) . ومنهم من تمسك بالأحاديث ، وأهمل دلالة المعجزة القطعية . والقسم الثالث في الحقيقة ملتحق بالقسم الأول .
هذا : ما أمكنني فهمه وتوضيحه من المسايرة وشرحها . وإليك ما ذكر في هذه المسألة - في المستصفى - : مما يؤكد ما فهمته فيها ، ويلقي شعاعا من النور عليها .
قال( ): «أما النسيان والسهو : فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم من العبادات ؛ ولا خلاف في عصمتهم مما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة : فإنهم كلفوا تصديقه جزماً ، ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط .. اه .
ولا شك أن قوله : ما يتعلق بتبليغ الشرع. شامل للقول والفعل ؛ وكأنه قد جعل القسم الأول والثالث في كلامنا ، قسما واحداً، وهو الأول في كلامه . ومعنى قوله : ما يخصهم من العبادات . - : ما لم يقصدوا به التبليغ وإن شاركهم غيرهم فيه . بدليل المقابلة بما بعده . والله أعلم .
القسم الثاني
عصمة الأنبياء مما لايخل بالتبليغ
عصمتهم مما لا يخل بالتبليغ - : من سائر المعاصي . - : إما أن تكون قبل البعثة( ) ، وإما أن تكون بعدها .
ولنتكلم عليها قبل البعثة أولاً:
عصمتهم من المعاصي قبل البعثة
اعلم : أن الكلام في هذا الموضوع ، إما : أن يكون من حيث وقوع شيء من المعاصي أو عدمه . وإما : أن يكون من حيث امتناعه سمعاً . وإما : أن يكون من حيث امتناعه عقلاً .
أما من حيث الوقوع وعدمه ، فالمتوارث : أنه لم يبعث الله : من أشرك به طرفة عين ، أو جهل به أو بصفة من صفاته، أو شك في شيء من ذلك . ولا : من نشأ فحاشاً سفيهاً كذاباً ، ولا من ارتكب الأمور المستحقرة.
وإنما بعث : من نشأ على الإيمان والتوحيد، والأمانة والصدق ، والأخلاق الكاملة ، والصفات الفاضلة ؛ وعلى إشراق أنوار المعارف، ونفحات ألطاف السعادة .
بهذا تواترت الأخبار، وتعاضدت الآثار ؛ عن الأنبياء جميعهم ، صلوات الله وسلامه عليهم .
ولو وقع شيء - : من هذا المستحقرات . - قبل النبوة : النقل ذلك . لاعتناء النفوس ، وتوفر الدواعي على البحث عن جميع أحوالهم ونقلها ؛ من حين تخرجوا إلى الدنيا ، إلى أن فارقوا بالممات .
ولقد رمت قريش نبينا بكل ما افترته ، وعير كفار الأمم أنبياءهم بكل ما اختلقته ؛ ولم نجد في شيء من ذلك تعيير الواحد منهم برفضه آلهتهم بعد عبادتها ؛ وتقريعه بترك ما كان قد جامعهم فيه . ولو كان هذا حاصلا من نبي من الأنبياء : لكان الكفار بذلك مبادرين ، وبتلونه في معبوده محتجين ، ولکان توبيخهم له - : بأنه ينهاهم عما كان يعبد من قبل ، أو يفعله : من الفواحش والرذائل . - أفظع وأقطع في الحجة ، من توبيخهم له : بأنه ينهاهم عن عبادة ما كان يعبد آباؤهم من قبل ؛ ولما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا : وما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها( ).
ففي إطباقهم على الإعراض عنه ، دليل على أنهم لم يجدوا سبيلاً إليه ، ولا دليلاً عليه .
وانظر إلى أحوال أهل عصر النبي s- : من قريش وغيرها . - وسؤالهم عن حاله في صدق لسانه وأمانته ، وما اعترفوا به من ذلك واعترفوا به ( )؛ وإلى تلقيبهم إياه بالأمين ؛ وحسبك بالأمانة صف جامعة لمكارم الأخلاق . بل انظر إلى ما روي : من أنه s لما جهر بالدعوة : صعد على الصفا ، وجمع قريشاً، وقال لهم :: «أرأيتم لو أخبرتكم : أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم ، أكنتم مصدقي؟» .
فقالوا : نعم ؛ ما جربنا عليك كذباً، أخ كريم وابن أخ كريم( ) .
هذا هو : الواقع الذي اعترف به المؤمنون والكفار، والأبرار والفجار :. والأعداء والأصدقاء، والأباعد والأقرباء.
فينبغي لك : أن تعتقده ، وتطمئن إليه . ولا تلتفت إلى ما حكاه الفخر في المحصل عن بعض الحشوية( )، وفي التفسير عن الكلبي والسدي ومجاهد، - : من أنهم زعموا : أن نبينا sكان كافراً قبل البعثة . مستدلين بقوله تعالى : {ووجدك ضالا فهدی}( ) . وقوله : {وإن كنت من قبله لمن الغافلين}( ) . وقوله : {وما کنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان}( ) . - : فإن الجماهير قد اتفقت على فساد : هذا الزعم( ) . لقوله تعالى : {وما ضل صاحبكم وما غوى}( ) .
وقد ذكروا في الإجابة عما استند إليه الزاعمون ، أوجهاً كثيرة( ) أقواها : ما روي عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب : أن المعنى : وجدك ضالاً عن معالم النبوة وأحكام الشريعة ، غافلاً عنها - : فهداك إليها ، وهو المراد أيضاً من قوله : {وإن كنت من قبله لمن الغافلين} . أي : عن أحكام الدين ومعالم الشريعة . ومن قوله : {وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان} . أي : ما كنت تدري ما القرآن ، ولا شرائع الإيمان ومعالمه.
ولأبي محمد البطليوسي - في كتابه القيم : (الإنصاف ، في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف) . - كلام في هذا المقام ، لا نرى بأساً في أن ننقله لك برمته : النفاسته وجودته ، ولتوضيح ما ذكرنا وتقويته .
قال ( )(رحمه الله) : «وقد ترد الآية أو الحديث بلفظ مشترك يحتمل تأویلات كثيرة ، ثم ترد أية أخرى أو حديث أخر بتخصيص ذلك اللفظ المشترك، وقصره على بعض تلك المعاني دون بعض . كقوله - عز من قائل - : {ووجدك ضالاً فهدي} . فإن لفظة (الضلال) لما كانت مشتركة - تقع على معان كثيرة - : توهم قوم (من لم يكن له فهم صحيح بالقرآن ، ولا معرفة ثاقبة باللسان) : أنه أراد الضلال الذي هو ضد الهدى . - : فزعموا : أنه كان على مذهب قومه أربعين سنة . وهو خطأ فاحش ، نعوذ بالله من اعتقاده فيمن : طهره الله تعالى لنبوته ، واصطفاه لرسالته .
ولو لم يكن في القرآن العزيز ما يرد قولهم - : لكان فيما ورد من الأخبار المتواترة ما يرد عليهم ذلك . لأنه قد روي : أنهم كانوا يسمونه في الجاهلية الأمين ، وكانوا يرتضونه حكماً لهم وعليهم. وكانت عندهم أخبار كثيرة يروونها، وإنذارات من أهل الكتاب والكهان : بأنه يكون نبياً . (ولولا أن كتابنا هذا ليس موضوعاً
لها لاقتصصناها) . فكيف والقرآن العزيز قد كفانا هذا كله بقوله - عز من قائل - في سورة يوسف عليه السلام : {نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين} . فهذا : نص جلي في شرح ما وقع في تلك الآية من الإبهام ، وبين أنه تعالى أراد : الضلال الذي هو الغفلة . كما قال في مواضع أخرى : {لا يضل ربي ولا ينسی}( ) . أي : لا يغفل . وقال تعالى :{ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}( ) . أي : تغفل .
وقالت الصوفية : معناه : ووجدتك محباً في الهدى فهداك . فتأولوا الضلال هنا بمعنى المحبة . وهذا قول حسن جداً ، وله شاهد من القرآن واللغة . أما شاهده من القرآن : فما حكاه الله تعالى من قول إخوة يوسف لأبيهم:{تالله إنك لفي ضلالك القديم} . إنما أرادوا بالضلال هنا : إفراط محبته في يوسف (صلى الله عليهم أجمعين) . وأما شاهده من اللغة : فإنه جائز في مذاهب العرب : أن تسمى المحبة ضلالاً. لأن إفراط المحبة يشغل المحب عن كل غرض ، ويحمله على النسيان والإغفال لكل واجب مفترض . ولذلك قيل : الهوى يعمي ويصم . فسميت المحبة ضلالاً - : إذ كانت سبب الضلال - ؛ على مذاهبهم في تسمية الشيء باسم . الشيء ، إذا كان منه بسبب .» . أه .
وقد سلك الشيخ محمد عبده - في رسالة التوحيد - طريقاً آخر حسناً( ) . حيث قال( ) (رحمه الله) :
«وما جاء في الكتاب - من قوله : {ووجدك ضالاً فهدى} .- لا يفهم منه : أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد ، أو على غير السبيل القويم قبل الخلق العظيم . حاش لله إن هذا هو الإفك المبين . وإنما هي : الحيرة تلم بقلوب
أهل الإخلاص فيما يرجون للناس من الخلاص، وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه : من إنقاذ الهالكين ، وإرشاد الضالين . وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت تتلمسه بصیرته - : باصطفائه لرسالته، واختياره - من بين خلقه - لتقرير شریعته .»( ) .اه.
وأما من حيث امتناع ذلك سمعاً : فقد صرحوا : بوجوب عصمتهم من الكفر قبل النبوة ، لأنه مجمع عليه . كما في المسايرة وشرحها( ) ، وفي شرح العقائد النسفية ( )، وفي شرح المواقف( ) . إلا أن هذا الأخير قد استثني طائفة( ) - من الخوارج - زعمت : جواز الكفر عليهم . وسيأتي الرد عليها في الكلام على ما بعد البعثة .
وأما سائر الكبائر : فقد صرح شارح المواقف : بأنه لم يقم دليل سمعي على عصمتهم منها . وكذلك في شرح العقائد النسفية ، حيث قال( ): «وأما قبل الوحي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة . غير أنه قال فيما بعد( ): «والحق : منع ما يوجب النفرة . كعهر الأمهات ، والفجور، والصغائر الدالة على الخسة) . أه . فقد تضارب في كلامه - كما ترى - : حيث نفى الدليل أولاً ، ثم أثبت الحكم ثانياً . والظاهر : أنه يجري مجرى المعتزلة في الاعتماد على الدليل العقلي
الأتي لهم ويشير إليه تعبيره بقوله : «منع ما يوجب النفرة» . وأما الدليل السمعي : فلم يقم في نظره . ولعل هذا هو الذي نفاه أولاً ، دون الدليل العقلي . وبذلك يرتفع التضارب .
ثم لك أن تقول : إن الدليل السمعي قد قام على عصمتهs من المعاصي قبل النبوة ، وهو : قوله تعالى : {ما ضل صاحبكم وما غوی} . - كما تقدم عن الجمهور في ردهم على بعض الحشوية - : إذ المراد من «الضلال» : أن لا يجد السالك إلى مقصده طريقاً أصلاً. ومن ((الغواية)) : أن لا يكون له طريق إلى المقصد مستقيم يدلك على هذا : أنك تقلول للمؤمن الذي ليس على طريق السداد : إنه سفيه غير رشید . ولا تقول : إنه ضال . فالضال : الكافر ، والغاوي : الفاسق . فكأنه قال تعالى : ما كفر صاحبكم ، وما فسق( ) .
وأما من حيث امتناعه عقلاً : فاعلم : أن الأئمة قد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : أنه لا يمتنع . فيجوز عقلاً : أن يرسل الله من فعل صغيرة ، . أو كبيرة ولو كفرا( ) . وهو : مذهب القاضي أبي بكر ، وأكثر أهل السنة ، وكثير من المعتزلة . على ما ذكره الآمدي( ) . ونسبه الفخر في المحصل ( )إلى الإمام
ابن فورك .
المذهب الثاني : أنه يمتنع عليهم صدور الكفر والكبار والصغائر الخسيسة : - وإن تابوا منها ( )- دون الصغائر غير الخسيسة . وهو : مذهب أكثر المعتزلة .
المذهب الثالث : أنه يمتنع عليهم صدور شيء من المعاصي كبيرها وصغيرها مطلقاً ( ). وهو : مذهب الشيعة( ).
أدلة المذاهب
استدل أصحاب المذهب الأول : بأنه لو امتنع عقلا أن يرسل الله رسولاً قد حصل منه فعل من الأفعال المذكورة - الموجبة لنقص الفاعل وقت صدورها - :
لكان ذلك الامتناع : لوجوب استمرار ذلك النقص (المنافي للنبوة) في المستقبل ، ووجود مانع يمنع من تحقق الكمال حين البعثة ، ومن رفع النقص الحاصل قبلها : لكن التالي باطل : فإنه يجوز عقلاً : أن يرفع الله تأثير ذلك الفعل، ويغير حال الفاعل ، ويكمله بعد نقصه : بعناية إلهية ، ورياضة مكملة( ) .
واستدل المخالفون : بأنه لو جاز صدور معصية منهم قبل النبوة - : لكانوا وقت الإرسال محتقرين ، ساقطي الهيبة ، منحطي الرتبة . فتنفر الناس منهم، ولا تنقاد لهم ، ويقولون في شأنهم : قد كانوا كافرين، وللمعاصي مرتكبين ؛ ويأمروننا الآن بالإيمان والصلاح : وينهوننا عن الكفر والعصيان ؟ ! فيؤدي ذلك إلى إفساد الخلق ، وترك أستصلاحهم . وهو باطل : لأنه خلاف مصلحة العباد ؛ والواجب على الله تعالى مراعاتها . ولأنه يؤدي إلى خلو الإرسال عن الحكمة - : إذ لا حكمة له إلا الاتباع . - وإذا خلا عن الحكمة : كان قبيحاً. والقبيح ممتنع على الله تعالى( ).
وأجيب (أولاً) : بأن هذا الدليل لا يثبت لهم عموم الدعوى : فإن دعواهم امتناع صدور معصية علانية كانت أو سراً والاحتقار إنما ينشأ عن صدورها علانية ( ).
اللهم إلا أن يقال : سقوط الهيبة خاصة المعصية ولو صدرت سراً . وهو بعيد .
(وثانياً) : مما يؤخذ من المستصفی( ): «من أنه منقوض : بما حصل. للنبي s: من المنفرات . بعد البعثة : فقد كانت الحرب سجالاً بينه وبين الكفار ، وكان ذلك ينفر قلوب قوم عن الإيمان ؛ ولم يعصم منه وإن ارتاب المبطلون. وقد ارتاب
جماعة بسبب النسخ - كما قال تعالى : {وإذا بدلنا آية مكان آية - والله أعلم بما ينزل - قالوا : إنما أنت مفتر}( ).- وجماعة بسبب المتشابهات فقالوا : كان يقدر على كشف الغطاء ، لو كان نبياً : لخلص الخلق من كلمات الجهل والخلاف . كما قال تعالى : {فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله }( ) . فكل هذه المنفرات تستلزم ترك الاتباع على ما زعمتم ، وتؤدي إلى ترك الاستصلاح وقبح الإرسال».
ولك أن تقول : إن المعاصي منفرة في الواقع ونفس الأمر ، لقبحها في ذاتها ؛ بخلاف هذه الأشياء( التي حصل بها النقض) : فإنها لا قبح فيها ، بل هي : مشتملة على حكم ومصالح. فلا تنفير فيها لمن له عقل سليم يدرك به هذه الحكم ، فأما من ضعف عقله ، وقصر فهمه ، وطمس الله على قلبه - : فقد تحصل له النفرة ، لكن منشؤها : فساد قلبه ، وضعف عقله عن إدراك ما انطوت عليه من الحكم . لا أنها في ذاتها قبيحة منفرة .
وثالثاً : بما أجاب به الأشاعرة : «من أنا منع وجوب الصلاح والأصلح ، وقبح خلو الإرسال عن الحكمة. فلا يكون هذا الإرسال ، ولا ترك استصلاح الخلق ممتنعاً على الله تعالى - : لأن كل ذلك مبني على ما ذهبتم إليه : من قاعدة التحسين والتقبيح العقليين . وقد أبطلناها لكم »( ).
وسيأتي( ) ما يرشدك إلى ما يرد على هذا الجواب .
ورابعاً : بما أجاب به شارح المسلم - من قبل الحنفية - : «من أنا نمنع قولكم:
لا حكمة للإرسال إلا الاتباع . فإنه يجوز أن تكون الحكمة والفائدة : إقامة الحجة عليهم في التعذيب يوم القيامة.».
وللمستدل أن يقول : إن هذا الجواب - وإن ترتب عليه منع قيح الارسال : لإيجاد حكمة له غير الاتباع - لا يمنع ترتب إفساد الخلق وترك استصلاحهم،. على عدم الاتباع : فإن إقامة الحجة فائدة أخروية ؛ والمقصود : استصلاحهم في الحياة الدنيا . وهو لا ينشأ إلا من الاتباع .
وله أن يقول أيضاً : كيف تقوم الحجة بإرسال رسول قرنة بما يمنع من اتباعه ، والاقتداء به ؟! وهل هذا إلا كإرسال رسول لم يقم له المعجزة ؟! .
وخامساً: بما أجاب به جميع أهل السنة : من أن نمنع لزوم الاحتقار والنفرة وعدم الاتباع، لمن كان مرتكباً قبل البعثة شيئاً من المعاصي : - : فإن صفاء السريرة ، وحسن السيرة - بعد ذلك – يعكس الحال : فيصير موقراً بعد احتقاره ، مرغوباً فيه بعد الرغبة عنه( ). والمشاهدة واقعة بانعکاس الحال في القلوب حينئنذ، في آحاد قد انقاد الخلق إلى إجلالهم ، بعد العلم بما كانوا عليه : من أحوال توجب احتقارهم . ثم إن المعجزة تؤكد ذلك : لأنها جذابة للخلق إلى الاعتقاد بهم فينعكس الحال البتة »( ) .
عصمة الأنبياء من المعاصي بعد البعثة
المعصية : إما كفر، أو غيره .
عصمتهم من الكفر
أما الكفر : فقد اختلف في امتناعه عليهم على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : أنه يمتنع مطلقاً في حالتي الأمن والخوف . وهو : مذهب أهل السنة والمعتزلة.
والمذهب الثاني : أنه يمتنع إلا في حالة خوف الهلاك . فيجوز : إظهاره تقية .
بل : يجب . على ما يثبته دلیله الآتي) . وهو مذهب الشيعة( ) .
المذهب الثالث : أنه يجوز منهم مطلقاً. وهو : مذهب فرقتين من الخوارج .
(الأولى) : الفضلية . فإنه قد حكي عنهم : أنهم جوزوا على الأنبياء الذنب . وكل ذنب عندهم كفر : فلزمهم تجويز الكفر عليهم. (والثانية) : الأزارقة ، فإنه قد حكي عنهم : أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته( ) .
أدلة المذاهب
أما أصحاب المذهب الأول : فقد اتفقوا على الاستدلال - على ما ذهبوا إليه - : بالإجماع المنعقد من الأمة قبل ظهور الشيعة والخوارج ، وما سيأتي - : من الأدلة السمعية . - في الكلام على سائر المعاصي .
ولكنهم اختلفوا في الاستدلال بالعقل :
فذهب القاضي أبو بكر وجمهور أهل السنة : إلى أنه لم يقم دليل عقلي على ذلك .
وذهبت المعتزلة : إلى الاستدلال بالدليل العقلي( ) (المتقدم بيانه في العصمة قبل البعثة)( ) .
وذهب الأستاذ أبو إسحق والغزالي : إلى أن المعجزة تدل عليه فقد نقل القرطبي في تفسيره( ) ذلك عن أبي إسحق ، وقال الغزالي في المستصفى( ) : «فكل ما يناقض مدلول المعجزة : فهو محال عليهم بدليل العقل . ويناقض مدلول المعجزة جوار الكفر والجهل بالله تعالى وكتمان رسالة الله ، والكذب والخطأ والغلط فيما يبلغ ،
والتقصير في التبليغ ، والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه .» . اه .
ولم أجد أحداً - ممن كتب في هذا الموضوع - وجه استدلال أبي إسحق والغزالي - بالمعجزة على امتناع الكفر.
وأظن أنه يصح توجيهه بأمرين:
الأمر الأول : أن المعجزة تدل على أن النبي قد ائتمنه الله على وحيه وشرعه ؛ ولا کافر بمؤتمن : لأن الكفار أعداء الله ولدينه ، جريئون على إنكار وجود الله أو وحدانيته ، أو غير ذلك : من صفاته . أفلا يجرؤون على تغيير شيء - : من الأحكام الشرعية . - إن ائتمنوا عليها .
بل لو قال قائل : إن ارتكاب أي معصية - كبيرة أو صغيرة خسيسة أو غيرها - يخل بوصف الأمانة التي دلت المعجزة عليها . - : لم يبعد عن الحق والصواب : لأن مخالفة الله تعالى - في أي نوع كان - فيها : من الجرأة على الله، وعدم الاهتمام بأمره ؛ ما فيها . فكيف يكون من ارتكبها أميناً على وحيه ، وتبلیغ رسالته : وهو : ذلك الأمر الجليل خطره ، العظيم أثره، للأمة جميعها .
وبذلك يتبين أنه لا يرد : أن ارتكاب الصغيرة لا يسقط العدالة ، فلا يكون ارتكابها منخلاً بالأمانة على الوحي - : فإن الفرق بين ما هنا وما هناك ، كالفرق بين السماء والأرض : لما بينا : من عظم أمر الرسالة . ومرتكب الصغير قد يؤمن على الصغير كالدينار، دون الكبير كالقنطار . والفرق أيضاً عظيم من ناحية الفاعل هنا وهناك فكل معصية تصدر من النبي (لو جازت لا يقال فيها: إنها كبيرة أو صغيرة. بل الكل كبائر : لعظم منزلة النبوة، وحقارة ما دونها – من المنازل - بالنسبة إليها . فكل صغير بالنسبة إلينا : فهو كبير منه . ورحم الله القائل : حسنات الأبرار : سيئات المقربين» .
الأمر الثاني : أن المعجزة دلت على أن بيانه الأحكام - بالفعل أو القول - مطابق للواقع ولما أنزله الله . وبيان تحريم المعاصي - : من کفر وغيره . - بواسطة الفعل : إنما يكون بالكف عنها . ولا يتحقق البيان بالكف إلا إذا استمر الكف
من وقت نزول الوحي بالتحريم ، إلى وقت وفاة النبي ، أو إلى نسخ التحريم بالجواز . فلو انتفى كفه عن المعصية في أي لحظة من زمن التحريم - : بأن فعل المعصية . - : يكون قد بين خلاف ما في الواقع ، كما لو بين بالفعل أن صلاة الظهر الرباعية ثلاث ركعات . سواء بسواء : لا شك في أن كلا من البيانين غير مطابق للواقع ، قد دلت المعجزة على عصمته منه .
وبعد : فأرجو أن يكون الله قد وفقني إلى كيفية الاستدلال بها ، على ما قصده أبو إسحق والغزالي (رضي الله عنهما) . والله الهادي والموفق( ) .
وأما الشيعة : فقد استدلوا على امتناع الكفر عنهم في حالة الأمن : بأدلة المعتزلة .
واستدلوا على جواز إظهاره تقية عند خوف الهلاك - : بأن إظهار الإسلام حينئذ إلقاء النفس في التهلكة : وهو : حرام لقوله تعالى : {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} . فإظهار الإسلام حينئيذ حرام . وإذا كان كذلك : كان إظهار الكفر جائزاً بل واجباً : إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام. فلا يمكنه التخلص من الحرام إلا به .
وأجيب (أولاً) : بأنه منقوض : ما حصل من كثير من أنبياء بني إسرائيل : الذين قتلوا في سبيل استمرارهم على الدعوة وإظهار الإسلام( ) .
وثانياً : بأنا نمنع الكبرى : بمنع عموم الآية . لأنه يجب تخصيصها : بما لم يكن في الجهاد في سبيل الله ونشر دينه ، وإعلاء كلمته ، وتبليغ رسالته . لأن ذلك أهم من
النفس ؛ ولأنه لو كان إلقاء النفس في التهلكة - بسبب إظهار الإسلام ، والدعوة إلى الدين - حراماً : لأدى ذلك إلى إخفاء الدعوة بالكلية ، وترك تبليغ الرسالة .
إذ أولى الأوقات بالتقية هو : مبدأ ظهور الدعوة . لضعف النبي حينئذ : بسبب قلة الموافق أو عدمه ، وكثرة المخالف له( ).
وثالثاً : بأنا نمنع الصغرى أيضاً : فإن الموت في سبيل الله ليس تهلكة ، وإنما هو : حياة أبدية . {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ؛ بل : أحياء عند ربهم يرزقون}( ).
وأما الخوارج : فلعلهم ذهبوا إلى الجواز : لعدم قيام دليل عندهم على امتناع الكفر .
وقد علمت أدلة الامتناع : فبطل ما ذهبوا إليه .
عصمتهم
من سائر المعاصي غير الكفر
أما غير الكفر - : من المعاصي . - : فهو إما : أن يكون كبيرة أو صغيرة .
والصغيرة إما : خسيسة ، أو غير خسيسة( ) .
وكل ذلك إما : أن يكون صدوره عمداً ، أو سهواً ، أو خطأ في التأويل ، أو
زلة( ) . (وسنعبر عن غير العمد : بالسهو . - فيما سيأتي - اختصاراً في العبارة : إذ كان حكمه واحداً ).
وقد اختلف الأمة في امتناع هذه الأمور عليهم ؛ على سبعة مذاهب( ) :
المذهب الأول : أنه لا يمتنع عليهم شيء من ذلك مطلقاً. وهو : مذهب الحشوية ، والأزارقة ، والفضلية .
أما الحشوية : فقد تقل عنهم : جواز تعمد الكبائر . ويلزم ذلك أنهم يجوزون ما عداه - مما تقدم - بالأولى
وأما الأزارقة : فقد تقدم أنهم يجوزون الكفر ؛ ويلزمه تجويز جميع ما هنا كذلك .
وأما الفضلية : فقد صرحوا - كما تقدم - : بجواز الذنوب عليهم .
ثم : إن الشريف المرتضى قد ذكر - في كتابه : (تنزيه الأنبياء)( ) . -: «أن الحشوية قد اختلفوا : (فمنهم) : من جوز ذلك في حالتي السر والعلانية . (ومنهم) : من جوز ذلك في حالة السر فقط ».
قال في شرح المقاصد( ) : «و إنما جوز الحشوية ما ذكر : إما لعدم دليل الامتناع ، وإما لما ورد : من شبه الوقوع .»( ) . أه بالمعنى .
وستعلم دفع الأمرين فيما سيأتي إن شاء الله .
المذهب الثاني : أنه يمتنع عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة الخسيسة ، ويجوز ما عدا ذلك : من تعمد غير الخسيسة بلا إصرار، (وإلا : كانت ملحقة بالكبيرة .)( ) ومن السهو في الجميع .
وهو : مذهب الجمهور ، والجاحظ على ما يفهم من المواقف . إلا أن الجاحظ قد اشترط : «أن ينوا عليه ، فينتهوا عنه». وتبعه على ذلك الأشاعرة ، وكثير من المعتزلة( ) .
واستدلوا على امتناع التعمد المذكور - : بالإجماع المنعقد من السلف ، عليه ؛
قبل ظهور الفرق المخالفة فيه( ). و : بأدلة سمعية أخرى سنذكر بعضها فيما بعد. وانفرد المعتزلة بالاستدلال (زيادة على ما تقدم) : بدليلهم العقلي المذكور في مبحث عصمتهم قبل البعثة .
المذهب الثالث : أنه يمتنع تعمد المعصية مطلقاً ، ويجوز السهو مطلقاً : بشرط أن يتذكروه في الحال ، وينبهوا غيرهم عليه .
وهو : مقتضى كلام المحصول والمنتخب، (كما قال الأسنوي)( ) ، ومذهب الحنفية (كما في المسلم)( ) ، والجبائي (كما يؤخذ من المواقف)( )، والقاضي عياض على ما يفهم من الشفا .. (كما سيأتي بيانه في المذهب الأخير) . إلا أنه يمنع الكذب عمداً أو سهواً أو غلط في الأخبار الغير البلاغية ، كما يمنعه مطلقاً في الأخبار البلاغية( ) .
وقد استدل القاضي عياض( ) - على امتناع تعمد الصغيرة مطلقاً - : باختلاف الناس في الصغائر ، وتعيينها من الكبائر ؛ وإشكال ذلك ؛ وقول ابن عباس وغيره : إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة . وأنه إنما سمي منها الصغير : بالإضافة إلى ما هو أكبر منه . ومخالفة الباري في أي أمر كان : يجب كونه كبيرة . قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : لا يمكن أن يقال : إن في معاصي الله ضغيرة . إلا على معنى : أنها تغتفر باجتناب الكبائر ، ولا يكون لها حكم مع ذلك . بخلاف
الكبائر : إذا لم يتب منها : فلا يحبطها شيء ، والمشيئة في العفو عنها إلى الله . وهو : قول القاضي أبي بكر ، وجماعة أئمة الأشعرية ، وكثير من أئمة الفقهاء .»( ) ثم قال القاضي عياض( ) (رحمه الله) :
وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر( ) : بالمصير إلى أمتثال أفعالهم، واتباع آثارهم وسيرهم مطلقاً( ) .... فلو جوزنا عليهم الصغائر : لم يكن الاقتداء بهم في أفعالهم . إذ ليس كل فعل - من أفعالهم - يتميز مقصدهم به : من القربة أو الإباحة أو الحظر والمعصية . ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية ، لا سيما عند من يرى - من الأصوليين - : تقديم الفعل على القول إذا تعارضا » .
ثم قال القاضي( ) : «ونزيد هذا حجة : بأن نقول : من جوز الصغائر ، ومن
نفاها عن نبينا s- : مجمعون على أنه لايقر على منکر - : من قول أو فعل .- ، .وأنه متى رأى شيئاً فسكت عنه s : دل على جوازه . فكيف يكون هذا خاله في حق غيره ، ثم يجوز وقوعه منه في نفسه ؟ !».
ثم قال( ): «وأيضاً : فقد علم من دين الصحابة قطعاً الاقتداء بأفعال النبي s كيف توجهت ، وفي كل فن [وقعت] ؛ كالاقتداء بأقواله . - : فقد نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه ، وخلعوا نعالهم حين خلع نعله ، واحتجاجهم برؤية ابن عمر إياه جالساً لقضاء حاجته مستقبلاً بیت المقدس ؛ واحتج غير واحد منهم في غير شيء - : مما بابه العبادة أو العادة . - : بقوله : رأيت رسول الله s يفعله . وقالs: «هلا أخبرتيها : أني أقبل وأنا صائم .» . وقالت عائشة .. محتجة - : كنت أفعله أنا ورسول اللهs. وغضب رسول اللهs على الذي أخبر بمثل هذا عنه - فقال : يحل الله لرسوله ما يشاء. - فقال : «إني لأخشاكم الله ، وأعلمكم بحدوده» . والآثار في هذا أعظم من أن تحيط بها ، لكن يعلم من مجموعها - على القطع - اتباعهم أفعاله ، واقتداؤهم بها. ولو جوزوا عليه المخالفة في شيء منها( ): لما اتسق هذا ، ولنقل عنهم ، وظهر بحثهم عن ذلك ؛ ولما أنكرs على الآخر قوله واعتذاره عما ذكرناه .» . اه .
ويدل أيضاً على امتناع تعمد الذنب مطلقاً عليهم : أنه لو جاز صدور الذنبت عنهم عمداً : لجاز أن يكونوا بغير مخلصين . لأن الذنب : بإغواء الشيطان ؛ وهو لا
يغوي المخلصين : لقوله تعالى - حكاية عنه على سبيل التصديق - : {لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين}( ) . واللازم باطل : بالإجماع (كما في شرح المقاصد) ، ولقوله تعالى - في حق إبراهيم وإسحق ويعقوب - : {إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار * وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار}( ) . وفي حق يوسف : {إنه من عبادنا المخلصين}( ) . وهو - وإن كان خاصاً بالمذكورين من الأنبياء - لا يضر : لأنه لم يقل أحد بالفرق بين نبي ونبي( ). (كما صرح به الخيالي : في شرح النونية)( ) .
وقول شارح المقاصد( ): «إن صدور الصغيرة - ولو عمداً - لا يجعل المرء من الذين أغواهم الشيطان سيما مع الإنابة) .- : في محل المنع : فإن الذنب عمداً لا يكون إلا من الشيطان ؛ وإنابة المرء بعد ذلك لا تنفي : أنه قد أغواه الشيطان وقت صدور الذنب منه .
وقد استدل بعضهم على ذلك بأدلة أخرى متشابهة ، ولم تخل من بحث ومناقشة ، ولا نرى حاجة للإطالة بذكرها( ).
المذهب الرابع : ما حكي عن النظام والأصم وجعفر بن مبشر وجماعة ممن تبعهم : «أن ذنوبهم لا تكون إلا على سبيل السهو والغفلة ، وأنهم : مؤاخذون
بذلك وإن كان موضوعاً عن أمهم( ).
وذلك : لأن مرتبتهم أعلى ، ومعرفتهم أقوى ، ودلائلهم أكثر ، وأنهم يقدرون - من التحفظ - على ما لا يقدر عليه غيرهم( ).
وأورد عليه (أولاً) : أن السهو يزيل التكليف ، ويخرج الفعل من أن يكون ذنباً مؤاخذاً به ، كالنوم( ). لأن مقتضى التكليف بالشيء : الإتيان به امتثالاً . وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به ، والساهي والنائم لا علم لهما بذلك : فيمتنع . تكليفهما ولو جرينا على جواز التكليف بما لا يطاق . - : لأن القائل بجوازه يقول : إن فائدة التكليف به ، هي : اختبار المكلف في أنه هل يأخذ في المقدمات ؟ . وهذه " الفائدة منتفية في تكليف الساهي والنائم ( ).
ثم : إن التحقيق : أن تكليفهما ليس من التكليف بما لا يطاق بل هو من التكليف المحال( ). وهو: ما يكون المحال فيه راجعاً إلى المكلف ، لا إلى المكلف به. (كما نقله الأسنوي( ) عن ابن التلمساني) . وهو : غير جائز بالإجماع .
وأورد عليه (ثانياً) : أنه لو جاز أن يخالف حال الأنبياء حال أمهيم في مكة التكليف مع السهو - المانع من التكليف بالنسبة للأمم - : لجازت هذه المخالفة : أيضاً في صحته مع وجود الموانع الأخرى منه : كالنوم وغيره( ) . لكن التالي باطل بالإجماع .
واعلم : أن لأصحاب هذا المذهب أن يقولوا : إننا لا نسند - مؤاخذة الأنبياء - إلى فعلهم المعصية سهواً ؛ وإنما نسندها إلى ترك التحفظ المؤدي إلى وقوع الفعل سهواً . وتركهم التحفظ لم يكن عن سهو منهم ، حتى يمتنع تكليفهم بالتحفظ. القادرين عليه : بما وهبهم الله : من المعارف والدلائل التي لم تتحقق في أمهم وبذلك : يتبين الفرق بينهم وبين أمهم.
فالذي يرد عليهم في الحقيقة ، هو : أن ما ذهبوا إليه - : من إيجاب التحفظ على الأنبياء ؛ حتى لا يقع منهم سهو . - لم يقم عليه دليل شرعي . وقوة دلائلهم ومعارفهم لا تستوجب ذلك ، بل قد ورد ما يفيد عدم الوجوب : فإن تسليمه s من ركعتين في الرباعية ، وزيادته ركعة سهواً - لو كان مؤاخذاً بترك التحفظ عنهما : لكان ذلك مبطلاً لصلاته . - كما لو فعل التسليم أو الزيادة عمداً : لاستوائهما في الحرمة حينئينذ بالنسبة إليه . - والتالي باطل بالإجماع.
نعم يصح أن يقال : إن قوة معرفتهم ، وكثرة دلائلهم ، وما وهبهم الله : من القدرة على التحفظ - : تستوجب معاتبتهم على ترك التحفظ ، المؤدي إلى السهو أو الخطأ. ولذلك : قد عاتبهم الله على زلات وقعت منهم.
وإلى ما ذكرنا ، ذهب أهل السنة : كما في المحصل( ) ، وكما يرشد إليه أجوبة القوم في الكلام على زلات الأنبياء .
فإن أراد النظام ومن معه - بالمؤاخذة - : العتاب ؛ لا العقاب . - : كانوا موافقين ما ذهب إليه أهل السنة ، ولمقتضى الأدلة ، وكان مذهبهم - في التحقيق - عين المذهب الثالث . والله أعلم.
المذهب الخامس : أنه يمتنع منهم صدور الكبائر عمداً أو سهواً دون الصغائر عمداً أو سهواً. (وظاهر : أن صغائر الحسة مثل الكبائر فيما ذكر . لاتحاد الحكم بينهما
عند الجميع .).
وهذا المذهب ذكره في المسايرة ، ونسبه شارحها( ): إلى إمام الحرمين وأبي هاشم . ولم أطلع عليه في الكتب الأخرى .
نعم قد فهم بعضهم( ) هذا المذهب من إطلاق كلام صاحب الشفا في أول المسألة ، وعدم تفصيله بين العمد والسهو - حيث قال( ): «وأما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال ... فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات؛ ومستند الجمهور في ذلك : الإجماع الذي ذكرناه. وهو : مذهب القاضي أبي بكر . ومنعها غيره: بدليل العقل مع الإجماع . وهو : قول الكافة واختاره الأستاذ أبو إسحق .» . ثم قال : «وأما الصغائر : جوزها جماعة من السلف وغيرهم [قال القاري( ) : كإمام الحرمین منا وأبي هاشم من المعتزلة ؛ حيث - جوزوا الصغائر غير المنفرة :] على الأنبياء وهو : مذهب أبي جعفر الطبري وغيره : من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين .. اه . حتى أباح هذا البعض لنفسه أن يرد ما : زعمه الأمدي( ) - :: من أنهم قد اتفقوا (ما عدا الروافض) على جواز فعل الكبيرة عن نسيان أو تأويل خطة . - : بأنهم قد أجمعوا على امتناعه ؛ ظناً منه أن الإجماع الذي حكاه القاضي عياض ، هو في العمد وغيره . ولكن فات عليه أن هذا الإجماع إنما هو في العمد ، وأن القاضي قيد المسألة به فيما بعد( ).
والذي في شرح المقاصد( ): «أن إمام الحرمين وأبا هاشم يجوزان الصغائر . عمداً» . ولم يتعرض لمذهبهما في سهو الكبائر صراحة ، وقد يوهم تعقيبه المذهب
المختار عنده (المذهب السادس الآتي) بتجويزهما الصغائر عمداً - : أنهما يمنعان السهو في الكبيرة . حيث يكون هذا التعقيب في قوة الاستثناء من المذهب المختار : فيبقى ما عدا المستثنى ممتنعاً .
وحكي في أصول الدين( ) عن أبي هاشم ، أنه قال : «يجوز عليهم( ) الصغائر التي لا تنفر». اه ويؤخذ من هذا التقييد : أنه يمنع تعمد الكبائر والصغائر المنفرة . ولكن لا يلزم من هذا المنع أنه يمنع السهو فيهما أيضاً.
وبعد : فإليك عبارة (الإرشاد الإمام الحرمین . قال :
فإن قيل : هل تجب عصمتهم عن المعاصي؟. قلنا : أما الفواحش المؤذنة بالسقوط ، وقلة الديانة - : فتجب عصمة الأنبياء عنها إجماعا . ولا يشهد العقل لذلك ، وإنما يشهد العقل لوجوب العصمة عما يناقض . مدلول المعجزة . ».
وأما الذنوب المعدودة من الصغائر - على تفصيل فيها - : فلا تنفيها العقول ، ولم يقم عندي قاطعاً سمعي على نفيها، ولا على إثباتها . - : إذ القواطع : نصوص ، أو إجماع. ولا إجماع : إذ العلماء مختلفون في تجویز وقوع الصغائر من الأنبياء . والنصوص التي ثبتت أصولها قطعا، ولا يقبل خواها التأويل - : غير موجودة . ».
فإن قيل : إذا كانت المسألة مظنونة : فما الأغلب على الظن عندكم ؟. قلنا : الأغلب : جوازها . وقد شهدت أقاصيص الأنبياء - في أي من كتاب الله - على ذلك . والله أعلم بالصواب .» . اھ ( ) .
وقد نقل ابن قاسم ( )- عن (البرهان) له - نحو ما في الإرشاد . فأنت تراه : قد أطلق في كلامه عن الكبائر والصغائر ، ولم يتعرض للتفصيل
وبين عمدها وسهوها( ). إلا أن قوله في الكبائر : «فتجب عصمة الأنبياء عنها إجماعاً»( ). - يدلنا على أنه إنما يتكلم في عمدها : إذ هو المجمع على العصمة منه .
كما تقدم.( ) وأما سهوها : فلا إجماع فيه . فنخرج من هذا : إلى أنه لم يتعرض السهو الكبائر : بامتناع ، ولا بجواز .
فلعل شارح المسايرة، قد اطلع في كتب أو مواضع أخرى على ما نسبه إلى : إمام الحرمين وأبي هاشم - : من امتناع السهو في الكبائر . - ، أو فهم ذلك من عبارة شارح المقاصد المشار إليها سابقاً . والله أعلم .
المذهب السادس : أنه يمتنع عليهم صدور الكبيرة والصغيرة الخسيسة مطلقاً ، : وصدور الصغيرة غير الخسيسة عمداً ويجوز صدورها سهواً أو خطأ ؛ لكن، : لا يصرون ، ولا يقرون ؛ بل ينهون فينتهون ، ويرشدون الأمة إلى أن ما حصل منهم كان على سبيل السهو : لئلا يتبعوا فيه .
وهو : مذهب البيضاوي ، وصاحب الحاصل (كما في شرح الأسنوي)( ).. واختاره شارحاً المواقف والمقاصد( )، ونسبه في الطوالع وشرحها( ) : إلى أهل السنة ؛ واختاره في المسايرة ، ونسبه شارحها( ) : إلى جمهور أهل السنة . وهذا هو : الذي أختاره .
أدلة هذا المذهب
أما جواز صدور الصغيرة غير الخسيسة سهواً أو خطأ - : فلأنه لم يقم
على امتناعه ، بل : ورد ما يدل على وقوعه كأحاديث السهو في الصلاة ، مع العلم : بأن تعمد الخروج منها قبل تمامها ، أو زيادة ركعة فيها - حرام : لقوله تعالى : {ولا تبطلوا أعمالكم }( ).
وقول بعضهم : «إنه إنما فعلs ذلك عامداً - في صورة الناسي - مأموراً به : ليبين للأمة حكم السهو.»( ). - غير مستساغ : فإنه يبعد : أن يظهر النبيs نفسه أمام الناس على خلاف حقيقتها ، كما هو شأن الممثلين . - ويبطله قوله : «إنما أنا بشر مثلك أنسى كما تنسون».
وأما امتناع ما عدا الصغيرة غير الخسيسة : فقد استدل له البيضاوي في المصباح)( ): «بأن الأنبياء حجج الله على خلقه : فإنهم بعثوا : لقطع حجج العباد . قال الله تعالى : {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} ( ). والحجة إنما تلزم : بقول من يوثق به ، ويعتمد عليه . وهذا إما يكون لو كان حال التبليغ : طاهراً من الدورات العضيانية ، منزهاً عن الظلمات الجدانية ، غير مبتنی بالهيئات الردنية الهيولاتية .» . أه .
وقد استدل شارحاً المواقف والمقاصد - على عموم هذه الدعوى – بأدلة كثيرة نقلية ، قد ذكرنا لك بعضها فيما تقدم( ) ، ثم اعترفا : بأن هذه الأدلة لا تنتج عموم المدعي قطعاً . ولا داعي للإطالة بما ذكراه .
وأقول : إنه لا شك أن تعمد الكبيرة ، أو الصغيرة الخسيسة يحط من منصب المتسم به ، ويزري بصاحبه، وينفر القلوب عنه . والأنبياء منزهون عن ذلك : لأن النبوة أشرف مناصب الخلق ، مقتضية لغاية الإجلال اللائق بالمخلوق ، وهذا
أمر : مجمع عليه ، ولا سبيل إلى إنكاره . ويدل له قوله تعالى : {ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً}( ). وقوله : {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون}( ) وقوله : {ورفعنا لك ذكرك}( ). فلا بد من انتفاء ما ينافي شرف ذلك المنصب، وعلو تلك الرتبة .
وأيضاً : فإن النفرة تؤدي إلى إهمال دعوتهم ، وعدم اتباعهم : فتفوت جكمة . الإرسال ، وهي : الاتباع ، وهو باطل : لقوله تعالى : {إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً . ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله ، وتعزروہ وتوقروه ، وتسبحوه بكرة وأصيلاً}( ) . وقوله : {وما أرسلنا من رسول إلا : ليطاع بإذن الله}( ). وقوله : {رسلاً مبشرين ومنذرين : لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} . - وللاتفاق بين جميع أصحاب المذاهب : على أن الله تعالى حكيم ، وأن أفعاله في الواقع ونفس الأمر، مشتملة على الحكم( ). وإن اختلفوا في أن ذلك بطريق الايجاب، أو الوجوب، أو لا.
فنحن لا نبني كلامنا على قاعدة المعتزلة أو غيرهم ؛ إنما نبنيه على ما اتفق عليه : بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ؛ وعلى ما تدل عليه النصوص المتقدمة .
ومنعهم لزوم عدم الاتباع للنفرة ؛ إنما يتأتى فيما لو كان الكلام في عصمتهم قبل البعثة : فإن لهم حينئ أن يقولوا : لا مانع من الكمال بعد النقصان .
أما إذا كان الكلام في العصمة من وقت البعثة إلى الانتهاء من أداء الرسالة: - :: فلا مساغ لهم أن يقولوا ذلك : إذ لا بد - في جميع لحظات هذا الوقت - من الكمال المستمر .
وبمثل هذا ؛ نستدل على امتناع تعمد الصغائر غير انسيسة : فإنها - وإن لم تكن منفرة ومزرية من حيث ذاتها - إلا أنها لما كانت قبائح ومعاصي الله تعالى : استوجبت التنفير من هذه الناحية ، خصوصاً : إذا صدرت ممن في رتبة النبوة ، وممن ينهي الناس عن ارتكابها . كما يقول الله تعالى : {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب؟!}( ) وكما يقول الشاعر :
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك - إذا فعلت . عظيم
بل : كما يقضي بذلك العرف والعادة والمشاهدة من جميع العقلاء.
وبمثل هذا أيضا؛ نستدل على امتناع صدور الكبيرة والصغيرة الخسيسة سهواً أو خطأ : فإنه - وإن كان لا ذنب فيها ولا عصيان حينئذ - إلا أن ذاتيهما تستوجبان النفرة والإزراء ، كما يستوجبهما الجذام والبرص والعمى ، ونحو ذلك : من الأمور التي لا كسب للعبد فيها.
فلا سبيل إلى القول : بأن الذي استلزم النفرة والإزراء – في الكبيرة والصغيرة الخسيسة - هو : العصيان، وترتب العقاب عليهما فقط . حتى تنتفي النفرة والإزراء عند صدورهما سهواً .
والحاصل : أن صدور الكبيرة والصغيرة الخسيسة عمداً ، يستلزم الإزراء والنفرة من ناحيتين مستقلتين في الاستلزام : (الأولى) : ذات الفعل . (والثانية) : العصيان وترتب العقاب .
والناحية الأولى متحققة فيما إذا صدرتا سهواً ، والناحية الثانية متحققة في
صدور الصغيرة غير الخسيسة عمداً .
وأما صدور الصغيرة. غير الخسيسة سهواً : فليس فيه ناحية من هاتين الناحيتين . - : إذ لا خسة في ذات الفعل ، ولا عقاب يترتب عليه ؛ حتى يحصل الإزراء والنفرة .
ثم : إن ما تقدم من الأدلة - في المذاهب السابقة - أدلة لنا أيضاً، إلا أنها : على بعض دعوانا .
وبعد : فأما ما استند إليه المخالفون - مما نقل عن الأنبياء : من نسبة المعصية إليهم ، ومن توبتهم واستغفارهم ، وأمثال ذلك . - فالجواب عنه إجمالاً ، هو : أن . ما نقل آحاد : فمردود( ). وما نقل متواتراً - في كتاب ، أو سنة - : فمحمول على السهو والنسيان ، أو الخطأ ، أو الزلة ، أو ترك الأولى ، أو كونه قبل البعثة : أو غير ذلك : من المحامل والتأويلات التي لا يتسع المقام لذكرها .
فمن أرادها تفصيلاً : فعليه بالتفاسير المعتمدة( )، والكتب المصنفة في هذا : الباب( ). ومن أحسنها وأوفاها، کتاب : (الشفا بتعريف حقوق : المصطفی)( ). فإنه يشفي الغليل ، ويبرئ القلب العليل .
المذهب السابع : أنه يمتنع صدور ذنب منهم مطلقأ : كبيرة كان أو صغيرة ؛ خسيسة كانت أو غيرها ، عمداً كان الصدور، أو سهوا.
وهو : مذهب الشيعة ( )؛ واختاره صاحب جمع الجوامع ، ونسبه : إلى الأستاذ أبي إسحق الإسفرايني ، وأبي الفتح الشهرستاني ، ووالده التقي السبكي ، والقاضي عياض( ) .
إلا أن في نسبته إلى الأخير بحثاً : فإنه في الشفا يميل : إلى تجويز صدور الذنب عنهم سهواً. (إلا الكذب في الأخبار الغير البلاغية)( ): حيث قال( ) : «هذا (يعني وجوب العصمة) : حكم ما تكون فيه المخالفة - من الأعمال - عن قصد ؛ وهو : ما يسمى معصية ، ويدخل تحت التكليف .» .
وأما ما يكون بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعية - : مما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به ، وترك المؤاخذة عليه . - : فأحوال الأنبياء ، في ترك المؤاخذة به ، وكونه ليس بمعصية لهم ؛ مع أمهم سواء . ثم ذلك على نوعين : ما طريقة البلاغ وتعليم الأمة ، وما هو خارج عن هذا : مما يختص بنفسه .» . اه .
ثم ذكر الخلاف في النوع الأول - وقد تقدم ذكره فيما سبق( ) - وهو يميل فيه إلى الجواز( ) ، ثم قال( ) :
وأما ما ليس طريقة البلاغ : فالأكثر من طبقات علماء الأمة : على جواز السهو والغلط فيها، ولحوق الفترات والتنقلات بقلبه . وذلك : ما كلفه : من مقاساة الخلق ، وسياسة الأمة ، ومعاناة الأهل ، وملاحظة الأعداء . ولكن : ليس
على سبيل التكرار والاتصال ؛ بل : على سبيل الندور . كما قال : «إنه ليُغان على قلبي : فأستغفر الله .» ( ) . وليس في هذا شيء يحط من رتبته ، ويناقض معجزته )) .
((وذهبت طائفة : إلى منع السهو والنسيان، والغفلات والفترات - في حقه جملة . وهو : مذهب جماعة من المتصوفة وأصحاب علم القلوب والمقامات ، ولهم في هذه الأحاديث (أحاديث السهو) مذاهب نذكرها بعد هذا إن شاء الله )) .. ثم : إنه ذكر في الفصل بعده تأویلات هذه الأحاديث، ورد عليها .( )
فيفهم من هذا كله : أنه يجيز صدور المعاصي من الأنبياء على سبيل السهو .
فنقل ابن السبكي عنه - : المنع من صدور الذنب سهواً. - غريب ، وأغرب منه : أن يذهب - هو ومن معه: من الأئمة المعتبرين . - : إلى المنع من ذلك .: مع ثبوت السهو عنه في الصلاة ؛ ومع العلم : بأن تعمد الخروج منها قبل تمامها،. أو زيادة ركعة فيها - حرام . فقد ثبت صدور المعصية منه سهواً.
وقد أجاب الكاتبون عنهم بأجوبة : (منها) : أنهم إنما يمنعون السهو الشيطاني لا الرحماني. (ومنها) : أن محل المنع إذا لم يترتب على السهو حكم شرعي( ). وهي أجوبة غير نافعة لهم : فإنهم منعوا السهو مطلقاً ؛ ولما تقدم ذكره في الرد على نحو هذا( ) .
والذي أراه : أن معني كلام هؤلاء : أن الفعل الذي لو فعل عمداً كان ذنباً ومعاقباً عليه - لو صد منهم على سبيل السهو أو الخطأ : لا يكون ذنباً ، ولا معاقباً عليه. فليس غرضهم : نفي صدور هذا الفعل في ذاته ، على سبيل السهو . وإنما
غرضهم : نفي صدوره سهواً : موصوفاً بالذنبية والمعاقبة عليه . فيكون الأنبياء مثل الأمة في ذلك . وغرضهم بهذا هو الرد على النظام والأصم وجعفر بن مبشر ومن تبعهم - فيما ذهبوا إليه : (المذهب الرابع)( ).
والذي يدل على ما ذهبت إليه - في فهم كلامه هذا - أمور :
الأمر الأول : قول ابن السبكي : «لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهواً» . حيث عبر بكلمة : ذنب . مع العلم : بأن أهل السنة متفقون : على أن كل ما صدر على سبيل السهو لا عقاب عليه : فلا يكون ذنباً . وهو قد جعله غاية للذنب ؛ فيقتضي : دخوله فيه .
فهذا إنما يصح على مذهب النظام - مجاراة له - : للرد عليه . فكأنه يقول : لو فرضنا : أن ما يصدر سهواً ذنب . - كما يقول النظام - : لامتنع صدوره منهم .
الأمر الثاني : صدر العبارة التي نقلناها عن القاضي عياض .
الأمر الثالث : نقل ابن السبكي عن القاضي : منع صدور الذنب عنهم سهواً . مع أنه - بلا شك - قد اطلع على ما نقلناه عنه .
وبالجملة : فمذهب هؤلاء الأئمة ، هو : أنه لا يصدر عن الأنبياء ما يعاقبون عليه . وحمل مذهبهم - على ما ذكره - خير من إبقائه على ظاهره : البين البطلان . والله أعلم.
ثم : إن الشيعة قد استدلوا على ما ذهبوا إليه، بما تقدم لهم - : من الدليل العقلي . - في العصمة قبل البعثة.( )
وقد علمت( ): أن صدور الصغيرة غير الخسيسة لا يوجب النفرة ، فلا يتم لم دليلهم في ذلك .
واستدل الأستاذ أبو إسحق (كما في تفسير القرطبي)( ): بالمعجزة .
وقد تقدم توجيه الاستدلال بها، في الكلام على عصمتهم من الكفر . فارجع إليه ( )، وإلى ما بيناه : من مذهبه في الكلام على السهو في الأفعال . البلاغية( ) .
واستدل الجلال المحلي( ): «بأن الأنبياء لهم كرامة ، وعزازة على الله تعالى ، وذلك يقتضي : تنزيههم عن أن يصدر منهم ذنب أي ذنب . كان .» .
ولك أن تقول : إن صدور الصغيرة غير الخسيسة سهواً لا يتنافى : مع هذه الكرامة( ) .
عصمة الأنبياء من المكروه من المعلوم : أن كل من أجاز عليهم وقوع الصغائر عمداً : يجيز وقوع المكروه : منهم كذلك من باب أولى .
وأما من قال بعصمتهم من تعمد الصغائر - : فهل يقول بعصمتهم من تعمد المكروه أيضاً ؟ :
ذهب القاضي عياض - وتبعه أبو عبد الله السنوسي( )، والشيخ عليش ( ) - : إلى وجوب عصمتهم منه أيض.
وقد استدل القاضي (رحمه الله) على ذلك : بما استدل به على وجوب عصمتهم
من تعمد الصغائر( ). حيث قال( ) :
((وعلى هذا المأخذ : تجب عصمتهم من مواقعة المكروه كما قيل (( إذ الحض أو الندب على الاقتداء بفعله : ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه )) .
هل يجوز وقوع المباح منهم ؟
قال القاضي عياض( ): «وأما المباحات : فجائز وقوعها منهم . إذ ليس فيها قدح : بل هي : مأذون فيها ، وأيديهم - كأيدي غيرهم - مسلطة عليها .» .
((إلا أنهم – بما خصوا به : من رفيع المنزلة ؛ وشرحت له صدورهم : من أنوار المعرفة ، واصطفوا به : من تعلق الهمم بالله والدار الآخرة . - : لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات : مما يتقون به على سلوك طريقهم، وصلاح دينهم ، وضرورة دنياهم . وما أخذ على هذا السبيل : التحق طاعة ، وصار قربة ...)) .
«فبان لك عظيم فضل الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء (عليهم السلام) : بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات، بعيدة عن وجه المخالفة، ورسم المعصية . وهو في غاية الحسن و الجودة .
هل يجوز أن يكونوا غير عالمين بشيء مما لم ينزل عليهم؟
لا يشترط في حق الأنبياء : العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا ؛ مما لم ينزل عليهم : كالحرف والصنائع ، وما يتعلق بالزراعة والعلوم الرياضية . - ولا العصمة من اعتقادهم شيئاً منها : على خلاف ما هو عليه .
ولا وصم عليهم في ذلك : إذ هممهم متعلقة بالآخرة وأنبائها، وأمور الشريعة وقوانينها . وأمور الدنيا تضادها بخلاف غيرهم من أهل الدنيا :{الذين يعلمون
ظاهراً من الحياة الدنيا ، وهم عن الآخرة هم غافلون}( ).
ولكن لا يقال : إنهم لا يعلمون شيئاً من أمور الدنيا بالكلية . فإن ذلك يؤدي : إلى الغفلة والبله . وهم : المنزهون عنه ؛ بل : قد أرسلوا إلى أهل الدنيا ، : وقلدوا سياستهم وهدايتهم ، والنظر في مصالح دينهم ودنياهم . وهذا لا يكون مع عدم العلم بالكلية ، وأحوال الأنبياء وسيرهم - في هذا الباب - معلومة ، ومعرفتهم. بذلك مشهورة ( ) .
فقول القاضي أبي بكر (رضي الله عنه) - كما نقله عنه صاحب المسايرة ( ) : - « يجوز عقلاً : أن يكونوا غير عالمين بجميع مصالح أمور الدنيا ومفاسدها ، وجميع الحرف والصنائع .» . - فيه ما فيه .
ويجوز عقلاً : كون النبي منهم غير عالم بشرائع من تقدمه من الأنبياء؛ وكونه غير عالم بلغات كل من بعث إليهم إلا لغة قومه ، وكونه غير عالم ببعض المسائل التي يفرعها الفقهاء والمتكلمون : التي لا يبخل عدم العلم بها معرفة التوحيد . كذا نقله عن القاضي أبي بكر ، صاحب المسايرة( ) . ثم عقب عليه فقال :
((ولا شك أن المراد : عدم العلم ببعض المسائل : لعدم خطورها ببالهم. فأما إذا خطرت : فلا بد من علمهم بأحكامها وإصابتهم فيها إن اجتهدوا .. إلى آخر ما قال( ) .
أقول : بل قد قال القاضي في الشفا : «فأما ما لم يعقد النبي عليه قلبه - : من أمر النوازل الشرعية . - : فقد كان لا يعلم منها إلا ما علمه الله تعالى شيئاً فشيئاً ؛ :
حتى استقر علم جملتها عنده : إما بوحي من الله، أو إذن له : أن يشرع في ذلك ويحكم بما أراه الله . وقد كان ينتظر الوحي في كثير منها، ولكنه لم يمت حتى استقر علم جميعها عنده ، وتقررت معارفها لديه : على التحقيق، ورفع الشك والريب ، وانتفاء الجهل )) .
((وبالجملة : فلا يصح منه الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه ، ولا تصح دعوته إلى ما لا يعلمه )).( ) .
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد
لما كان الخطأ في الاجتهاد (الذي سنتكلم على عصمتهم منه) فرع إمكان الاجتهاد ، ووقوعه منهم ، وكان لا يقع إلا إذا تعبدهم الله وكلفهم به ، وكان لا يتعبدهم به إلا إذا كان هذا التعبد جائزاً عقلاً . - : تعين علينا أن نبحث هذه المسائل الأربع : (1 - إمكان الاجتهاد منهم ، ۲ - جواز تعبدهم به ، ۳ - وقوع هذا التعبد ، 4 - وقوع نفس الاجتهاد منهم) ، ونبين خلاف الأئمة فيما اختلفوا فيه ، والمختار من مذاهبهم. - قبل أن نشرع في المقصود .
1- إمكان الاجتهاد منهم وقدرتهم عليه
ليس لأحد أن ينكر : أن نبياً من الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) كان قادراً على الاجتهاد ؛ بما آتاه الله - : من سعة العلم ، وقوة الفهم ، وحدة الذكاء. - ما لم يؤته أحداً من سائر البشر.
وهذا ما لا نعلم فيه خلافاً لأحد : من الكاتبين في هذا الموضوع .
۲ - جواز تعبدهم بالاجتهاد
وإنما الخلاف : في أنه هل يجوز أن يتعبدهم الله تعالى به ؟.
وقبل بيان هذا الخلاف، ينبغي أن نحرر موضوع النزاع فنقول :
هل المراد بالاجتهاد الذي وقع النزاع في جواز تعبدهم به ؛ ما يشمل جميع أنواعه : كالاجتهاد في دلالة النص، وفي الترجيح عند تعارض الأدلة ، وفي القياس وغيره : من الأدلة المختلف فيها على تقدير صحتها في الواقع .؟
وهل المراد : الاجتهاد في القضايا والفتاوى .؟
وهل المراد : الاجتهاد في أي حكم من الأحكام الشرعية سواء منها : ما تعلق بالعبادات ، وما تعلق بالمعاملات، والحروب وأمور الدنيا .؟ - :
الذي صرح به علماء الأصول قبل الكمال (رحمه الله) هو : «أن موضوع النزاع : الاجتهاد فيما لا نص فيه .» ( ) .
فهل أرادوا بما فيه نص (الذي احترزوا عنه) : ما نزل به الوحي سواء أكان قطعي الدلالة ، أم غير قطعيها . - : فيكون موضوع النزاع غير شامل للإجتهاد فيما فيه وحي غير قطعي الدلالة ، ويكون هذا الاجتهاد متفقاً على امتناع تعبدهم به .؟
أم أرادوا به : ما كان قطعي الدلالة . - : فيكون موضوع النزاع شاملاً للاجتهاد فيما فيه وحي غير قطعيها؟
الأقرب إلى استعمالاتهم - في مثل هذه المسائل - : الأول . ولذلك : صرح الكمال - وتبعه صاحب المسلم -: «بأن موضوع النزاع : خاص بالاجتهاد في القياس فقط( ) ودون الاجتهاد في دلالات الألفاظ على المراد منها ، وفي البحث. عن مخصص العام ، وعن المراد من المشترك ، وغير ذلك من الأقسام التي في دلالتها على المراد خفاء : من المجمل والمشكل والخفي والمتشابه)) .. - : فإن الاجتهاد في هذه الأمور منشؤه : الخفاء والاشتباه فيها ، وهي واضحة للنبيs . - «ودون
الاجتهاد في الترجيح عند تعارض الأدلة» .- : لأن تعارضها إنما ينشأ من الجهل بالمتأخر منها، وهو لا يتصور في حقه ( ).
وفيما صرحا به ، نظر من وجوه : ?
الوجه الأول : أن النبي s مثل سائر البشر بالنسبة لمعرفة المراد - من المتشابه ونحوه - في مبدأ الأمر، كما يدل عليه قوله تعالى : {وما يعلم تأويله إلا الله }( ) على المعتمد : من أن الوقف على لفظ الجلالة( ). - ، وقوله : {ولا تحرك به لسانك لتعجل به و إن علينا جمعه وقرآنه ه فإذا قرأناه : فاتبع قرآنه و ثم إن علينا بيانه}( ) . على المعتمد كذلك : من أن المخاطب به هو نبينا s( ).
وإنما يعلم s المراد من ذلك : إذا أعلمه الله به ؛ وحينئذ يبين للناس هذا المراد ؛ كما قال تعالى : {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}( ).
فأما إذا لم يعلمه الله المراد ، فاستدعى الحال الاجتهاد فيه - : فلم لا نقول : إنه يجوز أن يتعبده الله بهذا الاجتهاد ، مع عصمته من الخطأ فيه ، أو مع إقراره على فهمه( ) عند إصابته إذا جوزنا الخطأ عليه: حتى يكون كالبيان بالوحي ، وحجة على العباد .؟ وهل هناك فرق بينه وبين الاجتهاد في فهم حكم المسكوت عنه : بإلحاقه بالمنصوص عليه .؟!
الوجه الثاني : أن كثيراً من الأئمة - ذهبوا : إلى أن ذنوب الأنبياء خطأ من جهة التأويل والاجتهاد . وقالوا (في آدم) : «إنه قيل له : لا تأكل من هذه
الشجرة . فظن الشجرة بعينها، وأكل من شجرة أخرى من جنسها ، وأراد الله جنسها ؛ فأخطأ في التأويل .» وممن صرح بهذا التأويل أبو علي الجباني ( ) . والتأويل هو : حمل اللفظ على غير ظاهره بالاجتهاد. (لا القياس) كما يشعر به كلامهم في قصة آدم .
وإذا كان هؤلاء يقولون بجواز الخطأ في التأويل : لزمهم أن يقولوا : إن الأنبياء كانوا متعبدين بالاجتهاد في فهم المراد من النصوص : التي لا قطع في دلالتها ..
الوجه الثالث : أن صاحب التقرير( ) نقل - عن (المعتمد) لأبي الحسين البصري - قوله : «إن أريد باجتهاد النبي الاستدلال بالنصوص على مراد الله - : فذلك جائز قطعاً . وإن أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعية - : فإن كانت أخبار أجاد : فلا يتآتي منه . وإن كانت أمارات مستنبطة - يجمع بها بين الأصل والفرع - : فهو موضع الخلاف في أنه هل كان يجوز له أن يتعبد به؟ والصحيح : جوازه.» .
فقد جعل أبو الحسين الاستدلال بالنصوص نوعاً من الاجتهاد ، ولا يكون نوعاً منه إلا إذا كان يبذل جهد من عنده (كما هو معنى الاجتهاد) ؛ وبذل الجهد : إنما يكون فيما في دلالته نوع خفاء على المراد . ثم : إن أبا الحسين قد جعله جائزاً قطعاً ؛ وكأنه أراد بالقطع هنا : الإجماع عليه . لما ذكره في القسم الثالث : من أنه موضع الخلاف.
وهذا الوجه وما قبله يبطلان ما يفهم من كلام التحرير والمسلم : «من أنه لا نزاع في أنه لا يتعبد بالاجتهاد في النصوص» .
نعم : لو أخرجا الاجتهاد في غير القطعي من النصوص، عن موضوع النزاع ؛ وقالا : إنه لا نزاع في أنه يتعبد به . - : لكان كلا منهما ملتئماً مع كلام أبي الحسين
الوجه الرابع : أن الآمدي - في الرد على تمسك الخصم بقوله تعالى : {وما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ؛ إن أتبع إلا ما يوحى إليه}( ) - قال : «إنها إنما تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه ؛ وإنما هو بالوحي ، والنزاع إنما وقع . في الاجتهاد؛ والاجتهاد - وإن وقع في دلالة القران - فذلك : تأويل ، لا تبديل .»( ).
ولا شك أن مراده هنا : اجتهاد النبي . (لا اجتهاد غيره من المجتهدين) : لأنه هو موضوع النزاع . ولا شك أيضاً أن استدلال الخصم بالآية ، وجواب الآمدي عنه - إنما يصحان : إذا كان النزاع بينهما في الاجتهاد في غير القطعي : من القرآن .
وهذا يبطل ما صرح به صاحبا التحرير والمسلم : أنه لا نزاع في عدم جواز الاجتهاد فيه . كما أنه يبطل ما قد يفهم من كلام أبي الحسين : من الإجماع على جواز الاجتهاد فيه .
الوجه الخامس : أن الآمدي أيضاً ذكر من أدلة المانعين : «أنه لو جاز أن يكون متعبداً بالاجتهاد : لجاز أن يرسل الله رسولاً ، ويجعل له : أن يشرع شريعة . برأيه ، وأن ينسخ ما تقدمه - : من الشرائع المنزلة من الله تعالى . - برأيه ، وأن ينسخ أحكاماً (أنزلها الله تعالى عليه) برأيه . وذلك : ممتنع .» . وأجاب : «بأنه تمثيل من غير جامع صحيح ؛ كيف : وإنا لا يمنع من إرسال رسول بما وصفوه ، لا عقلاً ولا شرعاً .؟ : فإن الله تعالى أن يفعل ما يشاء ، ويحكم بما يريد، ولا سيما إذا قلنا : بأن المصالح غير معتبرة في أفعاله تعالى ، وإن قلنا : إنها معتبرة . فلا يبعد : أن يعلم الله تعالى المصلحة للمكلفين في إرسال رسول بهذه المثابة ، ويعصمه عن الخطأ في اجتهاده : كما في إجماع الأمة.»( )
ولا يخفى عليك : أن الاجتهاد في تشريع شريعة بأكملها لا يصح أن يكون
بالقياس : إذ لا أصل حينئذ يقيس عليه . فلولا أن موضوع النزاع الاجتهاد مطلقاً : لما ساغ للمستدل أن يستدل بهذا الدليل ، ولما ساغ للآمدي أن يمنع الاستثنائية .
وهذا الوجه يرد على حصر موضوع النزاع في الاجتهاد بالقياس .
الوجه السادس : أننا نجد كثيراً من الأدلة السمعية (التي يستدلون بها على وقوع الاجتهاد منه : لا تدل على أن الاجتهاد - في الحوادث التي وردت فيها - - كان من طريق القياس. مثل قوله تعالى : {وما كان لنبي أن يكون له اسرى حتى يثخن في الأرض ؛ تريدون عرض الدنيا ، والله يريد الأخرة ، والله عزيز حكيم} لولا كتاب من الله سبق : لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم}( ) .
وقوله : {عفا الله عنك ؛ لم أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين}( ) . وقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت : لما سقت : الهدي)) ..
فهذه الأدلة - سواء أكانت منتجة لما ادعوه ( : من وقوع التعبد بالاجتهاد .) أم غير منتجة له - تشعرنا : بأن المستدلين بها يفهمون : أن الخلاف في الاجتهاد مطلقاً : بالقياس أو غيره.
ولو كان النزاع مقصوراً على الاجتهاد بالقياس : لما ساغ الاستدلال بها. لعدم ظهور الاجتهاد بالقياس فيها. ومن ادعى أنها كانت بالقياس : فعليه أن يبين المقيس عليه في كل منها.
الوجه السابع : أنا - وإن سلمنا خروج الاجتهاد في فهم المراد من النصوص ، من محل النزاع - : فلا نسلم لهم حصر النزاع في الاجتهاد بالقياس فقط : إذ هناك : أدلة أخرى (غير النصوص والقياس) يحتاج الاستدلال بها : إلى الاجتهاد وبذل : الجهد : - : كالاستصحاب والمصالح المرسلة وغير ذلك . وهي - وإن كانت .
مختلفاً فيها - إلا أنه يحتمل أن يكون بعضها أو جميعها صحيح الحجية في الواقع وفي نظر الشارع : فيستدل به الرسول على الحكم الشرعي، عند عدم نزول الوحي في الحادثة . كما قيل في القياس . - : فلم لا يكون محلاً للنزاع أيضاً؟!
اللهم إلا أن يكون الغرض الحصر الإضافي : بالنسبة للاجتهاد في النص ، وللاجتهاد في الترجيح .
الوجه الثامن : أن التعارض - كما يكون بين النصوص بعضها مع بعض - : يكون بين الأقيسة بعضها مع بعض ، وبين الأدلة الأخرى المختلف فيها كذلك .
فإذا لم يتأت الاجتهاد في الترجيح بين النصوص - لما ذكروه . - : فلم لا نقول : بتأتيه في الترجيح بين الأدلة الأخرى ؛ مع أنه لا تقدم فيها ولا تأخر .؟
فالحق : أنه لا يجوز تقييد موضوع النزاع بالاجتهاد في القياس فقط ؛ وادعاء عدم تأتي الاجتهاد في النصوص الغير قطعية ، وفي غير ذلك : من الأدلة المختلف فيها ؛ وفي الترجيح بين غير النصوص : من سائر الأدلة .
ثم : إن قول المتقدمين : «إن الموضوع هو الاجتهاد فيما لا نص فيه». يحتمل احتمالين :
الأول : أن يكون قد أرادوا به : ما لا وحي فيه( ). - : ليخرج الاجتهاد فيما فيه وحي غير قاطع . فإنه متفق على جواز التعبد به - كما يدل عليه كلام أبي الحسين المتقدم ، وما ذكرنا في الوجه قبله - لا: لأنه متفق على امتناعه ، لعدم تأتيه : بسبب وضوح النصوص جميعها . كما زعمه الكمال ومن تبعه .
والثاني : أن يكون قد أرادوا به : الاجتهاد في غير الدليل القطعي . ويكون الخلاف في دلالة النصوص الغير القاطعة جارياً ، على ما يشعر به استدلالهم :
بما ذكرناه في الوجه السادس . ويكون جارياً أيضاً: في الاجتهاد في الأدلة الأخرى المختلف فيها ، وفي الاجتهاد في الترجيح بين الأدلة غير المنصوصة .
وعلى ذلك : يكون قولهم : فيما لا نص فيه . لبيان الواقع ، لا للاحتراز عن اجتهاد في الدليل القاطع: والقاطع لا اجتهاد فيه بلا شبهة . .
فإن قيل : إنه يمكن أن يكون - مع ذلك - : للاحتراز عن اجتهاد في دليل ظني لجكم قد ثبت بدليل قطعي .
قلت : سنبين - في الجواب الثالث( ) عن. الدليل الأول من أدلة المانعين - : أنه لا مانع من اجتهاد النبي في دليل ظني لحكم ثبت بدلیل قطعي .
ويقوي الاحتمال الثاني ، وأنه ليس للاحتراز - : أن ابن الحاجب( ) وصاحب جمع الجوامع وشارحه ( )وشيخ الإسلام( ) لم يقيدوا الاجتهاد : بأن يكون فيها لا نص فيه . (كما فعل المتقدمون) . ولو كان هذا القيد للاحتراز : لما تركوا التقييد به : وهم المعروفون بالدقة في التأليف، والاستدراك على من سبقهم في التصنيف . وكذلك فعل أبو إسحق الشيرازي والقرافي ، والبيضاوي والأسنوي ، وصدر الشريعة( ).
هذا . وقد ذكر القرافي - في شرح المحصول( ) - : «أن محل الخلاف : في
الفتاوي( ) ، أما الأقضية : فيجوز الاجتهاد فيها بالإجماع .)). وقد تبعه ابن السبكي في شرحه على المنهاج.
قال ابن قاسم( ): ((وقد يفرق : بأن القضاء غالباً يترتب على النزاع والخصومة ، والشارع ناظر إلى المبادرة : إلى فصل ذلك بقدر الإمكان )).
أقول : فيما ذكره القرافي نظر ؛ فإنهم قد استدلوا في محل النزاع ، بقوله تعالى : {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ، إذ نفشت فيه غنم القوم ؛ وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلماً}( ). وهذا إنما كان في قضية( ) ، وبما روي عن أم سلمة : أنها قالت : جاء رجلان - من الأنصار - إلى النبي في مواريث بينهما قد درست : فقال النبي : إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي، وإنما أقضي برأيي فيما لم ينزل علي فيه ؛ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه : فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة على عنقه .( ) وبما روى الشعبي : «أنه كان رسول الله يقضي القضية ، وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به ، فيترك ما قضى به على حاله ويستقبل ما نزل به
القرآن .»( ).
ولا شك أنه لا يسوغ لهؤلاء الاستدلال بهذه الأدلة أن لو كان الاجتهاد في الأقضية لا خلاف فيه .
وأما الفرق الذي فرق به ابن قاسم : فغير صحيح . فإن المستفتي لا يستفتي - في الغالب - إلا وهو في حاجة إلى بيان الحكم ؛ والمبادرة إليه مطلوبة من النبي : بما أنه المفتي والمشرع الوحيد في عصره ، وإليه مرجع الجميع .
هذا . وقال في المستصفى( ) - رداً على بعض الأدلة - : «ذلك. اجتهاد في مصالح الدنيا ، وذلك : جائز بلا خلاف : إنما الخلاف في أمور الدين . اه . وقال في الكشف( ): «وكلهم اتفقوا أن العمل يجوز له بالرأي ، في الحروب وأمور الدنيا» .. اه . وقال في فصول البدائع( ): «والجواز في الحروب وأمور الدنيا متفق . عليه . اه . وقال في إرشاد الفحول( ): «وأجمعوا على أنه يجوز للأنبياء الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا ، وتدبير الحروب ، ونحوها . حكى هذا الإجماع سليم الرازي وابن حزم . وذلك : كما وقع من نبينا: من إرادته أن يصالح غطفان على ثمار المدينة . وكذلك ما كان قد عزم عليه : من ترك تلقيح ثمار المدينة .. أه .
فهؤلاء - كما ترى - يقولون : إن الإجماع قد انعقد على جواز الاجتهاد في : أمور الدنيا والحروب . . .
وغيرهم - من الأصوليين - لا يقول بذلك : فإن الآمدي - بعد أن حكي : الأقوال المطلقة : بالتعبد وعدمه . - قال : «ومن الناس من قال : إنه كان له .
الاجتهاد في أمور الحرب ، دون الأحكام الشرعية .( )». اه . وكذلك في المنتهى وتنقيح الفصول وجمع الجوامع والتحرير ، وفي الحصول على ما حكاه عنه الأسنوي( ).
فذكر هذا القول المفصل - بعد ذكر مذهب من قال : بعدم تعبدهم بالاجتهاد مطلقاً. - يدلنا : على أن الاجتهاد في الحروب وأمور الدنيا فيه خلاف.
ويدلنا على ذلك أيضا،ً قول السعد في حاشية المختصر( ) - في الكلام على قوله تعالى : {وعفا الله عنك ؛ لم أذنت لهم ؟} . - :
وهذا يقوم حجة على من منع اجتهاده مطلقاً ، وأما من جوزه في الحروب وأمور الدنيا ، دون الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بذلك . - : فالحجة عليه قوله (عليه السلام): «لو استقبلت من أمري» الحديث .. أه .
ثم أقول : إن أرادوا بمصالح الدنيا وأمور الحروب : المسائل التي لا بحث فيها عن الأحكام الشرعية. - : كالمسائل الطبية والغذائية والزراعية، ومسائل الحروب الفنية . - : فالأقرب : أن يكون الإجماع قد انعقد على أن لهم الاجتهاد فيها.
وإن أرادوا بها : المسائل التي تكون موضوعاتها أفعال المكلفين غير العبادات ، ومحمولاتها أحكاماً شرعية . -: مثل مسائل البيوع والأنكحة وما يتبعها ؛ ومثل مسائل الجهاد وما يتعلق بحكم الأسارى والفيء والغنيمة ونحو ذلك . - : فالحق : أن الخلاف قائم فيها أيضاً. إذ لا فرق بين حكم شرعي يتعلق بالصلاة ، وحكم شرعي آخر يتعلق بالحروب أو غيرها من المعاملات - : في أن كلا من عند الله وبتشريعه ،
وليس لأحد أن يشرعه بهوى من نفسه وأدلة المانعين الآتية( ) قائمة على كل منهما.
ومن تأمل في الأمثلة التي ذكرها الشوكاني ، وفي عبارة السعد حيث قال : «دون الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بذلك». - علم : أن من نقل الإجماع أراد - مصالح الدنيا وأمور الحرب - ما ذكرناه أولاً ، ومن نقل الخلاف أراد بها ما ذكرناه ثانياً . وتبين له : أنه لا خلاف بين النقلين .
غير أنه يؤخذ على من نقل الإجماع : أن حكم هذا الاجتهاد ليس من مباحث فن الأصول . فإن المراد بالاجتهاد - في هذا الفن - هو : ((استفراغ الفقيه الوسع : لتحصيل ظن بحكم شرعي)) ...
فتبين لنا من جميع ما تقدم : «أنه لا يصح تقييد موضوع النزاع بشيء من ذلك كله ، إلا : بأن لا يكون الاجتهاد في الترجيح بين النصوص بعضها مع بعض إذا تعارضت .» .
وأما الاجتهاد في النصوص غير القطعية : فالذي يترجح في النظر : أن يكون جواز التعبد به محل اختلاف ، وإن كان كلام أبي الحسين (رحمه الله) . قد يشعر بالاتفاق على جوازه . (حيث عبر فيه بالقطع ، وجعل الشق الثالث محل الخلاف) : فإنه يمكن تأويل القطع في كلامه : بأنه هو نفسه جازم به مع مخالفة غيره له فيه ، ويجوز في الشق الثالث من غير قطع ، وبذلك : تصح المقابلة ..)) .
وأما الاجتهاد في الأدلة المختلف فيها - على تقدير صحتها - : فهو موضع اختلاف أيضاً ، وكذلك الإجهاد في القضايا، ومصالح الدنيا وأمور الحرب على ما علمته ..
المذاهب في جواز تعبد الأنبياء بالاجتهاد
وإذا تقرر ذلك : فلنشرع في بيان اختلاف الأمة في جواز تعبد الأنبياء بالاجتهاد . فنقول :
قد اختلفوا في ذلك على أربعة( ) مذاهب :
المذهب الأول : الجواز مطلقاً .
وهو : مذهب مالك والشافعي وأحمد ، والقاضيين : أبي يوسف وعبد الجبار ؛ وأبي الحسين البصري . قال ابن السبكي : «وهو مذهب أكثر الأصحاب». وقال الأسنوي : «وهو مذهب الجمهور» . وقد اختاره الغزالي والآمدي، والفخر الرازي والبيضاوي ، وابن الحاجب وابن السبكي( ) .
وهو : مذهب الحنفية ، إلا : أنهم قد اشترطوا في وقوع التعبد بالاجتهاد : أن يكون بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله . فهل هذا الشرط يشترطونه في الجواز أيضاً؟ :
لم نجد من صرح بنفي أو إثبات في ذلك ، إلا أنه قد يفهم من عبارة المسلم : أنهم لا يشترطون ذلك في الجواز؛ بل : في الوقوع فقط . حيث قال( ): ((فمنعه الأشاعرة وأكثر المعتزلة شرعاً أو عقلاً، وجوزه الأكثر ، فهل كان متعبداً به؟ فالأكثر : نعم ، لكن عند الحنفية : بعد انتظار الوحي إلى خوف فوت الحادثة )).. آه .
وقد يفهم من عبارة شرح البديع (التي نقلها صاحب التقرير)( ): أنهم يشترطون ذلك في الجواز أيضاً. حيث قال : «وقيل بجواز كونه متعبداً بالاجتهاد
مطلقاً في الأحكام الشرعية ، والحروب والأمور الدنيوية ، من غير تقييد بشيء منها، أو من غير تقييد بانتظار الوحي ، وهو مذهب عامة الأصوليين ومالك " والشافعي وأحمد، وعامة أهل الحديث ؛ ومنقول عن أبي يوسف)) .. اه ...
فالذي يغلب على الظن : أنه ذكر هذا المذهب بعد أن ذكر مذهب الحنفية في الجواز : مقيداً بالشرط بالمذكور. وإلا : لما كان هناك داع لتفسير الإطلاق بقوله : أو من غير تقييد بانتظار الوحي.
ويؤيد ما يفهم من عبارته : أن دليلهم الآتي في مسألة وقوع التعبد( ) - يدل : على امتناع التعبد قبل مضي مدة الانتظار ؛ كما يدل : على عدم وقوعه في هذه الحالة .
وعلى ذلك : يكون هذا المذهب مذهباً خامساً في هذه المسألة.
هذا. وقال الشوكاني( ): «أجمعوا على أنه يجوز عقلاً تعبدهم بالاجتهاد كغيرهم من المجتهدين به حكى هذا الإجماع ابن فورك والأستاذ أبو منصور». اه.. ولم أجد أحدًا غيره - من الكاتبين - نقل هذا النقل ، وسيأتي ما فيه في المذهب الثاني .
المذهب الثاني : المنع مطلقاً .
وهو : مذهب أبي على الجبائي وابنه أبي هاشم ؛ كما في الأسنوي . قال ابن السبكي ((وذهب أبو علي وابنه أبو هاشم : إلى أنه لم يكن متعبداُ به . ويشذ قوم فقالوا : بامتناعه عقلاً . كما حكاه القاضي في التلخيص لإمام الحرمين )) . اه . وقال في التقرير : «ثم بعضهم : على أنه غير جائز عليه عقلاً . وهو عن الجبائي وابنه .
وبعضهم : جائز عليه عقلاً ولكن لم يتعبد به شرعاً. ذكره في الكشف وغيره .. اه . وقال في المسلم : «منعه الأشاعرة وأكثر المعتزلة شرعاً أو عقلاً». آه. وقال الشوكاني : وحكاه أبو منصور عن أصحاب الرأي ؛ وقال القاضي في التقريب : ((كل من نفي القياس أحال تعبد النبي بالاجتهاد .. قال الزركشي : وهو ظاهرة اختيار ابن حزم)) .اه.
وأنت إذا نظرت إلى هذه النقول ، وإلى ما نقلناه في المذهب الأول - : تلمس ما فيها : من اضطراب في النقل عن أبي علي وابنه ، والأشاعرة وأصحاب الرأي ؛ وتعرف : أن دعوى الإجماع على الجواز العقلي غير صحيحة . ولا داعي لإيقافك على ما في هذا كله : فإنه ظاهر.
المذهب الثالث : أنه يجوز فيما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا ، دون غيرها .
حكاه في المحصول كما قاله الأسنوي ؛ وقال في التقرير ، والتيسير( ) : «هو محکی عن القاضي والجبائي». اه . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي - في كتابه عدة الأصول)( ). -: «فذهب أبو علي وأبو هاشم : إلى أنه لم يتعبد بذلك في الشرعيات، ولا وقع منه الاجتهاد فيها. وأوجبا كونه متعبداً بالاجتهاد في الحروب .. اه . وهذا نقل آخر عن الجبائي وابنه ينافي ما تقدم .
وقال في المستصفى( ): «ذهبت القدرية : إلى أنه لا يجوز تعبده بوضع العبادات ، ونصب الزكوات، وتقديراتها بالاجتهاد . وأجاز غيرهم ذلك». أه بالمعنى .
المذهب الرابع : التوقف في هذه الثلاثة .
نقله في المحصول عن أكثر المحققين ؛ كما في شرح الأسنوي ، وتنقيح القرافي( ).
المذهب المختار والتدليل عليه
والمختار: الجواز مطلقا. ويدل له أمران :
الأول : أنه لو امتنع تعبد الأنبياء بالاجتهاد - : فإما أن يكون ذلك الامتناع لذاته ، أو لأمر خارج.
لا جائز أن يقال بالأولي : لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال لهم : ((حكمي عليكم : أن تجتهدوا )) لم يلزم عنه محال لذاته عقلاً .
ولا جائز أن يقال بالثاني : لأن الأصل عدمه ، وعلى مدعیه بیانه( ).
الثاني : أنه لو لم يجز تعبدهم به : لما وقع . لكنه وقع كما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة( ) .
أدلة المانعين وأجوبتها
استدل المانعون بأدلة أقواها أربعة :
الدليل الأول : كل نبي قادر على تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية ، بالتلقي من الوحي - : بأن ينتظره . وكل قادر على ذلك لا يجوز تعبده بالاجتهاد : لأن الاجتهاد لا يفيد إلا الظن ، والقادر على اليقين يحرم عليه الظن إجماعاً ، ومن ثمة حرم على معاين القبلة الاجتهاد فيها( ) .
والجواب (أولا) : أنه منقوض بما وقع عليه الإجماع : من تعبد النبي بالحكم - في قضية - : بقول الشهود مع أنه لا يفيد إلا الظن، وهو قادر عل تحصیل :
اليقين - في هذه القضية - : بانتظار الوحي ، وإخباره عن الحق فيها . فيحرم عليه الظن المبني على الشهادة( ).
(وثانيا) : أننا لا نسلم أنهم قادرون على اليقين : فإن النبي لا يعلم الحكم إلا بعد إنزال الوحي ؛ وإنزاله غير مقدور له . نعم : هو قادر عليه بعد الوحي ؛ وحينئذ : لا يجوز له الاجتهاد اتفاقاً( ).
فإن أراد المستدل - بالقدرة على تحصيل اليقين - : القدرة على استكشاف الحكم بالوحي الصريح ، وسؤاله عنه . - قلنا : نعم ، هو قادر على ذلك ، ولكن لا يلزم من الاستكشاف الكشف ، ولا من السؤال الجواب ؛ بل: لو قال له الله تعالى : ((حكمنا عليك فيما استكشفت عنه : أن تجتهد فيه ، وأنت متعبد به)). - : فهل له أن ينازع الله فيه ( ) ؟!.
وإن أراد بالقدرة : رجاء نزول الوحي . قلنا له : لو سلمنا لك أن الرجاء مانع من التعبد بالاجتهاد . (على ما يقول الحنفية فيما سيأتي) : لم يكن دليلك منتجاً لعموم دعواك . إذ هي : الامتناع مطلقاً سواء أكان راجياً نزوله أم لا.
على أننا سنبين - في الرد على مذهب الحنفية( ) - : أن رجاء النزول غير مانع من التعبد بالاجتهاد ، ولا من وقوعه . و بل سنبين - في الجواب الثالث الآتي - : أن القدرة على اليقين غير مانعة من اجتهاد الأنبياء و فضلاً عن الرجاء .
وثالثا : أنا لا نسلم أن اجتهادهم لا يفيد إلا الظن ؛ بل هو : يفيد اليقين على رأي المصوبة ؛ وكذا على رأي المخطئة الذين يقولون : «إن الأنبياء لا يخطئون في اجتهادهم بخلاف سائر المجتهدين» . وهذا ظاهر . وكذلك يفيد اليقين على رأي
المخطئة الذين ذهبوا : «إلى أن الأنبياء قد يخطئون». لأنهم قد اشترطوا : عذم إقرارهم على الخطأ فوراً . فإذا ما أقروا على اجتهادهم : كان صواباً بيقين . وعلى ذلك فنقول : القادر على دليل يقيني ، يجوز له استعمال دليل يقيني آخر.
فإن قيل : فعلى هذا يجوز لهم الاجتهاد في دليل ظني بعد نزول الوحي الصريح ؟! .
قلت : فليكن ، فإنه لا اختلاف - حينئذ - في نتيجة الدليلين : فإنهما إذا . كانا يقينيين : كانت نتيجتهما واحدة بلا شك.
وإنما منعوا المجتهد غير النبي من الاجتهاد - عند وجود النص القاطع - : الأن : اجتهاده قد يوصله إلى خلاف الحق الذي دل عليه النص ؛ ولا يحصل له التنبيه من الله تعالى ، كما يحصل للنبي .
(ورابعاً) : أننا لا نسلم قولك: إن القادر على اليقين يحرم عليه الظن إجماعاً. - : فإن الأصح : جواز الاجتهاد فيما إذا شك في نجاسة أحد الإناءين، : ومعه ماء طاهر بيقين . إلى غير ذلك : من المسائل المعروفة في الفقه .
ذكره ابن قاسم( ) عن بعضهم ؛ ثم قال( ): «فإن قيل : يشكل على ذلك :: أن القبلة لا يجوز الاجتهاد فيها مع القدرة على اليقين . قلنا : هذا بإطلاقه ممنوع ؛: فإنه يجوز الاجتهاد لمن في نحو دور مكة ، مع القدرة على اليقين : بنحو الخروج لمشاهدة الكعبة . وإنما يمتنع الاجتهاد على المتمكن من اليقين بسهولة : كمن : بالمسجد الحرام مع نحو ظلمة ، ولو تصور مثل ذلك : لمنعنا الاجتهاد أيضاً. " فليتأمل .. اه . .
أقول : لا زال إشكاله باقياً، فإن الماء الطاهر بيقين متيقنة طهارته بالفعل ، فضلاً عن تمكنه من اليقين بسهولة
ولك أن تقول - في الفرق بين مسألتي المياه والقبلة - : إن الأولى فيها ماء متيقن الطهارة ، وماء هو : طاهر في الواقع واشتبه عليه بأخر نجس. فاجتهاده في هذين الأخيرين ، يستفيد به صحة استعمال ماء جديد، غير ما كان يستفيده بيقينه . وهذا الماء الجديد - وإن كان محتمل النجاسة - إلا أنه يعذر فيه : لهذه المنفعة الجديدة ، ولئلا يضيع عليه ماله . فصار الأمر كما لو كان الماء المتيقن مفقوداً: تنزيلاً لزيادة المنفعة منزلة أصلها .
وأما القبلة : جهتها في الواقع واحدة ، وهي : المتيقنة . فلو فرض أن اجتهاده أداه إلى غيرها - فهو : خطأ لا تصح به صلاته . إذ لا عذر له : لقدرته على اليقين بسهولة ، مع عدم استفادته بالاجتهاد فائدة جديدة . فإنه لا تعدد في جهة القبلة في الواقع ؛ حتى يستفيد بالاجتهاد ما يستفيد باليقين . ولو فرض أن اجتهاده أصاب - : فهو في ظنه محتمل للخطأ الغير معذور فيه ، كما تقدم . وقد كان يغنيه عنه ما لا احتمال فيه ، وهو : سبيل اليقين.
ثم أقول : وإذا نظرت في مسألة الاجتهاد في استنباط الحكم مع القدرة على اليقين (التي هي أصل موضوعنا) : علمت أنها مثل مسألة القبلة .
وعليه : فلا يصح هذا الجواب (الذي نقله ابن قاسم عن بعضهم) ؛ بل نجيب بجواب آخر؛ وهو :
أنا نسلم : أن الاجتهاد يحرم عند القدرة على اليقين ؛ ولكن يجب أن لا يكون على إطلاقه : لأن العلة في الحرمة - حينئذ - هي : أن الظن غير مأمون الخطأ فقد يؤدي إلى خطأ ويستمر عليه المجتهد .
وهذه العلة غير متحققة بالنسبة إلى الأنبياء : لا على القول : بأنهم لا يخطئون (كما هو ظاهر) ، ولا على القول : بأنهم يخطئون ، ولكن لا يقرون . فإن الاستمرار على الخطأ مأمون حينئذ.
فيجب : تقييد حرمة الظن عند القدرة على اليقين : بغير الأنبياء .
الدليل الثاني : أنه لو جاز تعبد النبي بالاجتهاد : لجازت مخالفته .- : لأن ما قاله حينئذ هو من أحكام الاجتهاد ، وجواز المخالفة من لوازم أحكامه : إذ لا قطع بأنه حكم الله تعالى : لاحتمال الإصابة والخطأ . - واللازم باطل : بالإجماع( ).
والجواب : منع لزوم ذلك لأحكام الاجتهاد مطلق ؛ بل : إذا لم يقترن بها قاطع. كاجتهاد يكون عنه إجماع : فإن اقتران الإجماع به يمنع مخالفته .
واجتهادهs قد اقترن به قاطع ، وهو : صدوره عن الرسول المعصوم عن الخطأ في الاجتهاد (على قول) ، والذي لا يقر على خطأ في اجتهاده (على قول آخر) .
قال شارح المسلم( ): ((وهذا يعني الجواب على القول الآخر)) بظاهره يدل على أنه تجوز مخالفته قبل التقرير ؛ وهو كما ترى . فالأولى أن يقال : إن اللزوم ممنوع مطلقاً، بل : إنما يصح المخالفة لرأي من ليس له رتبة الاقتداء في كل قول أو فعل : إلا ما منع هو نفسه . فافهم». اه.
أقول : جوابه الذي ارتضاه ، لا يستقيم إلا على القول : بعصمتهم من الخطأ - في الاجتهاد . وهو : ليس مذهباً له .
والحق : أن ما أورده على الجواب (المبني على مذهبه) لا يتجه : فإن المفروض أنه إذا أخطأ في الاجتهاد : به على خطئه فوراً وبغاية السرعة، قبل تمكن الأمة : من موافقتهم فيه.
فإذا مضت لحظة - ولو يسيرة - : علم الناس : أنه قد قرر على هذا الحكم. فمن أين تأتي المخالفة قبل التقرير؟! .
وما ذكرته - : من الجواب على كلا القولين . - مبني على رأي المخطئة . وأما على رأي المصوبة ، فظاهر : أن اجتهاده s مصیب كاجتهاد غيره : من
سائر الأئمة .
فهل لمجتهد آخر - من أمته - : أن يخالف اجتهادهs ، كما له : أن يخالف مجتهداً آخر من سائر الأمة . لاستواء الكل في الإصابة .؟:
قال الغزالي( ) في الجواب عن هذا السؤال -: «لو تعبد بذلك : لجاز . ولكن دل الدليل - : من الإجماع. - على تحريم مخالفة اجتهاده : كما دل على تحريم مخالفة الأمة كافة ، وكما دل على تحريم مخالفة اجتهاد الإمام الأعظم والحاكم . - : لأن صلاح الخلق في اتباع رأي الإمام والحاكم وكافة الأمة ، فكذلك النبي .» . .
ثم قال( ): «فإن قيل : كيف يجوز ورود التعبد بمخالفة اجتهاده، وذلك يناقض الاتباع، وينفر عن الانقياد؟. قلنا : إذا عرفهم - على لسانه - : بأن حكمهم : اتباع ظنهم وإن خالف ظن النبي . - : كان أتباعه في امتثال ما رسمه لهم. كما في القضاء والشهود : فإنه لو قضى النبي بشهادة شخصين لم يعرف فسقهما ، فشهدا عند حاكم عرف فسقهما - : لم يقبلهما . وأما التنفير : فلا يحصل ؛ بل : تكون مخالفته فيه، كمخالفته في الشفاعة ، وفي تأبير النخل ومصالح الدنيا)) .. اه .
الدليل الثالث : أنه لو قاس النبي فرعاً على أصل : فلا يخلو
إما : أن يجوز إيراد قیاس فرع آخر على ذلك الفرع ، أو : لا.
إن قلت : لا. فمحال : لأنه صار منصوص عليه من جهته .
وإن قلت : نعم . فكيف يجوز القياس على الفرع( ) ؟.
والجواب : أنه يجوز القياس عليه ، وكذا على كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه
بأصل . - : لأنه صار أصلاً بالإجماع والنص( ).
الدليل الرابع : قوله تعالى - في حق نبينا - : {وما ينطق عن الهوي: إن هو إلا وحي يوحى}( ).. وهو ظاهر في العموم ، وأن كل ما ينطق به : فهو وحي .
والمفهوم من الوحي : ما ألقى الله تعالى إليه بلسان الملك أو غيره ؛ لازماً وصل إليه باجتهاده .
وذلك يقتضي عدم جواز التعبد بالاجتهاد : إذ لو جاز تعبده به : جاز صدور : الحكم منه عن اجتهاد ، فيبطل العموم المذكور : فيقع الخلف في خبره تعالى( ).
والجواب أولاً : أنا لا نسلم العموم ، فإن الظاهر : أن الآية نزلت لرد ما كانوا . يقولونه في القرآن - : من أنه افتراء . - ؛ فتختص بما بلغه من القرآن ، وينتفي العموم( ).
فإن قلت : أليس العبرة لعموم اللفظ؟.
قلت : لو جرينا على هذه القاعدة - فههنا قرينة التخصيص : فإنه فيه كثيراً ما يقول بالرأي، في أمور الحرب ومصالح الدنيا : مما ليس بحكم شرعي . فلا بد من التخصيص : فعل مخصصاً بسببه( ).
وثانيا : أننا نسلم العموم : بناء على أن خصوص السبب لا يوجب خصوص الحكم ، وأنه ليس ههنا ما يقتضي التخصيص : ما يبلغه عن الله تعالى( ). - ولكن : لا نسلم أن الحكم الناشئ عن اجتهاده ليس وحياً .
وبيان ذلك من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول - وهو : أقواها . كما سيتبين لك - ما قاله الآمدي( ) (رحمه الله) : «من أن الآية إنما تتناول ما ينطق به ، واجتهاده من فعله لا من نطقه ؛ والخلاف إنما هو في الاجتهاد لا في النطق)) ..
فإن قيل : فإذا اجتهد فلا بد وأن ينطق بحكم اجتهاده، وأن يخبر عما ظنه من الحكم: فتكون الآية متناولة له ومن المعلوم : أن ما ينطق به إذا كان مستنده الاجتهاد : فليس عن وحي وإن لم يكن عن هوى )).
«قلنا : إذا كان متعبداً بالاجتهاد من قبل الشارع، وقيل له : مهما ظننت باجتهادك حكماً : فهو حكم الشرع. - : فنطقه بذلك يكون عن وحي ، لا عن هوي .» . آه .
أقول : وإنما كان نطقه - حينئذ - وحياً مكلفاً به سائر الأمة - : لأنه إذا تيقن بالوجدان ما جعله الشارع دليلاً على الحكم - : من الظن الحاصل في نفسه . - : فقد تيقن : أن هذا الحكم (الذي أدى إليه اجتهاده) : حكم الله في الواقع . كتيقنه الحكم الذي ألهم به ، أو نزل به الملك .
فإن قلت : فعلى هذا، يكون الحكم الذي ظنه المجتهد غير النبي : وحياً مكلفاً به سائر الأمة. على قياس ما ذكرت .
قلت : كلا، أما على رأي المخطئة : فلأن الله يقول لهذا المجتهد : ((إذا ظننت حكماً : فهذا الحكم يحتمل أن يكون حكمي في الواقع ، ويحتمل أن لا يكون. غير أني تخفيفاً عنك وعن مقلديك ، قد جعلت عملكم به مسقطاً عنكم التكليف بحكمي في الواقع)) .
.
وأما على رأي المصوبة : فلأن الله يقول له : «إذا ظننت حكماً : فهو الحكم الذي كلفتك به في الواقع - أنت ومن يقلدك - وليس بحكمي بالنسبة لمن عداكم : من
سائر المجتهدين ومقلديهم. - إذا أداهم اجتهادهم إلى غيره .)) .
وأما ما نحن فيه : فالله تعالى يقول للنبي : «إذا ظننت حكماً : فهذا الحكم هو : . حكمي في الواقع بالنسبة للك ، ولسائر المكلفين : من أمتك )).. وذلك لما علمه :. من أنه سيهتدي بظنه إلى الحكم في الواقع بالنسبة لجميع الأمة .
وأين هذا من دينك ؟!.
وأما ما اعترض به ابن السبكي( ) - على هذا الوجه -: «من أن قوله تعالى : للنبي : مهما ظننت باجتهادك فهو حكم الشرع. - ليس أمرا ًبالاجتهاد . - : فإنه : تعالى لو قال : كلي ملكت النصاب، وحال عليه الحول : أوجبت عليك : الزكاة . - : لا يكون هذا أمراً ملكية النصاب ؛ ثم إن ملكه كذلك : وجبت عليه الزكاة بالنص لا بالاجتهاد ، وإنما الكلام في الحكم الثابت بالاجتهاد ، وهو لا يوجد فيه مثل هذا القول : فلا يكون النطق بذلك نطقاً بالوحي . اه . :
ففيه : أننا لم ندع : أن هذه العبارة أمر للنبي بالاجتهاد . ولا يتوقف الجواب على ذلك ، وإنما أردنا بها أن نبين : أن الله إذا أخبره - : بأنه إذا حصل منه ظن الحكم: كان الحكم المظنون حكماً لله . - : تيقن النبي (إذا حصل له ذلك الظن) : أن هذا حكم الله في الواقع - بالنسبة له ولسائر المكلفين - تيقنه للحكم : الذي نزل به الملك ، أو ألهمه الله إياه ؛ ولا شك أن نطقه - حينئذ - بهذا الحكم : يكون نطقاً : بالوحي .
وأما أمره بالاجتهاد : فيكون بعبارة أخرى - غير ما تقدم - كأن يقول له : اجتهد .
ثم : إن ابن السبكي قد اعترف - فيما نظر به - : أن وجوب الزكاة بالنص ، الا بالاجتهاد . فكيف يسوغ له - بعد ذلك - : أن ينكر أن الحكم الذي أداه إليه اجتهاده ، يكون نطقاً بالوحي . مع أن الله يقول - في عبارتنا - : فهو حكم الشرع.
كما قال - في عبارته - : أوجبت عليك الزكاة .؟ وهل هناك فرق بين العبارتين ؟!.
فخلاصة جواب الآمدي : أن الاجتهاد ليس وحياً ، ولكن حكمه - وإن كان ناشئاً عنه - إلا أنه صار وحياً بمقتضى قول الله له : مهما ظنت حكما فهو حكم الشرع.
وبذلك : يتضح لك الفرق بين هذا الوجه ، وبين الوجهين الآتيين . - :
إذ الأول منهما يزعم : أن ما بالوحي وحي؛ والاجتهاد والحكم الناشئ عنه حصلا بالوحي : فهما وحي .
والثاني منهما يزعم : أن الاجتهاد نفسه وحي حقيقية .
وكان ابن السبكي (رحمه الله) ظن : أن هذا الوجه الذي ذكره الآمدي) كالوجه الثاني الآتي : في جعله الاجتهاد نفسه وحياً . - : فيني (على هذا الظن) الاعتراض : بأنه ليس في العبارة أمر بالاجتهاد .
الوجه الثاني - وهو ما ذكره جمهور الكاتبين - : أنا لا نسلم أن قوله تعالى : {وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحي} . - ينافي جواز اجتهاده : فإن تعبده بالاجتهاد إذا كان بالوحي : كان نطقه بالحكم المجتهد فيه ، نطقا عن الوحي لا عن الهوى( ).
ويرد عليه أمران :
الأول : أنه منقوض باجتهاد المجتهدين غير النبي : فإن تعبدهم بالاجتهاد حاصل بالوحي ، فيلزم : أن يكون نطقهم بحكم اجتهادهم ، نطقاً عن الوحي أيضاً. ولا قائل به .
الثاني : أن معنى التعبد بالاجتهاد : كونه مكلفاً مأموراً به . فيكون الاجتهاد وما يستند إليه - : من الحكم - بالوحي ، لا وحياً ، لأن الوحي - حينئذ- هو الأمر بالاجتهاد ، والظاهر - من الآية - : أن كل ما ينطق به وحي، لا بالوحي .
وأجاب في التحرير عن الثاني - : «بجعل الوحي في الآية : شاملاً لما كان بالوحي . وهو - وإن كان خلاف الظاهر - إلا أنه يجب المصير إليه : للأدلة الدالة على الجواز والوقوع .» . اه بتصرف.
وهو (ما تري) فيه: من الضعف، والبعد عن التحقيق، والمصير إلى التأويل بدون حاجة .. ما فيه ؛ وقد كان يغنيهم عن هذا كله - : ما حققه : الآمدي (في الوجه الأول) وزدناه تحقيقاً .
واعلم : أننا يمكننا إرجاع هذا الوجه إلى ما ذكره الآمدي - : بأن نقول : إن الآية لا تنافي جواز اجتهاده ؛ لأن تعبده بالاجتهاد إذا كان بالوحي ، وانضم إلى هذا . التعبد قوله تعالى : مهما ظننت حكماً فهو حكم الشرع.- : كان نطقه بالحكم المجتهد . فيه نطقا عن الوحي ، لا عن الهوى .
وعلى ذلك : يتحد الوجهان ، ولا يرد شيء من الأمرين ، على ما حققناه .
والذي يترجح في ظني : أن ابن الحاجب وشارحه وغيرها من المحققين قبل صاحب التحرير - أرادوا : أن يقرروا الجواب على نحو ما ذكره الآمدي ، إلا أنهم اختصروه : فلم يفهمه من بعدهم على الوجه الصحيح ، فاعترض ، ثم ارتكب التأويل .
الوجه الثالث :- و به أجاب الحنفية - : أن اجتهاد النبي : وحي باطن ، وليس نطقاً بالهوى . فهو : داخل في عموم الآية( ).
ويرد عليه : أن اجتهاد النبي - وإن كان وحياً في اصطلاحهم - لكن المتبادر . في إطلاق الشرع : ما كان سواه .
وأجاب شارح المسلم - عنه -: «بأن كل ما يكون من الله : فهو وحي .. أه .
أقول : إن الخصم يسلم له : أن كل ما يكون من الله وحي . ولكن لا يقره على أن اجتهاد النبي يكون من عند الله ، وإن كان بأمره . ولو كان من عنده : لكان اجتهاد غير النبي كذلك ؛ فيكون وحيا : إذ لا فرق بين ظن وظن ؛ مع أن كلاً مأمور
اللهم ؛ إلا أن يجاب : بما حققناه في الوجه الأول . وعلى ذلك : يكون هو الجواب ؛ إذ المرجع - عن التحقيق - إليه .
أدلة المفصلين
استدل المفصلون بأدلة أربعة :
الدليل الأول : أن رسول الله ووظيفته : بیان ما نصبه الله - من الأحكام الشرعية - ابتداء . ونصب أحكام الشرع ابتداء : إنما يكون بالوحي ، ولا يكون برأي أحد من الخلق : لأن حكم الشرع حق الله تعالى ، فإليه نصبه . ولو وكل نصبه إلى رأي أحد : لكان ذلك مستلزماً للعجز والحاجة. تعالى الله عن ذلك .
بخلاف أمر الحرب والمعاملات : فإن ذلك من حقوق العباد : إذ المطلوب به دفع الضرر عنهم ، أو جر النفع إليهم فيما تقوم به مصالحهم. - : فيجوز استعمال الرأي في مثله ، لحاجة العباد إليه : إذ ليس في وسعهم شيء فوق ذلك( ).
والجواب : أنه إن أردتم - بالاجتهاد في أمور الحرب، ومصالح الدنيا - :
الاجتهاد فيما يتعلق بهذه الأمور مما ليس بحكم شرعي : - : ككون التأبير مصلحاً . للثمرة ، وكون هذا المنزل أصلح من ذاك للجيش . - : فقد حررنا (فيما سبق)( ):: أن هذا خارج عن محل النزاع . فلا معنى لذكره هنا ، وحينئذ : تكونون كالمانعين مطلقاً .
وإن أردتم به : الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأمور . - : كالاجتهاد في إباحة إطلاق الأسرى بالمن أو الفداء ، والاجتهاد في حل : نوع من أنواع البيوع مثلاً، أو حرمته . - : فما ذكرتموه ( : من دليل المنع .) منقوض به حينئذ : إذ لا فرق بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر، وإن اختلفت متعلقاتهما : لأن نصب جميع الأحكام الشرعية حق الله وحده ؛ سواء تعلقت : بالعبادات ، أم بالمعاملات.
فإذا جوزتم الاجتهاد في الأحكام الشرعية (المتعلقة بأمور الحرب ومصالح الدنيا) : انتقض دليل المنع المذكور ؛ ووجب عليك أحد أمرين: إما أن تمنعوا مطلقاً ، وإما أن تجوزوا مطلقاً مع إبطالكم هذا الدليل .
والحل : أن قولكم: ((إن الرأي لا يصلح لنصب الشرع ابتداء)) . ليس على عمومه : فإن الذي لا يصلح منه لذلك ، إنما هو : الرأي المحتمل للخطأ مع تجويز أن لا يبين الله خطأه .
فأما رأي من عصم عن الخطأ ، أو رأي من يجوز عليه الخطأ مع تقرير الله له عليه - : فإن كلا منهما صالح النصب الشرع ابتداء : بسبب انضمام العصمة أو التقرير : المفيدين لليقين بالوحي( ).
وإنما جاز استعمال رأي الرسول - حينئذ - فيما هو حق الله تعالى : من نصب الأحكام الشرعية - : لما يترتب على ذلك : من زيادة الثواب للنبيs : ببذله
الجهد . لا : لحاجة الله تعالى أو عجزه . - : فلا يرد: أن استعمال الرأي إنما يكون عند العجز والحاجة .
الدليل الثاني : ما ذكره الغزالي( ) وأجاب عنه ، حيث قال (رحمه الله) : ((قالت القدرية : إن وافق ظنه الصلاح في البعض : فيمتنع : أن يوافق الصلاح في الجميع )) .
«قلنا : لا يبعد : أن يلقي الله في اجتهاد رسوله، ما فيه صلاح عباده .» . اه بتصرف .
الدليل الثالث : أنه قد قامت الأدلة على امتناع التعبد بالاجتهاد مطلقاً، مثل قوله تعالى : {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}. ومثل : «قدرته على اليقين بالتلقي من الوحي» . وورد - مع ذلك - أدلة تفيد وقوعه في الحروب وأمور الدنيا ، مثل قوله تعالى : {وعفا الله عنك ؛ لم أذنت لهم ؟} . وقوله : {وما كان لنبي أن يكون له أسرى} . والوقوع مستلزم للجواز .
فلما حصل التعارض : اضطررنا إلى الجمع بين أدلة المنع مطلقاً ، وأدلة التجويز في أمور الحرب: بتخصيص الأولى بالثانية ، وجعل المنع : قاصراً على التعبد بالاجتهاد فيما عدا الحروب وأمور الدنيا( ).
والجواب أولاً : أن من أدلة المنع مطلقاً ، ما دلالته عقلية لا يمكن تخصيصها مثل : القدرة المذكورة .
فإن سلمت دلالته على المنع فيما عدا الحروب : وجب طردها .
وثانيا : منع دلالة ما ذكروه - : من أدلة الوقوع. - على الوقوع ، فضلاً عن
الجواز . كما ستعلمه فيما سيأتي( ).
وثالثا : أنا لو سلمنا دلالة ما ذكروه على الوقوع : فلا نسلم التعارض : لأنا قد أبطلنا أدلة المنع .
وإذا جاز التعبد في الحروب : وجب القول : بالجواز في غيرها . - : إذ لا فرق، . ولا مانع .
على أنا قد أقمنا ما يدل على الجواز في الجميع ( )، وسنقيم ما يدل على الوقوع في الجميع أيضاً ( ).
الدليل الرابع : أن الحروب أمرها على الفور : لعظم المفسدة في التأخير ، من جهة استيلاء العدو . ومثلها سائر أمور الدنيا ومصالح العباد . والفورية توجب :. تجويز التعبد ، بل وقوعه .
وأما سائر الأحكام : فيجوز فيها التراخي ، فليست هناك ضرورة إلى الاجتهاد فيها : فلا يجوز التعبد به ، فضلا عن وقوعه( ).
والجواب : أن المفسدة تندفع بتقدم النصوص في مثل هذه الصور ، فيقال له : إذا وقع كذا فافعل كذا. وكذلك تندفع بترول النصوص فوراً بعد حدوث هذه الصور .
وكل - : من تقدمها وتزولها فوراً بعد الحادثة . - ممكن : فلا ضرورة إلى الاجتهاد حينئذ( ).
بل قد يقال لهم : إن الفورية مانعة من الاجتهاد ؛ لأنه يحتاج إلى زمن استفراغ
الزسع . بخلاف نزول الوحي : فإنه يمكن بغاية السرعة .
وعليه : فالتراخي هو الذي يحقق جواز التعبد بالاجتهاد . على أنا لو سلمنا أن الفورية تقتضي التعبد بالاجتهاد ووقوعه - : فلم قلتم : إن التراخي مانع من التعبد .؟
نعم : هو غير مستلزم له ؛ وعدم استلزام الشيء لا يستلزم امتناعه . على أنا قد أقمنا ما يدل على الجواز، وسنقيم ما يدل على الوقوع.
شبه الواقفين
وأما مذهب الواقفين : فلم يذكره إلا الأسنوي والقرافي ؛ ناقلين له عن المحصول . ولم ينقل الأسنوي لنا شبهته
ولعلها - كما قال القرافي ( )- : تعارضن الأدلة الدالة على الوقوع المستلزم الجواز ، والأدلة الدالة على المنع مطلقا ، أو على التفصيل المتقدم . فلذلك : توقفوا . وقد علمت بطلان أدلة المنع ؛ فلا محل لتوقفهم.
(۳) وقوع تعبدهم بالاجتهاد
الذين ذهبوا : إلى جواز تعبد الأنبياء بالاجتهاد . - : اختلفوا في وقوعه على خمسة مذاهب :
المذهب الأول : الوقوع مطلقاً.
ذهب إليه الجمهور، ونسبه القرافي - في التنقيح - إلى الشافعي ؛ ونسبه الآمدي إلى أحمد وأبي يوسف ؛ واختاره هو وابن الحاجب : على ما يظهر من تقريرها الخلاف والمذاهب فيه . قال الأسنوي (( وهو مقتضى اختيار الإمام وأتباعه : فإن الأدلة التي ذكروها تدل عليه)) ..
المذهب الثاني : الوقوع : إذا انتظروا الوحي ولم ينزل . فعليهم أولا : أن ينتظروه ، فإذا انتظروه ولم ينزل : كانوا مأمورين بالاجتهاد .
وهذا : مذهب أكثر المتقدمين : من الحنفية ، واختاره المتأخرون منهم( ).
ثم : اختلفوا في تقدير مدة انتظار الوحي ، فقيل : هي : ثلاثة أيام . وقيل:: هي مقدرة : بانقطاع رجاء وحي في الحادثة ، وخوف فواتها بلا حكم . وذلك يختلف بحسب الحوادث . وهذا هو : الصحيح عندهم . إذ لا دليل على خصوص الثلاثة( ) .
أقول : وقد يفهم - من كلام الآمدي والبيضاوي وابن الحاجب والعضد ؛ في ردهم على من استدل على عدم الوقوع : بأنه كان ينتظر الوحي . - : أنهم يذهبون هذا المذهب وإن لم يصرحوا به. حيث قالوا : «إن تأخره إنما كان الانتظار النيص الذي لا يجوز معه الاجتهاد - إلى حين اليأس منه .»( ). فإن هذا الرد (كما .تري) لا يتأتى منهم إلا وهم يذهبون هذا المذهب : اللهم إلا أن يقال : إن المانع لا مذهب له .
وقال الشيخ بخيت ( )(رحمه الله) - بعد أن ذكر دليل الحنفية الآتي - : فيجب أن يكون ( هذا التقييد) : مراد كل من قال : إنه كان متعبدا به .» . اه: وسنذكر ما فيه( ) .
المذهب الثالث : عدم الوقوع مطلقاً .
ذهب إليه قوم( ) ، ولم أجد أحداً صرح : باسم من ذهب إليه .
المذهب الرابع : التفصيل .
وهؤلاء المفصلون قد اختلفت عبارتهم : (فمنهم) من قال : إنه كان متعبداً به في أمور الحرب ، دون الأحكام الشرعية . (كما في منتهى السول للآمدي)( ).
ومثل أمور الحرب : سائر أمور الدنيا ، على ما يفهم من حاشية السعد على المختصر( ) .
(ومنهم) من : يفصل بين حقوق الآدميين وحقوق الله - : فيوجب الاجتهاد في القسم الأول ، دون الثاني .
وهذا التفصيل الأخير نقله في المعتمد عن الماوردي (كما في التقرير)( ) حيث قال : ((وقال الماوردي : والأصح عندي : التفصيل بين حقوق الأدميين : فيجب عليه: لأنهم لا يصلون إلى حقوقهم إلا باجتهاد . ولا يجب في حقوق الله)) . . ثم قال صاحب التقرير( ): وهذا صريع : في أنه ثم من يقول بالجواز دون الوجوب .. اه .
ومراده بالجواز - الذي ادعى فهمه من كلام الماوردي - : الجواز الشرعي ؛ وهو : تخيير الله النبي بين الفعل والترك. - دون الجواز العقلي . كما يدل سابق
ودعواه : أن كلام الماوردي يدل عليه بهذا المعنى . - غير مسلمة ، فضلاً عن
الصراحة . - : فإنه قال : ولا يجب في حقوق الله» . ولا يخفى : أنه لا يلزم - من نفي الوجوب - ثبوت هذا الجواز : فإن عدم الوجوب شامل للندب والإباحة والحرمة والكراهة ؛ فلم لا يكون الاجتهاد في حقوق الله حرامً عند الماوردي كما هو رأي القائلين بعدم الوقوع .؟
ثم : إن الاجتهاد موصل إلى حكم شرعي ؛ والموصل إلى الحكم الشرعي لا يثبت له الجواز دون الوجوب : فإن معرفة الحكم الشرعي واجبة ، فالموصل إليها - إذا كان غير محظور - يكون واجباً أيضاً : لتوقفها عليه .
فالذي يتعين في فهم كلام أبي الحسن الماوردي (رحمه الله) : أنه يقول : بجواز : التعبد بالاجتهاد في حقوق الله تعالى جواز عقليا ، وبعدم وقوع التعبد به في ذلك : المستلزم لحرمته عليه . إذ لو أجيز له إجازة شرعية : لوجب عليه كما علمت .
هذا . واعلم : أن الفريق الأول إن أراد بأمور الحرب ، وسائر أمور الدنيا - : المسائل التي لا بحث فيها عن حكم شرعي . - : كان ذكرهم هذا التفصيل هنا مما لا محل له : (كما ذكرناه سابقا في غير موضع) ( )ويكون مذهبهم - حينئذ - كمذهب القائلين : بعدم الوقوع مطلقاً .
وإن أرادوا بها المسائل التي يبحث فيها عن أحكام شرعية : من المسائل الدنيوية . - : كمسائل البيوع والإجارات والغنائم وغير ذلك . - : كان تفصيلهم هذا عين تفصيل الماوردي .
المذهب الخامس : التوقف بين الوقوع وعدمه .
وهو : الأصح عند الغزالي . قال : «لأنه لم يثبت فيه قاطع» . ثم قال - في آخر المسألة - : «وقوع التعبد بوضع العبادات ، وتصب الزكوات ، وتقديراتها بالاجتهاد - : بعيد وإن لم يكن محالاً ؛ بل الظاهر : أن ذلك كله كان عن وحي صريح
ناص على التفصيل .»( ) اه .
وظاهر كلامه هذا: أنه لا يتوقف في وقوع التعبد بالاجتهاد في المسائل المذكورة ، بل : يميل إلى عدم الوقوع كما ترى . وعلى ذلك : يكون مذهبه كمذهب الماوردي السابق .
لكن : مقتضى تعليله للتوقف فيما سبق : بأنه لم يثبت فيه قاطع. - يقتضي : أن يتوقف في الوقوع وعدمه، في هذه المسائل أيضاً. إذ لا قطع فيها عنده (كما يشعر به كلامه) وإن وجد عنده دليل ظني : يرجح عدم الوقوع ، ويجعله يميل إليه . لأن مسألة الاجتهاد مسألة قطعية عنده : لا يكفي فيها ظن؛ فالظان كالشاك فيها : كل منها متوقف .
هذا. وقد نسب ابن السبكي( ) القول بالتوقف إلى جمهور المحققين ؛ ونقله الشوكاني( ) عن القاضي أبي بكر ، ثم قال : «وزعم الصيرفي - في شرح . الرسالة - : أنه مذهب الشافعي ؛ لأنه حكى الأقوال( ) ، ولم يختر شيئاً منها».
وهذا هو : الذي تميل إليه النفس في فهم كلام الآمدي في تقرير مذهب الشافعي ؛ حيث قال( ): وجوز الشافعي في رسالته ذلك (أي : وقوع التعبد .) من غير قطع» . اه - : فإن قوله : من غير قطع . يشعر بالتوقف ؛ كما يدل عليه تعليل الغزالي المتقدم .
المختار من هذه المذاهب ، وأدلته .
والمختار من هذه المذاهب : وقوع التعبد بالاجتهاد مطلقاً ، فيجب عليهم نفس الاجتهاد ، ويجب عليهم العمل بالحكم الذي أدى إليه اجتهادهم. .
أقول : والدليل على ذلك ، هو : أن الاجتهاد فيما لا نص فيه مقدور لهم ، وهو : الطريق للظن بل للعلم بالحكم الشرعي المجهول لهم . وكل ما كان كذلك : فهم مأمورون به ، وبالعمل بالحكم الذي أدى إليه .
أما أنه مقدور لهم : فمما لا شك فيه ؛ إذ هم أعظم الناس بصيرة ، وأكثرهم - بشرائط الأدلة - خبزة ، وأعلمهم بحقائق الألفاظ و مجازاتها ، ومدارك الشريعة وأسرارها .
وأما أنه هو الطريق الظن بالحكم الشرعي - : فلأن الفرض : أنه لا نص عليه .. ولا يقدرون على إنزال الوحي ، وإن كانوا قادرين على استكشافه . فكانوا - حينئذ- كسائر المجتهدين ؛ بل و هم يمتازون عنهم : بأن الله قد عصمهم عن الخطأ ، أو لا يقرهم عليه إن أخطأوا. فكان الاجتهاد : طريقاً للعلم في حقهم .
وأما أنهم يكونون مأمورين به حينئذ - : فلأن طلب العلم أو الظن بالحكم الشرعي ، وأجب على القادر إجماعا ، فطلب ما لا يحصل ذلك العلم أو الظن إلا . به ، وأجب أيضاً: لأن ما يتوقف عليه الواجب : فهو واجب إجماع .
وأما وجوب العمل بالحكم الذي أدى إليه اجتهادهم : فلأن هذا الحكم إما راجح في ظنهم ، وإما متيقن ؛ والعمل بكل منهما واجب : كما هو مقرر في بداية العقول ، وللإجماع عليه .
ونزيد وجوب العمل . بالراجح بيانا ، فنقول :
إنه إذا غلب على ظنهم أن حكم الله في هذه الحادثة هو كذا ؛ - وهم يجزمون : بأن مخالفة حكم الله سبب لاستحقاق العقاب . - : حصل عندهم ظن استحقاق العقاب. بمخالفة هذا الحكم المظنون .
وعند هذا : إما أن يقدموا على العمل بالمظنون ونقيضه ، - وهو محال : لاستحالة الجمع بين النقيضين. - أو : على ترك العمل بهما ؛ - . وهو محال :
لاستحالة الخلو عن النقيضين . - أو : على العمل بالمرجوح وحده. وهو باطل : لأنه خلاف المعقول( ) - : إذ العقل يوجب عليك : أن تمتنع عما يغلب على ظنك كونه سببا في لحوق الأذى بك ، والضرر لك . - ، ولأنه خلاف المشروع أيضاً : فإنا قد استقرينا أمور الشرع كلها ، فوجدنا أن الراجح يجب العمل به ، ولقولهs: «نحن نحكم بالظاهر» . وما أشبه ذلك( ). - : فتعين العمل بالراجح ؛ وذلك هو : المطلوب .
على أنك قد علمت : أن اجتهادهم يكسبهم العلم بالحكم، لا الظن . لأنهم إما : أن يعلموا أنهم معصومون عن الخطأ ، أو : يعلموا أنه يجوز عليهم ولكن لا يقرون عليه . فعلى التقدير الأول : اليقين بالحكم حاصل لهم بعد الاجتهاد مباشرة ، وعلى التقدير الثاني : يحصل لهم هذا اليقين ، إذا علموا أن الله قد أقرهم عليه .
فلا داعي للترديد المتقدم بين الظن واليقين ؛ ولا إلى الاستدلال على وجوب العمل بالظن ، بالنسبة إليهم.
وقد استدل على وقوع التعبد بالاجتهاد (أولاً) : بعموم قوله تعالى : ف{اعتبروا يا أولي الأبصار}( ). وقد كانs : أعلى الناس بصيرة ، وأكثرهم اطلاعاً على شرائط القياس . وذلك إن لم يرجح دخوله في هذا الأمر، فلا أقل من المساواة : فيكون مندرجاً فيه( ) .
وبيان وجه دلالة الآية على العبد بالقياس : أن القياس : مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع ؛ والمجاوزة اعتبار لأن الاعتبار مشتق من العبور : وهو :
المجاوزة. تقول : جُزت على فلان . أي : عبرت عليه . - والاعتبار مأمور به( ).
واعلم : أن هذه الآية قد اختلف الأصوليون في صحة الاستدلال بها على وقوع التعبد بالقياس لسائر المجتهدين
فمنهم : من لم يستدل بها ؛ لما يرد عليها : من اعتراضات يطول الكلام بذكرها . وعلى فرض دفع هذه الاعتراضات : فهي ظنية الدلالة ، والدعوي قطعية( ) .
ومنهم : من استدل بها ، ودفع ما يرد عليها ؛ مع اكتفائه بظنيتها( ).
ومنهم : من ذهب إلى قطعيتها( ).
وعلى صحة الاستدلال بها - على وقوع التعبد بالقياس - يرد : أنها غير منتجة لعموم دعوانا ، على ما حررنا فيما سبق : من أن موضوع النزاع، هو : الاجتهاد في أي دليل كان للوصول إلى حكم : لم يزد به نص صريح .
اللهم ؛ إلا أن نثبت وقوع التعبد بغير القياس : بأن نقيسه على وقوع التعبد بالقياس .
واستدل (ثانياً) بقوله تعالى : {وعفا الله عنك ، لم أذنت لهم ؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين} .
فقد عوتب s على الإذن - لمن ظهر نفاقهم بعده - : في التخلف عن غزوة تبوك . ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي ؛ فيكون الإذن عن اجتهاده : لا متناع الإذن منه تشهياً( ).
واعترض عليه (أولاً) : بأن الآية إنما تدل على وقوع نفس الاجتهاد وجوازه ؛ ولا يلزم من الجواز : الوجوب ، وهو المدعى( ) .
وأجيب : بأن جواز الاستدلال بدليل ما للنبيs يفيد : أن هذا الدليل حجة من حجج الله في حقه. وحجة الله : يجب العمل بها - بعينها - إذا لم يوجد غيرها ؛ والمفروض هنا أنه لا نص : فيجب عليه الاجتهاد في ذلك الدليل( ).
واعترض عليه (ثانيا) : بأن الآية إنما تدل على وقوعه في الحروب وأمور الدنيا ؛ ولا تدل على وقوعه في غيرها فهي لا ترد على المفصلين ، والمطلوب : إثبات الوقوع في الأمرين جميعاً ، ليحصل الرد على المفصلين ، كما يحصل على مطلقي المنع( ) .
وقد يجاب : بأنه إذا سلم الخصم دلالة الآية على وقوع التعبد بالاجتهاد في حكم شرعي متعلق بالحروب لزمه أن يسلم بالوقوع في غيرها . إذ لا فرق بين حكم شرعي ، وحكم شرعي أخر.
واعترض عليه (ثالثاً) : ما قاله ابن السبكي( ): «من أن غير واحد من الأئمة ، قال : إنه كان مخيرًا في الإذن وعدمه ، لقوله تعالى : {فأذن لمن شئت منهم}( ). فلم يرتكبs إلا صواباً ؛ غير أنه لما أذن لهم : أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم : أنه لو لم يأذن لهم : لقعدوا ، وأنه لا حرج عليه فيما فعل ولا خطأ . فكان ذلك من كرامته عند ربه سبحانه وتعالى [وليس «عفا» ههنا بمعني :
غفر . قال القشيري : ومن قال : العفو لا يكون إلا عن ذنب . - : فهو غير . : عارف بكلام العرب ، وإنما معنى {عفا الله عنك} : لم يلزمك ذنبًا( ).كما في [قولهs] : عفا [الله لكم] عن صدقة الخيل [والرقيق] . ولم يجب عليهم ذلك قط بتصرف وزيادة عن الشفا.
وحاصل هذا الاعتراض : أنه لا عتاب في الآية ( )، فلا دلالة فيها على وقوع التعبد بالاجتهاد .
ولك أن تقول (اعتراضا رابعاً) : إنا لو سلمنا أن في الآية عتاباً - : فهو لا يدل على وقوع التعبد بالاجتهاد؛ لأنه يحتمل : أن يكون الإذن في التخلف ، وعدمه : معلومي الحكم للنبي s بطريق الوحي ؛ وأن حكم عدم الإذن : الأولوية ؛ وحكم الإذن : خلافها . فاختار النبي s : خلاف الأولى : وهو : الإذن . .
واختيار المكلف أحد الأمرين - : من الأولى وخلافه . - لا يقال له :. اجتهاد . كاختياره : ترك التثليث في الوضوء . - : إذ ليس هنا بذل جهد في استنباط حكم شرعي مجهول ، من دليل. .
بل نقول : إن الأمر على عكس ما ادعاه المستدل ؛ فالعتاب يستلزم : أن يكون صدور الإذن منه s عن غير اجتهاد . -:
فإنه من المعلوم : أن المجتهد - سواء أكان مصيباً أم مخطئاً - لا يستحق عقاباً ولا عتاباً أصلاً ، بل : هو مستحق للثواب والمدح على بذله الجهد على قدر استطاعته ، فإن أصاب : ضوعف ثوابه ؛ وإن أخطأ : أستحق أصل الثواب .
فكيف يكون العتاب - في الآية - : دليلاً على وقوع الاجتهاد من النبيs.؟
واستدل (ثالثاً) بقوله تعالى : {وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا ، والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم و لولا كتاب من الله سبق : لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم}( ).
روى مسلم ( ) عن ابن عباس حديثاً طويلاً ، ورد فيه : «فلما أسروا الأسارى ، قال رسول الله لأبي بكر وعمر : ما ترون في. هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله ، هم بنو العم والعشيرة ؛ أرى أن تأخذ منهم الفدية : فتكون لنا قوة على الكفار ، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول اللهs : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت : لا والله يا رسول الله ، ما أري الذي رأى أبو بكر ، ولكنني ارى أن تمكننا فنضرب أعناقهم - فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكنني من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه - : فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده. فهوي رسول الله ما قال أبو بكر ، ولم يهو ما قلت)) .
فلما كان من الغد جئت : فإذا رسول اللهs وأبو بكر قاعدين يبكيان . فقلت : يا رسول الله ، أخبرني : من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ، فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما .؟ فقال رسول الله واية : أبكي للذي عرض علي أصحابك : من أخذهم الفداء و لقد ممرض علي عذابهم أدني من هذه الشجرة . (شجرة قريبة من نبي اللهs - فأنزل الله عز وجل : {وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} إلى قوله : {فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً} . - فأحل الله الغنيمة لهم .
وفي رواية الواقدي - في كتاب المغازي( ) - : أن رسول الله s قال : «لو
نزل من السماء عذاب : لما نجا منه إلا عمر » .
فقد عوتبs على استبقاء أسرى بدر بالفداء ؛ ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي : فيكون عن اجتهاد .
ومعنى قوله : {لولا كتاب من الله سبق} الآية . - : لولا حكم سبق في اللوح المحفوظ - وهو : أنه لا يعذب من اجتهد بخالص النية ، مجتنباً عن شائبة الهوى ؛ وأخطأ من غير تقصير في بذل الجهد . - : لمسكم العذاب( ).
وإنما كان هذا خطأ في الاجتهاد : لأنهم نظروا في أن استبقاءهم كان سبباً لإسلامهم وتوبتهم ، وأن فداءهم يتقوى به على الجهاد في سبيل الله ، وخفي عليهم : أن قتلهم أعز الإسلام ، وأهيب لمن وراءهم ، وأفل لشوكتهم( ).
ويرد على الاستدلال بهذه الآية، مثل ما ورد على قوله : {عفا الله عنك} - : من الاعتراضات الأربعة.
أما الأول والثاني منها : فظاهران . وقد علمت جوابهما.( )
وأما الثالث ، فحاصله : أنه لا عتاب في الآيتين أيضاً . قال ابن السبكي( ): «إن الآيتين قد اشتملتا على ما خص به s وبیان عظيم فضله من بين سائر الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) . والمعنى - والله أعلم - : ما كان هذا النبي غيرك . [كما قال: أحلت لي الغنائم ، ولم تحل لنبي قبلي].( ) ، وقوله : {تريدون عرض الدنيا} . المعني به : من أراد ذلك من الصحابة ، تحريضاً لهم على تعظيم جانب الأجر، والفوز بالشهادة .. آه ..
وقد سبقه القاضي أبو زيد الدبوسي إلى ذلك ؛ حيث قال (رحمه الله) في التقويم( ).
((فإن قيل : أليس الله عاتب رسوله على الفداء ؛ وقال رسول اللهs : لو نزل العذاب ما نجا إلا عمر . فدل : أن أبا بكر كان مخطئاً ؟ .
«قلنا : هذا لا يجوز أن يعتقد ؛ فإن رسول الله s عمل برأي أبي بكر ، ولا بد أن يقع عمل رسول الله - إذ أقر عليه - : صواباً ، والله تعالى قرره عليه ، فقال : فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً »
وتأويل العتاب( ): {ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} ، وكان ذلك لك كرامة خصصت بها رخصة، لولا كتاب من الله سبق بهذه الخصوصية : لمسكم العذاب لحكم العزيمة على ما قال عمر .»( ).
والوجه الآخر : ما كان النبي أن يكون له أسرى قبل الإثخان ، وقد أثخنت يوم بدر ، فكان لك الأسرى كما كان لسائر الأنبياء (عليهم السلام) : ولكن : كان الحكم في الأسرى المن والقتل ، دون المفاداة ، فلولا الكتاب السابق في إباحة الفداء لك : لمسكم العذاب .. اه .
فأنت ترى من هذا : أن أبا زيد يستدل أولاً - على عدم الخطأ - : بإقرار الله . تعالى للنبيs . - : إذ لو أخطأ : لما أقره بالاتفاق ؛ وإذ لا خطأ : فلا عتاب . - ثم بعد ذلك يؤول " الآية تأويلين، أولهما : ما ذهب إليه ابن السبكي .
والفرق بين التأويلين : أن الأول : يجعل استبقاء الأسرى بفداء أو من - قبل الإثخان -: رخصة وخصوصية للنبي s من بين سائر الأنبياء : ويجعل القتل بخصوصه : عزيمة .
وأن الثاني : يجعل استبقاء الأسرى بالفداء بخصوصه - بعد الإثخان - : رخصة وخصوصية له ، ويجعل القتل واستبقاء الأسرى بالمن : عزيمتين .
وحيث إنه ظهر من هذا كله أنه لا عتاب في الآيتين ؛ تبين لنا : أنه لا يتعين أن تكون المفاداة عن اجتهاد منه- : إذ من الجائز أن تكون عن وحي ، إذ لا خطأ فيها .
وقد اعترض شارح المسلم ( )- على أبي زيد - : «بأنه قد ورد التنبيه بالخطأ فأين التقرير؟» . ثم قال : «وأما الأخذ بعد ظهور الخطأ : فإما لورود التحليل بعد ذلك ابتداء : أو : لعدم انفساخ حكم الاجتهاد بعد ظهور الخطأ ..أه .
وفيه : أنه بعد تأويل أبي زيد (رحمه الله) الآيتين بما تقدم ولا معنى لادعاء شارح المسلم : أنه قد ورد التنبيه بالخطأ. اللهم ، إلا أن يبطل كلا من التأويلين ؛ وهو لم يبطلهما.
وأما قوله : فأين التقرير؟ - فنقول له : هو قوله تعالى : {فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً} . كما قاله أبو زيد.
وأما قوله : وأما الأخذ بعد ظهور الخطأ ، فإما لورود التحليل بعد ذلك ابتداء ، أو لعدم انفساخ حكم الاجتهاد بعد ظهور الخطأ . - : فهو كلام ساقط : إذ ادعاء ورود التحليل بعد ذلك ابتداء ، يحتاج إلى بيان ، والأصل : عدم النسخ .
وادعاء عدم انفساخ حكم الاجتهاد بعد ظهور الخطأ ، لا يصح على عمومه . إنما يصح فيما إذا ظهر الخطأ باجتهاد آخر : إذ لا سبيل إلى إبطال ظن بظن : لاحتمال أن يكون الظن الثاني هو الخطأ.
وأما إذا تبين خطأ الاجتهاد بالوحي وما في حكمه - : من اليقينيات . - : فلا يسوغ القول بعدم انفساخ حكمه حينئذ، لأنه خطأ بيقين .
وكيف يصح القول بعدم انفساخه حينئذ ، مع إجماعهم على أنه لا يقر على خطأ . ؟ وهل معنى عدم تقريره عليه إلا إبطاله وفسخه؟!.
وأما الاعتراض الرابع ، فنقول فيه:
سلمنا أن الآيتين تدلان على عتابهs ، ولكن : لا يلزم منه وقوع التعبد بالاجتهاد في الفداء ، لأنه كان مخيراً : بين القتل، والإطلاق بائن ، والإطلاق بالفداء . إلا أن القتل كان عزيمة ، والفداء والمن كانا رخصتين ؛ والأخذ بالعزيمة - في هذه المسألة - : أولى من الأخذ بالرخصة . وكان هذا كله معلوماً للنبي : بطريق الوحي . فلما اختار ما هو خلاف الأولى : عوتب .
وهذا الاختيار : ليس اجتهاداً ، كما بيناه في الآية السابقة( ). ولو كان اجتهادا ً: لما استحق العتاب عليه ، كما بين أيضا فيما سبق .
نعم : الذي يكون في هذه الحالة ، هو : عدم تقريره على الخطأ إن أخطأ في اجتهاده . وفرق بين العتاب وعدم التقرير .
واعلم : أن شارح المسلم (رحمه الله) قد فهم في كلام أبي زيد المتقدم : أنه ينحو هذا النحو . - : من تسليم حصول العتاب ، مع منع استلزامه الخطأ في الاجتهاد .
- فاعترض عليه( ): «بأن العمل بالرخصة لا يستحق أن ينزل فيه العتاب ؛ فكيف دنو العذاب من الشجرة؟».
وأنت إذا تأملت في كلام أبي زيد : لا تجد فيه اعترافا بوجود عتاب ؛ بل : منعا لذلك .
ثم : إنا لو سلمنا له ذلك الفهم - في كلام أبي زيد - : منعنا له قوله : العمل بالرخصة لا يستحق أن ينزل فيه العتاب . فإنه قد يكون العمل بالعزيمة أولى من العمل بالرخصة : فيستحق العتاب على ترك الأولى ..
وأما دنو العذاب من الشجرة : فليس معناه : نزوله بهم ، ولا استحقاقهم إياه . وكيف يكون معناه ذلك : وقوله تعالى : {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم}، يدل على عدم نزوله ، وعدم استحقاقهم إياه : فإن «لولا» : حرف امتناع لوجود ، فدلت على أن العذاب امتنع عنهم : لوجود الحكم من الله بالترخيص في الفداء .
ثم اعلم : أن مما يتعجب منه : أن يستدل شارح جمع الجوامع (رضي الله عنه). على وقوع التعبد بالاجتهاد له: بقوله تعالى : {عفا الله عنك} وقوله : {ما كان لنبي أن يكون له أسرى} . - ويوجه الاستدلال بهما : «بأن فيهما عتاباً له s : على الإذن ، واستبقاء الأسري بالفداء ؛ وأن هذا العتاب لا يكون إلا فيما كان عن اجتهاد».
ثم بعد ذلك يقرر - مع المتن -: «أن الصواب : أن اجتهاده . لا يخطئ .. ويعلل للقول الضعيف - : من أنه يخطئ . - : ما تقدم في الآيتين( ).
و بیان الغرابة في ذلك كله : أنه يلزم من تصويبه لعصمتهم من الخطأ ، وتضعيفه لمذهب التخطئة : المستدل عليه بهاتين الآيتين . - أنه يقول : إن اجتهاده في الإذن والفداء صواب . فيقال له - حينئذ - : علام هذا العتاب الذي اعترفت بوجوده في الآيتين، فيما سبق؟. .
فإن قال : سأذهب مذهبك في الاعتراض الرابع المتقدم - على الاستدلال بكل من الآيتين -: «من أن العتاب إنما كان للأخذ بخلاف الأولى ؛ وخلاف الأولى صواب)) .
قلنا له : إن خلاف الأولى قد يكون معلوماً بطريق الوحي ، كما بينا ؛ فلا دلالة في الآيتين على وقوع الاجتهاد : وإن كان فيهما عتاب . وأنت قد استدللت بهما عليه .
واستدل رابعاً - وهو لأبي يوسف رحمه الله - : بقوله تعالى : {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق : لتحكم بين الناس بما أراك الله }( ) .
ووجه أبو علي الفارسي دلالته: «بأن (الرؤية) تقال للإبصار، - مثل : رأيت زيداً . – وللعلم ، - مثل : رأيت زيداً قائماً . – وللرأي . مثل : أرى فيه الحل أو الحرمة . و(أراك) في الآية ، لا تستقيم : لرؤية العين ، - : لاستحالتها في الأحكام . - ولا للعلم : لوجوب ذكر المفعول الثالث إذا ذكر الثاني ، والثاني هنا مذكور : إذ التقدير : بما أراكه الله . فالكاف مفعول أول ، والهاء مفعول ثان . والمقدر كالمذكور . وإنا قدرناه : لأن (ما) : موصول اسمي ؛ فلا بد من عائد عليه : لتتم الصلة .»
وإذا كان الثاني مذكوراً ، والثالث لم يذكر - : فقد اختل شرط (رأي العلمية) ؛ فتعين أن يكون المراد : الرأي . أي : مما جعله الله رأياً لك .»( ).
واعترض عليه (أولاً) : بأنه لعل المراد بالاراءة : الإلهام ؛ كما ذهب إليه فخر : الإسلام( ). والإلهام: وحي لا اجتهاد .
. ودفعه في المسلم وشرحه( ): ((بأنه لا يضر ما نحن بصدده : لعمومه لفظاً ؛ والعبرة له. فالإلهام فرد من أفراد الاراءة ، لا أنه هو المعنى)) .. آه . .
وستعلم في نهاية الاعتراض الثالث ، ما في هذا الدفع : من ضعف . .
واعترض (ثانياً) : «بأنه بمعنى : الإعلام. و (ما) مصدرية : فلا ضمير وحذف المفعولان معا ، وإنه جائز»( ).
ودفع هذا الاعتراض في المسلم وشرحه (تبعاً للسعد)( ): «بان جعل ما مصدرية ضعيف : لأنه أقل بالنسبة إلى الموصولة . وأيضاً : الباء على هذا السببية ؛ فيلزم ترك المحكوم به ؛ وهو : بعيد . فتأمل)) .. آه.
وهذا الدفع - على تسليمه - : لا يبطل احتمال المصدرية ، وإنما يثبت مرجوحتيها . والمطلوب إبطال الاحتمالي : حتى يصح الاستدلال.
ثم أقول : قد ذكر الأشموني : ((أن رأى)) - بمعنى : علم ، ومعنى : ظن . - : تتعدى إلى مفعولين . فإن كانت بصرية ، أو من الرأي ، أو بمعنى : أصاب الرئة . - : تعدت إلى واحد)) ...
قال الصبان( ): (( قوله : أو من الرأي . بمعنى : الاعتقاد الناشئ عن اجتهاد .
يقال : رأي أبو حنيفة حل كذا. أي : اعتقد حله. فيتعدى إلى واحد » .
ولا يرد : ( راي أبو حنيفة كذا حلالاً) . لجواز أن يكون بمعنى : ظن ، أو علم . لكن صرح بعضهم - كما في الدماميني - : بأن (رأى الاعتقادية) : متعدية إلى اثنين .» .
وقال الرضي : لا دلالة في قولك : رأي أبو حنيفة حان كذا. - على أن (رأي التي من الرأي) : متعدية إلى واحد دائماً به لجواز أن تتعدي تارة إلى مفعولين - : كرأي أبو حنيفة كذا حلالاً . - ، وتارة إلى واحد هو : مصدر ثاني هذين المفعولين مضافاً إلى أولهما)) . - : كرأي أبو حنيفة حل كذا. - كما قد تستعمل (علم المتعدية لاثنين) هذا الاستعمال. اه)) .
((وهذا صريح : في جواز استعمال أفعال هذا الباب متعدية إلى واحد، هو : مصدر ثاني الجزأين مضافاً إلى أولهما من غير تقدير مفعول ثان . لأن هذا المصدر هو : المفعول به في الحقيقة ، كما صرح به الرضي غير مرة . فليجز الاقتصار عليه في العبارة)).
«وفي الدماميني ما يخالف ذلك ؛ وعلله : بأن المضاف إليه غير مقصود لذاته ، بل لغيره . وهذه الأفعال مستدعية في المعنى لشيئين : ينعقد منهما المعنى المراد ، فشرطوا استقلال كل منهما بنفسه : فلا يكون أحدهما كالتتمة للآخر .» .
وهو قابل للبحث ، وما قدمناه عن الرضي أوجه . فتأمل». انتهى كلام الصبان .
وعلى ما حققه الرضي والصبان - : من عدم الفرق بين رأي العلمية والاعتقادية . - : ينهار توجيه الفارسي للاستدلال. بالآية .
فلك : أن تجعل «ما» مصدرية ، وأن تجعلها اسم موصول مع احتمال : أن تكون «أري» بمعنى : «أعلم» ؛ والكاف مفعول أول ، والضمير المقدر العائد على «ما» قائم مقام مصدر المفعول الثالث : المضاف إلى المفعول الثاني . ويكون المعنى : التحكم بين الناس : بحل الشيء الذي أعلمك الله إياه ، وحرمة الشيء التي أعلمك
الله إياها . (مثلا)». ويكون هذا الضمير قائم مقام المفعول الثاني والثالث : اللذين أصلهما المبتدأ والخبر .
وإذا احتملت الآية لأن تكون . بمعنى أعلم - : لم يصح بها الاستدلال. فإن قلت : ما المانع من أن تكون «أرى» مستعملة في كلا المعنيين؟.
فإن قلت : كل من المعنيين حقيقته تخالف حقيقة الأخر؛ واللفظ قد وضع لهما بوضعين مختلفين : فهو مشترك لفظي بينهما . واللفظ المشترك : غير عام في جميع معانيه عند الحنفية وجمهور الأصوليين . فلا يصح جعل (اراك) عاماً . فيهما عند المستدل بالآية .
واستدل (خامساً) : بقوله تعالى : {وشاورهم في الأمر}( ). وبأنه : وقد شاور أصحابه في كثير من الأمور المتعلقة بالحروب وغيرها .
والمشاورة لا تكون فيما يحكم فيه بطريق الوحي؛ وإنما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد . - : إذ لا تكون إلا لتقرير الوجوه ، وأختيار الرأي الصالح من بين الآراء : ليعمل به. وهذا إنما يكون فيها لا نص فيه( ).
ثم : إن الرأي المختار قد يكون رأيه ، وعلى ذلك : فالاستدلال ظاهر .
وقد يكون رأي غيره ، فيقال : إذا جاز له العمل برأي غيره عند رجحانه - : جاز له العمل برأيه أيضا عند الرجحان . إذ لا فارق( ).
على أن اختيار المستشير رأياً من بين آراء المشيرين ، إنما يكون بعد استعراض أدلة كل، وترجيح دليل ما اختاره وهذا اجتهاد من المستشير أيضاً.
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الغرض من المشاورة : تطييب القلوب ، وترضية النفوس ؛ لا ما ذكرت .؟
قلت : إذا أهمل جميع الآراء ، ولم يختر منها شيئاً - : كان ذلك : إيذاء لهم ، واستهزاء بهم و لا تطييباً لقلوبهم، وترضية لنفوسهم ( ) .
فإن قيل أيضاً: إن المراد - في الآية - : المشاورة في أمور الحرب والدنيا . وكذلك لم يشاور النبي أصحابه إلا في هذه الأمور ، والدعوى عامة : تشمل الاجتهاد فيها وفي غيرها .
فالجواب أولاً : أنه إنما أمر بالمشاورة في أمر الفداء ، وجواز المناداة أو فسادها ، لا شك أنه من أحكام الدين، ومما هو حق الله تعالى . وكيف لا يكون كذلك : وهو متعلق بالجهاد : المقصود به المحافظة على الدين أولاً وبالذات؛ وإن ترتب عليه كسب للغانمين ثانياً وبالعرض( ).
وثانياً : أنه - بتقدير أن يكون كما ذكروه - فهو حجة على من خالف فيه ؛ وهو : المانع مطلقاً .
واستدل (سادساً) : بقولهs : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت : لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة .» . رواه مسلم . وفي صحيح البخاري بلفظ : «ما أهديت ولولا أن معي الهدي : لأحللت)) .
وقد قال ذلك حين أذن لمن لم يسق الهدي - من أصحابه - في حجتهم معه : أن يجعلوها عمرة : يطوفوا ثم يقصروا .
ولم يفعل هو ما أذن لأصحابه فيه : لأن السوق مانع من التحلل حتى يبلغ الهدي محله .
وسوق الهدي مندوب ؛ والندب حكم شرعي ؛ ولم يكن عن وحي : لأنه ليس له أن يبدله من تلقاء نفسه ، والحديث يدل على أنه لو علم المستقبل : لبدل الحكم، ولما ساق الهدي . ولم يكن أيضاً بالتشهي : لامتناعه عليه . - : فكان بالاجتهاد( ) .
"
واعترض عليه شارح المسلم : «بأن هذا لا يقوم حجة : فإن هذا الحديث . وقع في حجة الوداع : حين أمر القوم بالتحلل عن إحرام الحج بالعمرة ، ولم يتحلل هو نفسه و لما ساق الهدي ، فتحرجوا عن التحلل ، وأرادوا أن يهتدوا بهدي رسول الله : علا منهم بما فيها فعل : من الأجر . فقال : إن سوق الهدي مانع من التحلل قبل أن يبلغ محله ، ولو علمت أنكم لا تطيب أنفسكم إلا بالاتباع في فعلي : لما سقت الهدي ، وتحللت (( .
وهذا لا يدل على أن السوق كان عن رأي وظهر الآن خلافه. بل : كان حكمه - : من الندب . - معلوماً؛ وكان اختار هوs أمراً مندوباً به ثم قال - تطييباً لهم -: ((لو علمت كذا لتركت هذا المندوب .)) .
ولو تدبرت في قصة حجة الوداع (المروية في الصحيحين)( ): ((لما وجدت : الحق متجاوزا عما قلنا )) .. اه . وهو : كلام وجيه.
وحاصله : أن ندب السوق كان بالوحي واستمر ؛ وفعل النبي ما علم ندبه .: ثم : إن ظهور أن ترك هذا المندوب كان خيراً في حالة من الحالات - لمصلحة تتعلق بذلك - : لا يدل على أن الندب كان بالاجتهاد ، ولا يكون هذا الترك - لو فرض حصوله - تبديلاً لحكم السوق الأصلي - وهو : الندب . - : لأن التبديل تغيير للحكم، لا ترك للمحکوم به . وهو قد قال : «لم أسق الهدي». ولم يقل:
لم أحكم بسنية الهدي .
فيكون ذلك منه s : كما لو كان أحد المسافرين نوي سنة الظهر البعدية (مثلاً) ، فتركه المسافرون غير عالمين به- :
فإنه لو قال - بعد الانتهاء من الصلاة ، وعلمه بسفر الرفقة - : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت : لم أصل السنة .» . - : فكلامه هذا لا يدل (بالبداهة) على أن سنة الظهر كانت باجتهاد منه ، ولا يدل على أنه كان يغير اعتقاده في ندب ركعتي الظهر - لو علم : بأن الرفقة ستترکه .
واستدل (سابعاً) : بما روي عن أم سلمة (رضي الله عنها) : أنها قالت : جاء رجلان من الأنصار إلى النبيs: في مواریث بينهما قد درست ، فقال النبيs: إنما أنا بشر؛ وإنكم تختصمون إلي ، وإنما أقضي برأيي فيما لم ينزل علي فيه . فمن قضيت له بشيء من حق أخيه - فلا يأخذه : فإنما أقطع له قطعة من النار ، يأتي بها يوم القيامة على عنقه .
قال في التقرير( ): «وهو : حديث حسن أخرجه أبو داود ، ورواته : رواة الصحيح ؛ إلا أسامة بن زيد. وهو : مدني صدوق، في حفظه شيء؛ وأخرج له مسلم استشهادا .» . اه .
وسنبين لك - فيما سيأتي ( )- : ما في هذا الاستدلال بهذا الحديث .
واستدل (ثامناً) : بأن الاجتهاد أكثر ثوابا : لما فيه : من المشقة . وقد قال : أفضل العبادات : أحمرها .» . أي : أثقها ، وقال لعائشة رضي الله عنها) : ثوابك على قدر نصبك» .
وهو (أيضاً) منصب شریف ، حتى قيل : إنه أفضل درجات العلم للعباد .
وما كان كذلك ، فهوs: أولى به من غيره . فإن علو درجته : يقتضي: أن لا يسقط عنه - : تحصيلاً لمزيد الثواب ، وشرف المنصب : (المترتبين عليه) ؛ ولئلا يكون غيره مختص بفضيلة ليست له( ) .
وأجيب أولاً : بأنا لا نسلم : اطراد ترتب كثرة الثواب على المشقة . والأحاديث ليست على عمومها . - : إذ قد يفضل بعض العبادات الخفيفة ، على غيرها : مما هو . أكثر عملاً وأشق.
فالنطق بالشهادتين : أفضل الأعمال ؛ مع سهولته وخفته على اللسان . وفرض الصبح : أفضل من أعداد : من الركعات النافلة . ودرهم من الزكاة : أفضل من دراهم من صدقة التطوع . وركعتان في المسجد الحرام : أفضل من ركعات في غيره( ).
ولكن : لا يفيد المستدل - في الاستدلال - مجرد حصول المشقة في الاجتهاد ؛ بل : لا بد أن يزعم : أن الاجتهاد أشق من الوحي . إذ لو تساويا في المشقة، أو كان الوحي أشق - : لما كان هناك ترجيح للاجتهاد على الوحي ، من ناحية الثواب .
وهذا الزعم - على تقدير أنه يذهب إليه - لا نسلمه له : فإن من اطلع على : أحاديث كيفية الوحي ، علم ما كان يكابده - في سبيل تلقيه الأحكام من . الوحي - : مما لا يوجد في الاجتهاد مهما صعب أمره.
نعم : فهم الحكم من النص القطعي لا مشقة فيه ، ولكن : هذا إنما هو في حقنا :: وأما في حقه : فقد اقترن ذلك الفهم ، بنزول الوحي : المستلزم لمشقة أعظم
من مشقة الاجتهاد .
ثم : إنا معه في أن الاجتهاد منصب شریف . ولكن هذا لا يفيده أيضا إلا إذا كان أشرف من الوحي ؛ ولا أظن : أن عاقلاً يذهب إلى ذلك . بل الأمر بالعکس ؛ وتحصيل الأشرف له ، في كل حكم شرعي - : أولى من تحصيل الأشرف في بعض الأحكام، والشريف في البعض الآخر.
فإذا تقرر لك : أن الوحي أكثر ثواباً ، وأشرف من الاجتهاد منصباً . - : فلا تسلم قول المستدل : إن علو درجته يقتضي عدم سقوطه . بل قد يقتضي سقوطه : إذ الشيء قد يسقط لدرجة أعلى منه؛ ولا يكون فيه نقص الأجره ، ولا يكون غيره مختص بفضيلة ليست له . وذلك : كمن يجرم ثواب الشهادة لكونه حاكماً ، وثواب التقليد لكونه مجتهداً، وثواب القضاء لكونه إماماً( ).
وقد اعترض على هذا الجواب : بأن حصول منصب أعلى ، لا يمنع حصول منصب أدني ب فلم لا يحصلان معاً( ) ؟.
وأجيب أولاً : بأنه كلام على سند المنع ؛ فلا يقبل( ).
وثانياً : بأنه قد يمنع الأعلى الأدنى ، كما يمنع الحكم الشهادة ، والاجتهاد التقليد( ).
ودفع الكمال هذا الجواب الأخير : «بأن هذا المنع إنما يكون عند المنافاة بين الأدنى والأعلى ، وحيث لا يجتمعان : كالشهادة مع القضاء، والتقليد مع الاجتهاد . أما عند عدم المنافاة بينهما : فلا يسقط الأدني بالأعلى . والوحي مع
الاجتهاد من هذا القبيل : فلا يحرمه النبيs »( ) اه .
وهذا من الكمال (رحمه الله) في غاية الغرابة : إذ كيف يوجد فرقاً بين الوحي : مع الاجتهاد ، وبين الشهادة مع القضاء - : فيجعل الأولين لا منافاة بينهما؛ والأخيرين بينهما منافاة .
فإنه إن أراد : أن الاجتهاد لا ينافي الوحي إذا اتحدا محلا وكانا في حكم واحد. - ::. منعنا له ذلك . بل : هما مثل القضاء مع الشهادة.
وإن أراد : أنه لا ينافيه إذا اختلفا محلاً .- : بأن كان هذا في حكم ، وذاك في آخر .. : منعنا له أن القضاء ينافي الشهادة في مثل ذلك . فإنه يجوز : أن يقضي الشخص في قضية، ويشهد في أخرى عند قاض آخر.
ومثل الشهادة مع القضاء : التقليد مع الاجتهاد، فالكل من قبيل واحد.
والحق : أن المجيب أراد أن يقول : «إن الأعلى ينافي الأدني : إذا اتحدا محلاً به . وهو متحقق في الوحي والاجتهاد كما علمت ؛ وتحصيل الأعلى للنبي s - في كل حكم من الأحكام - : يوجب سقوط الأدني في الكل.
ثم قال الكمال وشارحه : ((والحق : أن ما سوى هذا الدليل المعنوي - : من : أدلة المثبتين . - لا يفيد بمحل النزاع ؛ وهو : الإيجاب)) .
((وأما هذا الدليل : ففي التحقيق أنه لا يفيده أيضاً، فقد اقتضت رتبتهs مرة : سقوط حرمة ما يحرم على غيره من أمته . - : كحرمة الزيادة على الأربع. : - ومرة : لزوم ما ليس بلازم عليهم . كمصابرة العدو وإن زاد عددهم ؛ - بخلاف : الأمة : فإنه إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف . - وإنكار المنكر وتغييره مطلقاً : لأن الله تعالى وعده بالعصمة والحفظ . وغيره إنما يلزمه : عند الإمكان والسؤال ، على ما صحح ، إلى غير ذلك .»
وإذا كان كذلك : فالشأن في تحقيق خصوصية المقتضى في حقه ، في المواد ؛ وعدم تحقيق خصوصيته في حقه ، فيها .».
وغاية ما يكن - فيا نحن فيه.- : أن أدلة المثبتين : لدفع المنع : لوجوب . الاجتهاد عليه عند عدم النص في ذلك . وإذا اندفع المنع : ثبت الوجوب . إذ لا قائل بالجواز دونه .» . قال الشارح : «ولكن قد عرفت ما على هذا : من التعقب .» . آه .
أقول : وفي هذا الكلام نظر من وجوه :
أما قوله : «والحق أن ما سوى هذا الدليل» إلى قوله : «وهو الإيجاب» . - : فقد علمت جوابه الحق في الاعتراض الأول ( )على قوله تعالى : {وعفا الله عنك} .
وأما قوله : «وإذا كان كذلك فالشأن في تحقيق خصوصية المقتضي في حقه» الملح. - : ففيه أنه يكفي المستدل أن يقول : إن الأصل : عدم الخصوصية ، والذي يحتاج إلى البيان ، هو : الخصوصية .
وأما قوله : ((وغاية ما يمكن)) الخ. - : ففيه أن الخصم : يمنع وقوع التعبد بالاجتهاد ، ولا يلزم من منع وقوع التعبد حرمة الاجتهاد : إذ من الجائز أن يكون قائلاً بإباحة الاجتهاد ، مع قوله بعدم وقوع التعبد ، وما دام لم يصرح بالحرمة : فلا يجوز لنا قصر مذهبه عليها ، وعلى ذلك : فلا ينفع هذا الدفع .
اللهم ؛ إلا أن يقول : إن إباحة الاجتهاد مستلزمة لوجوبه . على ما قررناه في {عفا الله عنك}( ).
وعلى ذلك : فلا داعي لقوله : «إذ لا قائل بالجواز دونه» . لأنه لو فرض أن بعضهم ذهب إلى الجواز دون الوجوب - : لصح الدفع ، ولألزمنا هذا المجوز
بالوجوب ، بناء على ما قررناه في الآية المتقدمة .
وأما قول الشارح : «ولكن قد عرفت ما على هذا من التعقب . - : فإنه پرید به ما فهمه فيما سبق : «من أن بعضهم ذهب إلى جواز الاجتهاد - بمعنى إباحته - دون الوجوب». وقد بينا ما في ذلك في تقرير المذاهب( ).
أدلة الحنفية
يتضمن مذهب الحنفية دعويين :
الدعوى الأولى : ((أنه يجب عليهم الاجتهاد : إذا انتهت مدة انتظار الوحي :: بأن انقطع الرجاء من نزوله . - وخيف فوت الحادثة بلا حكم)) ..
وقد استدلوا عليها : ما. استدل به القائلون بالوقوع، بدون شرط.
والدعوي الثانية : «أنه لا يجوز لهم الاجتهاد : إذا لم تمض. مدة الانتظار - بأن كان لهم رجاء في نزول الوحي . - ولم يخافوا فوت الحادثة بلا حكم.)) .
وقد استدلوا عليها : بان الوحي يفيد اليقين ؛ والاجتهاد يفيد الظن . وما أفاد . اليقين : لا يترك عند إمكانه، ويصار إلى ما يفيد الظن . وهذا أمر معقول . ضروري ؛ وإنكاره : مكابرة( ).
قال الشيخ بخيت( ): «فيجب أن يكون (يعني هذا التقييد) مراد كل من قال : إنه كان متعبداً به . . اه.
وكأنه قال ذلك لما وقع في ظنه : من وضوح هذا الدليل وقوته ، وعدم إمكان : دفعه .
وأقول (أولاً) : إذا تأملت فيما ذهب إليه القائلون بالوقوع - : من أنه لا يخطئ
في اجتهاده ؛ أو يخطئ لكنه لا يقر على خطنه . - : علمت أن النبيs يتوصل باجتهاده إلى الحكم توصة يقينياً ، وإن كان الاجتهاد في ذاته لا يفيد إلا الظن . - : لأنه قد انضم إليه ما يفيد اليقين : من العصمة أو التقرير.
وإذا كان الأمر كذلك : كان اجتهاده - بما انضم إليه - مساوية للوحي . فقول الحنفية : «إن اجتهادهs يفيد الظن» . - : في محل المنع.
وقد اشتبه عليهم الأمر بين اجتهاده و واجتهاد غيره - : من سائر الأئمة . - فظنوا : أن اجتهاده کاجتهادهم ؛ ونسوا ما ذكروه - بعيد تقرير مذهبهم -: «من أنه إذا اجتهد وأقر على ما أدى إليه اجتهاده - : كأن أجتهاده النص قطعة في الإفادة : لأنه لا يقر على خطأ .»( ).
وكأن صدر الشريعة (رحمه الله) قد أدرك ضعف هذا الدليل ، وأنه يرد عليه مع ما ذكرنا . - : فاول تدارك ما وقع فيه الحنفية ، وإصلاح دليلهم على وجه آخر ؛ فقال( ) .
«إن الوحي الظاهر : أولى من الباطن (اجتهاد النبي) ؛ مع كون هذا الباطن لا يحتمل القرار على الخطأ)) .
وعلل هذه الأولوية بعلتين : (الأولى) : أن الظاهر أعلى من الباطن .
والثانية : أن الظاهر لا يحتمل الخطأ، لا ابتداء ولا بقاء ؛ والباطن يحتمله ابتداء لا بقاء. فكان الظاهر أقوى منه . اه بتصرف..
فأنت تراه : يعترف بإفادته اليقين بما انضم إليه من التقرير، إلا أنه يرجح الوحي الظاهر بما ذكره . وهذا لا ينفعهم (أيضاً) في دفع ما أوردناه : فإن اجتهادهs لا يصح القول :
بأنه وحي ، أصلاً . وإنما الوحي هو : تقريره تعالى له عليه .
وهذا التقرير لا يحتمل خطأ لا ابتداء ولا انتهاء ، وهو كسائر أنواع الوحي : في مرتبة واحدة . كما أن تقريره s على فعل ، وقد فعل أمامه - : سنة كسائر السنن في مرتبة واحدة . وليس لأحد أن يزعم : أن فعل الصحابي الذي أقره النبي عليه ، من السنة ، وأنه سنة : أنزل من سنة أخرى.
فبطل قوله : «إن الوحي الظاهر أعلى من الباطن» . لأنه إن أراد به : ((نفس الاجتهاد فمسلم ، لكن : لا كلام لنا فيه)) . وإن أراد به : ((نفس التقرير ، فلا نسلم التفضيل)) .
وبطل أيضاً قوله : «إن الباطن يحتمل الخطأ ابتداء لابقاء». فإنه إن أراد : بذلك : التقرير . فلا نسلم : أنه يحتمله ابتداء . وإن أراد : الاجتهاد . فلا كلام لنا فيه ، وإنما الكلام في التقرير الذي انضم إليه.
ولو سلمنا من الكلام في الاجتهاد نفسه : قلنا أن نمنع احتماله الخطأ ابتداء؛ (على القول بالعصمة عنه) ولنا أن نسلمه على القول بالخطأ مع عدم التقرير عليه . إلا أنه لا يفيده في مطلوبه . فإن العبرة بالنهاية : إذ لا يكون حجة موجبة للعمل إلا حينئذ . وما دام الاجتهاد - في النهاية - مفيداً لليقين : بما انضم إليه : من : التقرير الذي لا يحتمل الخطأ أصلاً . - : فلا تفضيل (في القوة) للوحي الظاهر : على الوحي الباطن ؛ خصوصاً: وأنه لو فرض وأخطأ ، فلا بد وأن ينزل بيان الخطأ فوراً قبل التمكن من العمل بموجبه . فليس هناك زمان طويل بين الابتداء والانتهاء ؛: حتى يترتب عليه العمل بما هو خطأ .
وإذ أبطلنا دلیل صدر الشريعة : فلنرجع إلى دليلهم الأول للاعتراض عليه . (ثانياً) ، فنقول :
إنا لو سلمنا أن اجتهاده يفيد الظن - : فلا نسلم لهم عدم صحة العمل بالظن مع إمكان اليقين . إنما لا يعمل بالظن إذا حصل اليقين بالفعل .
وإذا أردت تحقيق ذلك : فارجع إلى ما كتبناه فيما سبق( ).
ثم نقول (ثالثاً) : إن هذا الدليل منقوض بما ذهب إليه الحنفية أنفسهم : «من جواز اجتهاد الصحابي الحاضر في عصرهs إذا أذن له الرسول بالاجتهاد .»( ).
وقد عللوا جوازه - حينئذ - : «بأن الرغبة عما أذن به إلى غيره حرام ، وبأن الإصابة - حينئذ - مقطوعة». كما في شرح المسلم .
ومنقوض (أيضا) بما انفرد به الكمال : «من تجویز اجتهاد الصحابي الحاضر : إذا كان بحضرتهs .
فلا شك أن الصحابي الحاضر قادر على اليقين : بالتلقي من النبي؛ في الحالتين . ومع ذلك : أجازوا له الاجتهاد .
ولقد شعر الكمال نفسه بهذا النقض ، بالنسبة لاجتهاد من في حضرته s - فأجاب : «بأنه إنما جاز الاجتهاد لمن كان في حضرتهs : لعلمه أنه - لكونه بحضرته s- إن خالف الصواب رده ، فهو : آمن من الخطأ.». اه .
وأنت خبير : بأنه لا يزال يقال - في حق هذا الصحابي - : إنه قد عدل عن طريق اليقين إلى طريق الظن : المحتمل للخطأ، وإن أمن الاستمرار على الخطأ : ببيان الرسولs له إن أخطأ.
و : أنه يمكن أن يجاب - بمثل هذا الجواب - بالنسبة لاجتهاده s: بأن يقال :
إنه - لكونه يعلم أن الله مطلع عليه ، وأنه ينزل عليه الوحي : برده إلى الصواب إن أخطأ في الاجتهاد . - يجوز له الاجتهاد أيضا : لأمته من الاستمرار على الخطأ . كما قيل في اجتهاد الصحابي في حضرته s.
وأما تعليلهم جواز اجتهاد الصحابي الحاضر ، عند الإذن. - : فيرد عليه : أنه متحقق (أيضاً) في حق النبيs : لأن معنى «تعبده بالاجتهاد» : إيجابه عليه ؛ وهذا الإيجاب يتضمن الإذن - من الله تعالى - بلا شبهة . والرغبة عما أذن الله به حرام : كالرغبة عما أذن الرسول به .
وكذلك : لو سلمنا لهم ما زعموه - : من أن إذن الرسول sللصحابي ، يجعل الإصابة مقطوعاً بها . - : وجب (من باب أولى) : أن يكون إذن الله للرسولs . بالاجتهاد ، مفيداً للقطع بالإصابة . لأن الأذن هنا - وهو: الله تعالى : - : يعلم المستقبل وما سيؤدي إليه اجتهادة .
وقد استدل فخر الإسلام على مذهبهم - وتبعه صاحب المنار في شرحه - : بأنهs : مکرم بالوحي الذي يغنيه عن الرأي ؛ وكان غالب أحواله أن لا يخلو عن الوحي ؛ والمصير إلى الرأي : باعتباره الضرورة . - : فوجب تقديم انتظار : الوحي : لاحتمال نزوله غالباً . ألا ترى : أن التيمم لا يجوز في موضع وجود الماء غالباً، إلا بعد طلب الماء .؟ وكان انتظار الوحي - في حقه - كطلب النص النازل الخفي ؛ في حق غيره : من المجتهدين .»( )
وأقول : إن شرط الاجتهاد : عدم وجود النص ؛ وشرط التيمم : عدم وجود الماء . فإذا احتمل وجود النص ، واحتمل وجود الماء - : لم يجز الاجتهاد ، ولا التيمم : إلا بعد البحث عن النص أو الماء. وإلا : كان عاملاً بما لم يتحقق شرطه ، فيكون مقصراً.
والنبي s- عند ظهور الحادثة، وعدم نزول الوحي عليه بحكمها - لا شك . أنه متیقن عدم وجود النص : فقد تحقق الشرط بالنسبة لاجتهاده .
وليس - من شرط الاجتهاد - : عدم احتمال أن يحدث النص فيما بعد ذلك . - : حتى يقال : إنه ما دام نزول الوحي محتملاً ، لا يجوز له الاجتهاد . - : كما أنه ليس - من شرط التيمم - عدم احتمال حدوث الماء فيما بعد . ألا ترى : أن متيقن فقد الماء في أول الوقت ، يجوز له أن يتيم في الحال : وإن توهم ، أو شك ، أو ظن، أو تیقن حدوث الماء في آخر الوقت .؟.
قال النووي - في المنهاج( ) - : ((ولو تيقنه آخر الوقت : فانتظاره أفضل . أو ظنه : فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر .)) . أه . وقال الحلال المحلي( ) : ((ولو ظن عدم الماء آخر الوقت : فتعجيل الصلاة بالتيمم مستحب قطعا . ولو استوی عنده احتمال وجوده وعدمه - قال الرافعي : فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل قطعا .» إلى آخر ما قال .
فهذا يدلك على أن الشافعية قد اتفقوا : على جواز التيمم (أول الوقت) في هذه الأحوال كلها . إلا أنهم اختلفوا - في بعض الصور - : في أفضلية التقديم ؛ وهذا :: غير مهم في بحثنا.
ثم انظر إلى ما ذهب إليه الحنفية أنفسهم : ((من أن الصحابي يجوز له الاجتهاد في عصره s - إذا لم يوجد نص - : بشرط غيبته عنه s في مكان بعيد ، أو بشرط الإذن . وكذا : إذا كان بحضرته وإن لم يأذن له ، على ما ذهب إليه الكمال.)). - : مع أن احتمال نزول الوحي - فيما يجتهد فيه - قائم في هذه الأحوال كلها : لغلبة نزول الوحي عليه s .
فظهر لك - من هذا : أنه فرق بين وجود النص ، وبين حدوثه فيما بعد ؛ وأن الشرط إنما هو عدم الوجود ، فإذا احتمل الوجود : لم يصح الاجتهاد حتى يبحث ؛ ليتحقق الشرط ولا يشترط عدم الحدوث فيما بعد : وإن كان احتمال
الحدوث غالباً( ). وعلى ذلك : فلا يكون هذا الاحتمال مانعاً من الاجتهاد .
ثم : إنك إذا رجعت إلى ما حققناه فيما سبق( )- : من أنه يجوز له s الاجتهاد مع وجود النص على الحكم الذي يريد استنباطه ، بخلاف اجتهاد غيره : من سائر الأمة . - : علمت أن اشتراطنا (في صدر الجواب) : عدم وجود النص ؛ إنما هو في اجتهاد غير الأنبياء . لأنه إنما يفيد الظن ، ولا يعمل بالظن مع اليقين .
بخلاف اجتهاد الأنبياء : فلا يشترط فيه : عدم وجود النص ، فضلا عن عدم احتماله . - : لأنه مفيد لليقين : بانضمام العصمة أو التقرير . واليقينيان نتيجتهما . - لا محالة - واحدة : فلا خوف من العمل بأحدهما مع وجود الأخر.
* * *
هذا . وأما قول فخر (الإسلام (رحمه الله) : ((وكان انتظار الوحي في حقه)) الخ. - : فستعلم بطلانه فيما سيأتي( ).
* * *
أدلة القائلين بعدم الوقوع مطلقاً
استدلوا (أولاً) : بأنه لو كان متعبداً بالاجتهاد : لما انتظر الوحي ، ولما تأخر في جواب سؤال . - : بل كان يجتهد ويجيب عن كل سؤال فوراً : لوجوب الاجتهاد عليه كما ذهبتم . - واللازم باطل : لأنه تأخر في جواب كثير من المسائل( ).
قال في التقرير : ((كحكم الظهار ، وقذف الزوجة بالزنا، وما تضمنه الحديث الحسن (الذي أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما) : أن رجلا سأل النبي s فقال : أي البلاد شر؟ قال : لا أدري حتى أسأل . فسأل جبریل عن ذلك ، فقال : لا أدري حتى
أسأل ربي . فانطلق فلبث ما شاء ، ثم جاء فقال : إني سألت ربي عن ذلك فقال : شر البلاد الأسواق.)). اه
قال شارح المسلم : ((وفي التمثيل : بحكم الظهار ، وقذف الزوجة بالزنا ، نظر : فإنه لم يؤخر الجواب فيهما ؛ بل : أجاب في القذف وقال لهلال بن امية : البينة ، أو حد في ظهرك . كما ورد في الصحيح ؛ وقال - في الظهار - لأوس بن الصامت : ما أرى إلا أنها قد بانت منك . ثم نسخ الحكمان : بنزول آيتيما . فافهم.)). اه .
* * *
والجواب - عن هذا الدليل - : يمنع الملازمة ، والتأخير إنما كان المانع أخر غير عدم وجوب الاجتهاد . :
فإنه يحتمل أن يكون قد تأخر للاجتهاد نفسه : فإن استفراغ الوسع يستدعي زمانا . - أو لأنه لم ينقدح له اجتهاد ، أو لأن الحكم لا يدخله اجتهاد ، أو هي : عن الاجتهاد فيه ، أو لعدم وجود أصل يقيس عليه .
وقيل : يحتمل أن يكون التأخير بسبب انتظار الوحي حتى يحصل اليأس منه ؛ فإن هذا الانتظار شرط في وجوب اجتهاده s.
وقد أجاب - بهذا الاحتمال - الحنفية بناء على مذهبهم ؛ وتبعهم كثير من غيرهم : كالآمدي( ) والبيضاوي، والأسنوي والتاج السبكي (في شرح المنهاج) ، وابن الحاجب والعضد . وإن كانت عبارة الأخيرين محتملة لمعنى آخر؛ وهو : أنه يجوز أن يكون تأخره عن جواب السؤال : لأن الوحي قد نزل عليه عقب السؤال ومكث مدة ، فلم يجتهد: لاشتغاله بتلقي الوحي ، ولأن النص صار موجوداً .
وإليك عبارة كل منهما ) قال ابن الحاجب : ((قلنا : لجواز الوحي )).
وقال العضد : ((إنه ربما تأخر : لجواز الوحي الذي قدمه شرط في الاجتهاد :
لأنه إنما يفيد فيما لا نص فيه .)).
* * *
. وأقول : إن إجابة هؤلاء - بمثل ما أجاب به الحنفية - يحتمل أن تكون : لأن مذهبهم موافق لمذهب الحنفية ، إلا أنهم لم يبينوه في تقرير المذاهب : اتكالاً على أنه يفهم من مناقشتهم في الأدلة .
ويحتمل أن يكون غرضهم بها: إبطال دليل الخصم على أي مذهب يخالفه : إذ المانع لا مذهب له .
وكان هذا هو : الراجح بالنسبة للآمدي ؛ فإنه في موضع آخر( ) في هذه . المسألة - يقول : ((ولم يكن احتمال معرفة الحكم - : بورود الوحي إلى النبي . - مانعا . من الاجتهاد في حقه )) . وفي موضع ثالث( ) يقول : ((إن المانع - من الاجتهاد . - دائما ، هو : وجود النص ، لا إمكان وجوده )) .
* * *
وقد استشكل ابن السبكي هذا الجواب ، ثم دفعه ؛ حيث قال( ):
((فإن قلت : إنما شرط فقدان النص إذا احتمل أن يكون ثم نص ؛ فإنه يؤمر : المجتهد - إذ ذاك - بالفحص الشديد . أما إذا تحقق عدمه : فلا يتجه انتظار تشریعه . ولو كان كذلك : لا نقدح للمعترض أن يقول : لينتظر المجتهد إجماع الأمة . - ولطوينا بساط البحث.)).
قلت : كان احتمال نزول النص - في حقه s - : بمنزلة احتمال كونه موجودا في حق سائر المجتهدين : لقرب وجدانه في الجهتين)) .. اه .
وأقول : لا يخفى عليك أن هذا الإشكال : مثل ما أجبنا به عن دلیل خر الإسلام .
وأما دفعه بما ذكره ابن السبكي ، فهو : دفع بما لم يقم عليه دليل صحيح.
وكيف يصح أن يقال : إن النص المحتمل النزول قریب الوجدان قرب وجدان النص الخفي الموجود بالفعل . - مع أن عدم عثور المجتهد على النص الخفي - قبل البحث عنه ، والتنقيب عليه - ناشئ عن تقصير منه : إذ في استطاعته البحث والتنقيب حتى يجده ، أو يغلب على ظنه أنه غير موجود : فيعذر .؟
وعدم اطلاع النبي s - عند ظهور الحادثة التي يريد الاجتهاد : لمعرفة حكمها . - على النص المحتمل نزوله فيما بعد، لا يقال : إنه ناشئ عن تقصيره . - : إذ الإنزال إنما يرجع لمشيئة الله تعالى ، ولا يقدر النبي عليه . فكيف يكون ما لا يقدر على تحصيله قريب الوجدان له؟!.
إننا قد أوجبنا - على المجتهد المقصر - البحث عن النص الخفي عنه ، ومنعناه من الاجتهاد في دليل آخر - : لكون هذا البحث سببا في معرفة النص . ولكن انتظار النبي s ليس سببا في نزول النص ؛ فلم نوجبه عليه ، ومنعه من الاجتهاد في دليل آخر؟!.
على أنا قد أوجبنا على المجتهد البحث عن النص الخفي الموجود في الواقع .. إلى أن يحصل له غلبة الظن : بعدم وجوده ، فنعذره حينئذ ، ونكلفه بالاجتهاد . وغلبة الظن هذه حاصلة للنبي s : وإن لم ينتظر الوحي.
وذلك : لأن الغالب في نزول الوحي : أن ينزل عقب حدوث الحادثة مباشرة ؛ ومن غير الغالب : أن يتأخر عنها.
وإذا كان الغالب كذلك : غلب على ظنه أن لا وحي في هذه الحادثة التي لم ينزل عقبها مباشرة .
وحيث إنه قد حصل له غلبة الظن بأن لا ينزل عليه وحي - : وجب أن يكلف بالاجتهاد : كما كلف المجتهد الذي غلب على ظنه عدم وجود النص : بعد البحث والتنقيب .
بل لو قال قائل : إن النبي s يجزم بعدم احتمال نزول النص في الحادثة : التي
تعبد بالاجتهاد فيها. - لم يبعد. إذ موضوع كلامنا، هو : تعبد الله تعالى بالاجتهاد ؛ - كأن يقول له : اجتهد . - وهذا التعبد (كما هو إيجاب للاجتهاد) هو. في الوقت نفسه : إعلام من الله تعالى له : بأنه لن ينزل عليه نص مخالف لما سيؤدي إليه اجتهاده في هذه الحادثة التي سيجتهد فيها، وكان مصيبا في اجتهاده ..
وإذا كان هذا التعبد قاطعة لاحتمال نزول النص المذكور ، فيما بعد (كما تري) :: فما معنى اشتراط انتظار نزول الوحي وانقطاع الرجاء .؟! . . :
ثم نقول : هناك فرق بين النص الخفي الموجود في الواقع ، وبين النص المحتمل التزول . - : فإن الأول قد حصل التكليف به بالفعل ، من وقت نزوله . فلذلك : كلف المجتهد بالبحث عنه ، ومنع من الاجتهاد قبله .
. . وأما الثاني فلا يصح أن يقال : إنه كلف به النبي s أو غيره وهو في السماء قبل نزوله ؛ بل : لا يصح التكليف به إلا من وقت النزول ، ولا ينسحب على الماضي .
ومدة الانتظار (التي تمنعون النبي من أن يجتهد فيها) لم ينزل فيها النص وإن كان محتمل النزول .
وإذا لم يكن قد نزل فلا يصح أن يقال : إن التكليف به قد توجه إلى النبي أو : غيره . فلم توجب عليه الانتظار ، ومنعه من الاجتهاد والنظر في دليل آخر ؛ حتى لو فرض : أن هذا الدليل الآخر يدل على حكم : مخالف للحكم الذي يدل عليه النص الذي سينزل في المستقبل . - ما دام هذا النص لم يتوجه الخطاب به بالفعل، ولم يكتسب قوة إبطال ذلك الدليل الآخر المجتهد فيه .؟
إن إيجابنا الانتظار عليه، ومنعنا له من العمل بأي دليل ظني أخر (نصبه . الشارع : ليجتهد فيه ، ويستخرج الحكم منه . - : تعطيل الحادثة في ذلك الوقت عن الحكم الشرعي (الذي نصب الشارع عليه الأمارة) وإهدار للدليل المعتبر شرعا بدون موجب ؛ أو : قول بالتكليف بالنص قبل نزوله ، وبأن هذا (وهو في
السماء) ناسخ للأمارة التي نصبها الشارع للمجتهد . وكل من الأمرين : باطل( ) .
* * *
واستدلوا (ثانياً) : بأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد : لأظهره ، ولنقل ذلك عنه واستفاض .
* * *
وأجيب : بأنه لا يلزم من وقوع تعبده به ، إطلاع الناس عليه حتى ينقل ويستفاض - : اكتفاء بمعرفة ذلك من الأدلة الدالة على وقوع التعبد .
ولو أراد المستدل إظهار الحكم (الذي اجتهد فيه) ونقله عنه واستفاضته - فنقول : إنه لا يلزم من وقوع التعبد بالاجتهاد ، حصول الاجتهاد منه بالفعل : الاحتمال أن يكون متعبدا بالاجتهاد : إذا لم ينزل النص ؛ وكان ينزل النص . فيكون كمن تعبد بالزكاة والحج : إن ملك النصاب ؛ فلم يملك . فلا يدل عدم وقوع الاجتهاد منه : على عدم وقوع التعبد به .
* * *
أدلة المفصلين
وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه - : من التفصيل في الوقوع . - : بالدليلين : الثالث والرابع ؛ من أدلتهم التي استدلوا بها على التفصيل في الجواز( ) .
وقد سبق الرد عليهما ( ).
* * *
أدلة الواقفين
استدلوا (أولا) : بأنه قد تعارضت أدلة الوقوع مطلقا وأدلة عدم الوقوع مطلقا ، ولم يكن التوفيق بينها : فوجب الوقف( ).
والجواب : أنه لا تعارض ؛ لأنا قد أبطلنا أدلة عدم الوقوع مطلقا .
* * *
واستدلوا (ثانيا) : بأن كلا - : من أدلة الوقوع ، وأدلة عدم الوقوع . - محتمل . للتأويل ؛ فهو ظني : فلا قاطع . والمسألة قطعية : فوجب الوقف( ) .. .
والجواب : أنا لو سلمنا أن المسألة قطعية : فلا نسلم لكم عدم قيام دليل قاطع على الوقوع. كيف وقد أقمناه فيما سبق( ) .
* * *
(4) وقوع نفس الاجتهاد منهم
الذي يفهم من كلام أكثر القائلين بوقوع تعبد الأنبياء بالاجتهاد : أنهم يقولون : أيضا : بوقوع نفس الاجتهاد منهم . - : حيث استدلوا على وقوع التعبد بنحو قوله تعالى :﴿عفا الله عنك﴾. وقوله : ﴿وما كان لنبي أن يكون له أسري﴾. وبقوله s: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي)) . وقوله تعالى :﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث﴾ الآيتين . ونحو ذلك : كحديث القضاء في المواريث .
وهذا هو : الذي يفهم أيضا من كلام من أول النصوص التي ظاهرها معصية الأنبياء ، وقال : إن ما حصل منهم ليس بمعصية ، وإنما هو خطأ في التأويل . كمسألة أكل آدم من الشجرة .
* * *
هذا . وأنت قد علمت - فيما سبق( )- : أن الأدلة الثلاثة الأولى ، لا دلالة فيها على وقوع التعبد بالاجتهاد ، ولا على وقوعه من نبينا s .
وأما نحو قوله :﴿وداود وسليمان﴾ ؛ وحديث القضاء - : فليسا مما نحن فيه : لأن كلا منا في وقوع الاجتهاد، بمعنى : بذل الجهد في أستنباط الحكم من دلیله ؛ لا معنی : بذل الجهد في تطبيق القاعدة الكلية ، على ما أمام القاضي : من المسألة الجزئية . وسنبين ذلك فيما سيأتي( ) أوضح بيان .
وأما نحو قصة آدم، فلا يصح أن يقال : إنها خطأ في التأويل . لأنه إذا كان هناك تأويل في نص : لم يعاتب النبي منهم عليه وإن أخطأ . إذ التأويل : اجتهاد ؛ والمجتهد المخطئ يستحق الثواب ، وكيف يجتمع ثواب وعقاب .؟! .
بل نقول : إن هذه الأمور التي عوتبوا عليها ، إما : أن تكون قد صدرت عن نسیان ، كما قال تعالى :﴿فنسي ولم نجد له عزماً﴾ (3۳۱)( ) . وإما : أن تكون قد صدرت على سبيل الزلة .
* * *
ومن هذا ؛ يعلم : أنه لا يوجد نص قاطع على وقوع نفس الاجتهاد منهم .
فإن قلت : إنك قد ذهبت - فيما سبق - : إلى القول بوقوع التعبد بالاجتهاد ؛ وهذا يستلزم وقوع نفس الاجتهاد منهم : حيث إنهم كلفوا به ، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون .
. قلت : هذا الاستلزام إنما يكون فيما إذا كان الخطاب الموجه إليه ، غير معلق على عدم نزول النص . كأن يقول الله له : اجتهد .
فأما إذا كان معلقا على ما ذكر - : كأن يقول له : اجتهد إذا لم ينزل عليك نص . - : فلا يستلزم ذلك وقوع المأمور به : لاحتمال أن الشرط المعلق عليه لم
يتحقق، وأنه كان ينزل عليه النص في كل حادثة . كما إذا قيل للمكلف : زك إذا ملكت النصاب ، وحال عليه الحول . فإنه لا يكون مكلفا بالزكاة إلا بعد ملك النصاب، ومضي الحول .
ولما كان التعبد بالاجتهاد (الذي قد أثبتناه فيما سبق) : محتملا لأن يكون بخطاب غير معلق ، ولأن يكون بخطاب معلق .- ولم نجد ما يعين أحد الاحتمالين - : لم يلزم من هذا التعبد وقوع نفس الاجتهاد ، لقيام الاحتمال الثاني .
* * *
. هذا . وقد ادعى أبو علي الجباني (رحمه الله) الإجماع على أن نبينا s لم يجتهد في شيء : من الأحكام . ما ذكره الإمام أبو جعفر الطوسي في عدة الأصول ( ) . ولم يذكره أحد غيره فيما تعلم ؛ ويبطله ما تقدم . والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد
قد علمت : أن من العلماء من منع تعبد نبینا s بالاجتهاد ؛ ومنهم من . أجازه .
فالأولون : يتفقون على القول بعدم جواز الخطأ في الاجتهاد : إذ لا اجتهاد : فلا خطا. (هذا : ما يفهم من كلام المؤلفين . وسيأتي ما فيه). : ..
والأخرون - سواء أكانوا قائلين بوقوع التعيد، أم لم يكونوا قائلين به - : إما أن يكونوا ممن يذهب مذهب التصويب لسائر المجتهدين ؛ وإما أن يكونوا ممن يذهب مذهب التخطئة .
فالمصوبة لا شك أنهم يمنعون جواز الخطأ عليه s في اجتهاده.
والمخطئة قد اختلفوا في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول : الامتناع .
قال في التقرير( ): ((نقله في الكشف وغيره عن أكثر العلماء ؛ وقال الإمام الرازي والصفي الهندي : إنه الحق . وجزم به الحليمي والبيضاوي : وذكر [التاج] السبكي : أنه الصواب وأن الشافعي نص عليه في مواضع من الأم .)). اه .
وهو (أيضا) : مذهب الروافض ؛ كما في شرح المسلم( ).
المذهب الثاني : الجواز .
قال في التقرير : ((وهذا قول أكثر الحنفية)) . اه . وقال في الأحكام ( ) : ((إنه مذهب أكثر أصحابنا، والحنابلة ، وأصحاب الحديث، والجبائي ، وجماعة من المعتزلة)) ، أه .
وقد اختار هذا المذهب الآمدي وابن الحاجب والكمال وصاحب المسلم .
وفي نسبته إلى المباني نظر: فإنه قد نقل عنه - فيما سبق - القول بامتناع التعبد .. اللهم ، إلا أن يكون لجبائي في مسألة التعبد بالاجتهاد مذهبان ، ويكون ما نقل عنه - فيما سبق أيضا - مما يخالف النقل الأول : صحيحا. أو أن يكون اله مذهب وأحد بالامتناع ؛ ويكون كلامه هنا على سبيل الفرض والتنزل . أو يقال : إنه - وإن منع التعبد بالاجتهاد - إلا أنه يجيز عليه نفس الاجتهاد ، فأجاز الخطأ في الاجتهاد الحائز عليه وإن لم يتعبد به( ).
ومن هذين الاحتمالين الأخيرين) تعلم : أن ما قرره المكاتبون في أول
المسألة - : من أن المانغين متفقون على القول بعدم جواز الخطأ في الاجتهاد : إذ لا اجتهاد : فلا خطأ. فيه نظر : لاحتمال أنهم جوزوا الخطأ على سبيل الفرض ؛ أو أنهم إنما يمنعون التعبد ولا يلزم من منعهم التعبد : عدم جواز الاجتهاد ، ولا عدم وقوعه.
* * *
وعلى القول بجواز الخطأ عليه في الاجتهاد و إذا وقع الخطأ منه : فهل يجوز تقريره عليه ؟ :
المفهوم من كلام الآمدي ( ) : ((أن القائلين بجواز الخطأ قد اتفقوا على أنه لا يقر عليه ، بل لا بد من تنبيهه)) .
وعبارة ابن الحاجب قد توهم اختلافهم في ذلك ؛ حيث قال (رحمه الله) : ((المختار : أنه s لا يقر على خطأ في اجتهاده ))( ) . - : فإنه قد يفهم منه : أن كلاً - : من جواز الخطأ ، ومن عدم التقرير . - مختار له ، وذلك يستلزم : أن يكون في كل - من المسألتين - مذهب مقابل له .
غير أنه لما حكي المقابل المختار ، قال : ((وقيل بنفي الخطأ))( ). واقتصر عليه . ولو كان لعدم التقرير على الخطأ» مذهب مقابل : لذكره . فدل آخر كلامه على أن الاختيار - الشعر بالخلاف - إنما هو منصب على جواز الخطأ ؛ أو على المجموع المركب من جواز الخطأ وعدم التقرير . لا على كل منهما على خذة : فإن عدم التقرير مجزوم به ، متفق عليه.
: وقد تنبه شارحه العلامة لذلك ، ولا يفهم من الأمدي - فقال : ((إن عدم التقرير على الخطأ اتفاق ، لا مختار . وإنما الخلاف في أنه هل يجوز أن يقع بشرط
.
عدم التقرير عليه ، أم لا يجوز أصلا ؟» . اه من حاشية السعد ( ) .
وأما شارحه العضد : فلم يتنبه لما ذكر ، وأخذ بما يوهمه صدر عبارة المتن - فزعم ( ) : أن في عدم التقرير خلافا ، وأن المختار عدم التقرير .
وقد رد عليه السعد ( ): ((بأن أدلة الطرفين، إنما هي في جواز الخطأ وعدمه)).
وأقول : إنه لا يعقل أن يذهب ذاهب : إلى جواز الخطأ مع التقرير عليه . كما سيأتي بيانه - إن شاء الله - في بعض أدلة المانعين .
* * *
هل يجري الخلاف بالنسبة لسائر الأنبياء أيضاً؟
هذا. وكما يجري الخلاف بالنسبة لنبينا s يجري أيضا بالنسبة لسائر الأنبياء على المذهبين . كما يفهم من شارح المسلم ( ) .
وزعم ابن قاسم ( ): ((أن من العلماء من أجاز على سائر الأنبياء الخطا مع التقرير عليه ، ومن غير تنبيه له))
وقد فهم ذلك من عبارة شارح الروض ، حيث قال : ((وكان s لا يجوز عليه الخطأ : إذ ليس بعده نبي يستدرك خطأه ؛ بخلاف غيره من الأنبياء)) ( ). اه . ومما نقله السيوطي عن ابن أبي هريرة والماوردي ، حيث قال في مختصر
الخصائص : ((ولا يجوز عليه الخطأ ؛ عد هذه ابن أبي هريرة والماوردي)) أه .. .
وأقول : أنت خبير : بأن هذا المذهب (الذي زعمه ابن قاسم) لا يفهم من . کلام شرح الروض ، ولا مما نقله السيوطي . .
بل الذي يفهم : أن هؤلاء يذهبون : إلى أن نبينا قد خص بأنه معصوم من الخطأ، وان سائر الأنبياء يجوز عليهم ؛ بدون تعرض لجواز الإقرار على الخطأ ، ولا لعدمه . ولعل هؤلاء - مع ذهابهم إلى الجواز في حق سائر الأنبياء - يقولون بعدم التقرير .
. نعم : تعلیل شارح الروض قد يشعر بذلك المذهب المزعوم ؛ حيث يفهم منه : أن النبي المتأخر هو الذي يستدرك الخطأ على المتقدم وينبه عليه . وبما أنه لا نبي بعد نبينا لم يجز عليه الخطأ : لعدم إمكان الاستدراك ، وبما أن سائر الأنبياء سيأتي بعدهم نبي يستدرك : جاز عليهم الخطأ بدون تنبيه من الله تعالى في زمنهم..
فهذا التعليل إنما يتم أن لو كان التنبيه على الخطأ لا يكون إلا بواسطة نبي آخر ؛ ولا يكون بوحي من الله مباشرة للنبي المخطئ.
وفيه ما فيه : فإنه لم يقم الدليل على امتناع التنبيه من الله للنبي المخطئ مباشرة .
ثم أقول : ليت شعري ، ما فائدة هذا الاستدراك من النبي المتأخر، بعد أن عمل النبي المتقدم وأمته بالخطأ الزمان الطويل إلى أن بعث النبي المنته ، وإلى أن نسخت شريعته شريعته .؟
فيتبين لك من هذا أن التعليل خطأ من أساسه ، فكيف يصلح لاستنباط مذهب منه ؟.
"* * *
هل هناك مذهب ثالث في الواقع؟
نعم : قد يشعر کلام هؤلاء مذهب ثالث في المسألة : غير ما زعمه ابن قاسم أنه مذهب لهم .
وذلك المذهب ، هو: التفرقة بين نبينا وبين سائر الأنبياء : فتبينا : معصوم
من الخطأ ، وغيره : غير معصوم منه ، إلا أنه لا يقر عليه ؛ بل : ينبه فورا بالوحي . .
ويقابل هذا مذهبان : (أولهما) : عصمة الجميع من الخطأ. (ثانيهما) : التجويز على الجميع مع عدم التقرير
فهذا (المذهب المفصل) هو : الذي يمكن فهمه من كلامهم وإن لم ندرك له دليلاً .
وأما تعليل شارح الروض : فغير صالح لما فهمناه ، ولا لما فهمه أبن قاسم.
* * *
و هل قال أحد بوقوع الخطأ في اجتهادهم؟
هذا . ثم : إن ههنا بحثاً آخر، لم يتعرض له - فيما نعلم - أحد من الكاتبين . ،
وهو : أن من جوز التعبد بالاجتهاد ولم يقل بالوقوع ، وجوز - مع ذلك - الخطأ : فلا شك أنه لا يقول بوقوع الخطأ . اللهم ، إلا على ما فهمناه - في الكلام على مذهب الجباني - : من الاحتمال الثالث . فارجع إليه .
وأما من قال بوقوع التعبد بالاجتهاد وأجاز الخطأ فيه - : فهل أجمعوا على وقوع الخطأ؟ أم أجمعوا على عدمه ؟ أم اختلفوا في ذلك ؟ :
أما ثاني الاحتمالات فباطل قطعة : الاستدلالهم بنحو ﴿عفا الله عنك﴾ : زاعمين أنه عتاب على خطأ في اجتهاد .
وأما الاحتالان الآخران ، فكل منهما قائم : إذ من الجائز أن لا يرى بعضهم - في هذه الآية ونحوها - عتابا (كما بيناه فيما سبق) : فلا يستدل على جواز الخطأ بها ، وإنما يستدل بغيرها.
ومن الجائز : أن يرى الجميع صحة الاستدلال بنحو هذه الآية ، وأن فيها عتابا على خطأ في الاجتهاد .
* * *
المذهب المختار
والمختار : جواز الخطأ في اجتهاد النبي .
وعليه : فإذا وقع : فلا بد من التنبيه عليه فورا بالاتفاق. فإذا أقر على اجتهاده، ولم ينبه على خطأ فيه - : دل ذلك على أن حكمه حق به فيكون حجة يجب العمل بها : بمثابة الحكم الصادر عن . اجتهاده (على القول بعصمته من الخطأ) ؛ ومثابة الحكم الموجی به . - : إذ تقريره تعالى وحي يا كما أن تقرير النبي سنة .
* * *
أدلة جواز الخطأ
الدليل على جواز الخطأ، هو (كما أقول) : أن الاجتهاد إنما يكون في دليل ظني - : إذ لا اجتهاد في القطعيات . - والظني نتيجته (حتماً) ظنية : مهما كان الناظر فيه ، وفي أي درجة كان عقله وحدسه وفهمه . - : لأن النتيجة إنما تنشأ عن الدليل ؛ لا عن الناظر فيه . - فثمرة الاجتهاد : حكم ظني . ولذلك عرفوه : (( باستفراغ الفقيه الوسع : لتحصيل ظن بحكم شرعي )) .
. وإذا كان حكم الاجتهاد ظنيا : كان محتملا للخطأ بالضرورة . وكل ما في الأمر : أن الصواب راجح عند المجتهد . وقد يكون الخطأ المحتمل - احتمالا مرجوح عند عقله - هو : الصواب في الواقع .
وإذا كان حكم الاجتهاد محتملا للخطأ : وجب القول : بأن كل مجتهد . يجوز عليه الخطأ. - : إذ لا معنى لتجويز الخطأ على المجتهد : إلا جواز أن يكون هذا الحكم الذي ظنه) مخالفا للواقع.
وبما أن النبي يجوز له الاجتهاد : وجب القول بجواز الخطأ على اجتهاده.
* * *
ولو تمسك متمسك : بأن النبي s يكون جازما بالحكم (الناشئ عن اجتهاده) : بسبب ما انضم إلى ذلك الاجتهاد : من إلهام، أو إيجاد أمارات كثيرة مجتمعة ينشأ عن كثرتها واجتماعها يقين له بالحكم ؛ أو من عصمة له عن الخطأ وتوفيق من الله إلى الصواب -:
لقلنا له : أما الإلهام : فوحي مستقل بإفادة اليقين ؛ ولو سلمنا أن اجتهاده
حصل مع الإخام : فهذا الاجتهاد - بالنظر إلى ذاته - إنما يفيد الظن . وبطلان احتمال الخطأ - حينئني - إنما كان : بهذا الإلهام الذي انضم إليه.
وأما إن حصل الإلهام بعد عملية الاجتهاد - فظاهر : أن احتمال الخطأ يكون قائم حتى يلهم، أو يقرض الله تعالی ،
وأما اجتماع الأمارات الكثيرة ، فلا يقال : إن استخراج الحكم منها اجتهاد. إذ لا يحتاج إلى بذل وسع في إبطال ما في دلالات آحادها : من الاحتمالات. كما أن ثبوت صحة الخبر المتواتر لا يحتاج إلى بذل وسع من المجتهد: في تعدیل آحاد المخبرین وتوثيقهم ، وإبطال احتمال كذبهم أو ضعفهم أو سهوهم .
وأما حديث العصمة : فإنما ينفع المعترض أن لو كانت العصمة واجبة في كل اجتهاد يصدر منه ؛ حتى يبطل احتمال الخطأ. ووجوبها هو : عين دعوى الخصم التي نتنازع فيها.
* * *
وقد استدل الكاتبون المجوزون : بأدلة ضعيفة نذكرها وتبين لك وجه ضعفها .
الدليل الأول : قوله تعالى :﴿عفا الله عنك ؛ لم أذنت لهم ؟﴾. وقوله تعالى :﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾ الآيتين . حتى قال s: ((لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عمر)) ، وذلك : لأنه أشار بقتل الأسرى ؛ وغيره أشار بالفداء.
فقد عاتب الله تعالى نبيه s - في الأولى - على الإذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك ، وفي الأخريين على مفاداة الأسرى . والعتاب. إنما يكون على خطأ ؛ والخطأ لا يكون فيها أنزل على النبي ، ولا فيما كان عن هوى - : لعصمته عن الخطأ في التبليغ ، وعن الهوى . - : فتعين أن يكون على خطأ في اجتهاده( ).
وأقول : قد علمت ما في هذه الآيات : «من أنه لا عتاب أصلا ، وأنه على تسليم أن فيها عتابا ، فإنما كان : لاختياره ما هو خلاف الأولى . واختيار المكلف : ذلك - بعد معرفة حكمه بالنص - لا يقال له : اجتهاد . فلا خطأ في اجتهاد ؛ وإنما هو خطأ في اختيار - وأن العتاب لا يصلح أن يكون دليلا على خطأ في اجتهاد ، بل يكون الأمر بالعكس ، وأن العتاب يدل على عدم وقوع اجتهاد أصلا : لأن المجتهد - مصيبا أو مخطئا - يستحق الثواب ؛ وكيف يجتمع الثواب والعتاب؟ .)) ( ).
* * *
الدليل الثاني : قوله s : ((إنما أنا بشر؛ وإنكم تختصمون إلي ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض : فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه : فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار )) . متفق عليه . فقد دل على أنه قد يقضي بما لا يكون حقا ، وأنه قد يخفي عليه الباطن ( ) .
* * *
وقد أجيب عن هذا : بأنه إنما يدل على خطئه في فصل الخصومات ؛ وهو غير : محل النزاع : فإن الكلام في الأحكام لا في الخصومات ( ). ..
ودفع المستدل هذا : بأن فصل الخصومة بين زيد وعمرو في مال (مثلا) مستلزم . للحكم الشرعي : بأن المال حلال لزيد حرام لعمرو . وإنه يحتمل الصواب والخطأ :: فيكون خطؤه في الحكم الشرعي جائزا( ).
ورد هذا الدفع : بأن الخلاف إنما هو في الخطأ في استنباط الحكم الشرعي من . أمارته ، لا في الخطأ في ثبوت الحكم الشرعي المعين : بناء على الخطأ في أن ذلك المعين
هل يندرج تحت العام الذي أثبت له حكم صواب؟.
كما إذا جزم : بأن الخمر حرام ؛ ثم زعم : أن هذا المانع خمر ؛ فذهب إلى حرمته . - : فالخطا قد حصل في اندراج هذا المائع في المخمر ؛ والاندراج وعدمه اليسا من الأحكام الشرعية . والمقدمة التي اشتملت على الحكم الشرعي - في هذا المثال - هي : المخمر حرام ولا خطأ فيها ، خطأ النتيجة إنما نشأ عن خطأ الصغرى ( )
وبالجملة : فكلا منا في استنباط الأحكام الكلية من أماراتها الشرعية، لا في تطبيق تلك الكليات على الجزئيات . والحديث إنما يدل على الخطأ في ذلك التطبيق ، لا في استنباط الأحكام( ).
قال شارح المسلم : «ولو تشبث (المستدل) بدلالة النص ، وتنقيح المناط : لم يبعد ))( ). اه . يريد بذلك : أن الحديث - وإن دل بدلالة العبارة ، على جواز الخطأ في التطبيق فقط - فإنه يدل بدلالة النص وتنقيح المناط ، على جواز الخطا في استنباط الأحكام الكلية . - : كدلالة قوله تعالى :﴿فلا تقل لهما أف﴾( ) . على تحريم الضرب أيضا، وهو المعبر عنه - عند الشافعية - : مفهوم الموافقة : وعند بعضهم : بقياس الأولى .
وأقول : لا يلزم من جواز الخطأ في التطبيق ، جوازه في الاستنباط فضلا عن أولويته .
وذلك للفرق بين الأمرين : فإن الخصم المبطل يبذل أمام الحاکم قصاری جهده، ويحاول قدر استطاعته : إخفاء الحق، وإظهار الباطل ؛ وإقناع الحاكم : بذلاقة لسانه ، وقوة بيانه ؛ وما يأتي به : من البينة الظاهرة الصدق ، على صحة
دعواه . وقد يكون صاحب الحق : ضعيف الحجة ، أو ذهبت من بين يديه بينته التي يستدل بها على حقه ...
وفي هذه الحالة : لا يكون الحاكم مقصر بحال إذا حكم المبطل ، وإنما التقصير من صاحب الحق . ولو اجتمع قضاة العالم في هذه الحالة : لما أمكنهم أن يحكموا إلا للمبطل ، إذ لا اطلاع لهم على الواقع ، وإنما المطلع عليه : الخصمان والله تعالى ؛ وصاحب الحق : عاجز عن إظهار هذا الواقع . وإلى هذا يرشد الحديث : حيث يقول : ((فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض : فأقضي له على نحو ما أسمع)) ..
وأما الحكم الكلي (الذي يراد استنباطه) : فالله تعالى قد أوجد للمجتهد أما راته ، ولم يرد إخفاء الحق وإظهار الباطل .
فإن لم يدرك المجتهد هذا الحكم : فهو المقصر ، ولا يلزم من جواز خطأ لا ينش عن التقصير : جواز خطأ ينشأ عنه .
* * *
الدليل الثالث : أنه لو امتنع على النبي الخطأ في الاجتهاد : فإما : أن يكون ذلك لذاته ، أو : لمانع خارجي . والتالي باطل بقسميه :
أما الأول : فلانه ممكن لذاته ، إذ لو فرضناه : لم يلزم عنه المحال لذاته عقلا .
وأما الثاني : فلأن الأصل عدم المانع الخارجي ، وعلى مدعية البيان .
وإذا كان ممكنا لذاته ، ولم يوجد مانع خارجي - : بطل امتناعه ، وثبت الجواز ( ) .
* * *
واعترض شارح المسلم - على هذا الدليل - : ((بأنه لا يكفي في إثبات الجواز ،
عدم وجود مانع منه : فإنه لا بد من وجود مقتض للجواز ؛ وهو ممنوع في محل النزاع )) . أه . وقد ادعى ظهور ذلك ؛ وحاصله : منع للملازمة .
وأقول : إنا لأ بسلم دعواه :: «أنه لا بد من وجود مقتض الجواز العقلي»، فضلا عن ظهورها . إما الذي يحتاج إلى مقتض هو : إثبات الوجوب أو الامتناع ، فإن الأصل في الأشياء : الجواز .
ولذلك : يقرر العلماء الأدلة على هذا النحو - في مواطن كثيرة - : لإثبات الجواز ، ولم نجد أحدا قد اعترض عليهم بمثل ذلك ، وطالبهم : بإبراز المقتضي له .
على أنا لو سلمنا أنه لا بد من مقتض ، فالمقتضي هو : ما ذكرناه في الدليل المختار .
إلا أنه قد يقال : إن هذا لا يصلح هذا الدليل ؛ بل : هو عدول عن دليل إلى دلیل .
* * *
هذا . واعترض السعد ( )(ثانيا) : باختيار الشق الثاني ، ومنع بطلانه ؛ وقال: ((إن المانع هو : علو رتبته ، وكمال عقله ، وقوة حدسه وفهمه .)). .
وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابین :
أولهما: ما أجاب به الكمال : ((من أن هذه الأوصاف ليست مانعة من جوازه : بدلیل وقوعه منه في قصتي الإذن في التخلف ومفاداة الأسري .)).
وقد علمت : أن لا اجتهاد ، ولا خطأ، ولا عقاب في هاتين القصتين .
ثانيهما : ما ذكره صاحب التقرير : ((من أن هذه الأوصاف لا تمنع : لأن جواز الخطأ والسهو من لوازم الطبيعة البشرية ، فإذا جاز سهوه حال مناجاته مع الرب سبحانه وتعالى - على ما روي : أنه s سها فسجد . - : جواز الخطأ عليه في غير حال الصلاة ، بالطريق الأولى .)).
وأجاب صاحب المسلم - عن هذا - : بالفرق بين السهو في الصلاة ، والخطأ : في الاجتهاد : ((بأن الاجتهاد يشترط فيه : استفراغ الوسع. بخلاف الصلاة ، . . واستفراغ الوسع يقتضي الإستعانة بكل قواه العقلية s ؛ وقواه العقلية و أقوى من جميع قوى البشر ؛ وذلك بمنع من الخطأ ))( ). أه بإيضاح.
وفي هذا الجواب نظر لأنك قد علمت - في الدليل الذي ذكرته أولا - : أن : منشأ جواز الخطأ، هو : كون ما يجتهد فيه دلي" ظنيا منتج لنتيجة ظنية محتملة : الخطأ، ولا دخل في ذلك لنوع الناظر في ذلك الدليل وقوته ، وإلا : لانقلب الظني يقينية ؛ وهو : محال .
* * *
أدلة المنع من الخطأ في الاجتهاد
استدل المانعون (أولا) : بأنه لو جاز الخطأ على النبي في الاجتهاد: - : لجاز" كوننا مأمورین بالخطأ . واللازم : بين البطلان.
وبنان الملازمة : أنا مأمورون باتباع حكمه ، بنحو قوله تعالى :﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ، ويسلموا تسليما﴾ ( ) . .
فلو كان ما أدى إليه اجتهاده خطأ : لكنا مأمورين بالخطأ( ).
* * *
واعترض (أولا) : بأنه منقوض بجواز الخطأ في الاجتهاد من آحاد الأمة . - :
فإن المجتهد مأمور باتباع الحكم الذي استنبطه : وإن جاز کونه خطأ، والمقلد مأمور بأتباع أحد المجتهدين : وإن جاز على حكمه الخطأ - :
فيقال : لو جاز الخطأ في الاجتهاد من أحاد الأمة : لكان المجتهد نفسه ومقلده مأمورین بالخطأ : واللازم باطل أيضا فيما هو جواب لكم : فهو جواب لنا ( ). .
* * *
وأقول : إن الفرق بين حكم النبي s المستنبط باجتهاده ، و بين حكم مجتهد آخر - في غاية الظهور ، والأمر باتباع الأول : ليس على نحو الأمر باتباع الثاني .
وذلك : لأن حكمه s قد أمرنا الله جميعنا : (مجتهدينا ومقلدينا) ، باتباعه ، وباعتقاد حقيقته وبالامتناع عن إنكاره . - وجعله تشريعا وحجة على الجميع ، وجعل إنكاره كفرا ، وبين : أنه لا يجوز لأحد - ممن يقدر على الاجتهاد - أن يستنبط حكما مخالفا لهذا الحكم.
فكيف يجعل الشارع ما هو خطأ (على ما فرضنا) : تشريعا وحجة على الجميع ؛ ويجعل إنكاره كفرا ، ولا يجوز لأحد العدول عنه : مع العلم بأنه لا ضرورة تستوجب ذلك .؟
فهذا : ما قصده المستدل في دليله .
وأما الحكم الذي استنبطه المجتهد باجتهاده - : فلا يجب على سائر الأمة اتباعهم فيه ؛ ولا يكون هذا الحكم تشريعا وحجة على مجتهد آخر؛ ولا يكون إنكاره كفرا، بل : لغيره أن يجتهد ويستنبط ما يخالفه .
وإنما أوجب الله تعالى - على ذلك المجتهد - اتباع ما أدى إليه اجتهاده (مع احتماله للخطأ) للضرورة ، فإن المفروض أن ليس في المسألة التي يجتهد فيها هذا المجتهد) قاطع ، واجتهاده کاجتهاد سائر المجتهدين : كل منهما محتمل الخطأ، ولا ترجيح لأحدهما على الأخر ، ولأن يتعبد بما يغلب على ظنه صوابه : أولى وأوجب - في بداهة العقل - من أن يتعبد مما يغلب على ظنه خطؤه : وإن كان يغلب على ظن غيره صوابه . فكان اجتهاده أولى بالاتباع في حق نفسه من اجتهاد غيره .
وللضرورة (أيضاً) : أوجب الله على المقلد أن يتبع واحدا من المجتهدين - وإن جاز على ذلك الواحد الخطأ - : لأنه لا يمكنه التوصل بنفسه إلى الحكم بأي حال . فتقليده : خير من إهماله ما كلف به بالكلية .
وبذلك : يتبين لك منع بطلان التالي في صورة النقض ، وثبوت بطلانه في دليل المستدل على محل الخلاف .
* * *
هذا هو : الحق في الفرق . ولقد فرق الفاضل الكرماني بثلاثة فروق أخرى، وأجاب عنها الفاضل الأبهري .
* * *
وفي هذه الفروق وأجوبتها، شيء : من الضعف والخلفاء والتكلف . ولولا خوف الإطالة : لذكرتها، وبينت ما فيها.
فمن أرادها : فليرجع إليها في التقرير ( )، وفصول البدائع ( ) .
* * *
واعترض (ثانياً) : بأن حكم الخطأ له جهتان : كونه غير مطابق للواقع ، وكونه مجتهدا فيه .
فالأمر باتباعه : الجبهة الثانية ، لا للأولى . ولا امتناع فيه : فإن المجتهد مأمور بالعمل بما أدى إليه اجتهاده إجماعا : وإن كان خطأ ، فلا بعد في أمر غيره أيضا : بالعمل به. - : لذلك .
وحاصل هذا الاعتراض : منع للاستثنائية في دليل المستدل كما أنه يمنعها في صورة النقض . ولذلك : جعله صاحب التقرير ( ) حلاً .
* * *
وأقول : إن هذا المنع إنما يصح بالنسبة لأمر المقلد باتباع مجتهد غير النبي ؛ ولا
يصح بالنسبة لأمر جميع الأمة باتباع حكم النبي s المجتهد فيه - إذا جاز عليه الخطأ ؛ لأنه لا يعقل أن يكون ما هو خطأ : مبدأ للتشريع ، وحجة على الجميع : يكفر منکرها ، وتكون سببا في منع القادر على الاجتهاد من اجتهاده : الذي قد يصل به إلى الصواب .
فجهة الخطأ هنا يجب تغليبها على جهة الاجتهاد : فتكون مانعة من الأمر باتباعه على ذلك الوجه المتقدم .
بخلاف أمر المقلد باتباع مجتهد ، أو أمر المجتهد باتباع ما أدى إليه اجتهاده : فإن هذا الأمر ليس على الوجه المتقدم ؛ إذ هذا الحكم ليس : حجة على الجميع ، ولا مبدأ التشريع ؛ وليس : مانعا من اجتهاد ذلك المجتهد نفسه اجتهادا يؤدية إلى نقيض الحكم الأول . .
فلم يجب هنا تغليب جهة الخطأ على جهة الاجتهاد ؛ بل : وجب العكس ؛ - : للضرورة التي بيناها في فرقنا المتقدم . - : فلذلك : صح الأمر باتباعه .
* * *
إذا علمت هذا : فالحق - في الاعتراض على هذا الدليل - هو ما ذكره الأسنوي ( ). (رحمه الله) : من منع الملازمة .
لأن من أجاز الخطأ في الاجتهاد : لا يطلق ذلك ؛ بل : يشترط : عدم الإقرار عليه فورا ؛ ولا يجيز مضي زمن يمكن اتباعه فيه ، قبل التنبيه عليه . - : فلا يتصور وجوب اتباعه في الخطأ.
* * *
ومن هذا الدليل ، والكلام عليه - يتبين لك : الدليل على اشتراط الشرط المذكور ؛ وأنه لا يعقل أن يذهب ذاهب إلى جواز الخطأ مع التقرير .
ويتبين لك : أن ما ذكره العضد (رحمه الله) - : من الخلاف في ذلك ( )وهم . .
والحاصل : أنه لا يجوز أمر سائر الأمة باتباع حكم خطأ على معنى : أنه يكون حجة عليهم ، ملزما لهم ، لا يسوغ لهم إنكاره .
وهذا أمر لا مرية فيه : وإن حاول المانعون منعه .
وعدم جواز هذا الأمر يستلزم أحد أمور ثلاثة : إما عدم جواز الاجتهاد أصلا ، وإما جواز الاجتهاد مع عصمته من الخطأ ، وإما جواز الاجتهاد مع جواز الخطأ بشرط عدم التقرير عليه .
لا جائز أن يصار إلى الأول : لما بيناه في المسألة السابقة ؛ ولا إلى الثاني : لما ذكرناه : من الدليل على جواز الخطأ. فتعين الثالث. .
* * *
واستدلوا (ثانياً) : بأن الأمة إذا أجمعت على حكم مجتهد فيه : كان إجماعهم معصوم عن الخطأ ؛ وإما خصوا بهذا الشرف : لكونهم أمة الرسول . فالرسول نفسه : أولى أن يحصل له هذا الشرف( ).
* * *
واعترض (أولاً) - كما في المسلم - : بأنه لو تم هذا الدليل : لم يكن الإجماع مقدما على النص عند التعارض .
ودفعه شارحه : «بأن تقدم الإجماع على النص ، ليس : لأنه أولى بالعصمة من النص ؛ بل : لأن الإجماع کاشف عن وجود ناسخ [وإن لم نعلمه معشر المتأخرين ، أو ضعف في ثبوت النص، أو أنه مؤول . وإلا : لزم المعارضة بين
القاطعين .)) .
* * *
واعترض (ثانياً) - كما في الآمدي - : «بأنا نمنع تصور انعقاد الإجماع عن اجتهاد ، فضلا عن وقوعه، وامتناع الخطأ فيه . كما ذهب إليه بعض الأئمة .
واعترض (ثالثاً) - كما في الأمدي أيضا -: «بأنا وإن سلمنا انعقاد الإجماع عن اجتهاد - إلا أنا لا نسلم عصمته عن الخطأ . كما ذهب إليه بعض آخر من الأئمة .
* * *
وهذان الاعتراضان ضعيفان : لأنهما مبنيان على غير المعتمد : من انعقاد الإجماع عن اجتهاد ، وعصمته عن الخطأ . إلا أن يقال : إن المانع لا مذهب له .
* * *
واعترض (رابعاً) - كما في الأمدي وغيره - : بأن اختصاصه s: بأعلى مراتب الخلق، - وهي : رتبة النبوة . - و بكون أهل الإجماع المعصومين إنما نالوا رتبة العصمة : بسبب انتسابهم إليه ، وأتباعهم له ، وائتمارهم بأمره، وانتهائهم بنیه . - اختصاصه بهذا كله يدفع أولويته برتبة العصمة : الاستغنائه عنها ما هو أعلى منها وبالوحي الذي ينبه إلى الصواب إذا أخطأ في اجتهاده .
ولا يلزم من ثبوتها لأهل الإجماع : أن يكونوا أعلى درجة منه ، لأنهم ما اكتسبوها إلا به : فالفضل عائد إليه . وذلك : كرتبة القضاء : لا تكون للإمام ؛ ورتبة الإمامة : لا تكون للسلطان ؛ ثم لا يعود ذلك عليهما بضير ولا نقص . فكذا ههنا( ).
وليس بلازم - في استغنائه عن الرتبة الدنيا - : أن يكون بينها وبين الرتبة العليا منافاة ؛ بل : قد يستغني عنها وإن لم توجد المنافاة ؛ خصوصا : إذا كان
المكتسب للرتبة الدنيا ، إنما اكتسبها بواسطة من في الرتبة العليا، وخصوصا : إذا كان هناك أمر آخر يغنيه عن تلك الرتبة الدنيا ، وهو : نزول الوحي عليه ، وتنبيهه . على الخطأ إن وقع .
بخلاف أهل الإجماع : فإنهم لا ينزل عليهم وحي ؛ بل : لا ينعقد إجماعهم إلا بعد انقطاع الوحي. .
وإذا لم يلزم. - من ثبوت العصمة للأدني – ثبوتها للأعلى ، وجاز حينئذ أن . تثبت لذلك الأعلى ، وأن لا تثبت - : فالمرجع في الثبوت وعدمه - حينئ - . هو الدليل ، وقد أقمناه على عدم عصمته منه ( ) . . ..
وبذلك : يتبين لك سقوط ما اعترض به الكمال : «من أن عدم اقتضاء ثبوتها للأدني ، ثبوتها للأعلى - إنما يكون إذا كانت هناك منافاة بين الرتبة العليا والدنيا ؛ أما إذا لم تكن هناك منافاة : فالاقتضاء موجود .»( ).اه بالمعنى ..
* * *
واستدلوا (ثالثاً) : بأنه لو جاز على النبي الخطأ : الأوزث الشك في قوله : أصواب هو أم خطأ؟ . وذلك مخل بمقصود البعثة ؛ وهو الوثوق بما يقول : إنه حكم الله تعالى ( ) .
* * *
والجواب هو : أنا لا نسلم أن تجويز الخطأ في الاجتهاد موجب للشك : لأن التقرير حاسم له. ..
ولو سلمنا وجود الشك في الحكم الذي اجتهد فيه - : فلا نسلم أن هذا الشك- في هذا الحكم بخصوصه - مخل بمقصود البعثة ، وإنما يخل بذلك جواز الخطأ في
الرسالة وما يبلغه من الوحي - : بأن يغير ويبدل . - . وانتفاؤه معلوم : بدلالة تصديق المعجزة . ولا يلزم - من تجويز الخطأ في الاجتهاد - تجويزه في التبليغ .
وبالجواب الأخير : أجاب جميع الكاتبين ؛ وبالأول : أجاب صاحب المسلم . وهو الحق : لأن الحكم الناشئ عن اجتهاده s : حجة يجب العمل به، ولا يسع أحدا إنكاره . وذلك لا يجتمع مع الشك فيه بحال .
والجواب الثاني : تسليم لوجود الشك فيه .
وكأنهم لما أجابوا بهذا الجواب ، نسوا ما اتفقوا عليه : من أن جواز الخطأ مشروط : بعدم التقرير عليه ؛ ذلك الشرط : الذي يخرجه - عن دائرة المشابهة السائر أحكام المجتهدين التي يصح الشك في حقيقتها - : إلى دائرة ما يوحي به الذي لا يصح الشك فيه بحال .
* * *
واستدلوا (رابعاً) : ما ذكره ابن السبكي في شرح المنهاج ( ) - وتبعه الحلال المحلي وابن قاسم ( )- : من أن صدور الخطأ في الاجتهاد مضاد للنبوة ، وكل ما كان كذلك : يجب تنزيه الأنبياء عنه .
* * *
والجواب : أنه إن أرید - بهذه المضادة - : الإخلال مقصود البعثة . - : كان هذا الدليل هو عين الدليل الثالث . وقد علمت جوابه .
وإن أريد بها : أن الخطأ في الاجتهاد صفة نقص لا تليق بمنصب النبوة . - قلنا : فما الدليل على ذلك ؟ أهو المعجزة أم شيء آخر؟ إن كان هو المعجزة : فلم يبينوا لنا وجه دلالتها على ذلك . وإن كان شيئا آخر : فلم يبينوه ، ولم يبينوا وجه دلالته .
ثم نقول : كيف يكون الخطأ في الاجتهاد نقصا المنصب النبوة : وهو لم يثبت له من حيث إنه نبي ؛ بل : من حيث إنه مجتهد قد بذل وسعه في دليل ظني الاستنباط الحكم منه ؛ و باذل الوسع : يستحق المدح ، وينال الأجر ؛ وإن لم يصب المطلوب : . .
وعلي أن أسعى وليس على إدراك النجاح
والاجتهاد : ليس من وظيفة النبوة ، وإنما وظيفتها : تبليغ ما أوحي إليه ، وهو : لا . يخطئ فيه بحال .؟.
ولو جاز أن يدعى نقص الخطأ في اجتهاد النبي بدون ما دلیل - : لجاز القول - بتنزيه النبي s عن أمور كثيرة ، تقتضيها طبيعته البشرية - : كالأكل والشرب والتغوط والنوم والجماع. .
فلا يليق من المستدل : أن ينتهز فرصة أنه يتكلم في أمر يتعلق بأشرف منصب . في العالم، وينصر مذهبه : بادعاء أنه تنزيه لذلك المنصب . - : اتكالا على أن الناس لا يجرؤون على التعرض لمثل هذه المباحث : خوفا من الزلل ؛ ولما أشربته . قلوبهم : من الإجلال والاحترام ، والإكبار والإعظام ، لصاحب ذلك المنصب عليه أفضل الصلاة والسلام .
وأنت لو قدر لك أن تسأل النبي s - عقب اجتهاده مباشرة - : «أأنت متيقن لهذا الحكم الذي استنبطته ، في وقت الاستنباط قبل أن يقرك الله عليه؟ أم : ظان له ؟» . - : لما أجابك إلا بأنه ظان . وكيف يجيبك بأنه متیقن : والفرض أنه حكم اجتهادي : ناشئ عن دلیل ظني .؟
فاعترافه s: بأن هذا الحكم مظنون لديه ؛ يتضمن : أنه يجوز على نفسه الخطأ في ذلك الحكم. "
فكيف يكون صاحب المنصب نفسه معترفا بجواز الخطأ على حكمه ، ثم نأتي
نحن وننزهه عما هو معترف به ؛ بل : ونستعيذ بالله من تجويزه عليه ، ونستبشع القول به ؛ ونجاهر : بأنه لا يحفل بصاحبه ؛ وأنه يجب تطهير الكتب من حكايته ومن الرد عليه ( ) .؟!
* * *
واستدلوا (خامساً) : ما ذكره التاج السبكي أيضا: من أنه لو جاز الخطا على المصطفى s: لزم أن يكون بعض المجتهدين - في حالة إصابته - : أكمل منه s في حالة خطئه . واللازم باطل( ).
* * *
قلنا : هذا المجتهد الذي أصاب يجوز عليه الخطأ أيضا؛ وإما صادف الصواب باجتهاده. والنبي يجوز عليه الصواب ؛ وإنما صادف الخطأ ، على الفرض الذي ذكره المستدل .
فتساوی كل منهما من حيث الاجتهاد ، وإن كان النبي و لا شك في أنه أكمل من ناحية النبوة . وهو لم يخطئ من هذه الناحية ، وإنما أخطأ من الناحية الأولى . وقد علمت : أنه تساوى هو والمجتهد الأخر فيها .
على أنه لو سلمنا : أن المجتهد - بسبب إصابته ، وخطأ النبي s - قد.. فضل . - : فما المانع من هذا الفضل وهو فضل جزئي : لا يوجب الفضل من كل الوجوه الجزئية .؟
فالفضل الجزئي : لا ينافي الفضل الكلي ، ألم تر أنه كيف فضل أمير المؤمنين عمر - في أساری بدر - : حيث أشار بالقتل الذي هو عزيمة ، واختار النبي ما أشار به أبو بكر : من المفاداة التي هي رخصة وخلاف الأولى ( ) .؟
ثم : انظر إلى قوله s - في قصة تأثير النخل - : ((أنتم أعلم بأمور دنیاکم)) .
وإلى قوله لأبي بكر وعمر : ((قولا ، فإني فيما لم يوح إلي مثلكما .)) .. وإلى ما زوي :
((من أنه شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - في بذل شطر ثمار المدينة للمشركين، يوم الأحزاب : لينصرفوا . - فقالا : إن كان هذا عن وحي فسمعا وطاعة ، وإن كان عن رأي فلا نعطيهم إلا السيف ؛ وقد كنا - نحن وهم - في - الجاهلية : لم يكن لنا ولا هم دین ، وكانوا لا يطعمون من ثمار المدينة إلا بشرى أو قری ؛ فإذا أعزنا الله بالدين : نعطيهم الدينية ؟ لا تعطيهم إلا السيف . - فأخذ s برأيهما )) ( ). وإلى ما روي : ((من أنه s - في غزوة بدر - لما نزل بأصحابه على أدني ماء من بدر : قال له الحباب بن المنذر (أو أسيد بن حضیر)( ). یا رسول الله : هذا منزل أنزلکه الله تعالى لا تتقدمه ولا تتأخر عنه : أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟. فقال s: بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال : فإن هذا ليس بمنزل ، فانهض بالناس حتى تأتي أدني ماء من القوم : فإني أعرف غزارة مائه ، - فنترل به ، ثم نغور ما وراءه من القلب ( ) ، ثم نبني عليه ( )حوض فنملؤه ماء : فنشرب ولا يشربون . فقال s : أشرت بالرأي . وفي رواية : فنزل جبريل فقال : الرأي ما أشار به الحباب ))( ). .
فهذه الحوادث ونحوها، تفيد : أن غيره s قد أصاب ، وإن كانت الإصابة في غير استنباط الأحكام الكلية ، إلا أنها توجب فضل ذلك الغير . (على ما اقتضاء دليل المستدل) ولم يقل أحد : إن فضل ذلك الغير - في هذه الناحية بخصوصها - يوجب أفضليته بالكلية على أفضل الخلق وخاتم الأنبياء، وسيد الأصفياء : المصطفى - من بين سائر البشر - لأعلى منصب في العالم . (صلوات
الله وتسليماته ، وبركاته وتحياته : عليه وعلى آله وأصحابه ، وأتباعه وأحبابه .)
* * *
واستدلوا (سادساً) : بما ذكره ابن قاسم : من أن اجتهاده s: تشريع للأحكام ، جار مجرى إبلاغ الشرع وتشريعه . فكما لا يجوز عليه الخطأ في ذلك : لا يجوز عليه في الاجتهاد( ).
* * *
والجواب : أنه إن أراد : أن اجتهاده تشريع للأحكام من حيث هو بدون ملاحظة التقرير . - : فلا نسلمه .
وإن أراد : أنه تشريع بانضمام التقرير إليه . - : فهو حق . وفي هذه الحالة : لا نتجوز عليه الخطأ ، لما انضم إليه : من التقرير .
وفي التحقيق، نجد : أن التشريع إنما هو التقرير . والله (سبحانه وتعالى) هو : الموفق والأعلم بالحق والصواب ، والعاصم من الباطل والعاب .
* * *
حجية السنة
تمهيد في
معنى حجية السنة
الباب الأول : في بيان أن حجية الشنة ضرورة دينية
وأنه لم يقع فيها خلاف بين المسلمين قاطبة.
الباب الثاني : في بيان أدلة ججية السنة.
الباب الثالث : فين ان الشبه التي أوردها بعض من
ينكر مجية السنة والرد عليها .
حجية السنة
وإذ قد انتهينا من المقدمات : فلنشرع في المقصود
تمهيد في
معنى حجية السنة
لا شك أن الله (سبحانه وتعالى) هو : الحاكم وحده ، لا إله إلا هو . - وأنه ليس المخلوق : الحكم على مخلوق آخر.
وهذا جاء القرآن الشريف ، قال تعالى : ﴿إن الحكم إلا الله﴾( ). وعليه اتفق جميع المسلمين ، كما أنهم اتفقوا على أن حكم الله : واجب الامتثال قطعاً .
ثم : إنه لما كان الحكم هو : ((خطاب الله النفسي)) ؛ ولم يتمكنا الاطلاع عليه بدون دليل أو أمارة . - : نصب الله الأدلة والأمارات علیه - : من کتاب وسنة وإجماع وقياس وغير ذلك . - : لنعلم أو نظن ثبوت الحكم الذي خاطبنا الله به ، فنمتثله .فمعنى «كون السنة حجة) : أنها دليل على حكم الله : يفيدنا العلم أو الظن به ، ويظهره ويكشفه لنا.
فإذا علمنا أو ظننا الحكم بواسطته : وجب علينا امتثاله والعمل به . فلذلك قالوا : ((معنى حجية السنة : وجوب العمل بمقتضاها .)) .
فالمعنى الحقيقي للحجية ، هو : الإظهار والكشف والدلالة ، ويلزم هذا وجوب . العمل بالمدلول : حيث إنه حكم الله .
* * *
وما تقدم يتبين لك : أنه لا يصح أن يقال : «إن معني ججية السنة : أنها أثبتت الحكم في الخارج وأوجدته ، وأن الرسول حاکم به .)) . - : فإن هذا لم يقل به أحد .
فإن قلت : قد أوجب الله طاعة الرسول. ، بنحو قوله : ﴿وأطيعوا الرسول﴾ ( ) . . وذلك يقتضي : أن الرسول حاكم أيضا، وأن ما يصدر منه - : من الأوامر : والتواهي . - أحكام منه لا من الله تعالى . إذ ليس معني ((إيجاب الله طاعة الرسول)) إلا : أنه أوجب علينا امتثاله إذا. أمر بفعل من الأفعال وأوجبه .
فههنا حكمان : إيجاب الامتثال - وهو من الله تعالى - وإيجاب الفعل . - . وهو من الرسول - : فيكون الرسول حاكماً أيضا .
. . قلت : كلا، فالحاكم والموجب للامتثال ، وللفعل (الذي صدرت صيغة الأمر . به من الرسول) هو : الله تعالى وحده.
وكل ما هنالك : أنه جعل صدور الصيغة من الرسول : دلية أو أمارة على إيجابه تعالى الفعل .
. فمعنى قوله : ﴿وأطيعوا الرسول﴾ . - : أنه إن صدرت صيغة أمر من الرسول ، : أو صيغة نهي - : فاعلموا : أني قد أوجبت عليكم المأمور به ، أو حرمت عليكم : المنهي عنه . كما يقال : إذا زالت الشمس : فقد أوجبت عليكم صلاة الظهر.
على أنا نقول : لولا الأمر بالامتثال : لما كان أمر الرسول إيجابا علينا . فهو - وإن كان في ظاهر الحال موجبا وحاكم - إلا أن الموجب والحاكم - في الواقع ونفس الأمر - هو : الله تعالى . .
الباب الأول :
في بيان أن حجية السنة ضرورة دينية
وأنه لم يقع فيها خلاف بين المسلمين قاطبة.
إعلم : أنه لا شك ، ولا نزاع في أن صحة الاستدلال بحديث يروي عن رسول الله s ، على عقيدة دينية أو حكم شرعي - تتوقف على أمرين:
الأول : ثبوت أن السنة - من حيث صدورها عن النبي s - : حجة وأصل من أصول التشريع .
الثاني : ثبوت أن هذا الحديث قد صدر عن رسول الله s ، بطريق من طرق الرواية المعتمدة .
والتوقف على الأمر الثاني : إنما هو بالنسبة إلى التابعين فمن بعدهم إلى يوم الدين ، و بالنسبة إلى بعض الصحابة دون البعض الآخر : فقد يشاهد الصحابي ما صدر منه s بسمعه أو بصره ؛ فلا يتوقف استدلاله به على الأمر الثاني : الاستغنائه بما هو أقوى من الرواية - في إفادة الصدور - وهو : المشاهدة . وقد لا يشاهد ذلك - لنوم أو غيبة أو نحوها - فيكون في حاجة إلى التثبت بطريق
الرواية والسماع من صحاني آخر : قد شاهد؛ فيكون كالتابعي حينئذ .
.* * *
ثم : إن العلماء قد اختلفوا بالنسبة للأمر الثاني ، في الطريق التي تعتمد في إثبات صدور الحديث عن رسول الله s - اختلافاً كبيراً .
(فمنهم) من قال : ليس هناك طريق تفيدنا ثبوت ذلك : لا علا ولا ظنا ، لا بالتواتر ولا بالأجاد . فمن هنا : أنكروا العمل بكل ما يروى عن رسول الله ، وردوا الأخبار لها - لا من حيث صدورها عن الرسول ، وأن ما صدر ليس بحجة - بل : من حيث عدم ثبوت . هذا الصدور بأي طريق يصح الاعتماد عليها ، والاطمئنان إليها .
وهذا الفريق - من الناس - ذكره السيوطي في كتابه : (مفتاح الجنة ، في الاحتجاج بالسنة) . - : مبينا شبهتهم ، حيث يقول ( ) :
((ومنهم (ممن أنكر الاحتجاج بالسنة) : من أقر للنبي s بالنبوة ، ولكن قال : إن الخلافة كانت حقا لعلي : فلا عدل بها الصحابة إلى أبي بكر (رضي الله عنهم أجمعين) قال هؤلاء المخذولون (لعنهم الله) : كفروا : حيث جاروا، وعدلوا بالحق عن مستحقه . وكفروا (لعنهم الله) عليا (رضي الله عنه) أيضا:: لعدم طلبه حقه . - : فبتوا على ذلك رد الأحاديث كلها : لأنها عندهم (بزعمهم) : من رواية قوم کفار . فإنا لله وإنا إليه راجعون )) . اه.
(ومنهم) من قال : إنما يثبت بالتواتر فقط . ورد جميع أخبار الأحاد.
(ومنهم) : من أثبته بكل منهما . وهؤلاء قد اختلفوا في شروط خبر الواحد : (الذي يحصل به الإثبات) اختلافات كثيرة .
فالحنفية : يشترطون : أن لا يخالفه راويه ( )، وأن لا يكون فيها تعم فيه البلوى ،.
وأن لا يعارض القياس( ).
والمالكية : يشترطون : أن لا يخالف عمل أهل المدينة .
والشافعية : يشترطون : أن لا يكون مرسلا .
والخوارج : يقتصرون على أحاديث من يتولونه : من الصحابة .
فالأحاديث عندهم هي : ما خرجت للناس قبل الفتنة . أما بعدها : فإنهم نابذوا الجمهور كله ، وعادوه - : لاتباعهم أئمة الجور على زعمهم. - : فلم يكونوا أهلا لثقتهم( ).
وبعض الشيعة : كانوا يثقون بالحديث متى جاءت روايته من طريق أئمتهم، أو ممن هو على نحلتهم؛ ويدعون ما وراء ذلك : لأن من لم يوال عليا ليس أهلا لتلك الثقة ( ) .
إلى غير ذلك : من الاختلافات .
ونحن - في هذا المقام - لسنا بصدد بيان هذه الاختلافات كلها، وشرحها وبيان الحق فيها : فإنه ليس من موضوع هذه الرسالة .
وإنما تعرضنا لها - على سبيل الإجمال - : لئلا يلتبس الأمر على القارئ ؛ فيظن : أن هذه الاختلافات ، أو بعضها اختلاف في الحجية .
* * *
وأما الأمر الأول - وهو : حجية السنة بعد التثبت من صدورها عن رسول الله s - : فهل وقع فيه خلاف؟ :
لا شك أن من العلماء : من أنكر حجيتها في نواح خاصة ؛ كمن أنكر استقلالها
بالتشريع، ولم ير الاحتجاج بها فيما ليس فيه قرآن ؛ وكمن يرى : أنها لا تنسخ القرآن . وغير ذلك : مما سيأتي بيانه( ).
ولا كلام لنا الآن في هذه المسائل ، وإنما كلامنا : في ثبوت الحجية للسنة في الجملة . فهل من العلماء : من نازع في ذلك ، وقال : إنه لا يحتج بشيء منها بحال . ؟ :
لا نجد في كتب الغزالي والآمدي والبزدوي ، وجميع من اتبع طرقهم في التأليف - : من الأصوليين . - تصريحاً ، ولاء تلويحا : بأن في هذه المسألة خلاف . وهم الذين استقصوا كتب السابقين ومذاهبهم ، وتتبعوا الاختلافات حتى الشاذة منها، واعتنوا بالرد عليها أشد الاعتناء .
بل : نجدهم - في هذه المسألة - : لا يهتمون بإقامة دليل عليها، وكل ما فعله بعضهم : أن ذكر بحث العصمة قبل مباحث السنة ، على سبيل الإشارة : إلى ما : تتوقف عليه حجية السنة في الواقع( ). ولم يقصدوا – بذلك - : الرد على مخالف في حجيتها. . .
وكأنهم قصدوا - بعدم التصريح بإقامة دليل عليها - : إكبارها وإجلالها، وإعظام شأنها عن أن ينازع فيها منازع ، أو يتوقف فيها متوقف .
بل : نجد أن الكمال ينص على أنها ضرورية دينية( ) ، وأن السعد يسبقه إلى ذلك في التلويح ، حيث قال( ) ::
((فإن قلت : فما بالهم يجعلون - من مسائل الأصول: - إثبات الإجماع والقياس، ولا يجعلون منها إثبات الكتاب والسنة كذلك؟ .))
((قلت : لأن المقصود بالنظر - في هذا الفن - هي : الكسبيات المفتقرة إلى
الدليل ؛ وكون الكتاب والسنة حجة بمنزلة البديهي : لتقرره في الكلام، وشهرته بين الأنام .. بخلاف الإجماع والقياس . ولهذا تعرضوا لما ليس إثباته للحكم هیت : كالقراء الشاذة وخبر الواحد .)) . اھ.
وأن صاحب المسلم وشارحه يقولان( ): ((إن حجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس : من علم الكلام ، لكن تعرض الأصولي لحجية الإجماع والقياس : لأنهما كثر فيهما الشغب من الحمقى : من الخوارج والروافض . (خذلهم الله تعالى) . وأما حجية الكتاب والسنة : فتفق عليها عند الأمة : ممن يدعي التدين كافة . فلا حاجة إلى الذكر. .)) . أه بتصرف .
نعم : نقل الأسنوي - في شرح قول المنهاج : ((ودليله المتفق عليه بين الأئمة : الكتاب والسنة)) الخ. - عن ابن برهان : أن الدهرية يخالفوز في الكتاب والسنة ( )
ولكن : مخالفة هؤلاء لا قيمة لها : لأنا نريد منازعة ممن يعتنق الإسلام.
وأما من كان كالدهرية : فمن العبث الحجاج معهم، واعتبارهم مخالفين في هذه المسألة.. وإنما يكون الحجاج معهم في أصل مذهبهم ؛ فتبطله لهم ، ونقيم لهم الدليل : على وجود الله ، وبعثة محمد s إلى الناس كافة . وبعد ذلك : نكون في غنية عن إثبات حجية السنة لهم.
وليت شعري ، كيف يتصور : أن يكون نزاع في هذه المسألة بين المسلمين ؛ وأن يأتي رجل : في رأسه عقل ؛ ويقول أنا مسلم ، ثم ينازع في حجية السنة بجملتها؟ مع أن ذلك مما يترتب عليه عدم اعترافه بالدين الإسلامي كله من أوله إلى آخره :
فإن أساس هذا الدين هو : الكتاب ، ولا يمكن القول - بأنه كلام الله . - مع إنكار حجية السنة جملة : فإن كونه كلام الله ، لم يثبت إلا بقول الرسول (الذي
ثبت صدقه بالمعجزة) : ((إن هذا : كلام الله وكتابه)) .. وقول الرسول هذا من السنة التي يزعم : أنها ليست بحجة ، فهل هذا : إلا إلحاد وزندقة ، وإنكار للضروري من الدين : يقصد به تقويض الدين من أساسه .؟
فإن قلت : لا نقرك على أن كون الكتاب كلام الله ، لا يثبته إلا ذلك القول با وإنما ثبت : بإنجازه مباشرة .
قلت : نعم ؛ جميع القرآن ، وسورة منه ، وثلاث آيات - يمكن أن يقال فيها : إنه ثبت كونها كتاب الله : بإنجازها ؛ ولا حاجة لقول الرسول فيها . وذلك : لقيام. الإعجاز بها.
أما الآيتان ، والآية ، وبعض الآية - : فلم يقم بها صفة الإعجاز ، حتى نعلم أنها کلام الله . فلا يمكننا العلم - حينئذ - : بأنها منه ، إلا بقول الرسول (الذي ثبت صدقه : بإعجاز القرآن كله ، أو سورة منه ؛ وبغير ذلك : من المعجزات) : ((إنها من كلام الله))( ). :.
ونحن في استدلالنا - على عقيدة دينية ، أو حكم شرعي - من كتاب الله : إنما نستدل بالآية أو ببعضها ، فلو لم يكن هذا القول من الرسول حجة - : ما أمكننا الاستدلال بالآية أو ببعضها .
ولا يخفى عليك : أن كون الآية أو بعضها من القرآن ، أصبح ضرورية دينية : لا يسع مسلا إنكاره بحال . وكذا : الاستدلال بشيء من ذلك على حكم شرعي .
وإذا كان هذان الأمران الضروريان، متوقفين على حجية السنة - : كانت هي . أيضا ضرورية دينية . فكيف يمكن لمن يعتنق دين الإسلام : أن يقدم على إنكار حجيتها . أو الشك فيها .؟!
وليت شعري ، كيف يمكن القول : بأنها ليست ضرورية دينية ، مع العلم : بأن كثيرا من المسائل التي أجمع الفقهاء عليها ، وعلى أنها معلومة من الدين بالضرورة ،
وأن إنكارها يوجب الردة - : كعدد ركعات الفرائض . - متوقفة عليها .؟ وكيف يتوقف الضروري على ما ليس ضروریاً؟! .
وزعم إمكان فهم هذه المسائل - من الكتاب وحده - : باطل بالضرورة . ومحاولة هذا الفهم : محاولة لتحقيق المحال . ولقد كان الأئمة السابقون أقدر منا على ذلك ، واعترفوا بالعجز عنه .
وإذا كانت هذه المسائل الضرورية متوقفة على حجية السنة - : فكيف يتأتى من مؤمن أن ينازع فيها ، مع أن النزاع فيها يستلزم النزاع في هذه المسائل ، وهذا يستلزم الارتداد : إذ الإيمان هو : ((التصديق بما جاء به s : مما علم من الدين بالضرورة .)).
فإن قيل : إن هذه الأحكام دليلها الإجماع ، فهي : ليست متوقفة على حجية السنة.
قلت : هذا عبث من القول : فإن الإجماع لا بد له من مستند ، وليس هذا المستند - في هذه المسائل - الكتاب : إذ لا يمكن فهمها منه . وليس القياس - ولو ذهبنا : إلى أنه قد يكون مستندا للإجماع ، فيما يكون له أصل معقول المعني . - : لأن كثيرا من هذه المسائل لا مجال للعقول فيها ؛ وليس لها أصل تقاس عليه . فتعين : أن يكون هذا المستند السنة ؛ بل : قد أجمعوا على أن المستند - في هذه المسائل - هو : السنة لا غير . وهذا يستلزم : إجماعهم على حجيتها ، وضروريتها.
* * *
ثم : إن المقرر - في علم الكلام ، وعلم الأصول - : أن المسلمين قاطبة (بدون شذوذ ما) معتزفون : بعصمة النبي s من تعمد الكذب في الخبر البلاغي ؛ وبعدم التقرير عليه : إن صدر سهو؛ على قول القاضي ومن وافقه( ) . وصدقه : مستلزم
لحجيته قطعاً .
فكيف يتصور من مسلم (يقول بهذه العصمة) : أن ينكر - بعد ذلك - حجية نحو قوله s : ((البينة على المدعي)) و ((إنما الأعمال بالنيات)) و ((أمرت أن أقاتل . الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله .)) و ((صلي بي جبریل)) الحديث ؛ و ((يا أيها : الناس : إني ما آمركم إلا ما أمركم به الله ، ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه )) و «تركت فيكم أمرين (لن تضلوا ما تمسكتم بهما) : كتاب الله، وسنة نبيه .
وإذا أذعن المسلم بحجية هذه الأخبار البلاغية ، ونحوها : فكيف يتأتى منه . إنكار حجية أوامره ونواهيه، وأفعاله وتقريراته ، بعد أن يذعن بصدق قوله : (ما : آمركم إلا ما أمركم به الله» الحديث ، وصدق قوله : «تركت فيكم أمرين» الحديث.. وبعد اعترافه : بحجيتهما ؛ وبعد اعترافه : بحجية الآيات الكثيرة : التي تفيد القطع (مجتمعة) : بأن أوامره ونواهيه، وأفعاله وتقريراته - كلها : حجة .؟!
وهل إنكاره لحجية شيء من أقواله أو أفعاله أو تقريراته - بعد اعترافه بما ذكرنا - : إلا كالقول : بوجود الليل ، مع الاعتراف : بطلوع الشمس .؟!.
.* * *
ويدلك على أن إنكار حجية السنة موجب للردة؛ ما قاله ابن عبد البر في كتابه (جامع بیان العلم وفضله)( ):
وأما أصول العلم : فالكتاب والسنة . وتنقسم السنة إلى قسمين : أحدها : إجماع تنقله إلكافة عن النكافة . فهذا من الحجج القاطعة للأعذار : إذا لم يوجد هناك خلاف ؛ ومن رد إجماعهم : فقد رد نصا من نصوص الله ، يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب. - : لخروجه عما أجمع عليه المسلمون، وسلوكه غير سبیل جميعه . . . .
(( (والضرب الثاني) - من السنة - : خبر الآحاد الثقات الأثبات ، المتصل
الإسناد. فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة: الذين هم الحجة والقدوة . ومنهم من يقول : إنه يوجب العلم والعمل جميعا )) . اه .
فانظر إلى قوله في الضرب الأول - : تجد : أنه قد حكم على من رد السنة المتواترة بالارتداد . وليس ذلك إلا : لإنكاره حجية السنة - من حيث هي سنة - بعد تیقن صدورها عن النبي s بطريق التواتر ؛ لا : الإنكاره أن التواتر - في ذاته - مفيد للعلم ؛ بقطع النظر عن كون المتواتر سنة أم غيرها. وإلا : لزم أن يرتد من ينكر وجود بغداد (مثلا) الثابت بالتواتر .
وقال ابن حزم في كتابه : (الإحكام، في أصول الأحكام) . - في أثناء الاستدلال على حجية السنن ( )-:
وقال تعالى : ﴿وما اختلفتم فيه - من شيء - : فحكمه إلى الله﴾( ). فوجدنا الله تعالى : يردنا إلى كلام نبيه (s ، على ما قررناه آنفا .)).
((فلم يسع مسلا يقر بالتوحيد : أن يرجع - عند التنازع - إلى غير القران والخبر عن رسول الله s ، ولا أن يأبي عما وجد فيهما .)).
((فإن فعل ذلك - بعد قيام الحجة عليه - : فهو فاسق .)).
((وأما من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما ، وموجبا لطاعة أحد دونهما - : فهو كافر، لا شك عندنا في ذلك . وقد ذكر محمد بن نصر المروزي : أن إسحق بن راهويه ، كان يقول : من بلغه عن رسول الله s خبر يقر بصحته ، ثم رده - بغير تقنية - : فهو كافر .)) . .
((ولم نحتج في هذا بإسحق ؛ وإنما أوردناه : لئلا يظن جاهل أننا منفردون بهذا القول .)).
((وإنما احتججنا - في تكفيرنا : من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول
الله s. - : بقول الله تعالى مخاطبأ لنبيه s:﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك : فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما﴾. هذه :الآية : كافية لمن عقل وحذر ، وآمن بالله واليوم الآخر ؛ وأيقن : أن هذا العهد عهد ربه تعالى إليه ، ووصيته (عز وجل) الواردة عليه .))
((فليفتن الإنسان نفسنه ؛ فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله s ، في كل . خبر يصححه - مما قد بلغه - أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله s، ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان، أو إلى قياسه واستحسانه ؛ أو وجد ا نفسه تحكم فيما نازعت فيه ، أحدا دون رسول الله s - : من صاحب فمن دونه . ب : فليعلم : أن الله قد أقسم (وقوله الحق) : أنه ليس مؤمنا. وصدق الله تعالى . وإذا لم يكن مؤمنا : فهو كافر، ولا سبيل إلى قسم ثالث . وليعلم : أن كل . من قلد - : من صاحب أو تابع ؛ أو مالكا وأبا حنيفة والشافعي وسفيان ... والأوزاعي وأحمد وداود . (رضي الله عنهم) - : متبرئون منه في الدنيا والآخرة،' ويوم يقوم الأشهاد .)) . .
ثم قال ( ) : وقال تعالى : ﴿وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول . رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا﴾( ). فليتق الله (الذي إليه المعاد) أمرؤ على نفسه ؛ ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية ؛ وليشتد إشفاقه : من أن يكون : مختارا للدخول تحت هذه الصفة المذكورة : المذمومة الموبقة ، الموجبة للنار .. فإن . من ناظر خصمه في مسألة من مسائل الديانة وأحكامها (التي أمرنا بالتفقه فيها) ، فدعاه خصمه : إلى ما أنزل الله تعالى ، وإلى كلام الرسول : فصده عنهما ، ودعاه :. إلى قياس ، أو إلى قول فلان وفلان . - : فليعلم : أن الله (عز وجل) قد سماه : منافقا .)).
وقال( ): ((ولو أن امرأ قال : لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن بالکان کافر بإجماع الأمة ؛ ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، وأخرى عند الفجر . لأن ذلك هو : أقل ما يقع عليه اسم صلاة ؛ ولا حد للأكثر في ذلك .))
((وقائل هذا : كافر مشرك ، حلال الدم والمال . وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة : ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم . وبالله التوفيق .)).
((ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت علية الأمة فقط، ويترك كل ما اختلفوا فيه - : مما قد جاءت فيه النصوص . - : لكان فاسقا بإجماع الأمة .))
((فهاتان المقدمتان : توجبان - بالضرورة - الأخذ بالنقل .)). اه .
* * *
((هل أنكر بعض أغة معتزلة البصرة حجية السنة؟))
. ولعل قائلا يقول : لقد أطلت الكلام في إثبات ضرورية حجية السنة ، مع أن الواقع يكذبك ، ويكذب من نقلت عنهم ذلك . - :
فلقد فهم الأستاذ الخضري (عليه رحمة الله) - في كتابه : (تاريخ التشريع الإسلامي) . - مما نقله عن كتاب (جماع العلم) للإمام الشافعي (رضي الله عنه) - : أن بعض أئمة معتزلة البصرة ينكر هجيتها)). .
وقد تبع الخضري - في ذلك - كثير من الكاتبین( )في عصرنا ، فقرروا ذلك أيضا.
وإليك ما قاله الخضري ( ) :
((أما عن النقطة الأولى (يعني : كون السنة أصلا من أصول التشريع ، مكلا : القرآن .): فإن قوما رفضوا السنة كلها ع واقتصروا على القرآن وحده .)) .
((وقد عقد الشافعي (رحمه الله): بابا - في الجزء السابع( ) : من كتابه الموسوم : بالأم. - عنوانه : ((باب حكاية أقوال الطائفة : التي ردت الأخباركلها .)). حكى فيه قولهم، والحجاج لهم على لسان رجل منهم قال له )
((أنت عربي ؛ والقرآن نزل بلسان من أنت منهم ، وأنت أدرى بحفظه ، وفيه : الله فرائض أنزلها، لو شك شاك - قد تلبس عليه القرآن بحرف منها - : استتبته ؛ . فإن تاب ، وإلا : قتلته. وقد قال الله (عز وجل) في القرآن : (تبيانا لكل شيء) . . فكيف جاز عند نفسك أو الأحد، في شيء فرضه الله - : أن يقول مرة : الفرض فيه عام ؛ ومرة : الفرض فيه خاص ؛ ومرة : الأمر فيه فرض ؛ ومرة : الأمر فيه دلالة ؛ وإن شاء : ذو إباحة .؟)) .
((وكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترویه( )عن رجل عن آخر، أو حدیثان أو ثلاثة ؛ حتى تبلغ به رسول الله s . وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك : لا تبرئون أحدا لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ ، ولا أحدا لقي ممن لقيتم - : من أن يغلط وينسى ويخطئ في حديثه . بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم : أخطأ فلان في حديث كذا، وفلان في حديث كذا. ووجدتكم تقولون ( )- لو قال رجل الحديث (أحللتم به وحرمتم ) من علم الخاصة : لم يقل هذا رسول الله s ، إنما أخطأتم أو من حدثكم، وكذبتم أو من حدثكم. - لم :
تستتيبوه، ولم تزيدوا على أن تقولوا له : بئسما قلت .)).
((أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن - وظاهره واحد عند من سمعه - : بخبر من هو كما وصفتم .؟ وتقيمون أخبارهم مقام کتاب الله ، وأنتم تعطون بها وتمنعون بها؟)) .
قال الخضري : ((ثم قال (الخصم) : وإذا أقمتم على أن تقبلوا أخبارهم - وفيهم ما ذكرت - : من( )أمركم بقبول أخبارهم ؟ وما حجتكم فيه على من ردها؟ .)) .
قال الخضري : ((ثم قال (الخصم) : ولا أقبل منها شيئا إذا كان يمكن فيه الوهم ، ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله، كما أشهد بكتابه : الذي لا يسع أحد الشك في حرف منه . أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة( ) وليس بها؟ .
قال الخضري : «ويظهر من حكاية هذا القول والحجاج له : أن صاحبه إنما يرد الأخبار التي لا تفيد العلم ؛ - : لجواز الخطأ والنسيان على رواتها . - ولا يرد السنة من حيث هي سنة : حتى لو ثبتت بطريق يفيد العلم (كالسنة المتواترة) : الكان يأخذ بها .))
((لكن : قد صرح - في أثناء رده على هذا المذهب - بما يفيد : أن هناك قوماً ردوا السنة من حيث هي سنة ، وقوما ردوا السنة ما لم تكن بيانا لنص قرآن . حيث قال (الخصم) .»( )
((ولقد ذهب فيه أناس مذهبين : أحد الفريقين : لا يقبل خبرا ، وفي كتاب الله البيان . قلت (المتكلم الشافعي) : فما لزمه ؟ قال (الخصم) : أفضي به ذلك إلى عظيم من الأمر ، فقال : من جاء بما يقع عليه اسم صلاة ، وأقل ما يقع عليه
اسم زكاة - : فقد أدى ما عليه ، ولا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم أو في كل أيام . وقال : ما لم يكن في كتاب الله : فليس على أحد فيه فرض .)) .
((وقال غيره : ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر . فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن ؛ فدخل عليه ما دخل على الأول ( )أو قريب منه ، ودخل عليه : أن صار إلى قبول المخبر بعد رده ؛ وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ، ولا : خاصا ولا عاما . وأخطأ ( ) . قال( ): ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح .)) . .
قال الخضري : ولم يظهر لنا الشافعي شخصية من كان يرى هذا الرأي ، ولا : أبانه لنا التاريخ . إلا أن الشافعي - في مناظرته لأصحاب الرأي الآتي (يعني : الذين يردون خبر الخاصة .) - قد صرح : بأن صاحب هذا المذهب (يعني : من يرد الأخبار كلها .) منسوب إلى البصرة. وكانت البصرة : مركزا لحركة علمية كلامية ، ومنها نبعت مذاهب المعتزلة : فقد نشأ بها كبارهم وكتابهم ، وكانوا معروفين . مخاصمتهم لأهل الحديث : فلعل صاحب هذا القول منهم .)).
((وقد تأيد عندي هذا الظن : ما رأيته في الكتاب الموسوم : بتأويل مختلف الحديث ؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (المتوفى سنة 276 ) . فقد قال في أوله ()
((أسعدك الله تعالى بطاعته ، وحاطك بكلاءته ، ووفقك لحق برحمته ، وجعلك من أهله . فإنك كتبت إلي تعلمني ما وقفت عليها: من ثلب أهل الكلام أهل الحديث وامتهانهم، وإسهامهم في الكتفيذ مهم ، ورميهم بحمل الكذب ورواية . المتناقض؛ حتى وقع الاختلاف، وكت النحل ، وتقطعت اليصم، وتعادی
المسلمون ، وأكفر بعضهم بعضاً وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث .))
قال الخضري : ((ثم ساق ما تتمسك به الفرق (التي يخالف بعضها بعضاً) : من الحديث . وأتي بعد ذلك بطعون شديدة ضد أهل السنة و بعبارات تشبه ما يؤثر عن النظام والجاحظ : من بلغاء المتكلمين . ثم ذكر - في الباب الثاني - طعنه على المتكلمين وعابهم : بأنهم أكثر الناس اختلافاً مع ما يدعونه : من معرفة القياس ، . وإعداد آلات النظر - : فأبو الهذيل العلاف يخالف النظام ، والنجار يخالفهما :.. وهشام بن الحكم يخالفه ؛ وكذلك ثمامة بن أشرس ، إلخ. ليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين : يدان برأيه ، وله عليه تبع . ثم وصف النظام بقبيح من القول ، وعدد ما عابه عليه أصحابه ؛ وذكر له - من المسائل الفقهية - ما خالف فيه الإجماع : كقوله : إن ألفاظ الكنايات لا يقع بها طلاق وإن نواه ، وإن النوم - على أي حال - لا ينقض الوضوء . وذكر ما عاب به النظام كبار المفتين : من فقهاء الصحابة . ثم ذكر أبا الهذيل ، ووصفه - كذلك - بالقبيح ؛ وعبيد الله بن الحسن قاضي البصرة ، الذي يقول : إن كل مجتهد مصیب حتى في الأصول . و بعد ذلك ذكر أصحاب الرأي( ) وثلبهم : مبتدئا بالإمام أبي حنيفة رحمه الله) ، وذكر له مسائل خالف فيها النصوص . ثم تكلم عن الجاحظ، وذكر حطه على أهل السنة ، واستهزاءه بكثير مما رووه . ثم ذكر أصحاب الحديث ، ووصفهم بأحسن ما يوصف به المسلمون. ثم قال : وقد يعيبهم الطاعنون : بحملهم الضعيف، وطلبهم الغرائب ؛ وفي الغريب الداء . ولم يحملوا الضعيف والغريب : لأنهم رأوهما حقای بل جمعوا الغث والسمين ، والصحيح والسقيم : ليميزوا بينهما، ويدلوا عليهما . وقد فعلوا ذلك . ثم ذكر بعد ذلك ما وضع الكتاب له ؛ وهو : الإجابة عن الأحاديث التي زعم المتكلمون : أنها متناقضة ، أو أنها تناقض الكتاب الكريم .))
قال الخضري : ((ومن ذلك يفهم : أن غارة شعواء شنت في هذا العصر (الذي كتب فيه الشافعي رسالته) أو قبل ذلك بقليل ، من المتكلمين - على أهل السنة . وأكثر المتكلمين كان بالبصرة : فمن المؤكد : أن يكون الذي ناظر الشافعي من هؤلاء .))
ثم قال : ((هذا الرأي اختفى : بما صدم به - : من قوة أصحاب الحديث . - وأنتصر مذهب الاعتماد على السنة بصفتها أصلا من أصول التشريع الإسلامي بعد القرآن)) : اه كلام الأستاذ الخضري .
فأنت تراه يفهم من كلام الشافعي : ((أن بعض الأئمة كان ينكر الحجية ، وأنه . بصري)) . ثم يترجح في ظنه أنه من المعتزلة ويقوي هذا الظن : بما نقله عن ابن قتيبة .
* * *
فأقول : ليس في كلام الشافعي ، ولا في كلام من جادله - : ما يفيدنا قطعا أو ظنا : بأن بعض الأئمة كان ينكر حجية السنة من حيث هي سنة .
وإنما كان ينكرها من حيث عدم إمكان ثبوتها على وجه الإحاطة ؛ كما ثبت القرآن . فهو يرد خبر الواحد والمتواتر : لأنهما عنده لا يفيدان القطع والإحاطة : بأن الحديث صدر عن الرسول ؛ وسواء - في كل منهما - : أكان الخبر مبينا للكتاب أم كان مستقلا بإفادة حكم ليس فيه .
أما أنه كان يرد المتواتر : فلان مناظر الشافعي - بعد أن اقتنع بالحجج التي :. ذكرها الشافعي - أخذ يقرر : أن أصحابه لهم مذهبان . (الأول) : أنه لا يقبل الخبر . فقال له الشافعي : فما لزمه ؟ قال : أفضى به ذلك إلى عظيم من الأمر، . فقال : من جاء بما يقع عليم اسم صلاة ، إلى آخر ما قال . فأنت تراه يقرر : أن أصحاب هذا المذهب يلزمهم عدم القول بعدد ركعات الصلاة : الثابت بالتواتر.
وأما أنه ينكر المبين : فلا ذكره أولا : من أن القران قطعي الثبوت يكفر منکر : حرف منه ، ولا يجوز تبيين القطعي ، والتفرقة بين ألفاظه في الدلالة - : ما هو .
ظني الثبوت ، لا كفر في إنکار ثبوته .
وإذا لم يجز العمل بالمتواتر، ولا بالمبين - : لم يجز بخبر الواحد، ولا بالمستقل في الإفادة - من باب أولى .
فهذا : معنى رد الأخبار كلها : فهو يردها من حيث احتمال الخطأ والسهو والكذب ، على الرواة : وإن بلغوا عدد التواتر ؛ على زعمه.
ولا ينكر حجية السنة من حيث هي سنة : بحيث لو كان معاصرة للنبي ، وسمع قوله ، أو رأي فعله - : لاحتج بذلك.
وسنذكر - فيما سيأتي - بعض ما يفيد ذلك : من كلام الشافعي ومناظره .
ولقد اعترف الأستاذ الخضري : بأن الظاهر - من حكاية القول ، والحجاج له - : أن الخصم لا ينكر حجية السنة .
إلا أنه تمسك بعد ذلك بقول الخصم - بعد الاقتناع بحجج الشافعي - : ((ولقد ذهب فيه أناس مذهبين ؛ أحد الفريقين : لا يقبل خبرا، وفي كتاب الله البيان .)) الخ .
وأقول : ليس معنى هذا: ((أنه لا حجة في الواقع إلا كتاب الله : لأنه يغنينا عما سواه - من الحجج - في بيان الأحكام . وأما السنة من حيث هي سنة : فليست بحجة أصلا : لا مبينة ولا مستقلة .)) ؛ كما فهمه الخضري من كلامه .
بل المعنى : أن السنة حجة في الواقع ، إلا أنه لما لم يمكن لأحد (لم يشاهد النبي s ) الجزم بصدورها عنه : لاحتمال خطأ الرواة وكذبهم في كل خبر حتى المتواتر . - : لم يصح له إثبات حكم بشيء منها، ووجب عليه الاعتماد على الكتاب : المتيقن ثبوته وحده ؛ وعلى ما فيه - من البيان - فقط : للضرورة . ولا يكلفه الله - حينئذ - بالعمل بمبين أخر - من السنة - : لعجزه عن العلم بثبوته ؛ ولا تكليف إلا بما علم ؛ على زعمه.
فمعنى قوله : ((وفي كتاب الله البيان)) . - : أن البيان الواجب في حقنا اتباعه (معشر الذين لم يشاهدوا النبي) ، هو : الذي في كتاب الله فقط ؛ وأما بیان السنة :
فاتباعه ساقط عنا : لعذرنا وعدم تمكننا من الإحاطة به .
* * *
فإن قلت : فقد ذكر الشافعي في أثناء الحجاج - مما لم ينقل الأستاذ الخضري - : آیات تثبت حجية السنة( ). ولا يكون ذلك إلا إذا كان الخصم ينازع فيها، خصوصا : وأن الخصم كان يجادله في بعضها( ) .
قلت : إنما قصد الشافعي (رضي الله عنه) - بذلك - : التمهيد لإثبات وجوب العمل بالخبر ، والاعتماد على رواية الثقات .
وذلك : بأن يثبت له أولا : أن حجية السنة ليست قاصرة على من عاصر النبي s؛ بل هي : حجة عليهم، وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة . ثم : يبين له : أنه لا يعقل أن يوجب الله العمل بالسنة على من بعد الصحابة ، ثم لا يعتبر لإثباتها طريقا من الطرق . ثم : يبين له : أن لا طريق إلا الرواية .
ويدلك على ذلك : أنه - بعد أن ذكر الآيات - أخذ الجدال يتجه إلى المقصود . -:
حيث قال الخصم : ((إنه لبين في التنزيل : أن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به ، وننتهي عما نهانا رسول الله s .)) . قال الشافعي : ((قلت : والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد؟ قال : نعم . قلت : فإن كان ذلك علينا فرض في اتباع أمر رسول الله s - : أتحيط أنه إذا فرض علينا شيئا ، فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه .؟. قال : نعم . قلت : فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله (عز وجل) في اتباع أوامر رسول الله s - أو أحد قبلك أو بعدك : من لم يشاهد رسول الله s - : إلا بالخبر عن رسول الله s .؟ وإن - في أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر - : لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول :
الله s.))( ). اه كلام الشافعي .
ولقد نحا أبن حزم - في كتاب الإحكام - مثل هذا النحو في الاستدلال على مجية الأخبار ، حيث قال ( )- بعد أن استدل بقوله تعالى :﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شيء : فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾( ).
((والبرهان - على أن المراد بهذا الرد : إنما هو إلى القرآن ، والخبر عن رسول الله s. - : أن الأمة مجمعة : على أن هذا الخطاب متوجه إلينا ، وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة - : من الجنة والناس . - ؛ كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله s ، وكل من أتى بعده (عليه السلام) وقبلنا . ولا فرق .))
((وقد علمنا (علم ضرورة) : أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله s. وحتى لو شغب مشغب : بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إلى : من يمكنه لقاء رسول الله s - : لما أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل . إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى . فبطل هذا الظن ، وصح أن المراد بالرد المذكور في الآية (التي نصصنا) : إنما هو إلى كلام الله تعالى (وهو : القرآن .) ، وإلى كلام نبيه s : المنقول على مرور الدهر إلينا ، جيلا بعد جيل .))
((وأيضا : فليس في الآية ذكر للقاء ولا مشافهة أصلا، (ولا دليل علیه) وإنما فيها : الأمر بالرد فقط . ومعلوم بالضرورة : أن هذا الرد إنما هو تحكيم ؛ وأوامر الله تعالى وأوامر رسوله ة موجودة عندنا ، منقول كل ذلك إلينا ، فهي : التي جاء نص الآية بالرد إليها ، دون تكلف تأويل ، ولا مخالفة ظاهرة .)). اه .
ويدلك (أيضاً) على أن الخلاف إنما كان في وجوب العمل بالخبر عن رسول
الله : من حيث النقل والرواية ولا : من حيث إنه سنة . - : أن الشافعي (قبل : الاستدلال بالآيات) أبطل مذهب الخصم : بما ليس فيه إثبات لحجية السنة ؛ بل :. بما يتضمن أن الخصم معترف بها . وقد اقتنع الخصم بما ذكره ، ورجع عن مذهبه ؛ غير أنه طلب من الشافعي المزيد من الحجج : فذكر له الأيات وما يترتب عليها .
وإليك ما قال( ) (رضي الله عنه ، ونفع الأمة بعلمه) .
((فقلت له : من علم اللسان الذي به كتاب الله ، وأحکام الله - : دله علمه : بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله s ، والفرق ( )بين ما دل رسول s - الله فيه على الفرق بينه : من أحكام الله . - وعلم بذلك مكان رسول الله s - . إذ كنت لم تشاهده . - خبر الخاصة وخبز العامة . قال : نعم . قلت : فقد رددتها.
إذ كنت تدين بما تقول . قال : أفتوني مثل هذا : ما تقوم بذلك الحجة في قبول . الخبر .؟ فإن أوجدته : كان أزيد. في أيضاح حجتك ، وأثبت للحجة على من : خالفك ، وأطيب النفسي من رجع من قوله لقولك .)). اه .
فانظر إلى هذا الكلام: فإنك لا تجد فيه استدلالأ على حجية السنة . وتأمل في قوله : ((إذ كنت لم تشاهده)) . - : فإنه يتضح لك الأمر ، ويتبين لك : أن الخصم معترف : بأنه لو شاهد الرسول ، وسمع قوله - : لوجب عليه العمل به .: - وأن الشافعي يقول له : إن الذي يقوم مقام المشاهدة لرسول الله s ، هو :
خبر الخاصة ، وخبر العامة ، فيجب العمل بهما .
ولو كان الخصم ينكر وجوب العمل بالسنة عند المشاهدة - : لما تم الدليل للشافعي ، ولما أذعن له الخصم. حيث إن الدليل مبني على مقدمة لا يسلم بها الخصم .. ولو كان الأمر كذلك : لوجب الاستدلال بالآيات قبل هذا الدليل .
وأما مناقشة الخصم للشافعي في الاستدلال بالآيات - : فليس : لأنه ينكر الحجية ، وإنما : ليفهم : أهذه الآيات بخصوصها تدل على الحجية ، أم لا؟.
ومما يدلك - : من كلام الشافعي . - على أنه لا نزاع في حجية السنة ؛ قوله في صدر كتاب جماع العلم :
((لم أسمع أحدا - نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - : يخالف في أن فرض الله (عز وجل) : اتباع أمر رسول الله s ، والتسليم لحكمه . - : بأن الله (عز وجل) لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه . – وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله s ، وأن ما سواهما تبع لهما ، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا - في قبول الخبر عن رسول الله s - : واحد .)) .
((لا يختلف - : في أن الفرض والواجب : قبول الخبر عن رسول الله s - إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله .)). اه
فقد ذكر الشافعي (رحمه الله) في هذه العبارة ، أموراً :
الأول : أن اتباع أمر الرسول ، والتسليم لحكمه : واجب.
الثاني : أنه لا يلزم قول – بكل حال - إلا بكتاب الله أو سنة رسوله ، وأن ما سواهما : تبع لهما .
الثالث : أن الله قد أوجب على من في عصر الشافعي ، وعلى من بعده ومن قبله - : قبول الخبر عن رسول الله s .
ثم : تراه عند حكاية الخلاف - أفرد الأمر الأخير ، فقال : ((لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر)) إلخ.
ولو كان الأمر الأول موضوع خلاف - لقال : «لا يختلف في أن الفرض
والواجب : اتباع أمر رسوله ، والتسليم لحكمه ، وقبول الخبر عنه . - إلا فرقة )) . ولکان الأخصر له من ذلك كله : أن يقول - بعد قوله : ((وأن الفرض علينا وعلى من بعدنا وقبلنا - في قبول الخبر عن رسول الله و – واحد)) . - : إلا فرقة .
لكنه لما رأى : أنه لو ذكر هذه العبارة المختصرة ، لانسحب الاستثناء على جميع المسائل التي ذكرها . - مغ أن الواجب قصره على الأخير فقط : إذ لا خلاف في وجوب اتباع امر الرسول . - : عدل عنها إلى العبارة المطولة : الدافعة لذلك .
ثم : . إنه أتي - بعد ذلك - بعبارة أصرح ؛ حيث قال ( )
((ثم تفرق أهل الكلام :- في تثبيت الخبر عن رسول الله s - تفرق متبايناً : فتفرق غيرهم - : ممن نسبته العامة إلى الفقه . - فيه تفرقا . أما بعضهم : فقد أكثر من التقليد، والتخفيف من النظر ، والغفلة ، والاستعجال بالرياسة . وسأمثل لك - من قول كل فرقة عرفتها - مثالا : يدل على ما وراءه ؛ إن شاء الله)) . .
فانظر إلى قوله : (ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله s )) .
- تعلم : أن الخلاف إنما هو : في هل يمكن تثبيت الخبر، أو لا؟. لا: في حجية السنة .
هذا . ثم : إنك تلاحظ أن الشافعي إذا أراد التكلم في حجية السنة - : لم يعبر بكلمة :
((خبر)) ؛ وإنما يعبر : بالسنة أو أمر الرسول أو فعله ، أو نحو ذلك . (كما هو صنيعه في الرسالة) وإذا أراد التكلم في الطريق : عبر : بالخبر عن رسول الله . (كما صنع هنا) . ولا تجد - في كلامه هنا - تعبيرا : يشعر بالاختلاف في السنة .
وستنقل لك عنه - في الباب الثاني - تصريحه بإجماع المسلمين على حجية السنة( )
* * *
مناظر الشافعي : إن كان منكرا للجية فليس معتزلياً
ولو فرضنا جدة : أن هذا الخصم كان ينكر حجية السنة ؛ فلا يصح القول : بأنه من المعتزلة ، كما ذهب إليه الخضري . -:
فإنه لم ينقل في كتب الأصول ، ولا في كتب التوحيد، والفرق - : أن أحدا من المعتزلة أنكر حجيتها.
وكل ما في الأمر : أن الإمام أبا منصور البغدادي (المتوفى سنة 429) ذكر في كتابه (أصول الدين)( ): ((أن النظام زعم : أنه لا حجة في الخبر المتواتر ؛ وأجاز وقوعه كذبا .)) . وذكر فيه أيضا( ): ((أن النظامية قالوا : يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ . فإن الأخبار المتواترة لا حجة فيها : لأنه يجوز أن يكون وقوعها كذبا . فطعنوا في الصحابة)) .
وذكر في كتابه (الفرق بين الفرق)( ): ((أن النظام أنكر الحجة من الأخبار : التي لا توجب العلم الضروري .)).
ثم ذكر عنه( ): ((أن الخبر المتواتر - مع خروج ناقليه عند سماع الخبر عن الحصر ، ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيهم - : يجوز أن يقع كذبة . مع قوله : بأن من أخبار الأحاد، ما يوجب العلم الضروري .)).
وأن صاحب المواقف ذكر( ): ((أن النظامية قالوا : إن التواتر يحتمل الكذب . وأنهم مالوا : إلى الرفض ووجوب النص على الإمام ، وثبوته . لكن كتمه عمر. وأن الأسوارية وافقوا النظامية فيما ذهبوا إليه)).
وأن الإمام الرازي : نقل عن النظامية - في كتابه (اعتقادات فرق المسلمين
والمشركين)( ) - : ((القول : بأن خبر الواحد ليس بحجة .)).
وليس في هذه النقول ما يفيد : أن النظامية ومن وافقهم ينكرون حجية السنة من حيث هي سنة .
بل : فيما نقله صاخب المواقف عنهم - : من وجوب النص على الإمام ،. وثبوته، وكتمان عمر له . - ما يفيدك : أنهم يقولون بحجية السنة .
وفي تعليلهم عدم ججية المتواتر - : باحتمال كذب المخبرين البالغين جد . التواتر . - : دليل لك على أنهم إنما أنكروا حجية المتواتر : من ناحية الطريق ، لا : من ناحية صدوره عن النبي s .
وليس في كلام ابن قتيبة (رحمه الله) : ما يصح الاستناد إليه في أن أحد المعتزلة أنكر حجية السنة من حيث هي سنة . وكل ما يفهم منه : أن المعتزلة لم تر الاحتجاج بما كان يرويه غيرهم (من الفرق) : لاحتمال كذبهم في ذلك ، أو لأنه : متناقض ، أو مناف لما ذهبوا إليه : من نفي الصفات . - لا: لأنه قول الرسول s .
وكيف : وابن قتيبة نفسه يعترف : بأنهم كانوا يتمسكون بالأحاديث كغيرهم . حيث يقول( ): ((وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث .؟! .
وابن قتيبة قد انتقد أبا حنيفة (رحمه الله) بمثل ما انتقد به المعتزلة ، فهل معنى : هذا : أن أبا حنيفة كان ينكر الاحتجاج بالسنة .؟
* * *
ثم أقول : إن ابن حزم قد نسب إنكار حجية السنة إلى بعض غالية الروافض ؛ وصرح :. بأنهم ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم. كما تقدم( )
ثم : إن البغدادي قد ذكر في أصول الدين( ): ((أن الخوارج أنكروا حجية الإجماع والسنن الشرعية ، وقد زعموا : أنه لا حجة في شيء من أحكام الشريعة إلا من القرآن . ولذلك : أنكروا الرجم والمسح على الخفين : لأنهما ليسا في القرآن ؛ وقطعوا السارق في القليل والكثير : لأن الأمر بقطع السارق - في القرآن - مطلق . ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطع ، ولا الرواية في اعتبار الحرز فيه .)) . وذكر أيضا: ((أن الروافض قالوا : لا حجة اليوم في القياس والسنة ، ولا في شيء من القرآن . لدعواهم وقوع التحريف فيه من الصحابة .)).
فالخوارج - على ما يؤخذ من كلامه - : إنما ينكرون صحة الاستدلال بالأخبار كلها : من حيث الطريق والرواية ، لا : من حیث الصدور من النبي s . فيكونون کالنظامية . - بل : المشهور عنهم : أنهم إنما ينكرون الأحاديث التي ظهرت بعد الفتنة . كما تقدم( ).
وأما الروافض الذين نقل عنهم ما نقل - : فلا شك في كفرهم ، كما هو ظاهر من كلامه .
ثم : إن الحلال السيوطي قد بين : أن من الناس من كان ينكر حجية السنة ؛ حيث قال - في صدر كتابه : (مفتاح الجنة) .-:
((اعلموا (يرحمكم الله) : أن من العلم كهيئة الدواء ، ومن الآراء هيئة الخلاء: لا تذكر إلا عند داعية الضرورة . وأن ما فاح ريحه في هذا الزمان - وكان دارساً (بحمد الله تعالى) منذ أزمان - هو : أن قائلا رافضيا زنديقأ ، أكثر في كلامه : أن السنة النبوية، والأحاديث المروية ، (زادها الله علواً وشرفاً) لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة. وأورد على ذلك حديث : (ما جاءكم عنى - : من حديث . - فاعرضوه على القرآن : فإن وجدتم له أصلا فخذوا به ، وإلا فردوه .) .
هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه ، وسمعه منه خلائق غيري . (فمنهم). : من لا يلقى لذلك بالا. (ومنهم) : من لا يعرف أصل هذا الكلام ، ولا من : أين جاء .))
((فأردت : أن أوضح للناس أصل ذلك ، وأبين بطلانه وأنه من أعظم المهالك .))
((فاعلموا (رحمكم الله) : أن من أنکر کون حديث النبي s قولا كان أو فعلا - بشرطه المعروف في الأصول - حجة : كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى ، أو مع من شاء الله : من فرق الكفرة . روى الإمام الشافعي . (رضي الله عنه) يوما حديثا ، وقال : إنه صحيح . فقال له قائل : أتقول به يا أبا عبد الله ؟ . فاضطرب وقال : يا هذا، أرأيتني نصرانية؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟" أرأيت في وسطی زنارا؟ أروي حديثا عن رسول الله s ولا أقول به ؟! .»
((وأصل هذا الرأي الفاسد : أن الزنادقة ، وطائفة من غلاة الرافضة - ذهبوا :: إلى إنكار الاحتجاج بالسننة، والاقتصار على القرآن . وهم في ذلك مختلفو : المقاصد ))
((فمنهم : من كان يعتقد أن النبوة لعلي ، وأن جبریل (عليه السلام) أخطا في نزوله إلى سيد المرسلين s . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً )) .
((ومنهم : من أقر للنبي s بالنبوة ؛ ولكن قال : إن الخلافة كانت حقا لعلي ؛ فلا عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر (رضي الله عنهم أجمعين) - قال هؤلاء المخذولون (لعنهم الله) : كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه . وكبروا . (لعنهم الله) عليا (رضي الله عنه) أيضاً : لعدم طلبه حقه . فبتوا على ذلك رد : الأحاديث كلها : لأنها عندهم (بزعمهم) من رواية قوم کفار . فإنا لله وإنا إليه راجعون .))
((وهذه آراء ما كنت أستحل حکایتها لولا ما دعت إليه الضرورة : من بیان أصل هذا المذهب الفاسد : الذي كان الناس في راحة منه من أعصار. وقد كان :
أهل هذا الرأي : موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم ؛ وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم - في دروسهم، ومناظراتهم، وتصانيفهم - للرد عليهم .)). أه .
ثم : إنه قد حكي عن أبي عاصم( ): ((أنه سأل أبا حنيفة فقال : إني سمعت هذه الكتب (يعني : الرأي) . فممن تأمرني أن أسمع الآثار ؟ قال : فمن كان عدلا في هواه ، إلا الشيعة : فإن أصل عقدهم : تضليل أصحاب محمد s.)) . ثم قال : ((هذا الكلام زمن الإمام أبي حنيفة (رضي الله عنه ) - في الشيعة : وفاق ما قدمته في الخطبة .)) . اه.
فالسيوطي - على سعة اطلاعه ، وطول باعه - : لم يذكر لنا في هذه المسألة خلاق، إلا من فرقتين : من غلاة الروافض .
أما الفرقة الثانية منهما فلا كلام لنا معها : لأنها تنكر صحة الأحاديث من حيث الطريق ، لا أصل الحجية .
وأما الفرقة الأولى ، فهي : التي تخالف في الحجية. وهي : كافرة قطعا ، الإنكارها رسالة محمد s .
ولا تؤثر مخالفة مثل هذه الفرقة ، في كون حجية السنة ضرورية دينية . كما لا تؤثر مخالفة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار - في ذلك ، ولا في حجية القرآن نفسه .
* * *
((مناظر الشافعي : إن كان منكراً للحجية فهو رافضي .))
فإذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه الخضري ، وسلمنا له ما فهمه - : من أن المناظر للشافعي إنما كان ينكر حجية السنة . - : فالواجب أن يكون من هؤلاء لا من المعتزلة . ولا مانع من أن هذه الفرقة : كانت تقطن البصرة ، وأن يجتمع الشافعي مع أحد أفرادها ويجادله : ليزيل شبهته ، ويرجعه إلى الدين الإسلامي . ومن الجائز
أيضا : أن يقيم له الحجة من القرآن لأنه معترف به.
* * *
فتلخص لنا من هذا كله : أنه من الجائز أن يكون مناظر الشافعي : ينكر ثبوت السنة بأي طريق من طرق الرواية . وحينئذ يصح : أن يكون من الفرقة الثانية التي ذكرها السيوطي ؛ كما يصح : أن يكون من النظامية أو الأسوارية . ويحتمل : أن يكون ذلك المناظر منكرا للجية . فيتعين : أن يكون من الفرقة الأولى في كلام السيوطي .
وعلى كل : فليس هذا الخلاف مما يؤثر في ضرورية مسألتنا : لأن المخالف في الحجية منكر للرسالة ، فليس مؤمنا : فلا تضر مخالفته .
والمنكر لحجية الخبر : ينازع في مسألة أخرى.
* * *
وإذ ظهر لك الأمر، ووضح كفلق الصبح - تبين لك : أنه لا يصح لأحد من المسلمين ، أن يزعم : أنه كان هناك مسلم - من الأئمة - منكر لحجية السنة فضلا عن كونه معتزليا .
فإن هذا - مع كونه باطلا كما رأيت - : أمر من الخطورة بمكان. لأنه يهون - من يريد التهجم على الدين ، وهدم أساسه المتين - أمر حجيتها ، ويفتح له باب الطعن فيها، ولقد كان مسدودا سدا محكما : لا يمكن لأحد كائنا من كان به القرب منه ، وإحداث خدش فيه .
ولا شك أن الأستاذ الخضري (عليه رحمة الله) : إنما بحث هذا البحث عن حسن نية ، وطهارة طوية ، ولم يقصد بحال ما يترتب على ذلك . بدليل أنه يقرر فيما بعد( ): ((أن هذا الرأي اختفى : بما صدم به من قوة أصحاب الحديث ؛ وانتصر مذهب الاعتماد على السنة: بصفتها أصلا من أصول التشريع الإسلامي بعد
القرآن .))( ). وأنه يحكي الإجماع على حجيتها ، وينص على ضروریتها - في كتابه : (أصول الفقه) .
فهو في الواقع : إنما قصد تحقيق الأمر، والبحث وراء الحقيقة ، فزل . والعالم الباحث كثيرا ما يزل .
* * *
فإن قلت : كيف تقرر أن حجية السنة ضررورية دينية ؟ وكيف يصح ما نقلته عن العلماء في ذلك؟ مع أن ابن الحاجب وشارحه والكمال وصاحب المسلم وغيرهم ، يقررون - في باب تقسيمات الخبر -: «أن مما علم صدقه نظر خبر الرسول))( ).
وكذلك يقرر صاحب العقائد النسفية وشارحه - في بحث اسباب العلم - حيث يقول المصنف : ((والنوع الثاني : خبر الرسول المؤيد بالمعجزة . وهو : يوجب العلم الاستدلالي .)) . ويقول شارحه : ((أما كونه موجبا للعلم ، فللقطع : بأن من أظهر الله المعجزة على يده - : تصديقا له في دعوى الرسالة . - كان صادقا فيا أتي به : من الأحكام . وإذا كان صادقا : يقع العلم بمضمونها قطعا . وأما أنه استدلالي : فلتوقفه على الاستدلال ، واستحضار : أنه خبر من ثبتت رسالته ؛ وكل خبر هذا شأنه : فهو صادق ، ومضمونه واقع .))( ). اه.
بل : أنت قد اعترفت - فيما سبق - : أن بعض الأصوليين يذكرون بحث العصمة قبل التكلم في مباحث السنة - : لتوقف حجيتها عليها .
وكذلك نرى الشافعي في رسالته ، وابن حزم في إحكامه وابن عبد البر في جامعه - : قد أطنبوا في بيان الأدلة ( : من القرآن ، والأحاديث النبوية ، وغير
ذلك .) على حجية السنة. واستدلالهم عليها : ينافي ضروريتها .
قلت : إن معنى قولهم : ((خبر الرسول موجب للعلم الاستدلالي)) . - : أنه موجب هذا النوع - من العلم - من حيث ذاته : بقطع النظر عن كونه خبر رسول مبلغ عن الله . فإنه - لا شك - يحتاج حينئذ إلى الاستدلال : بأنه خبر من ثبتت رسالته وعصمته عن الكذب في التبليغ بالمعجزة ؛ وكل ما كان كذلك فهو صادق .
أما إذا لاحظنا : أنه خبر من ثبتت رسالته وعصمته قاصدا به التبليغ عن الله . - : فلا شك أنه موجب للعلم بالضرورة قطعة . وكيف لا : وإفادته العلم هي : مضمون المقدمة الكبرى : في الدليل السابق : (وكل ما كان كذلك فهو صادق) . وقد اعترف ببداهتها . وانظر حاشية الخيالي( ) وما كتبه عبد الحكيم عليه ( )- في هذا الموضوع - : تتحقق مما قلناه .
ونحن إذا قلنا : ((السنة حجة)). فليس مرادنا : أن أقوال النبي وأفعاله وتقريراته حجة من حيث ذاتها ، بقطع النظر عن كونها صادرة من الرسول . -: بل : أردنا هذه الأمور : من حيث صدورها ممن ثبتت رسالته وعصمته. كما يدل علية تعريفنا للسنة : حيث قلنا هناك : هي ما صدر عن الرسول . فغنوا بعنوان الرسالة .
على أن ملا أحمد قد اعترض على قول السعد : ((وأما أنه استدلالي فلتوقفه)) الح. - بقوله( ): ((قد يقال : إن هذا من قبيل القياس الخفي ، والقضايا التي قياساتها معها .)). اه ..
ثم نقول : إن صاحب العقائد قال - بعد ما نقلناه عنه -: ((والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة : في التيقن والثبات .)). أه . فأنت ترى : أنه
- بعد اعترافه بأنه استدلالي يقربه من الضروري ، وينزله منزلته : حيث شبهه به . قال الخيالي( ) - على هذه العبارة - : ((والأقرب أن مراد المصنف : بیان قربه من الضروريات : في قوة اليقين ، وكمال الثبات . وكأنه إشارة إلى ما يقال : إن الأدلة النقلية مستندة إلى الوحي المفيد حق اليقين ؛ والتأييد الإلهي : المستلزم الكمال العرفان ، المنزه عن شائبة الوقم . بخلاف العقليات الصرفة : فإن العقل يعارضه الوهم : فلا يصفو عن كدر .)). اه .
ونحن إذا قلنا : إن حجية السنة ضرورية دينية . أو قلنا (مثلا) : إن وجوب صلاة الظهر ، أو كونها أربع ركعات من ضروريات الدين . - : فليس معنى ذلك : أنها لم تثبت في مبدأ ثبوتها، بدلیل.
بل معنى الضرورية الدينية في هذه المسائل - : أنها أصبحت معلومة للخاص والعام : العالم والجاهل ، ولكل أفراد الأمة الإسلامية : لا ينكرها منكر ، ولا يشك فيها شاك؛ حتى يطالبنا : ببيان دليلها وأصلها .
فلما لم نحتج إلى بيان دليلها لمنكر لها، ولا لشاك فيها - : صارت منزلة القضايا الضرورية حقيقة . ولذلك : حكمنا - على من ينكرها ، أو يشك فيها - : بالارتداد .. لما تقرر : من أن الإيمان هو : ((تصديق النبي s بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به - من عند الله تعالى - إجمالا». كما ذكره السعد في شرح العقائد( ). قال ملا أحمد ( )- عليه - : ((قوله : جميع ما علم بالضرورة . المراد به : ما اشتهر كونه من الدين - : بحيث يعلمه العامة ومن ليس له أهلية النظر والاستدلال . - : وحدة الباري ، ووجوب الصلاة، وحرمة المخمر . فيخرج ما ليس كذلك : كالاجتهادات . ومن ثم : لا يكفر منكرها .)) . اه .
وإذا تبين لك معنى الضرورية الدينية ، ظهر لك : أنه لا منافاة ولا تضارب
بين قولهم : ((إن حجية السنة ضرورية دينية)) . وبين قولهم: ((إن خبر الرسول . يوجب العلم الاستدلالي)).
ولا منافاة أيضاً بين حكمهم على بعض المسائل : بأنها ضرورية دينية . - : کمسألتنا هذه، وكوجوب الصلاة والزكاة. - وبين الاستدلال عليها بالأدلة : کالاستدلال بقوله تعالى :﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾( ). وبقوله :﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾( ).
* * *
فإن قلت : كون خبر الرسول موجبا للعلم - بقطع النظر عن كونه ضروريا . أو استدلاليا - ممنوع : فإن القاضي أبا بكر ومن اتبعه جوزوا : صدور الكذب في التبليغ سهوا . ولا يجتمع تجويز الكذب سهوا في خبر ، مع إيجاب ذلك الخبر : العلم بصدقه . فيلزم القاضي عدم حجية خبره البلاغي - : فلم ينعقد الإجماع على . حجية خبره ، فضلا عن ضروريتها الدينية .
قلنا : لا يلزم القاضي ذلك : فإنه يشترط - في تجويز الكذب سهوا - : التنبية فورا ، وعدم التقرير من الله عليه . فإذا لم يرد التنبيه على كذبه : قطعنا بصدقه . فمن هنا يتعين : أن يكون القاضي موافقة الجمهور في القول بحجية خبره .
على أنا نقول : إن القاضي - وإن جوز ذلك عقلا، ومن حيث إن دلالة المعجزة لا تمنع عنده منه - إلا أنه لا يجوزه سمعة : للإجماع على امتناعه. (كما سبق نقله ( )عن القاضي عياض) فهو - إذن - : قاطع بعدم صدور الكذب سهواً .
* * *
وما ذكرناه نفهم : دفع مثل هذا الإشكال بالنسبة لحجية أفعاله s , على رأي من يجوز : صدور المعصية منه s ، على اختلافهم في تفصيل ذلك . - :
فإن من يجوز شيئا من ذلك يشترط : التنبيه فوراً، وعدم التقرير عليه إن وقع . فإذا لم يرد تنبیه جزمنا : بأن لا معصية في ذلك الفعل ؛ فكان حجة قطعة : دالا على عدم الحظر .
على أنه قد يكون تجویز من جوز ذلك : إنما هو من ناحية العقل ؛ مع قوله : بعدم الوقوع.
وقد يقال أيضا : إنه إذا قال بوقوع المعصية ، فإنما يقول : إن هذا الوقوع على سبيل الندرة ، وأما الكثير الغالب ، فهو : عدم الوقوع . واتباع الغالب : أرجح - في نظر العقل - من اتباع النادر .
إلا أنه قد يقال - على هذا الجواب الأخير - : إن الفعل حينئذ يدل على عدم الخطر ظنا ، لا قطعا : لوجود الاحتمال .
ولكن يدفع هذا : بأن كون حجية الفعل قطعية لا يستلزم أن تكون دلالته على الحكم قطعية أيضاً.
ألا ترى أن حجية الكتاب قطعية ، وقد يكون الاستدلال بآية من آياته ظنياً : لاحتمال تجوز فيها ، أو غير ذلك : من الاحتمالات .؟
فالقطع : يكون الشيء حجة ودليلاً ؛ لا ينافي : أن تكون دلالته على المطلوب ظنية . والله أعلم.
* * *
الباب الثاني :
في بيان أدلة حجية السنة.
قد علمت مما سبق : أن حجية السنة : ضرورية دينية . ولقد كان هذا : يغنينا . ويغني من في قلبه ذرة من الإيمان عن بيان أدلتها.
إلا أنه لا بأس من أن. تبينها : لنقطع شغب الملاحدة، ودابر الزنادقة : الذين ريدون الكيد للإسلام، والعبث بعقول الضعاف من المسلمين ؛ وراء ستار البحث عن الحق ، والحرية الفكرية : التي خرجت عن حدها في هذا العصر ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله . - فنقول :
يدل على حجية السنة سبعة أدلة :
الأول : العصمة .
الثاني : تقرير الله تمسك الصحابة بالسنة في عصره s .
الثالث : الكتاب الكريم .
الرابع : السنة الشريفة.
الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده .
السادس : أن السنة نوعان : وحي ، وما هو بمنزلة الوحي ..
السابع : الإجماع .
وقد يقول قائل : كيف تستدل بالسنة على حجيتها؟ وهل هذا إلا دور ممتنع؟ .
فنقول : من تأمل في بيان دليل العصمة الآتي - : أدرك اندفاع هذا الاعتراض . فإننا نستدل بخبره البلاغي - المعصوم من الكذب فيه . - على حجية أوامره ونواهيه ، وأفعاله وتقريراته . كما سيأتي بيانه مفصلاً .
وبعبارة أخرى : إننا نستدل بنوع من السنة - : لا يمكن للخصم أن ينكر حجيته ، ويكون حينئذ مكابرا كل المكابرة : لوضوح عصمة الرسول فيه ، عند كل من أعتقد برسالته. - على حجية أنواع أخرى منها : ليست بمنزلة النوع الأول ، وقد يجد الخصم شيئا : من استساغة الطعن فيها.
كما أننا نستدل على حجية السنة بالقرآن ؛ مع أن الآية التي نستدل بها أو ببعضها، لا يثبت أنها من القرآن إلا بخبره s . كما تقدم لك( ).
وكذلك : قد نستدل بأمره s - الذي ثبتت حجيته بالخبر - على حجية أفعاله وتقريراته .
وبالجملة : فالنوع الذي نستدل به : لم تثبت حجيته بالنوع الذي نستدل على . حجيته به . فلا دور .
* * *
ولنشرع في بيان الأدلة :
الدليل الأول : العصمة
قد علمت : أن رسول الله s معصوم من تعمد ما يخل بالتبليغ إجماعا بدلالة المعجزة ، ومن السهو والغلط فيه على الصحيح ، وأن الذاهبين إلى تجويز ذلك عليه : يجمعون على اشتراط التنبيه فورا من الله تعالى ، وعدم التقرير عليه .
وذلك يستلزم : أن كل خبر بلاغي - بعد تقرير الله له عليه - صادق مطابق لما عند الله إجماعا : فيجب التمسك به .
فيثبت بذلك حجية قوله s - في حق القرآن - : ((هذا كلام الله)) . وقوله في الأحاديث القدسية : ((قال رب العزة كذا)) . أو نحو هذه العبارة . وقوله - فيما : أخرجه أبو داود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب (رضي الله عنه) - : ((ألا - إني أوتيت الكتاب ومثله معه ؛ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليك .بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال : فأحلوه ؛ وما وجدتم فيه من حرام : فحرموه . وإن ما حرم رسول الله : كما حرم الله)) . الحديث . وقوله - فيما رواه . حذيفة -: ((هذا رسول رب العالمين جبريل ، نفث في روعي : أنه لا تموت نفس . حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ؛ ولا يحملنك استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله : فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته .)).
فهذه كلها أخبار معصوم عن الكذب : فتكون ججا دالة على أن الوحي قسمان : کتاب ؛ - وهو : المعجز المتعبد بتلاوته . - وغيره ، وهو : ما ليس كذلك .
وهذا الثاني قسمان : حديث قدسي ؛ - وهو : ما نزل لفظه( ) - وحدیث نبوي ؛ وهو : ما نزل معناه وعبر عنه النبي s بلفظ من عنده .
وإذا كان كل ذلك من عند الله : كان الكل مججا قائمة على الخلق إلى الدین .
* * *
ويثبت (ايضاً) بعصمته عن الكذب في التبليغ حجية نحو قوله s : ((إنما . الأعمال بالنيات)) و الحديث . وقوله : ((البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر)) . وقوله : ((بني الإسلام على خمس)) الحديث . - : على ما تدل عليه من الأحكام :
بما أنها أخبار معصوم عن الكذب .
* * *
ويثبت (أيضا) بذلك حجية نحو قوله s: ((يا أيها الناس : إني ما آمركم إلا ما أمركم به الله ، ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه .» . وقوله في خبر المقدام المتقدم : وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله)) .
فإن ذلك ونحوه أخبار معصوم عن الكذب : فتدلنا : على أنه لم يأمر إلا بما أمر الله به ، ولم ينه إلا عما نهى الله عنه ، وذلك يستلزم : حجية جميع أوامره ونواهيه .
فيثبت لنا بذلك حجية نحو قوله s : ((صلوا كما رأيتوني أصلي)) . وإذا ثبتت حججية هذا القول : ثبتت حجية جميع أفعاله التي يبين بها الصلاة.
ومثل ذلك يقال في نحو قوله : ((خذوا عني مناسككم)) . فتثبت حجية الأمر ، وحجية أفعاله النسكية على النمط المتقدم .
وتثبت (أيضاً) حجية أمره فيما رواه أبو داود عن العرباض بن سارية (رضي الله عنه) : من قوله : ((أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم : فسيرى اختلافا كثيرا . فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور : فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .)).
وإذا ثبتت حجية أمره بالقسك بالسنة - في هذا الحديث - : ثبتت مجية جميع أنواع السنة : من قول أو فعل أو تقریر
ويثبت بعصمته عن الكذب في الخبر البلاغي (أيضاً) حجية ما رواه أبو عبد الله الحاكم ، عن ابن عباس (رضي الله عنهما) : أن رسول الله s خطب الناس في حجة الوداع فقال : ((إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ؛ ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك : مما تحاقرون : من أعمالكم. فاحذروا . إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا - : كتاب الله، وسنة نبيه .)). وحجية ما رواه البخاري
ومسلم وأبو داود وابن ماجه : أن رسول الله s قال : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه : فهو رد.)).
فإن هذين الخبرين - بما أنهما خبرا معصوم عن الكذب . - يدلان على حجية سنة نبينا (صلوات الله وسلامه عليه) بجميع أنواعها : قولها وفعلها وتقريرها .. وعلى أنه لا ضلال في التمسك بها؛ وإنما الضلال : في تركها، والعمل بما يخالفها .
وسنذكر لك - في الاستدلال بالسنة - أحاديث كثيرة : تدلك على حجية السنة على هذا النحو. فتدبر وتأمل ، ولا يعبثن بعقلك الشيطان .
* * *
فأنت ترى - . من هذا كله - : أن عصمته s عن الكذب في الخبر البلاغي - : تغنينا وحدها في إثبات حجية جميع أنواع السنة ، على الوجه المتقدم . . ولكنا - مع ذلك - قد آثرنا أن نزيد الدلالة تأكيدا، وتبين دلالة باقي أنواع : عصمته ، على الحجية . فنقول :
إن عصمته s عما يخل بالتبليغ (التي أجمعوا عليها) ليست قاصرة على عصمته : عن الكذب في الخبر البلاغي : فإن تبليغ الأحكام - كما يكون بالخبر القولي - : يكون بالفعل و بالتقرير ، وبالأمر وبالنهي : فإن ذلك كله نوع من البلاغ. على ما بيناه في صدر الكلام على العصمة.
فعصمته عما يخل بالتبليغ - : مما ليس بخبر بلاغي . - تستلزم مجية جميع أفعاله وتقريراته وأوامره ونواهيه البلاغية - : مباشرة : بدون ما حاجة إلى توسط الخبر البلاغي في ذلك .
* * *
وقد علمت (أيضا) : أنه s معصوم من صدور المعصية ، على خلاف في تفصيل ذلك . وعلمت : أن من جوز صدور نوع منها : يشترط التنبيه على ذلك فورا ، وعدم الإقرار عليه .
فإذا فعل النبي فعلا وإن لم يقصد به البلاغ - : أكله لونا من الطعام ، وشربه
نوعاً من الشراب . - أو أقر على فعل ؛ أو صدر منه أي قول - : کتکلمه في بحث دنیوي . - وانضم إلى ذلك تقرير الله له . - : جزمنا حينئذ : بان ما صدر منه ليس بمعصية ، فكان حجة على عدم حظره على أقل تقدير .
وليس مقصودنا من حجية أفعاله إذا لم يقصد بها البلاغ (کالأفعال الطبيعية) : أنها تدل على الوجوب أو الندب . - حتى ينازع في حجيتها بعضهم . وإنما قصدنا : دلالتها على عدم الحظر ، أو على خصوص الإباحة.
وكذلك : ليس المقصود من حجية أوامره او نواهيه في المسائل الدنيوية - : أنها تدل على إيجاب أو ندب ، أو أنها تدل على تحريم أو كراهة . فإنه لا شك أن النبي s لم يقصد منها : إلا مجرد الإرشاد : إرشاد العالم المجاهل ، والصديق لصديقه .
فليست الحجية : في دلالة هذه الأقوال على معانيها اللغوية الوضعية - : من طلب الفعل أو الكف ، على سبيل الجزم أو غيره . - ، وإنما هي : في دلالتها على إباحة صدورها من مثله في مثل موقفه ؛ من حيث إنها فعل لساني كسائر أفعال الجوارح( ).
* * *
وقد علمت (أيضا) : الخلاف في أنه s متعبد بالاجتهاد ، وفي أنه قد يخطئ فيه . وعلمت : أنه - على القول بجواز الخطأ - لا يقر عليه ، بل : لا بد من التنبيه فوراً والبيان .
فإذا ما صدر منه حكم اجتهادي ، وانضم إليه تقرير الله - : كان حجة إجماعا بلا شك .
* * *
الدليل الثاني : تقرير الله تمسك الصحابة
بالسنة ، في عصره صلى الله عليه وسلم
قد ثبت : أن النبي s كان يحث أمته على التمسك بسنته ، ويحذرهم من
مخالفتها . وأن الصحابة (رضوان الله عليهم) كانوا يمتثلون أمره في ذلك ، ويقتدون به ، ويتبعونه في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته ، ويعتبرون : أن كل ما يصدر منه :. فهو حجة يلزمهم اتباعها .
اللهم ؛ إلا إذا كان اجتهادا منه في بحث دنیوي : فإنهم كانوا يراجعونه فيه .
وكذا إذا كان اجتهادا منه في بحث ديني (على فرض وقوعه) : فإنه يجوز : أنهم : كانوا يراجعونه ويناقشونه في أمارات الحكم - أثناء عملية الاجتهاد ، أو حين صدور : الحكم منه مباشرة وقبل تقرير الله تعالى له .
وكذا إذا كان الحكم المنزل عليه غريبا عن عقولهم : فقد كانوا يناقشونه : لمعرفة .حكمته ؛ لا: لأنهم كانوا لا يعتقدون حقيته .
وكذلك : كانوا - في بعض الأحيان - لا يتبعونه فيما يفعل - : ظنا منهم أن . هذا الفعل بخصوصه مباح له خاصة . - أو لا يفعلون ما يأمرهم به - إذا لم يفعله s- : ظنا منهم : أن الأمر للإباحة والترخيص ؛ وأن غير المأمور به أولى : حيث : لم يفعله هو s . لا : لأنهم كانوا يرون : أن اتباعه s غير واجب، وأن مخالفته . ليس منهيا عنها . - : إذ أن سائر أعمالهم تدل على خلاف ذلك .
ومن المعلوم (أيضاً) : أنهم كانوا أقدر منا على الاجتهاد ، واستنباط الأحكام . من الكتاب .
ومع ذلك : فقد كانوا لا يستقلون بالفهم منه ، فيما ينزل بهم : من الحوادث . بل كانوا يرجعون إليه s فيما يطرأ عليهم : ما داموا قادرين على سؤاله .
فإن كان أحد منهم غائباً عنه s ، ونزلت به نازلة - : بحث في الكتاب أولاً ، . ثم بحث في السنة إن لم يجد شيئا فيه ، ثم اجتهد رأيه إن لم يجد فيها أيضا . فإذا ما . رجع إلى رسول الله s : عرض عليه أمره ، فإن كان مصيبا في اجتهاده : أقره الرسول عليه ، وإن كان مخطئاً : بين له وجه خطئه، ودله على حكم المسألة : فيرجع عما . أخطأ فيه إليه .
وهذا كله من النبي s ومن الصحابة - : قد أقرهم الله تعالى عليه ، ولم يبين لهم انهم قد أخطأوا فيه . مع أن الزمان كان زمان وحي.
فلو كانوا في عملهم هذا مخطئين : لما أقرهم الله تعالى عليه . لأن تقريره تعالى - في زمان الوحي - : ججة بمثابة الوحي المنزل .
هذا كله فضلاً عن أنه تعالى : كان يأمرهم باتباع الرسول وطاعته ، ويحذرهم من عصيانه ومخالفته . كما سيأتي بيانه في الدليل الآتي .
* * *
فأما حث النبي s أمته على التمسك بسنته - : فسيأتي بيانه ، وقد سبق لك شيء منه .
وأما تمسك الصحابة بسنته ، واحتجاجهم بها في عصره ؛ وعدم استقلالهم بالفهم من الكتاب ما أمكنهم الرجوع إلى الرسول ؛ ورجوعهم عما اجتهدوا فيه حال الغيبة إذا ما سألوا الرسول فأجاب بخلافه ، وسائر ما ادعينا حصوله - : فسنذكر لك بعض ما يدل عليه :
روى البخاري عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال : اتخذ النبي s خاتما من ذهب ؛ فاتخذ الناس خواتيم من ذهب . فقال النبي s : ((إني اتخذت خاتما من ذهب)) . فنبذه ، وقال : ((إني لن ألبسه أبدا)) . فنبذ الناس خواتيمهم.
وروى القاري - في شرح الشفا - عن أبي سعيد الخدري أنه قال : بينا رسول الله s يصلي بأصحابه ، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى القوم ذلك : ألقوا نعالهم ، فلما قضى صلاته قال : ((ما حملك على إلقائكم نعالك)) ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك . فقال : ((إن جبريل أخبرني أن فيهما قذر)) . ورواه الحاكم عنه مختصراً .
وذكر ابن سعد - في الطبقات( ) -: ((أنه s صلى ركعتين من الظهر في
مسجده بالمسلمين ، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام : فاستدار إليه ودار معه المسلمون .)) . ونقل في الفتح عن ابن أبي داود : أنه روي عن عمارة بن ژويية ، . قال : ((كنا مع النبي s في إحدى صلاتي العشي ، حين صرفت القبلة - : فدار اودرنا معه ركعتين .))
وروى أبو داود وابن عبد البر ، عن ابن مسعود : أنه جاء يوم الجمعة - والتي يخطب - فسمعه يقول : «اجلسواه . فلس بباب المسجد ، فرآه النبي s فقال له : ((تعال يا عبد الله بن مسعود)) .
وروى ابن عبد البر أن عبد الله بن رواحة سمع رسول الله s وهو يقول : ((اجلسواه)) . - : فجلس في الطريق ، فمر به رسول الله s فقال : ((ما شأنك)) ؟ فقال : سمعتك تقول أجلسوا ، فجلست . فقال له النبي s: ((زادك الله طاعة)) .
وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله s : فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك ، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه : تعلمنا مما علمك الله . فقال : اجتمعن في يوم كذا وكذا، في مكان كذا وكذا. فاجتمعن ، فأتاهن رسول الله s فعلمهن مما علمه الله ، ثم قال : ((ما منکن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة ، إلا كان لها حجابا من النار)) ، فقالت امرأة منهم :. اثنين . قال : فأعادتها مرتين ، ثم قال : ((واثنين ، واثنين ، واثنين)).
وروى ابن عبد البر عن معاذ بن جبل أنه قال : لما بعثني رسول الله s إلى اليمن ، قال : ((كيف تقضي إذا عرض لك قضاء)) ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال :
((فإن لم يكن في كتاب الله)) ؟ قال : فبسنة رسول الله s قال : ((فإن لم يكن في سنة رسول الله)) ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو . قال : فضرب رسول الله s صدره ، وقال : ((الحمد لله الذي وقق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)) . ورواه أيضاً . بلفظ مختلف : ابن سعد في الطبقات( ) ، وأحمد وأبو داود والترمذي والدارمي
والبيهقي في المدخل( ).
وروى ابن عبد البر عن أبي هريرة ، أنه قال : خرج رسول الله s على أبي ابن كعب وهو يصلي ، فقال الله s : ((يا أبي)) . فالتفت إليه ولم يجبه ، فصلی وخفف ، ثم انصرف إلى رسول الله s ، فقال رسول الله : ((يا أبي : ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك ؟)) . فقال : يا رسول الله ، كنت أصلي . قال : ((أفلم تجد فيما أوحي إلى : أن ﴿استجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحییکم﴾( ).؟ قال : بلى يا رسول الله ، ولا أعود إن شاء الله .
وروى البخاري عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، أنه قال : لما كان يوم صفين ، وحكم الحكمان - سمعت سهل بن حنیف ، يقول : «يا أيها الناس : اتهموا رأيكم على دینکم ؛ لقد رأيتني يوم أبي جندل : ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله s: لرددته . وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعنا، إلا أنهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمره)) .
وروى أبو يعلى( ) الموصلي ، والبيهقي في المدخل عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال : ((يا أيها الناس : اتهموا الرأي على الدين ، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله s برأيي اجتهاداً ، فوالله ما آلو عن الحق؛ وذلك : يوم أبي جندل - والكتاب بين يدي رسول الله s : وأهل مكة ، فقال : ((اكتبوا : بسم الله الرحمن الرحيم .)) . فقالوا : ترانا قد صدقناك بما تقول ؟ ولكنك تكتب - كما كنت تكتب - : باسمك اللهم . فرضي رسول الله وأبيت عليهم ، حتى قال لي رسول الله s: ((تراني أرضي ، وتأبى أنت ؟ فرضیت)) .
ومما رواه أحمد والبخاري - في قصة الحديبية -: ((أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال : فأتيت رسول الله s ، فقلت : ألست نبي الله حقا؟ قال : ((بلى)) . قلت : ألسنا على الحق ، وعدونا على الباطل ؟ قال : ((بلى)) . قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذن ؟ قال : ((إني رسول الله ، ولست أعصيه ، وهو ناصري)) . قلت :. أولست کنت تحدثنا : أنا ستأتي البيت فنطوف به .؟ قال : ((بلى . فأخبرتك : أنك تأتيه العام )) . قلت : لا . قال : ((فإنك آتيه ومطوف به)). فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر ، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق ، وعدونا على الباطل؟ قال : بلى . قلت : قلم نعطي الدنية في ديننا إذن ؟ قال : يا أيها الرجل ، إنه رسول الله ، وليس يعصي ربه ، وهو ناصره : فاستمسك بزه : فوالله إنه على الحق . قلت : أليس كان يحدثنا : أنا سنأتي البيت ونطوف به .؟ قال : بلى : أفأخبرك : أنك تأتيه العام . قلت : لا . قال : فإنك إذن آتیه ومطوف به . قال عمر : فعملت لذلك أعماله ، فلما فرغ من قضية الكتاب ، قال s لأصحابه : ((قوموا فانحروا ، ثم احلقوا)) . فوالله ما قام منهم أحد، حتى قال ذلك ثلاث مرات ؛ فلما لم يقم منهم أحد : دخل على أم سلمة ، فذكر لها ما لقي من الناس . فقالت أم سلمة : يا نبي الله ، أتحب ذلك؟ أخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك ، وتدعو حالقا فيحلقك . فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك : نحر بدنه ، ودعا حالقأ خلقه . فلما رأوا ذلك : قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا : غماً.»( ). قال في الفتح : إنهم ((تأخروا عن المبادرة : رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا، فيكملوا عمرتهم .)).
وروى البخاري عن أبي هريرة ، أنه قال : قال النبي s : ((لا تواصلوا)) . قالوا : إنك تواصل . قال : ((إني لست مثلكم : إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني .)). فلم ينتهوا عن الوصال , فواصل بهم النبي s يومين - أوليلتين ، ثم رأوا الهلال ؛
فقال النبي s : ((لو تأخر الهلال : لزدتك .)) . كالمنكي لهم.
وروى مالك - في الموطأ - عن عطاء بن يسار: ((أن رجلا قبل امرأته وهو صائم ، فوجد من ذلك وجدا شديدا ، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك : فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك ، فأخبرتها أم سلمة : ((أن رسول الله s كان يقبل وهو صائم)) . فأخبرت زوجها فقال : لسنا مثل رسول الله : يحل الله لرسوله ما يشاء . فرجعت امرأته إلى أم سلمة ، فوجدت عندها النبي s فقال : ((ما بال هذه المرأة)) ؟ فأخبرته أم سلمة ، فقال : ((هلا خبرتيها : أني أقبل وأنا صائم .)). فقالت : قد أخبرتها وذهبت إلى زوجها فأخبرته ، فقال : لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما يشاء . فغضب رسول الله s ، وقال : ((إني أتقاكم لله ، وأعلمكم بحدوده))( ).
* * *
، وروى الشيخان عن علي بن أبي طالب (کرم الله وجهه) أنه قال : كنت رجلا مداء ؛ فاستحيت. : أن أسأل رسول الله s ، فأمرت المقداد بن الأسود ، فقال : ((فيه الوضوء)) .
وروى الجماعة (إلا الترمذي) عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض ؛ فذكر ذلك عمر للنبي s : فتغيظ فيه رسول الله s ، ثم قال : ((ليراجعها ، ثم يمسكها : حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر . فإن بدا له أن يطلقها : فليطلقها قبل أن يمسها . فتلك العدة : كما أمر الله تعالى .)).
وروى أحمد والشيخان عن يعلى بن أمية ، أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب :
﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ ( )، وقد أمن الناس ؟ فقال عمر : عجبت مما جبت منه ، فسألت رسول الله s ، فقال :
((صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته)) . قال السيوطي( ): ((قال العلماء : فهموا من الآية : أنه إذا عدم الخوف كان الأمر في القصر بخلافه . حتى أخبرهم النبي s : بالرخصة في الحالين معاً .)) . اه .
* * *
وأخرج البخاري وابن عبد البر عن ابن عمر، أنه قال : قال رسول الله s - يوم الأحزاب -: ((لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)) . فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي حتى تأتيها . وقال بعضهم : بل نصلي : لم يرد منا ذلك . فذكر للنبي s : فلم يعنف واحدا منهم.
وروى : ((أن صحابيين خرجا في سفر ، فحضرت الصلاة - ولم يكن معهما ماء - فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت : فأعاد أحدهما ولم يعد الأخر. فصوبهما الرسول s وقال للذي لم يعد : أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك . وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين .))( ).
وقد كان جماعة من الصحابة في سفر ، وفيهم عمر ومعاذ (رضي الله عنهما) -: فأصبح كلاهما بحاجة إلى الغسل ، ولا ماء معهما ؛ فبذل كل منهما اجتهاده : فأما معاذ فقاس الطهارة الترابية على المائية ، وتمرغ في التراب وصلى ؛ وأما عمر : فلم پر ذلك ، وأخر الصلاة . فلما رجعا إلى الرسول s : بين لهما الصواب ، وأشار إلى أن قياس معاذ فاسد : لأنه في مقابلة النص ، وهو قوله تعالى : ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾( ). وقال له : ((يكفيك أن تفعل هكذا)). (مشيرة إلى كيفية . التيمم) . وأفهم عمر : أن التيمم - كما يرفع الحدث الأصغر - يرفع الأكبر ؛ وأن الملامسة المذكورة في الآية ، والتي يجزئ فيها التيمم - : ليست مقدمة الجماع ؛ (كما"
فهم) بل هي : كناية عن الجماع نفسه( ).
* * *
فهذه الأخبار وغيرها - مما لا يحصى - : تفيدنا مجتمعة : القطع بما ذكرناه آنفاً .
* * *
الدليل الثالث : الكتاب الكريم
كتاب الله تعالى : قد ملئ بالآيات الدالة - : باجتماعها . - دلالة قاطعة على حجية السنة .
وهذه الآيات على أنواع ؛ وقد تشتمل الآية الواحدة على أكثر من نوع .
وسنكتفي هنا بذكر خمسة أنواع : .
النوع الأول
ما يدل على وجوب الإيمان به s، (والإيمان به معناه : التصديق والإذعان برسالته وبجميع ما جاء به من عند الله ؛ سواء أورد ذكره في القرآن أم لا) .
أو يدل على أن عدم اتباعه ، والرضا بحكمه - : يتنافى مع الإيمان .
قال الله تعالى :﴿يا أيها الذين آمنوا : آمنوا بالله ورسوله ، والكتاب الذي نزل على رسوله ، والكتاب الذي أنزل من قبل . ومن يكفر بالله وملائكته، وكتبه ورسله ، واليوم الآخر - : فقد ضل ضلالاً بعيد . ﴾( ) .
وقال تعالى : ﴿فآمنوا بالله ورسوله ، والنور الذي أنزلنا ، والله بما تعملون خبير﴾( ).
وقال تعالى : ﴿قل : يا أيها الناس ، إني رسول الله إليكم جميعا : الذي له ملك السموات والأرض ، لا إله إلا هو يحيي ويميت . فآمنوا بالله ورسوله : النبي الأمي ،
الذي يؤمن بالله وكلماته ؛ واتبعوه : لعلكم تهتدون . ﴾( ).
قال القاضي عياض( ): ((فالإيمان بالنبي محمد s : واجب متعین ، لا يتم إيمان إلا به ، ولا يصح إسلام إلا معه . قال الله تعالى : ﴿ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعير﴾( )..اه.
وقال تعالى : ﴿إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا و لتؤمنوا بالله ورسوله ، : وتعزروہ وتوقرود ، وتسبحوه بكرة وأصيلا ﴾( ).
وقال تعالى : ﴿إنما المؤمنون : الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون﴾( ).
وقال تعالى : ﴿إنما المؤمنون : الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع : لم يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله . فإذا استأذنوك لبعض شأنهم : فأذن لمن شئت منهم ، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم﴾ ( )
قال الشافعي( ): (( فعل كمال ابتداء الإيمان - الذي ما سواه تبع له - : الإيمان بالله ثم برسوله . فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله : لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا، حتى يؤمن برسوله معه .)) . اه.
وقال ابن القيم( ): ((فإذا جعل من لوازم الإيمان : أنهم لا يذهبون مذهبا (إذا كانوا معه) إلا باستئذانه . - : فأولى أن يكون من لوازمه : أن لا يذهبوا إلى قول
ولا مذهب علمي ، إلا بعد استئذانه . وإذنه يعرف : بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه .)). اه .
وقال تعالى :﴿ليس على الضعفاء ، ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون - حرج : إذا نصحوا لله ورسوله . ما على المحسنين من سبيل ، والله غفور رحیم﴾( ).
قال أبو سليمان الخطابي : النصيحة : كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له ، وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها . ومعناها في اللغة : الإخلاص ... فنصيحة الله تعالى : صحة الاعتقاد له بالوحدانية ، ووصفه بما هو أهله ، وتنزيهه عما لا يجوز عليه ، والرغبة في حابه ، والبعد عن مساخطه ، والإخلاص في عبادته . والنصيحة لكتابه : الإيمان به ، والعمل بما فيه ، وتحسين تلاوته ، والتخشع عنده ، والتعظم له ، وتفهمه والتفقه فيه ، والذب عنه من تأویل الغالين ، وطعن الملحدين . والنصيحة لرسوله : التصديق بنبوته ، وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه .. اه قال أبو بكر بن أبي إسحق الخفاف (أو أبو بكر الأجري) : ((وموازرته ونصرته ، وحمايته حيا وميتا ؛ وإحياء سنته : بالطلب والذب عنها ونشرها ، والتخلق بأخلاقه الكريمة ، وآدابه الجميلة .)) . اه.
وقال أبو إبراهيم إسحق التجيبي : ((نصيحة رسول الله s : التصديق بما جاء به ، والاعتصام بسنته ، ونشرها والحض عليها ، والدعوة إلى الله وإلى كتابه ، وإلى رسوله ، وإليها وإلى العمل بها :»( ). اه .
وقال تعالى : ﴿وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول : رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا﴾( ).
وقال تعالى : ﴿ويقولون : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ؛ ثم يتولى فريق منهم من
بعد ذلك ، وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم : إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق : يأتوا إليه مذعنين و أفي قلوبهم مرض ، أم ارتابوا ، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ ! بل أولئك هم الظالمون * إنما كان قول المؤمنين - إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم - : أن يقولوا سمعنا : وأطعنا ، وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ، ويخش الله ويقي : فأولئك هم الفائزون * وأقسموا بالله جهد أيمانهم : لئن أمرتهم ليخرجن ، قل : لا تقسموا، طاعة معروفة : إن الله خبير بما تعملون * قل : أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ؛ فإن تولوا : فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ، وإن تطيعوه : تهتدوا ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾( ).
قال الشافعي( ): ((فأعلم الله الناس - في هذه الآية - أن دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينهم : دعاء إلى حكم الله ، لأن الحاكم بينهم رسول الله ، وإذا سلموا لحكم : رسول الله : فإنما سلموا لحكمه : يفرض الله .)). اه .
وقال تعالى : ﴿وما كان المؤمن ولا مؤمنة - إذا قضى الله ورسوله أمرا - : أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله : فقد ضل ضلالاً مبينا .﴾( ). : قال ابن القيم( ): ((فأخبر سبحانه : أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه .: وقضاء رسوله ، ومن تخير بعد ذلك : فقد ضل ضلالا مبينا .)). اه .
وقال تعالى : ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ، ويسلموا تسليما﴾( ) .
قال ابن القيم( ): ((أقسم سبحاته بنفسه ، على نفي الإيمان عن العباد ، حتي
يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم : من الدقيق والجليل . ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم - بمجرده - حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق من قضائه وحكمه ؛ ولم يكتف منهم أيضا بذلك ، حتى يسلموا تسلية ، وينقادوا انقياد)) . آه .
وقال الشافعي( ): ((نزلت هذه الآية - فيما بلغنا - (والله أعلم) في رجل خاصم الزبير في أرض ، فقضى النبي بها للزبير . وهذا القضاء : سنة من رسول الله ، لا حكم منصوص في القرآن . والقرآن يدل (والله أعلم) على ما وصفت : لأنه لو كان قضاء بالقرآن : كان حكا منصوصا بكتاب الله ، وأشبة أن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر : أنهم ليسوا مؤمنين ، إذا ردوا حكم التنزيل، إذا لم يسلموا له . أه . وفي بعض النسخ : «إذ ردوا حكم التنزيل ، إذ لم يسلموا له)). وفي بعضها : ((فلم يسلموا له)).
وبالجملة : فالشافعي (رضي الله عنه) يريد : أن يستدل على أن هذا الحكم لم يكن في كتاب الله نصا واضحا - : بأنه لو كان كذلك : لكان عدم إيمانهم ناشئا عن ردهم حكم الكتاب ، وعدم تسليمهم له ؛ وليس بناشئ عن عدم تحكيم الرسول ، وعدم التسليم له ، وعن الحرج مما قضى . وحينئذ كان الظاهر ان يقال : فلا وربك لا يؤمنون ، حتى يقبلوا حك الكتاب ويسلموا له.
* * *
النوع الثاني
ما يدل على أن الرسول : مبين للكتاب ، وشارح له شرحا معتبرا عنده تعالى ، مطابقا لما حكم به على العباد . وأنه يعلم أمته : الكتاب والحكمة . وهي - كما قال الشافعي وغيره - : السنة . وعلى تسليم أنها الكتاب : فتعليم الأمة إياه ، معناه : شرحه و بیان مجمله ، وتوضيح مشكله . وذلك يستلزم : حجية بيانه للكتاب بقوله أو فعله أو تقريره .
قال الله تعالى : ﴿وأنزلنا إليك الذكر : لتبين للناس ما نزل إليهم ، ولعلهم يتفكرون﴾ ( ).
وقال تعالى : ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب : إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾( ) .
وقال تعالى : ﴿وما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ویزکیکم، ويعلمك : الكتاب والحكمة ، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾( ).
وقال تعالى : ﴿ولقد من الله على المؤمنين : إذ بعث فيهم رسولا منهم : يتلو عليهم . آياته ، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾( ) .
وقال تعالى : ﴿وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم : يتلو عليهم آياته ، ویزکیهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین﴾( ) .
وقال تعالى : ﴿واذكروا نعمة الله عليكم ، وما أنزل عليك من الكتاب والحكمة . يعظكم به﴾( )
وقال تعالى : ﴿وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ، وعلمك ما لم تكن تعلم؛ وكان فضل الله عليك عظيما﴾( ).
وقال تعالى : ﴿واذکرن ما يتلى في بيوتكن : من آيات الله والحكمة . إن الله كان .
لطيفاً خبيراً ﴾ ( ) .
قال الشافعي( ): ((فذكر الله الكتاب - وهو : القرآن . - وذكر الحكمة ، فسمعت من أرضى - من أهل العلم بالقرآن - يقول : الحكمة : سنة رسول الله . وهذا يشبه ما قال ، والله أعلم - : لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة ، وذكر الله منه على خلقه : بتعليمهم الكتاب والحكمة . فلم يجز (والله أعلم) أن يقال : الحكمة ههنا إلا سنة رسول الله . وذلك : أنها مقرونة مع الكتاب ، وأن الله افترض طاعة رسوله ، وحتم على الناس اتباع أمره . فلا يجوز أن يقال لقول : فرض . إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله : لما وصفنا : من أن الله جعل الإيمان برسوله ، مقرونا بالإيمان به .)). اه .
يريد الشافعي (رضي الله عنه) أن يبين : أن الحكمة هي : السنة . - : بان الله تعالى - في هذه الآيات كلها - قد عطفها على الكتاب ، وذلك يقتضي المغايرة : فهي ليست إياه ؛ ثم لا يصح أن تكون شيئا أخر - غير الكتاب والسنة - : لأن الله تعالى قد م علينا بتعليمها ؛ والمن لا يكون إلا بما هو : صواب وحق مطابق لما عنده ؛ فتكون الحكمة : واجبة الاتباع کالكتاب ، خصوصا وأن الله قد قرنها به . وهو : لم يوجب علينا - في سائر كتابه - إلا اتباع كتابه ، وسنة نبيه . فتعين : أن تكون الحكمة - حينئيذ - هي : السنة.
* * *
النوع الثالث
ما يدل على وجوب طاعته s - طاعة مطلقة - : فيما يأمر به، وينهى عنه .
وعلى أن طاعته : طاعة الله . وعلى التحذير من مخالفته ، وتبدیل سنته .
قال الله تعالى :﴿وأطيعوا الله والرسول : لعلكم ترحمون﴾( ).
وقال تعالى : ﴿قل : أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا : فإن الله لا يحب الكافرين﴾ . ق( ).
وقال تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا : أطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون * ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون﴾( ).
وقال تعالى : ﴿وأطيعوا الله ورسوله ، ولا تنازعوا : فتفشلوا وتذهب . ريحكم واصبروا : إن الله مع الصابزين﴾( )
وقال تعالى : ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ؛ فإن تولیتم فاعلموا : أنما على رسولنا البلاغ المبين﴾( )
وقال تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، ولا تبطلوا أعمالكم. ﴾( ).
وقال تعالى : ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؛ فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبينه﴾( ).
وقال تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا : أطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكر فإن تنازعتم في شيء : فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا﴾( ).
روى القاضي عياض عن عطاء ؛ وابن عبد البر والبيهقي - في المدخل - عن میمون بن مهران : ((أن الرد إلى الله هو : الرجوع إلى كتابه . والرد إلى الرسول هو :.. الرجوع إليه في حياته ، وإلى سنته بعد وفاته .)).
وقال الشافعي( ): ((فقال بعض أهل العلم : أولوا الأمر : أمراء سرايا رسول الله . والله أعلم . وهكذا أخبرنا . وهو يشبه ما قال ؛ (والله أعلم) : لأن كل من كان حول مكة - من العرب - لم يكن يعرف إمارة ، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة . فلا دانت لرسول الله بالطاعة : لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله . - : فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله ، لا : طاعة مطلقة ، بل : طاعه مستثناة فيا لهم وعليهم . فقال : ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله﴾ . يعني : إن اختلفتم في شيء. وهذا (إن شاء الله) كما قال في أولي الأمر ؛ إلا أنه يقول : ﴿فإن تنازعتم﴾ يعني (والله أعلم) : هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم.
﴿فردوه إلى الله والرسوله﴾ . يعني (والله أعلم) : إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه ، فإن لم تعرفوه : سألتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منكم إليه . لأن ذلك : الفرض الذي لا منازعة فيه . لقوله تعالى : ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ . ومن ينازع - : من بعد رسول الله . - : رد الأمر إلى قضاء الله ، ثم قضاء رسوله ، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء - نصأ فيهما، ولا في واحد منهما - : ردوه قياسا على أحدهما ، كما وصفت( ) - : من ذكر القبلة والعدل والمثل. - مع ما قال الله - في غير آية - مثل هذا المعنى .)). آه.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( )- بعد أن ذكر : أن العلماء اختلفوا في المراد من أولي الأمر : أهم الأمراء أم العلماء ؟ ؛ وأن الأول هو : الراجح. كما يدل عليه الآية قبلها : ﴿إن الله يأمركم : أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ .
((والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر - مع أن الطاع في
الحقيقة هو : الله تعالى . - : كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف ، هو : القرآن والسنة . فكان التقدير : أطیعوا الله فيما نص عليكم القرآن ، وأطيعوا الرسول فيما بين لكم : من القرآن ، وما يتصه عليكم : من السنة . أو المعنى : أطيعوا الله فيما يأمركم به : من الوحي المتعبد بتلاوته ، وأطیعوا الرسول فيما يأمركم به : من الوحي الذي ليس بقرآن.)) .
((ومن بديع الجواب : قول بعض التابعين لبعض أمراء بني أمية - لما قال له: : أليس الله أمركم أن تطیعونا في قوله : ﴿وأولي الأمر منكم﴾ .؟ فقال له : ليس ؛ قد نزعت عنكم (يعني : الطاعة .) إذا خالفتم الحق - بقوله :﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله﴾.))
((قال الطيبي : أعاد الفعل في قوله : ﴿وأطيعوا الرسول﴾ . إشارة : إلى استقلالی .. الرسول بالطاعة. ولم يعده في أولي الأمر إشارة : إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته . ثم بين ذلك بقوله :﴿فإن تنازعتم في شيء﴾. كأنه قيل : فإن لم يعملوا . بالحق : لا تطيعوهم ، وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله .)) . اه.
وقال ابن القيم ( )و ((فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله ، وأعاد الفعل إعلاماً : بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب ؛ بل : إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه . -.: فإنه أوتي الكتاب ومثله معه . – ولم يأمر بطاعة أولي الأمر. استقلالاً ، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول - : إيذانا : بأنهم إنما يطاعون تبعا الطاعة الرسول ، فمن أمر منهم بطاعة الرسول : وجبت طاعته ؛ ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول : فلا سمع له ولا طاعة . كما صح عنه s أنه قال: ((لا طاعة المخلوق في معصية الخالق)) . وقال : ((إنما الطاعة في المعروف)) . وقال في ولاة الأمور : ((من أمركم منهم بمعصية : فلا سمع له ولا طاعة .)) . وقد أخبر s عن
الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها - : ((أنهم لو دخلوا لما خرجوا منها)) . مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم ، وظنا أن ذلك واجب عليهم . ولكن : لما قصروا في الاجتهاد ، وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله ، وحملوا عموم الأمر بالطاعة : على ما لم يرده الأمر s ، وما قد علم من دينه إرادة خلافه . فقصروا في الاجتهاد ، وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبیت وتبيين( ): هل ذلك طاعة لله ورسوله أو لا( ) ؟. فما الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله .))
((ثم : أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ؛ وأخبرهم : أن ذلك خير لهم في العاجل، وأحسن تأويلا في العاقبة .)).
((وقد تضمن هذا أموراً : (منها) : أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ، ولا يخرجون بذلك عن الإيمان ...))
((ومنها : أن قوله : ﴿فإن تنازعتم في شيء﴾ . نكرة في سياق الشرط : تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون : دقه وجله ، جليه وخفيه . ولو لم يكن في كتاب الله ورسله بيان حكم ما تنازعوا فيه ، ولم يكن كافيا - : لم يأمر بالرد إليه : إذ من الممتنع : أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع ، إلى ما لا يوجد عنده فصل النزاع .))
((ومنها : أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه ؛ والرد إلى الرسول s هو الرد إليه نفسه في حياته ، وإلى سنته بعد وفاته ))
((ومنها : أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه ، فإذا انتفى هذا الرد : انتفى الإيمان : ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ؛ ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين : فإنه من الطرفين، وكل منهما ينتفي بانتفاء الأخر . - ثم أخبرهم : أن هذا الرد خير لهم ، وأن عاقبته أحسن عاقبة .)). أه . وهو : الغاية في الحسن
والجودة ، والنهاية في الصحة والقوة .
وقال تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا : أستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ، وأنه إليه تحشرون﴾( ).
وقال تعالى : ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول : لوجدوا الله توابا رحيما﴾( ).
وقال تعالى : ﴿ومن يطع الله والرسول : فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم : من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين . وحسن أولئك رفيقا﴾ ( )
وقال تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا : اتقوا الله وقولوا قولا سديدا و يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله : فقد فاز فوزا عظيما﴾( )
وقال تعالى : ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا﴾( ) .
وقال تعالى : ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجر عظيماً﴾( )
وقال تعالى : ﴿وأرسلناك للناس رسولا ، وكفى بالله شهيدا و من يطع الرسول : فقد أطاع الله ، ومن تولى: فيما أرسلناك عليهم حفيظا﴾( ) .
قال الشافعي( ): «فأعلمهم : أن بيعتهم رسوله : بيعته . وكذلك أعلمهم : أن طاعتهم إياه طاعته .» . اه .
وقال تعالى : ﴿ومن يطع الله ورسوله : يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده : يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين﴾( ) .
وقال تعالى : ﴿ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾( ).
وقال تعالى : ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين - : نوله ما تولى، ونصله جهنم ؛ وساءت مصيرا﴾( ).
وقال تعالى : ﴿ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب﴾( ).
وقال تعالى : ﴿إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا و خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا و يوم تقلب وجوههم في النار يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا﴾( ).
وقال تعالى : ﴿إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى - : لن يضروا الله شيئا، وسيحبط أعمالهم. ﴾( ).
* * *
النوع الرابع
ما يدل على وجوب اتباعه s وعلى أن اتباعه لازم لمحبة الله . في جميع ما يصدر عنه ، والتأسي في ذلك به ؛ وعلى أن اتباعه لازم لمحبة الله .
قال الله تعالى : ﴿قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني : يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم﴾( ).
روى القاضي في الشفا ، عن الحسن البصري : أن أقواما قالوا : يا رسول الله : إنا نحب الله . فأنزل الله تعالى :﴿قل إن كنتم تحبون الله﴾ . الآية . اه . وروی اللالكاني - في السنة - عنه أنه قال : ((فكان علامة حبهم إياه : اتباعهم سنة رسول الله s .)) .
وقال تعالى :﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا﴾( ). .
قال محمد بن علي الترمذي : ((الأسوة في الرسول : الاقتداء به ، والاتباع سنته ، وترك مخالفته في قول أو فعل)) . قال القاضي عياض : ((وقال غير واحد من المفسرين بمعناه))( ). اه.
وقال الله تعالى :﴿واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك . قال : عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ؛ فسأكتبها للذين يتقون : ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون و الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت . عليهم . فالذين آمنوا به ، وعزروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون . ﴾( )
وقال تعالى : ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله . وتخفي في نفسك ما الله مبديه ، وتخشى الناس والله أحق أن
تخشاه . فلما قضى زيد منها وطر) : زوجناكها ؛ لكيلا يكون على المؤمنین حرج في أزواج أدعيانهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولاً﴾( ).
النوع الخامس
ما يدل على أن الله قد كلفه s : باتباع ما يوحى إليه متلوا أو غير متلو ، وبتبليغ جميع ما أنزل عليه . ونهاه عن التقصير في شيء منه ، أو تغييره وتبديله . وعلى أنه قد عصمه من الناس : الذين يريدون منه تغييرا أو كتمانا لشيء مما أنزل عليه . مع ضميمة : ما يدل على أنه قد امتثل هذا الأمر وأدى الرسالة حق الأداء ، وقام بها على الوجه الأكمل، وهدى الناس إلى الصراط المستقيم . وعلى أن الله قد أكمل الدين للأمة بواسطة تبليغه s جميع ما أنزل عليه . وعلى أنه s: على خلق عظيم . والخلق هو : مصدر جميع الأقوال والأفعال الاختيارية ، فإذا كان متناهية في العظم والحسن عند الله : كان ما يصدر عنه كذلك .
فلو كان s قد أخبر عن حكم ، أو بينه بفعله على خلاف ما شرع الله تعالى ؛ أو أمر بحظور ، أو نهی عن غيره - : لما كان ممتثلا للأمر بالتبليغ ، وهادي إلى الصراط المستقيم ؛ بل يكون مضللا أمته : فلا يستحق هذه الشهادة - من الله تعالى - بجميع ما ذكرنا .
وهذا كله : يدل على حقية السنة وحجيتها ووجوب التمسك بها .
قال الله تعالى : ﴿يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ؛ إن الله كان عليم حكيما و وأتبع ما يوحي إليك من ربك ، إن الله كان نجما تعلمون خبير﴾( ).
وقال تعالى :﴿اتبع ما أوحي إليك من ربك ، لا إله إلا هو ، وأعرض عن المشرکین﴾( ).
وقال تعالى :﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر ، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين . لا يعلمون﴾( )
وقال تعالى :﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب . ونهيمنا عليه ، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ؛ لكل : جعلنا منكم شرعة ومنهاج ؛ ولو شاء الله لجعلك أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم فيها : آتاكم ، فاستبقوا الخيرات و إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون * وأن . احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم؛ وإن كثيرا من . الناس لفاسقون﴾( ).
وقال تعالى : ﴿أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ؛ والله يعصمك من الناس : إن الله لا يهدي القوم الكافرين﴾( ).
ثم يقول تعالى مع ذلك كله :﴿وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ؛ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم و صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، ألا إلى الله تصير الأمور﴾( ).
ويقول تعالى : ﴿ولولا فضل الله عليك ورحمته : لهمت طائفة منهم أن يضلوك . وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء؛ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة .
وعلمك ما لم تكن تعلم ، وكان فضل الله عليك عظيما﴾ .
ويقول تعالى : ﴿فلا أقسم بما تبصرون * وما لا تبصرون و إنه لقول رسول كريم ، وما هو بقول شاعر ، - قليلا ما تؤمنون - ولا بقول کاهن ، قليلا ما تذكرون * تنزيل من رب العالمین * ولو تقول علينا بعض الأقاويل و لأخذنا منه باليمين ه ثم لقطعنا منه الوتين و فيا منكم من أحد عنه حاجزين﴾( ).
ويقول تعالى : ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ، على بصيرة أنا ومن اتبعني ، وسبحان الله وما أنا من المشركين﴾( ).
ويقول تعالى :﴿يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾ .
ويقول تعالى : ﴿وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقیم﴾( ).
ويقول تعالى : ﴿يس و والقرأن الحكيم * إنك لمن المرسلين و على صراط مستقيم و تنزيل العزيز الرحيم﴾( ).
ويقول تعالى : ﴿فتوكل على الله ، إنك على الحق المبين﴾( ).
ويقول تعالى : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت علیکم نعمتي ، ورضیت لکم الإسلام ديناً﴾( ).
ويقول تعالى : ﴿ن ، والقلم وما يسطرون و ما أنت بنعمة ربك بجنون و وإن لك لأجرا غير ممنون * وإنك لعلى خلق عظيم﴾( ).
* * *
ثم : إن الله سبحانه قد أخبر : أنه سيقبل شهادته s على أمته يوم القيامة . حيث يقول :﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليك شهيدا﴾( ) .
والله تعالى : لا يقبل الشهادة إلا من كان عدل الظاهر والباطن ، لا يصدر عنه ما يخل بهذه العدالة : من قول أو فعل ، في التبليغ أو غيره . بما أنه (جل ثناؤه) - مطلع على جميع أحواله ما ظهر منها وما بطن. .
* * *
ثم : نختم هذا البحث بقوله تعالى : ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾( ).
وقوله تعالى :﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا و وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً )( ).
ففيهما ما فيهما.
* * *
الدليل الرابع : السنة الشريفة
قد ورد في السنة : ما يفوت الحصر ، ويدل بمجموعه دلالة قاطعة على حجيتها .. وقد تقدم - في صدر هذا الباب - : ما قد يرد على هذا الاستدلال، ودفعه . ثم : إن ما ورد فيها : على أنواع كثيرة، يمكن إدخالها تحت ثلاثة أنواع .
النوع الأول
إخباره s - وهو المعصوم من الكذب . - : بأنه قد أوحي إليه القرآن وغيره ، وأن ما بينه وشرعه - من الأحكام - فإنما هو : بتشريع الله تعالى ومن عنده ؛ وليس من عنده s .
وأنه لا يمكن فهم الأحكام من القرآن وحده ي بل : لا بد من الاستعانة بالسنة .
وأن العمل بها : عمل بالقرآن .
وأن الأمة : قد أمرها الله تعالى : بالأخذ بقولهs ، وإطاعة أمره ، واتباع سنته .
وأن من أطاعه وتمسك بسنته : فقد أطاع الله واهتدى ، واستحق الجنة وعظيم الأجر. ومن عصاه ورد حديثه، واستقل برأيه وهواه - : فقد عصى الله وضل وهلك ، واستحق النار واللعنة من الله .
وأن الإيمان لا يتم إلا باتباع جميع ما جاء به ، وأنه لا يصدر منه إلا حق، وأن خير الهدي ؛ هدیه .
وأن ما لم يأت به - : مما يحدثه الناس حسب أهوائهم، ورفق شهواتهم. - : فهو بدعة ومردود .
وهذا كله يستلزم : حجية السنة .
روى أبو داود والترمذي والحاكم عن المقدام بن معد يكرب (رضي الله عنه) أن رسول اللهs قال : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن ؛ فما وجدتم فيه من حلال : فأحلوه ؛ وما وجدتم فيه من حرام : فرموه . وإن ما حرم رسول الله : كما حرم الله . ألا : لا يحل لك الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها . ومن نزل بقوم : فعليهم أن يقروه ، وله أن يعقیم بمثل قراه .
وروى أبو داود عن العرباض بن سارية (رضي الله عنه) أنه قال : قام فينا رسول الله فقال : «أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته ، يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ؟ ألا : وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء : إنها مثل القرآن أو أكثر . وإن الله لم يحل لكم : أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ؛ ولا ضرب نسائهم ، ولا أكل ثمارهم - : إذا أعطوكم الذي عليهم)) .
وأخرج البيهقي - في المدخل - عن طلحة بن نضيلة (رضي الله عنه) أنه
قال : قيل لرسول اللهs - في عام سنة (جدب) - : سعر لنا يا رسول الله s. فقال : : ((لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها ، ولكن اسألوا الله من فضله)) .
وأخرج الطبراني - في الكبير - عن الحسن بن علي (رضي الله عنهما) أنه قال : صعد رسول الله و المنبر يوم غزوة تبوك ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس إني ما آمركم إلا ما أمركم به الله ، ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه ، فأجملوا في الطلب : فوالذي نفس أبي القاسم بيده : إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله ؛ . فإن تعسر عليك منه شيء : فاطلبوه بطاعة الله عز وجل .» . . .
وروى أبو الشيخ ، وأبو نعيم ، والديلمي : أن رسول الله s، قال : والقرآن أصعب مستصعب على من كرهه، وهو : الحكم. فمن استمسك بحديثي وفهمه وحفظه : جاء مع القرآن ، ومن تهاون بالقرآن وحديثي : فقد خسر الدنيا والاخرة . أمرت أمتي : أن يأخذوا بقولي ، ويطيعوا أمري ، ويتبعوا سنتي . فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن : قال الله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهواه .» .
وروى البيهقي في المدخل - عن جندب بن عبد الله (رضي الله عنه) : أن رسول الله sقال : ((من قال في القرآن برأيه ، فأصاب - : فقد أخطأ )) .
وأخرج الطبراني - في الأوسط - عن عمر (رضي الله عنه) : أنه قال : قال رسول الله s: ((أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي - : رجل يتأول القرآن ، يضعه على غير موضعه)) .
وأخرج أبو يعلى( ) الموصلي (بسند صحيح) عن ابن عباس (رضي الله عنهما) : أنه قال : قال رسول الله : ((من قال في القرآن بغير علم : جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار))
وأخرج ابن عبد البر : أن رسول اللهs قال : «أخوف ما أخاف على أمتي : منافق عليم اللسان ، يجادل بالقران .» . وقد خرجه ابن عدي - في الكامل - عن عمر .
وأخرج ابن عبد البر عن عقبة بن عامر الجهني (رضي الله عنه) : أن رسول . الله ، قال : «إن أخوف ما أخاف على أمتي ، اثنتان : القرآن واللبن . فأما القرآن : فيتعلمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين . وأما اللبن ، فيتبعون الريف : يتبعون الشهوات ، ويتركون الصلوات». وأخرجه من طريقين أخريين عن عقبة أيضاً، (إحداهما) بلفظ : يتعلمون القرآن ، ويتأولونه على غير ما أنزله الله» .
(والأخرى) بلفظ : «فأما الكتاب : فيفتح لأقوام فيه ، فيجادلون به الذين آمنوا» .
وأخرج الشيخان عن حذيفة (رضي الله عنه) أنه قال : حدثنا رسول الله : أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ، ونزل القرآن - : فقرأوا القرآن ، وعلموا من السنة .
وأخرجا أيضاً عن أبي هريرة (رضي الله عنه) : أن رسول الله s قال : «من أطاعني : فقد أطاع الله ، ومن عصاني : فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري : فقد أطاعني .» . وفي رواية أخرى للبخاري ، زيادة : «ومن عصى أميري فقد عصاني» وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال : كان رسول الله و في نفر من أصحابه ، فقال : «ألستم تعلمون : أن من أطاعني فقد أطاع الله ؛ وأن من طاعة الله طاعتي .» ؟ قالوا : بلى نشهد . قال : «فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءکم» . وفي لفظ : «أمتك» . قال في الفتح( ) : وفي الحديث : وجوب طاعة ولاة الأمور ، وهي مقيدة : بغير الأمر بالمعصية ))
وروى البخاري عن جابر بن عبد الله . (رضي الله عنه) أنه قال : «جاءت ملائكة إلى النبي وهو نائم ، فقال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً . قال : فاضربوا له مثلاً ... فقال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : مثله . كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً ، فمن أجاب الداعي : دخل . الدار وأكل من المأدبة ؛ ومن لم يجب الداعي : لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة . فقالوا : أولوها له يفقهها ، فقال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : إن العين نائمة : والقلب يقظان . فقالوا : فالذار : الجنة ، والداعي : محمد . فمن أطاع محمد :. فقد أطاع الله ، ومن عصى محمد : فقد عصى الله . ومحمد فرق بين الناس .
وروى البخاري والحاكم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي . قالوا : يا رسول الله ، ومن يأبي ؟ قال : «منن أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى» .
وقال أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) : «قال رسول اللهs : من أكل طيباً ،. وعمل في سنة ، وأمن الناس بواثقه - : دخل الجنة . قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك اليوم كثير . قال : وسيكون في قوم بعدي .» . رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد .
وروى البيهقي - في المدخل - عن ابن عباس : أن النبي s قال : «من تمسك بسنتي ، عند فساد أمتي - فله أجر مائة شهيد .. ورواه الطبراني من طريق أبي هريرة ، كما في شرح الشفا للقاري .
وروى الترمذي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن النبي sأنه . قال : «إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً، فطوبى للغرباء : الذين يصلحون ما أفسده الناس - من بعدي - : من سنتي .» . وأخرج نحوه الشيخ نصر المقدسي
في كتابه : (الحجة ، على تارك المحجة)( ). - من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده - بلفظ : «الذين يحيون سنتي من بعدي ، ويعلمونها الناس» .
وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه) : أن رسول الله و قال : يا بني ، إن قدرت أن تصبح وتمسي : وليس في قلبك غش لأحد. - : فافعل . . ثم قال : «یا بني ، وذلك : من سنتي . ومن أحب (وفي رواية : ومن أحي) سنتي : فقد أحبني ؛ ومن أحبني : كان معي في الجنة)) .
وروى الترمذي( ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه قال : قال النبي : والله : ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ، حتى إن كان منهم من أتى أمة علانية - : لكان من أمتي من يصنع ذلك . وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة ؛ وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين : كلهم في النار إلا ملة واحدة .. قالوا : من هي يا رسول الله؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي» .
وروى البخاري عن أبي موسى (رضي الله عنه) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مثلي ومثل ما بعثني الله تعالى به : کمثل رجل أتى قوماً ، فقال : يا قوم ، إني رأيت الجيش بعيني ، وإني أنا النذير العريان ، فالنجاء . فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا ، فانطلقوا على مهلهم : فنجوا . وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ، فصبحهم الجيش : فأهلكهم واجتاحهم. فذلك : مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ؛ ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق)) .
وروى ابن حبان عنه عبد الله بن عمر : أن رسول الله s قال : «لكل عمل شرة( ) ، ولكل شرة فترة ، فمن كانت فترته إلى سنتي : فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى غير ذلك : فقد هلك)) .
وروي القاضي عياض : أن رسول اللهs قال : «إن الله تعالى يدخل العبد الجنة بالسنة تمسك بها».
وروى الترمذي (وحسنه) وابن ماجه عن عمرو بن عوف المزيني : أن النبيs قال لبلال بن الحارث : «اعلم يا بلال» . قال : ما أعلم يا رسول الله؟ قال : «اعلم : أن من أحيى سنة من سبتي قد أميتت بعدي - : فإن له من الأجر مثل من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله - : كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً)) .
وروى الحاكم والطبراني وابن حبان عن عائشة (رضي الله عنها) : أن رسول الله s قال : «ستة لعنتهم ولعنهم الله - وكل نبي مجاب الدعوة - : الزائد في كتاب الله ، والمكذب بقدر الله ، والمتسلط على أمتي بالجبروت : ليذل من أعز الله ، ويعز من أذل الله ؛ والمستحل لحرم الله ، والمستحل من عترتي ما حرم الله ، والتارك السنتي .
وأخرج الطبراني - في الكبير - عن ابن عباس : أن رسول الله s قال : «من مشى إلى سلطان الله في الأرض ليذله - : أذل الله رقبته ، مع ما يدخر له في الآخرة .» . زاد مسدد : «وسلطان الله في الأرض : كتاب الله، وسنة نبيهs» .
وأخرج - في الأوسط - عن جابر : أن رسول الله sقال : «من بلغه عني حديث فكذبه : فقد كذب ثلاثة : الله ، ورسوله ، والذي حدث به .» .
وروى ابن عبد البر عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده : أن رسول الله وقال : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة نبيه .» . ورواه الحاكم مطولاً عن ابن عباس (كما تقدم)( ) وقال : صحيح الإسناد. ورواه أيضاً البيهقي - في المدخل - عن أبي هريرة بزيادة في آخره ،
بلفظ : «إني قد خلفت فيكم شيئين - لن تضلوا بعدها أبداً - : كتاب الله وسنتي . ولن يفترقا حتى يردا على الحوض .
وروی( ) عن ابن عباس : أن رسول اللهs قال : «مهما أوتيتم من کتاب الله : فالعمل به لا عذر لأحد في ترکه . فإن لم يكن في كتاب الله : فسنة نبي ماضية . فإن لم يكن سنة نبي : فيما قال أصحابي . إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء : فأما أخذتم به اهتديتم ، واختلاف أصحابي : لكم رحمة .
وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو( ): أن النبي قال : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به».
وروى القاضي عياض عن أبي هريرة : أن رسول الله قال : «أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي وبما جئت به . فإذا فعلوا ذلك : عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله)) ورواه مسلم عنه ولكن بلفظ : «أقاتل الناس» الحديث . ورواه الستة عنه أيضاً بدون قوله : ((ويؤمنوا بي وما جئت به)) . وبلفظ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . فإذا قالوها» الحديث . وحكى القاري عن السيوطي أنه متواتر .
وروى الإمام أحمد ( )في «المسند» : أن رسول الله قال : «من اقتدى بي : فهو مني ؛ ومن رغب عن سنتي : فليس مني)) .
وروى أبو داود عن تميم الداري أنه قال : قال رسول الله : «إن الدين
النصيحة ، إن الدين النصيحة ، إن الدين النصيحة» . قالوا : لمن يا رسول الله؟ وقال : الله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم» .
وقد ذكرنا لك( ) عن الخطابي وغيره معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله . وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي : «طاعتهم في الحق، ومعونتهم فيه ، وأمرهم : به ، وتذكيرهم إياه على أحسن وجه ؛ وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم: من أمور المسلمين ، وترك الخروج عليهم ، وتضريب الناس( ) وإفساد قلوبهم عليهم». وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي : «إرشادهم إلى مصالحهم ، ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعل؛ وتنبيه غافلهم ، وتبصير
جاهلهم ؛ ورفد محتاجهم، وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم ، وجلب المنافع إليهم»( ).
وروى البيهقي - في المدخل - عن عبد الله بن عمرو : أنه قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله و أريد حفظه ، فنهتني قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا: فأمسكت عن الكتاب ، فذكرت ذلك لرسول الله فقال : «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه وأشار بيده إلى فمه إلا حق» . ورواه أيضاً أحمد وأبو داود والحاكم والدارمي وغيرهم. وسنحقق لك صكته في الباب الثالث)( ) إن شاء الله .
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله با خطب فقال : «أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» ورواه في الشفا عن أبي هريرة مختصراً بلفظ : «إن أحسن الحديث» إلى قوله : «محدثاتها» .
وروى الدرامي عن جابر بن عبد الله : أن النبي قال - حين أتاه عمر (رضي الله عنه) فقال : إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ - : أمتهوکون( ) أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، ولو كان موسى حياً : ما وسعه إلا اتباعي .
وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه) : أن النبيs قال : «العلم ثلاثة - وما سوى ذلك فهو فضل - : أية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة)).
وروى الشيخان وأبو داود وابن ماجه : أن رسول الله و قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه : فهو رد» .
النوع الثاني
أمره s: بالتمسك بسنته ، ونهيه عن العمل بالقرآن والأخذ بما فيه فقط ، وترك السنة إذا لم ترد بما فيه ، واتباع الهوى ، والاستقلال بالرأي .
وهو : لا يأمر إلا بما أوجبه الله ، ولا ينهى إلا عما حظره الله . كما ثبت بالأخبار المتقدمة .
روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن العرباض بن سارية (رضي الله عنه) أنه قال : صلى بنا رسول الله و ذات يوم ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فوعظنا موعظة بليغة : ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب . - فقال رجل : یا رسول الله ،
كأن هذه موعظة مودع ، فماذا تعهد إلينا؟. فقال : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً ، فإنه من يعش منكم : فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين : تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور : فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ( )ضلالة في النار»( ).
وروى مسلم عن رافع بن خديج (رضي الله عنه) : أن رسول الله قال : «أنتم أعلم بأمور دنياكم ، وأنا أعلم بأمر دينكم ؛ إذا أمرتكم بشيء من دينكم : خذوا به.»
وروى الشيخان عن أبي هريرة : أن رسول الله s قال : «دعوني ما تركتكم :. فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء : فاجتنبوه ؛ وإذا أمرتكم بشيء : فأتوا منه ما استطعتم ..
وروياً عن عائشة : أنها قالت : صنع رسول الله s شيئاً ترخص فيه ، فتنزه عنه قوم : فبلغ ذلك النبي s، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله : إني لأعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية)) .
قال الحافظ ابن حجر( ): نقل ابن التين عن الداودي : أن التنزه عما ترخص فيه النبي s من أعظم الذنوب : لأنه يرى نفسه أتقي الله من رسوله . اه . قلت :: لا شك في إلحاد من أعتقد ذلك ، ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم في الحديث - : أنه غفر له ما تقدم وما تأخر . أي : فإذا ترخص في شيء : لم يكن : مثل غيره . - : من لم يغفر له ذلك . - فيحتاج الذي لم يغفر له إلى الأخذ بالعزيمة والشدة : لينجو . فأعلمهم النبي s: أنه - وإن كان غفر الله له - لكنه مع
ذلك أخشى الناس الله ، وأتقاهم . فمهما فعلs - من عزيمة ورخصة - : فهو فيه في غاية التقوى والخشية، لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجد في العمل : قياماً بالشكر ؛ ومهما ترخص فيه : فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها بنشاط)) اه . .
وروی الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي رافع (رضي الله عنه) : أن رسول الله s قال : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته : يأتيه الأمر من أمري - : مما أمرت به، أو نهيت عنه . - فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب الله : اتبعناه)) .
النوع الثالث
أمره s : باستماع حديثه ، وحفظه وتبليغه إلى من لم يسمعه : من الموجودين في عصره، ومن سيوجدون بعده . ووعده على ذلك : بالأجر العظيم .
وذلك : يستلزم حجيته . قال الشافعي (رضي الله عنه)( ): «فلا ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها ، امرأ يؤديها - والا مرؤ واحد - : دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه ، إلا ما تقوم به الحجة على من أدي إليه : لأنه إما يؤدى عنه : حلال يؤتي ، وحرام يجتنب ، وحد يقام ، ومال يؤخذ ويعطى ، ونصيحة في دين ودنيا .. أه .
وكذا نهيه عن الكذب عليه ، وكتم حديثه ، وإيعاد من يفعل ذلك أشد . الوعيد ؛ وإخباره : أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره .
وما ذاك إلا : لأن الحديث حجة مشتمل على أحكام الله ، فيؤدي الكذب عليه s، وكتم شيء مما صدر منه : إلى تغيير حكم الله، وعدم علم الناس به ، والعمل
بغير ما أنزل الله .
ولولا أن الحديث كما ذكرنا : لما كان هناك فرق بين الكذب على غيره ، وكتم ما يصدر منه ؛ وبين الكذب عليهs ، وكتم حديثه ، ولما استحق الأخيران هذا الوعيد الشديد.
أخرج البيهقي - في المدخل - والدارمي عن أبي ذر (رضي الله عنه) أنه قال : أمرنا رسول الله : أن لا نتغلب على أن تأمر بالمعروف ، وننهی عن المنكر ، ونعلم الناس السنن .
وقال النبي لي - في خطبته في حجة الوداع - : ((ألا : فليبلغ الشاهد منكم الغائب ، فرب مبلغ أوعى من سامع)) .
قال البيهقي : «لولا ثبوت الحجة بالسنة ، لما قال و في خطبته s بعد تعليم من شهده أمر دينهم - : ألا فليبلغ ، الح» .
وروى الشافعي عن ابن مسعود (رضي الله عنه أن النبي s؟ قال : ((نضرالله عبداً : سمع مقالتي حفظها ووعاها وأداها ؛ فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل الله ، والنصيحة للمسلمين ، ولزوم جماعتهم. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم )) .
ورواه ابن عبد البر مختصرة ، قال في المشكاة ( ): «رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ، ورواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت ، إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا : ثلاث لا يغل عليهن الح» . اه . ولكن لفظ البيهقي - على ما حكاه عنه السيوطي في المفتاح - هو : «نضر الله أمراً سمع منا حديثاً فأداه كما سمعه : فرب مبلغ أوعى من سامع .» . قال السيوطي : وهذا الحدیث متواتر .
وأخرج المقدسي - في الحجة - عن علي (كرم الله وجهه) : أن رسول الله s
قال : ((ألا أدلكم على الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي ؟ : هم حملة القرآن والأحاديث عني في الله ولله)) .
وأخرج الطبراني - في الأوسط - عن ابن عباس أنه قال : قال النبيs : اللهم ارحم خلفائي». قلنا : یا رسول الله ، ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ، ويعلمونها الناس)) .
وأخرج المقدسي - في الحجة - عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) : أن رسول الله s قال : «من تعلم حديثين أثنين : ينفع بهما نفسه ، أو يعلمهما غيره فينتفع بهما . - : كان خيراً من عبادة ستين سنة ».
وأخرج أبو نعيم - في الحلية - عن ابن عباس : أن رسول الله s قال : «من أدى إلى أمتي حديثاً : تقام به سنة ، أو تثلم به بدعة . - : فله الجنة)) .
وأخرج المقدسي - في الحجة - عن أبي هريرة : أن رسول الله s قال : «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً فيما ينفعهم في أمر دينهم - : بعث يوم القيامة من العلماء .. وأخرج نحوه من طريق أخر عنه بلفظ : (حشر يوم القيامة في زمرة الأنبياء» . وأخرج نحوه عن علي وأبي الدرداء بلفظ : «بعثه الله يوم القيامة فقيهاً، وكنت له شهیداً» . وأخرج نحوه عن ابن عباس بلفظ : کنت له شفيعاً يوم القيامة)) .
وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله s قال : «بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عني ولا تكذبوا فمن كذب علي متعمداً ، فليتبوأ مقعده من النار)).
وروى الطبراني - في الأوسط - عن أبي بكر (رضي الله عنه) : أن رسول الله s قال : «من كذب علي متعمداً أو رد شيئاً أمرت به - : فليتبوأ بيت في جهنم)).
وروی - في الكبير - عن سلمان : أن رسول الله s قال : «من كذب علي متعمدًا : فليتبوأ بيتاً في النار ؛ ومن رد حديثاً بلغه عني : فأنا مخاصمه يوم القيامة)) .
فإذا بلغكم عني حديث فلم تعرفوه - فقولوا: الله أعلم .»
وروى الشيخان عن المغيرة : أن النبي s قال : «إن كذب علي : ليس ككذب على أحد؛ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) .
وأخرج المقدسي - في الحجة - عن أبي الدرداء (رضي الله عنه) : أن رسول الله s قال : «من غدا أو راح في طلب سنة - مخافة أن تدرس - : كان كمن غدا أو راح في سبيل الله . ومن كتم علماً علمه الله إياه : ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار)) .
وأخرج أيضاً عن معاذ بن جبل رضي الله عنه) : أن رسول الله s قال : إذا ظهرت البدع في أمتي ، وشتم أصحابي - : فليظهر العالم علمه ، فإن لم يفعل : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )) .
قيل للوليد بن مسلم : «ما إظهار العلم» ؟ قال : «إظهار السنة»
الدليل الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده .
لا يمكن لعقل بشر لم ينزل عليه وحي ، ولم يؤيده الله به - : أن يستقل بفهم الشريعة وتفاصيلها وجميع أحكامها، من القرآن وحده .
فلا بد له من النظر في السنة - : التي نزل بها الوحي، أو استنبطها النبي باجتهاده من القرآن وأقره الله عليها . - ومن الاستعانة بها : حتى يتمكن من فهم مراد الله تعالى ، واستنباط تفاصيل الأحكام من القرآن . لأنها - حينئنذ. - السبيل الوحيد إلى ذلك .
فلولا أن السنة حجة : لما وجب ، ولما صح لأحد من المجتهدين : أن ينظر فيها ، ويستعين بها على ذلك ، ولما فهم أحد ما كلف به : فتتعطل الأحكام، وتبطل التكاليف وتكون عبثاً محاط عليه تعالى .
وبيان أنه لا يمكن لمجتهد الاستقلال بما ذكرنا - : أن القرآن - لكونه قد بلغ
المرتبة العليا في الإنجاز ، والغاية القصوى في البلاغة والإيجاز - : قد اشتمل على معان ثانوية ، وكنوز وأسرار يخفى علينا كثير منها ولا يعلمها إلا من هو كلامه ، ومن أنزل عليه الوحي ببيانها.
روى أبو عبد الله البخاري : أن النبي s لما سئل عن الحمر ، قال : «ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره}( ) . فانظر : كيف أخذ حكمها من هذه الآية؟ وهل يستطيع أحد غيره أن يفعل ذلك ؟ .
وقد اشتمل القرآن أيضاً : على نصوص مجملة ، وأخرى مشكلة ولا بد - للعمل بها - من شرح يبينها ويوضحها ، ويؤولها ويفسرها ؛ ولا بد أن يكون هذا الشرح من عند الله تعالى : لأنه هو الذي كلف العباد ، فهو العليم بالمراد ؛ ولا اطلاع لغيره علية . وهذا الشرح هو : السنة التي نزل بها الوحي ، أو أقر الله رسوله عليها إن كانت عن اجتهاد منه . ولذلك قال الله تعالى : {وأنزلنا إليك الذكر : لتبين للناس ما نزل إليهم}( )
ولنضرب لك أمثلة على ما قلنا :
قال الله تعالى : {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}( ) . فهذا يفهم منه : وجوب كل من الصلاة والزكاة .
ولكن : ما هي ماهية هذه الصلاة التي أوجبها، وما كيفتها؟ وما وقتها؟ وما عددها؟ وعلى من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر؟
وما هي ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ وما شرط وجوبها؟
وقال تعالى : {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون}( ) . ففهمنا من ذلك : وجوب التسبيح ووقته غلى سبيل الإجمال .
ولكن : ما المراد بهذا التسبيح ؟ أهو الصلاة في قوله : {وأقيموا الصلاة} ؟ أم شيء آخر : كالنطق بسبحان الله؟ .
وقال تعالى : {فاقرأوا ما تيسر منه}( ). ففهمنا : وجوب قراءة ما تيسر .
ولكن : ما المراد من القراءة؟ أهي الصلاة؟ أم قراءة القرآن ؟ وإذا كان المراد الصلاة ؛ فهل يكفي ركعة ؟ وإذا كانت تكفي : فما هي الأفعال التي تشتمل عليها هذه الركعة؟
وقال تعالى : {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واستجدوا}( ). ففهمنا : وجوب الركوع والسجود .
ولكن : ما هي كيفيتهما، وما المراد بهما؟ أهو الصلاة؟ أم شيء آخر؟ وإذا كان المراد بهما : الصلاة ، فهل يتساوی عدد الركوع والسجود فيها؟ أم يزيد أحدهما على الآخر؟ .
وقال تعالى : {إن الله وملائكته يصلون على النبي ؛ يا أيها الذين آمنوا : صلوا عليه وسلموا تسليما}( ) .
فما المراد بهذه الصلاة : أهي عين الصلاة التي أوجبها الله علينا في قوله : وأقيموا الصلاة ؟ أم شيء آخر؟ فما هو بالنسبة لله والملائكة ولنا؟
وقال تعالى : {والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - :
فبشرهم بعذاب أليم}( ) . ففهم منه : تحريم الكنز وعدم الإنفاق .
ولكن : ما المراد بهذا الإنفاق المقابل للكنز ؟ أهو إنفاق جميع المال (كما فهمه الصحابة حين نزول الآية) ؟ أو إنفاق بعضه؟ وما مقدار هذا البعض؟
وقال تعالى : {وأتموا الحج والعمرة لله}( ). ففهمنا : وجوب إتمامهما .
ولكن : ما المراد بهما؟ أهو جميع ما كان يفعله العرب في الجاهلية ؟ أم شيء آخر؟ فما هو؟ وكم مرة يجب في العمر؟
وقال تعالى : {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون}( ). فما المراد بالظلم الذي جعل الله انتفاءه : شرطا للأمن والاهتداء .؟ أجميع أنواعه (كما فهمه الصحابة) ؟ أم نوع منه ؟ فما هو هذا النوع؟
وقال تعالى : {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا : نکالاً من الله . والله عزيز حکيم}( ) ففهمنا : وجوب قطع يد كل منهما.
ولكن ما هي هذه السرقة الموجبة للقطع : أهي السرقة اللغوية بجميع أنواعها؟ أم شيء آخر؟ إن كان : فما هو؟ وما شروطه ؟ وما نصاب المال الذي توجب سرقته القطع؟ وما كيفية هذا القطع : أتقطع اليد من مفصل الكتف؟ أم من
مفصل المرفق؟ أم من مفصل الكوع؟. وهل يتكرر القطع عند تكرر السرقة؟ . وهكذا .
وفي القرأن الكثير من ذلك. .فرد نفسك وعقلك علما ورد في السنة - : من بيان ما ذكرنا في هذه الآيات ونحوها . - وعما علم من الدين بالضرورة بواسطة السنة ، وعما استنبطه الفقهاء : باجتهاداتهم : بالأقيسة وغيرها التي استعانوا عليها بالسنة .
جرد نفسك وعقلك عن هذا كله ، ثم انظر : هل يستطيع مستطيع أن يجيب عن شيء مما ذكرنا ونحوه ؟ ولو فرض أنه يستطيع الإجابة عن البعض : فهل تمكنه عن الجميع؟ وإذا لم يستطع أحد ذلك : فهل يمكننا القيام بهذه التكاليف ؟ وهل من المعقول : أن يكلفنا الله بتكاليف أخفاها عنا ، وأعمانا عن مراده منها .؟ ألا يكون ذلك : عبثاً محالاً أن يصدر عن الله سبحانه ؟!
كل ذلك : يدلك على أن الله لم يكلفنا بهذه التكاليف التي أجملها في كتابه . وهو يعلم حق العلم : أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده . - : إلا وقد نصب لها . شارحاً مبيناً، وأوجد مفسراً موضحاً ، ألا : وهو رسول اللهs - : بواسطة وحيه . وتأييده .
ويؤيد ما ذكرنا قول ابن حزم( ) (رحمه الله) : «في أي قرآن وجد : أن الظهر اربع ركعات ، وأن المغرب ثلاث ركعات ، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا ، وصفة القراءة فيها والسلام ، وبيان منذ يجتنب في الصوم ؛ وبيان . كيفية زكاة الذهب والفضة ، والغنم والإبل والبقر، ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة؛ وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة ، وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ، ورمي الجمار ، وصفة الإحرام ، وما يجتنب فيه ؛ وقطع
السارق ، وصفة الرضاع المحرم ؛ وما يحرم من المأكل ، وصفتا الذبائح والضحايا ؛ وأحكام الحدود؛ وصفة وقوع الطلاق ؛ وأحكام البيوع ، وبيان الربا، والأقضية والتداعي ، والأيمان ، والأحباس ، والعمري ، والصدقات وسائر أنواع الفقه .؟»
وإنما في القرآن جمل : لو تركنا وإياها ، لم ندر كيف نعمل بها . وإنما المرجوع إليه في كل ذلك - : النقل عن النبي . وكذلك الإجماع : إنما هو على مسائل يسيرة، قد جمعناها كلها في كتاب واحد. (وهو الموسوم : بكتاب المراتب( ) ، ...) : فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة .»
ولو أن امرأ قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن . لكان كافر بإجماع الأمة ؛ ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، وأخرى عند الفجر : لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك . وقائل هذا کافر مشرك حلال الدم والمال . وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الروافض : ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم . وبالله التوفيق» .
ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط ؛ ويترك كل ما اختلفوا فيه - : مما قد جاءت فيه النصوص . - : لكان فاسقأ بإجماع الأمة .
فهاتان المقدمتان : توجبان بالضرورة الأخذ بالنقل
وقد ذكر الشافعي - في الرسالة ، وجماع العلم - نحو ما ذكره ابن حزم : وقد تقدم ( )فيما نقله الأستاذ الخضري عنه شيء من ذلك . وإليك بعض ما ذكره في الرسالة :
قال ( )(رحمه الله) : «ومن جماع علم كتاب الله ، العلم : بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب ؛ والمعرفة بناسخ کتاب الله ومنسوخه، والفرض في تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة ، والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه : من الإبانة
عنه ، فيما أحكم فرضه في كتابه ، وبينه على لسان نبيه . وما أراد بجميع فرائضه ؟ ومن أراد : أكل خلقه؟ أم بعضهم دون بعض؟. وما افترض على الناس : من طاعته ، والانتهاء إلى أمره . ثم معرفة ما ضرب فيها : من الأمثال الدوال على طاعته ، المبينة لاجتناب معصيته . وترك الغفلة عن الحظ .. والازدياد من نوافل الفضل »
«فالواجب على العالمين : أن لا يقولوا إلا من حيث علموا .» . اه .
وسنذكر لك شيئاً منه أيضاً فيما سيأتي( ) إن شاء الله .
وقد وردت أحاديث تدل على ما ذكرنا أثبتناها فيما تقدم( ).
ووردت أيضاً آثار لا تحصى، عن الصحابة ومن بعدهم ؛ في هذا المعنى : تدلنا على اتفاقهم، واجتماع كلمتهم عليه.
وسنورد لك بعضها :
روی ابن أبي مليكة أن أبا بكر قال : «أي أرض تقلني وأي سماء تظلني ؛ إن قلت في آية من كتاب الله برأيي، أو بما لا أعلم» .؟ ذكره ابن القيم في الإعلام. . . وروى ابن عبد البر عن عمرو بن دینار، أن عمر قال : «إنما أخاف علیکم رجلين : رجل يتأون القرآن على غير تأويله ، ورجل ينافس الملك على أخيه)) . وروي عن عبد العزيز بن أبي حازم ، أن عمر قال : «ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ، ولا من فاسق : بين فسقه . ولكني أخاف عليها رجلاً : قد قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه ، ثم تأوله على غير تأويله)) .
وأخرج البيهقي - في المدخل - واللالكائي - في السنة - عنه أنه قال : «إياكم وأصحاب الرأي ؛ فإنهم أعداء السنة : أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها
فقالوا بالرأي : فضلوا وأضلوا » .
وروى الدارمي واللالكائي - في السنة - عنه أنه قال : «سيأتي ناس يجادلونك بشبهات القرآن ؛ خذوهم بالسنن : فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله .. وأخرج اللالكائي نحوه عن علي .
وأخرج ابن سعد :- في الطبقات - من طريق عكرمة عن ابن عباس : «أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج وقال : اذهب إليهم مخاصمهم، ولا تحاجهم بالقرآن : فإنه ذو وجوه . ولكن خاصمهم بالسنة .» . وأخرج من وجه آخر: «أن ابن عباس قال : يا أمير المؤمنين ، فأنا أعلم بكتاب الله منهم : في بيوتنا نزل . قال : صدقت ، ولكن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ، ولكن حاججهم بالسنن : فإنهم لن يجدوا عنها محيص. خرج إليهم، خاجهم بالسنن : فلم يبق بأيديهم حجة » .
وأخرج المقدسي - في الحجة - عن علي أنه قال : «ما من شيء إلا وعلمه في القرآن ؛ ولكن رأي الرجال يعجز عنه».
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ، أنه قال : «ما من شيء إلا بين لنا في القرآن ، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه ؛ فلذلك قال تعالى : {لتبين للناس ما نزل إليهم}( ) .
وأخرج البيهقي - في المدخل - والدارمي عنه ، أنه قال : «يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع : فإن من رفعه أن يقبض أصحابه . وإياكم والتبدع والتنطع ؛ وعليكم بالعتيق . فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام : يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله، وقد تركوه وراء ظهورهم . . وأخرج ابن عبد البر من طريق أبي قلابة عنه نحوه مختصرة.
وأخرج ابن عبد البر عن رجاء بن حيوة عن رجل قال : كنا جلوساً عند معاوية فقال : «إن أغوي الضلالة : لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه ، فيعلمه الصبي والعبد والمرأة والأمة : فيجادلون به أهل العلم ..)) .
وأخرج أحمد عن عمران بن حصین ، أنه قال : (( نزل القرآن ، وسن رسول اللهs السنن . ثم قال : اتبعونا فوالله : إن لم تفعلوا تضلوا )) .
وأخرج سعيد بن منصور عنه : «أنهم كانوا يتذاكرون الحديث ، فقال رجل . . دعونا من هذا وجیئونا بكتاب الله . فقال عمران : إنك أحمق ؛ أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسراً؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره» . وأخرج ابن عبد البر نحوه بلفظ : إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة ، تفسر ذلك .
وأخرج البيهقي - في المدخل - من طريق شبيب بن أبي فضالة المكي، عنه : «أنه (رضي الله عنه) ذكر الشفاعة ، فقال رجل من القوم : يا أبا نجيد ، إنكم تحدثونا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن . فغضب عمران وقال للرجل : قرأت القرآن ؟ قال : نعم . قال : فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة ، ووجدت المغرب ثلاثاً، . والغداة ركعتين ، والظهر أربعاً ، والعصر أربعاً؟ . قال : لا . قال : فعمن أخذتم . ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول اللهs ؟ أوجدتم فيه : في كل أربعين شاة شاة ، وفي كل كذا بعيراً كذا، وفي كل كذا درهما كذا .؟ قال : لا . قال : فعمن أخذتم ذلك ؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي ولية ؟ . وقال : في القرآن( ):
وليطوفوا بالبيت العتيق( ). أوجدتم فيه : قطوفواً سبعاً ، واركعوا ركعتين خلف المقام ؟ أو وجدتم في القرآن : «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» ؟ أما سمعتم الله قال في كتابه : {ما آتاكم الرسول فخذوه ؛ وما نهاكم عنه فانتهواه} قال عمران : فقد أخذنا عن رسول الله أشياء : ليس لكم بها علم » . وأخرج البيهقي أيضاً والحاكم من طريق الحسن عنه نحوه مختصراً .
وأخرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد : «أنه سأل عبد
الله بن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ، ولا نجد صلاة السفر .؟ فقال ابن عمر : يا ابن أخي ، إن الله بعث محمداًs : ولا نعلم شيئاً ؛ وإنما نفعل كما رأيناه يفعل . وأخرج البيهقي - في المدخل - . نحوه عن أمية بن عبد الله بن خالد.
وأخرج ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : «لما قبض رسول الله أنكرنا أنفسنا . وكيف لا ننكر أنفسنا : والله سبحانه يقول : {اعلموا أن فيكم رسول الله ، لو يطيعكم في كثير من الأمر : لعنتم}( ) .
وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير : «أنه حدث يوماً بحديث عن النبي s فقال له رجل : في كتاب الله ما يخالف هذا . فقال : لا أراني أحدثك عن رسول الله ، وتعرض فيه بكتاب الله : كان رسول الله والله أعلم بكتاب الله منك .» .
وأخرج ابن عبد البر ، والبيهقي - في المدخل - عن أيوب السختياني : «أن رجلاً قال المطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا إلا بما في القرآن . فقال له مطرف : إنا والله ما نريد بالقرآن بدلاً، ولكنا نريد : من هو أعلم بالقرآن منا » .
وروى ابن عبد البر عن الأوزاعي عن حسان بن عطية ، أنه قال : «كان الوحي ينزل على رسول الله ، ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك». ورواه أيضاً أبو داود في مراسيله ، والبيهقي في المدخل بلفظ آخر سيأتي.
وأخرج ابن عبد البر عن ميمون بن مهران ، أنه قال : «إن هذا القرآن قد أخلق في صدور كثير من الناس ، فالتمسوا ما سواه : من الأحاديث . وإن ممن يبتغي هذا العلم [من يتخذه بضاعة ليلتمس به الدنيا ، ومنهم من يتعلمه ليماري به ، ومنهم من يتعلمه ليشار إليه ، وخيرهم : الذي يتعلمه فيطيع الله فيه)) .
قال ابن عبد البر (رحمه الله) : «معنى قوله : إن هذا القرآن قد أخلق والله
أعلم) : أي : أخلق علم تأويله من تلاوته إلا بالأحاديث عن السلف العالمین به : ففي الأحاديث الصحاح عنهم يوقف على ذلك ؛ لا : ما سولته النفوس، وتنازعته الآراء : كما صنع أهل الأهواء بهم.
وروي عن الحسن أنه قال : «إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل ، وحادوا عن الطريق ، فتركوا الآثار ، وقالوا في الدين برأيهم : فضلوا وأضلوا)) .
وروي عن ابن المبارك ، أنه قال لرجل : «إن ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر .» . وروى البيهقی - في المدخل «أنه قيل له : متى يفتي الرجل ؟ فقال : إذا كان عالما بالأثر ، بصير بالرأي )) .
وأخرج البيهقي - في المدخل - عن أيوب السختياني ، أنه قال : «إذا حدثت الرجل بسنة فقال : دعنا من هذا، وأنبتنا عن القرآن . - : فاعلم أنه ضال)) .
قال الأوزاعي: «وذلك : أن السنة جاءت قاضية على الكتاب ، ولم يجيء الكتاب قاضياً على السنة .» .
وقد روى الأوزاعي هذا عن يحيى بن أبي كثير أيضا. وروى عن مكحول أنه قال : «القران أحوج إلى السنة ، من السنة إلى الكتاب» . يريدون بذلك : أنها تفسير الكتاب ، وتبين المراد منه .
قال الفضل بن زياد البغدادي( ): (( سمعت أحمد بن حنبل – وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب : فقال : ما أجسر على هذا أن اقوله ولكن السنة تفسير الكتاب وتبينه )) .
وأخرج اللالكائي - في السنة - عن أحمد أنه قال : « السنة عندنا آثار رسول الله s والسنة تفسير القران . وهي دلائل القرآن». . : وأخرج المقدسي - في الحجة - عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : «الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب .. لأن الحديث يفسر القرآن» .
هذا . وقد اشتمل القرآن أيضاً على الناسخ والمنسوخ . ومعرفة كل منهما ضرورية للمجتهد:
أخرج مسلم عن علي أنه مر على قاص يقص فقال : أتعرف الناس من المنسوخ؟ قال : لا. فقال علي : هلكت وأهلكت . وأخرج مثله عن ابن عباس .
ولا يمكن للمجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ إلا بمعرفة وقت نزولهما ، أو بإخبار الرسول وبيانه :
قال الشافعي( ): وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله s .
فلولا الاستدلال بالسنة ، للزم : إما أن نعمل بكل من الناسخ والمنسوخ، أو نتركهما ، أو نعمل بأحدهما من غير أن نعلم أيهما الناسخ . وذلك كله باطل .
: وبعد : فقد صنف الإمام أحمد (رضي الله عنه) كتاباً في طاعة الرسول: رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله، وترك الاحتجاج بها . فرأينا أن يكون بعض ما أتحفنا به ابن القيم( ) منه ، مسك ختام هذا البحث.
قال - في أثناء خطبته - : «إن الله جل ثناؤه ، وتقدست أسماؤه بعث محمداً بالهدى ودين الحق : ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه ، وجعل رسوله : الدال على ما أراد : من ظاهره وباطنه ، وخاصه وعامه ، وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب . فكان رسول الله s هو : المعبر عن كتاب الله ، الدال على معانيه . شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه ، واصطفاهم له، ونقلوا ذلك عنه : فكانوا هم أعلم الناس برسول الله s
وما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب . فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول اللهs . قال جابر( ) : ورسول الله s بين أظهرنا عليه( ) ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شيء عملنا به » . اه
الدليل السادس
«أن السنة نوعان : وحي وما هو بمنزلة الوحي»
اعلم أن ما صدر عن رسول الله s: إما أن يكون قد صدر لتبليغ الأحكام عن الله ، وإما أن لا يكون كذلك .
فأما القسم الأول : فهو وحي قطعاً معصوم عن الخطأ والسهو فيه على ما علمت . ويسميه جمهور الحنفية وحيا ظاهراً .
وهذا القسم : إما أن يكون قد أوحي إليه مصحوباً بلفظ دال عليه ، أو لا.
فإن كان مصحوبا به : فإما أن يكون قد قصد به التعبد والإنجاز والتحدي بأقصر سورة منه . وهو القرآن .
وإما أن لا يكون كذلك . وهو الحديث القدسي على رأي من ذهب إلى أن لفظه منزل عليهs . ولا شك في أنه وحي : لأنه يخبر به عن الله كقوله : قال رب العزة كذا مثلاً. وهو خبر معصوم عن الكذب . فدل . على أنه كلام الله ، كما دل خبره على أن القرآن كلامه . . : والأحاديث القدسية كثيرة ( )منها حديث أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) .
عن النبي ، فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» الحديث ، ومنها حديث : ((عبدي ثم تشكرني إذا لم تشكر من أجريت النعمة على يده)) . وحديث النزول .
وإن لم يكن مصحوباً بلفظ (۱۳۹) ( ): فهو الحديث النبوي . ويدل على أنه وحي قوله تعالى : {ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحی} . وقوله : {إن أتبع إلا ما يوحى إليه}( ). وقوله : {أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم} . فالحكمة هي السنة كما تقدم . وقوله : {لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرأنه ثم إن علينا بيانه} .
وقوله : {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ، قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم و وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً . وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه ، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إيمانكم ، إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ، وما الله بغافل عما يعملون}( ).
فهذه الآيات قد نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وهي تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعاً من قبل وعلى أن النبيs - مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة : لكونها قبلة آبائه . - لم يتوجه إليها ، بل كان ملتزماً للتوجه إليه هو وأصحابه .
وتدلنا أيضاً على أن التزامهم لذلك كان حقاً وصواباً واجباً عليهم قبل التحويل .
وهي مع ذلك لم تشرع التوجه إلى بيت المقدس : لأنها إنما نزلت في نهاية العمل به . فهي إنما تشرع التوجه إلى الكعبة .
وليس هناك أية أخرى في القرآن تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس .
فدلنا ذلك كله على أن النبي وأصحابه كانوا عاملين بحكم لم ينزل به القرآن ، وأن عملهم هذا كان حقاً وواجباً عليهم .
ولا يصح أن يقال : إن عملهم هذا كان بمحض عقولهم واجتهادهم . إذ العقل لا يهتدي إلى وجوب التوجه إلى قبلة ما في الصلاة ، فضلا عن التوجه إلى قبلة : معينة ، وفضلاً عن أن النبي كان أثناء صلاته إلى بيت المقدس راغباً كل الرغبة . في التوجه إلى الكعبة .
إذن : كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير قرآن . . وقولهs: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه الحديث))( ) وقولهs: «أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن .
ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر الحديث . . وما أخرجه البيهقي عن طلحة بن ضيلة أنه قال : قيل لرسول الله sفي عام سنة سعر لنا یا رسول الله sقال : «لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها. ولكن اسألوا الله من فضله» . وقد سن sسنناً ، وبين أحكاماً ليست في القرآن .
فدل هذا الحديث على أنها بأمر الله ووحيه وقوله s: «إني ما آمركم إلا ما أمركم : به الله ، ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه . وما أخرجه المقدسي في الحجة عن أبي . هريرة أن رسول اللهs قال : (غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله . أما إني لم : أقله ولكن الله قاله» .
وما رواه الشافعي في الأم : «من أن النبي قال لأبي الزاني بامرأة الرجل
الذي صالحه على الغنم والخادم - : والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله : أما إن الغنم والخادم رد عليك ، وإن امرأته ترجم إذا اعترفت . وجلد ابن الرجل مائة وغربه عاماً». وليس في القرآن المتلو إلا الجلد مائة .
ونحو قولهs : «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجع وأسأله التخفيف حتى جعلها خمساً» رواه الشيخان وغيرهما . وقوله s: «أمني جبریل عند البيت مرتين» الحديث . رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وغيره .
ويدل على أنه وحي (أيضا) : أن النبي sكان ينتظر الوحي فيما يسأل عنه ، فينزل عليه بما ليس بقرآن . ومن ذلك ما في الصحيحين : أنه sقال : «إن أخوف ما أخاف عليك ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» . قيل : ما بركات الأرض ؟ قال : «زهرة الدنيا» . فقال له رجل : هل يأتي الخير بالشر ؟. فصمت حتى ظننت أنه سينزل عليه ، ثم جعل يمسح عن جبينه وفي رواية لمسلم : ((فأفاق يمسح عنه الرحضاء)) وقال : أين السائل ؟ قال : ها أنا . فقال رسول الله لي : «إن الخير لا يأتي إلا بالخير» الحديث . وكان و إذا أوحي إليه يتحدر منه مثل انجمان - من العرق- من شدة الوحي وثقله عليه .
ويستأنس لذلك ما رواه ابن عبد البر من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية أنه قال : «كان الوحي ينزل على رسول الله ، ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك» . وأخرجه أبو داود والبيهقي بلفظ : «كان جبریل (عليه السلام) ينزل على رسول الله و بالسنة ، كما ينزل عليه بالقرآن ، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن» .
وما أخرجه البيهقي في المدخل عن طاوس : أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحي ، وما فرض رسول الله من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي ، وما أخرجه عن الأوزاعي أنه قال : «إذا بلغك عن رسول اللهs ، حدیث : فإياك أن تقول بغيره . فإن رسول الله sكان مبلغاً عن الله تعالى» .
وما أخرجه المقدسي في الحجة عن كهمس الهمداني أنه قال : «من لم يتحقق أن أهل السنة حفظة الدين: فإنه يعد في ضعفاء المساكين ، الذين لا يدينون الله بدین . يقول الله لنبيهs: {الله نزل أحسن الحدیث}( ). يقول رسول الله s: {حدثني جبريل عن الله} .
هذا كله فضلاً عن أن الإجماع قد انعقد على أنه كان يوحى إليه غير القرآن .
ثم إن الموتى به إذا لم يكن مصحوباً بلفظ : فإما أن يكون قد دل عليه الملك بإشارة أو فعل من أفعاله . نحو قوله s: «هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها»
الحديث وقوله : «أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى في الظهر حین زالت الشمس ، والعصر حين كان ظله مثله ، والمغرب حين أفطر الصائم ، والعشاء حين غاب الشفق ، والفجر حین حرم الطعام والشراب على الصائم . فلما كان، الغد صلى في الظهر . حين كان ظله مثله ، والعصر حين كان ظله مثليه ، والمغرب حين أفطر الصائم ، . والعشاء إلى ثلث الليل ، والفجر فأسفر . وقال : الوقت ما بين هذين الوقتين » .
وإما أن يكون قد ألهمه الله إياه ، وخلق علماً ضرورياً له أنه منه فصلي . وإلهام الأنبياء وحي : بقوله تعالى فيما يحكي عن إبراهيم (عليه السلام) - : {إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى . قال يا أبت افعل ما تؤمر}( ) . فقال غير واحد من أهل التفسير : رؤيا الأنبياء وحي لقول ابن ابراهيم الذي أمر بذبحه {يا أبت افعل ما تؤمر} ومعرفته أن رؤياه أمر أمر به». – ولقوله تعالى : {ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القران}( ). على
قول من ذهب : إلى أنها رؤيا منامية ليلة المعراج( ) . – ولقوله تعالى : {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} أي : بما ألهمك. كما هو اختيار فخر الإسلام وغيره .
وأما القسم الثاني - وهو : ما صدر عنه غير قاصد به التبليغ عن الله . - : فإما أن يكون قد أقره الله عليه ، أو لا.
فإن أقره الله عليه : فهو - وإن لم يكن في ذاته موحى به - إلا أنه بمنزلته ، وفي حكمه ، لأن التقرير المصاحب له يدلنا على صحته وحقيته ، ومطابقته لما عند الله . بل لم يقتصر الأمر على هذا التقرير : فإن الله تعالى أمرنا باتباعه فيما يصدر عنه ، فإن كان بعض ما يصدر عنه ليس بوحي - : فقد فرض الله علينا - في الوحي - اتباعه فيه : فمن قبل عنه فيما لم يوح إليه : فإنما قبل بفرض الله . فكان ما يصدر عنه من هذا القبيل - بمنزلة الموحى إليه : في حقيته وصوابه ، بلا شبهة وإليك ما يؤيد هذا الكلام :
ذكر السيوطي( ) : «أن الشافعي والبيهقي أخرجا من طريق طاوس أن النبي s قال : «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ، ولا أحرم إلا ما حرم الله في کتابه» . قال الشافعي : «وهذا منقطع ؛ وكذلك صنع ، و بذلك أمر ، وافترض عليه : أن يتبع ما أوحي إليه . ونشهد أن قد اتبعه . وما لم يكن فيه وحي : فقد فرض الله في الوحي اتباع سنته ، فمن قبل عنه : فإنما قبل بفرض الله . قال الله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهواه . قال البيهقي : «وقوله [يعني النبي s] في كتابه» . - إن صحت هذه اللفظة - : فإنما أراد فيما أوحي إليه . ثم ما أوحي إليه نوعان : (أحدهما) : وحي يتلى . (والأخر) : وحي لا يتلى . وقد احتج
ابن مسعود - من الآية التي احتج بها الشافعي - بمثل ما احتج به : في أن من قبل عن رسول الله s فبكتاب الله قبل ؛ فإن حكمه - في وجوب اتباعه - : حكم ما ورد به الكتاب )) .اه .
ومن هذا النوع : الأحكام الصادرة عن اجتهاده s وأقره الله عليها . وهي ما يسميه جمهور الحنفية وحياً باطناً.
ومنه : ما صدر على سبيل العادة والطبيعة وأقره الله عليه . - : کشؤونه في طعامه وشرابه ولباسه ، وجلوسه ونومه وما ماثل ذلك . وكأقواله في المباحثات الدنيوية : من حيث إنها أفعال لسانية كسائر أفعال الجوارح . فإن ذلك كله - بعد تقرير الله له ، وأمرنا باتباعه فيه - یکون منزلة الوحي : دالاً على عدم حظر ما صدر منه على أقل تقدير : بالنسبة إليه ومطلقاً، وبالنسبة إلينا إن لم يقم دليل على خصوصيته فيه.
وأما مدلولات أقواله اللغوية في المباحثات الدنيوية - : كطلبه الكف عن تأبير النخل ، وطلبه يوم بدر النزول في مكان ظنه صالحاً للحرب - : فليست من الأحكام الشرعية ولا يتمسك بها . بل هي كطلب بعضنا من بعض فعلاً أو ترها على سبيل الإرشاد والنصح والمشورة ، على قدر ما يصل إليه عقل المرشد والناصح والمستشار ، وعلمه بالمسألة التي يرشد إليها، وينصح بها ، ويستشار فيها .
وبالجملة : فإنا نفهم من صدور نهيهs عن التأبير مثلاً - إباحة الشوری : في المسائل الدنيوية من العالمين بها على قدر طاقتهم . ولا نفهم منه وجوب ما أشار به ولا ندبه . نعم : قد تفهم إباحته : إذ لا يشير بمحرم ولا مكروه .
ثم : إنه ينبغي أن نلاحظ أن بعض أفعاله العادية قد تكون داخلة تحت. عام قد أوحى إليه . وذلك : مثل أكله الذكي الداخل تحت قوله تعالى : {إلا ما ذكيتم}( ). وقوله : {أحل لك الطيبات}( ) . فهذا البعض - حينئيذ - يكون
وحيا بلا شبهة .
وإن لم يقره الله عليه - سواء أكان عن اجتهاد أم من الأفعال العادية - فظاهر حينئنذ : أنه ليس من السنة، وأنه لا يحتج به. وإنما الاحتجاج يكون : بعدم التقرير عليه، وبالتنبيه الذي جاء عقبه .
فتبين لك من هذا كله : أن جميع ما صدر عن الرسول - من قول أو فعل أو تقریر – وأقره الله عليه : فهو وحي من عند الله أو بمنزلته . وكل ما كان كذلك فهو حجة على العباد : يلزمهم العمل بمقتضاها .
الدليل السابع : الإجماع
إذا تتبعنا أثار السلف ، وأخبار الخلف - من ابتداء عهد الخلفاء الراشدين إلى هذا العهد - : لم نجد إماماً من الأئمة المجتهدين في قلبه ذرة من الإيمان ، وشيء من النصيحة والإخلاص - : ينكر التمسك بالسنة من حيث هي سنة ، والاحتجاج بها، والعمل بمقتضاها . بل بالعكس من ذلك : لا نجد إلا متمسك بها، مهتدياً بهديها ، حاثاً غيره على العمل بها، محذراً له من مخالفتها ، محتجاً لنفسه وعلى غيره بها ، منكراً عليه إن خالفها أو تهاون بشأنها، معتبرا لها مكملة للكتاب شارحة له ؛ راجعاً عن رأيه - الذي ذهب إليه باجتهاده في كتاب أو غيره من الأدلة - إذا ما ظهر له حديث صح عنده ، واعتبر في نظره( ). ولقد رویت هذه العبارة المشهورة : «إذا صح الحديث فهو مذهبي ، واضربوا بقولي عرض
الحائط ( )» ؛ وتواتر معناها عن الشافعي ؛ ونقل ما يقرب منه عن كثير من المجتهدين .
ولقد كانوا يرفعون من شأن الحديث ، ويتأدبون في مجالسه ، ويحترمون أهله ويبجلونهم، ويمدحونهم ويعطفون عليهم - : معتقدين أن وجودهم أكبر ناصر للدين ، وأقوى دافع لطعون الطاعنين وشبه الملحدين ، وأنه لا يبغضهم إلا مبتدع فاجر ، أو ملحد کافر . ويعتنون بروايته ، ويجوبون الآفاق ، ويضربون في طول البلاد وعرضها، مضيعين أعمارهم تاركين أعمالهم وملاذهم وشهواتهم ؛ وأوطانهم. وأموالهم وأولادهم . - كل ذلك رغبة منهم في روايته وجمعه، وتحقيقه وحفظه، ومعرفة تاريخه ونقد صحيحه من الضعيف والموضوع .
وما ذاك إلا لأمر عظيم الخطر، جليل الأثر . ألا وهو : أنه أصل من أصول الإسلام ، وعليه مدار فهم الكتاب وثبوت أغلب الأحكام .
فعلى حجية السنة انعقد إجماعهم، واتفقت كلمتهم، وتواطئت أفئدتهم.
وإنما الخلاف الذي وقع بينهم كان في أمرين
أولهما : الاقتناع بأن هذا الحديث صح إسناده للنبيs أو لم يصح .
وثانيهما : أن هذا الحديث أيدل على هذا الحكم ، أم لا يدل؟ .
قال الشافعي (رضي الله عنه) : «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول s: لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس .»( ). وقال أيضاً : «لم أسمع أحداً نسبته عامة أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول اللهs ، والتسليم لحكمه ( )» . وقال أيضاً: «ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحداً أخبر عن رسول الله sإلا قبل خبره ، وانتهى إليه ، وأثبت ذلك
سنة)( ).
وقال أيضاً( ): «وأما أن نخالف حديثاً عن رسول الله sثابتاً عنه - : فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله ، وليس ذلك لأحد ولكن : قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها ، لا أنه عمد إلى خلافها ؛ وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل اه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية( ) (رحمه الله) : «وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً - يتعمد مخالفة رسول اللهs في شيء من سنته دقیق ولا جليل . فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله .
ولكن : إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه - : فلا بد له من عذر في ترکه . وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : (أحدها) : عدم اعتقاده أن النبيs قاله . (والثاني) : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . (والثالث) : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ( ).. اه .
نعم هناك من ينسب نفسه إلى العلم ، وينكر حجية السنة من حيث ذاتها . ولكنا إذا بحثنا في أمره ، ونبشنا ما أنطوت عليه سريرته - وجدناه أحد ثلاثة :
أولهم : رجل دخيل في الدين ليس بمؤمن ، بل هو زندیق يخفي كفره ، ويظهر الإسلام : ليحدث الشبه في أصوله ، روماً للكيد له ولأهله ، وتقويض أركانه وهدم
أساسه وهو يخشى أن يجاهر المسلمين : بالطعن في دينهم والقرآن الذي هو أساسه وأساس جميع أدلته - فيجيئهم من ناحية أخرى وهي : الطعن في السنة . التي لولاها لما فهم الكتاب ، ولتعطلت أحكامه وقوانينه . وبهذا يصير وجوده کالعدم ، ويكون ألعوبة في أيديهم : يفسرونه ويؤولونه على حسب أغراضهم وأهوائهم زاعمين أنهم قادرون على فهمه ، مظهرين التمسك بنحو قوله تعالى : {مافرطنا في الكتاب من شيء}( ) وقوله : {نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء}( ).
وذلك الحق الذي أريد به الباطل . فهو قد حوى كل الشريعة ، وهو الأساس . بجميع قوانينها وأحكامها. ولكنا سنبين لك( ) - إن شاء الله - أن هذا لا ينتج لهم ما يقصدون إليه من الباطل ، ويرومونه من إبطال حجية السنة.
وثانيهم : رجل أظهر كفره علانية ، وكشف النقاب عن وجهه . وذلك كمن يقول : إن جبريل أخطأ فنزل بالرسالة على محمد والنبي حقيقة هو علي (كرم الله وجهه) .
وثالثهم: رجل أمن يرجو الوصول إلى الحق ، وعبادة ربه على الوجه الصحيح . إلا أنه غير العقل، تتجاذبه الآراء بيميناً وشمالاً وخلفاً وأماماً . فتزين له شياطين الملاحدة، ورؤساء الزنادقة (المتظاهرون بالتمسك بالدين ، والعطف . عليه ، والذب عنه) آراء هم الفاسدة ، ومذاهبهم الباطلة - : بذلاقة السنتهم، ومظاهر صلاحهم الكاذبة .. ويدلون إليه بما يسمونه حججاً وبراهين ، ويلبسون الحق بالباطل : زاعمين المحافظة على الدين ، وتحريره من مذاهب المبتدعين, فيأخذ تلك الآراء منهم بحسن نية ، وسلامة طوية : معتقد صحتها، وقوة شبهها ، داعياً إليها، مجتهداً في الذب عنها . غير متبين ما فيها : من خطأ وإلحاد، وما ينجم
عنها : من شر وفساد. ولأمر ما قيل : «عدو عاقل ، خير من صديق جاهل» .
ولا شك أن مثل هؤلاء لا تؤثر مخالفتهم في انعقاد إجماع المجتهدين على حجية السنة ، ووجوب العمل بها . حتى صارت من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ، وعليها يتوقف كثير من هذه المسائل . كما بينا كل ذلك.
ولقد ذكرنا لك - فيما سبق - شيئاً: من الآثار عن أئمتنا السابقين ، التي تدل على تمسكهم بالسنة . وهناك أثار أخرى تفوت العد والحصر، ولا يأتي عليها الإثبات والذكر . لا بأس من أن نورد لك بعضها: ليطمئن قلبك ، وتمتلئ ثقة نفسك ، ولتستفيد فقها وعلاً ، وأدباً وحكماً.
الآثار التي تدل على أن الأمة كانوا بالسنة متمسکین ، وبهديها مهتدين ، وفي اتباعها مرغبين ، ومن مخالفتها محذرين .
أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام - في كتاب القضاء - والدارمي عن ميمون ابن مهران ، أنه قال : كان أبو بكر (رضي الله عنه) إذا ورد عليه الخصم : نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم : قضى به . وإن لم يجد في الكتاب ، وعلم من رسول الله في ذلك الأمر - سنة : قضى بها . فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال : أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله فيه قضاء» . زاد الدارمي : «فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا، من يحفظ علينا ديننا)) وزاد أبو عبيد : «فإن لم يجد سنة سنها النبي : جمع رؤساء الناس فاستشارهم ؛ فإذا اجتمع رأيهم على شيء : قضى به . وكان عمر يفعل ذلك ، فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة ، سأل : هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء ؟ فإن كان لأبي بكر قضاء : قضى به . وإلا جمع علماء الناس واستشارهم : فإذا اجتمع . رأيهم على شيء : قضى به)) .
. وأخرج الدارمي عن المسيب بن رافع ، أنه قال : «كانوا إذا نزلت بهم القضية التي ليس فيها من رسول الله sأثر - : اجتمعوا لها وأجمعوا . فالحق فيما رأوا ، فالحق فيما رأوا» .
. وأخرج البيهقي - في المدخل - والذهبي - في تذكرة الحفاظ - عن قبيصة ابن ذؤيب ، أنه قال : «جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) لتسأله ميراثها . فقال لها أبو بكر : مالك في كتاب الله شيء ، وما أعلم لك في سنة نبي الله شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس . فقال له المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله sأعطاها السدس. فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟. فقام محمد بن مسلمة . الأنصاري ، فقال مثل ما قال . فأنفذه لها أبو بكر .
وأخرج أحمد عن عمرو بن میمون ، أنه قال : «صلى بنا عمر بجمع . (المزدلفة) الصبح ، ثم وقف وقال : إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ؛ وإن رسول الله و خالفهم. ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» .
وأخرج الستة - إلا ابن ماجه - عن عابس بن ربيعة ، أنه قال : « رأيت عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) يقبل الحجر الأسود ، ويقول : إنك حجر لا تنفع ولا تضر؛ ولولا أني رأيت رسول الله ولا يقبلك ما قبلتك)) . وأخرج نحوه في الشفا.
وأخرج أحمد عن سالم عن ابن عمر، أنه قال : قال رسول اللهs: «إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد : فلا يمنعها .» . قال : وكانت امرأة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تصلي في المسجد ، فقال لها : إنك لتعلمين. ما أحب فقالت : والله : لا أنتهي حتى تنهاني .. قال : فطعن عمر : وإنها لفي المسجد .» .
وأخرج الشافعي في الرسالة – وأبو داود والبيهقي عن طاوس : «أن عمر (رضي الله عنه قال : أذكر الله أمراً سمع من النبي في الجنين شيئاً . فقام حمل ابن مالك بن النابغة فقال : كنت بين جارتين لي (يعني : ضرتين .) فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنيناً ميتاً ، فقضى فيه رسول الله s بغرة . فقال
عمر : لو لم نسمع هذا ، لقضينا فيه بغير هذا ، إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا » . ورواه النسائي عنه مختصراً . ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس عن عمر .
وأخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة ، أنه قال : «سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة - وهي : التي يضرب بطنها فتلقي جنينة . - فقال : أيكم سمع من النبي s فيه شيئاً؟ فقلت : أنا فقال : ما هو؟ قلت : سمعت النبي s يقول : فيه غرة : عبد أو أمة . فقال : لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت . خرجت فوجدت محمد بن مسلمة جئت به فشهد معي أنه سمع النبيs يقول فيه غرة : عبد أو أمة » . وأخرج مسلم نحوه من طريق المسور بن مخرمة وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة : «أن عمر خرج إلى الشام ، فلما جاء «سرع» ( ) بلغه أن الوباء قد وقع بالشام . فأخبره عبد الرحمن بن عوف : أن النبي sقال : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه)) .
فرجع عمر من ((سرغ)). وأخرج ابن عبد البر من طريق ابن عباس نحوه . قال الزهري : «وأخبرني سالم بن عبد الله بن عمر : أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث - عبد الرحمن بن عوف .
وأخرج البخاري عن عائشة أنها قالت : لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس ، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف : أن رسول الله sأخذها من مجوس فجر .» وأخرج الشافعي - في الرسالة - نحوه من طريق بجالة . وأخرج مالك نحوه عن محمد الباقر بلفظ : «أن عمر ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ . فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله يقول : وا بهم سنة أهل الكتاب .
وأخرج البيهقي - في المدخل - عن زينب بنت کعب بن عجرة : «أن الفريعة
بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها : أنها جاءت إلى رسول الله s لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني درة : فإن زوجها خرج في طلب أغيد له أبقوا ، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله s أن أرجع إلى أهلي : فإن زوجي لم يتركني في مسکن ملکه ، فقال رسول الله s: امكثي في بيتك. حتى يبلغ الكتاب أجله» . قال : «فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً ، فلما كان زمن عثمان بن عفان : أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته ، فاتبعه وقضى به .» . وأخرجه الشافعي مطولاً ، وأبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق مالك .
وروي عن علي أنه قال : «ألا إني لست بنبي ، ولا يوحى إلي ، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد s ما استطعت» . ذكره في الشفا ..
وأخرج أحمد والبيهقي عنه (كرم الله وجهه) أنه قال : «كنت إذا سمعت من رسول الله s حديثأ : نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني . وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته ، فإذا حلف لي صدقته . وإنه حدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - أنه سمع رسول الله يقول : «ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً ، فيتطهر فيحسن الطهور ، ويصلي ركعتين ويستغفر الله - إلا غفر الله له .
وأخرج البخاري عن جابر بن سمرة أنه قال : «شكا أهل الكوفة سعد إلى عمر رضي الله عنه) فعزله واستعمل عليهم عماراً، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي . فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي : قال أبو إسحق : «أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله s ما أخرم عنها : أصلي صلاة العشاء فأرکد في الأوليين وأخف في الأخريين . قال ذاك الظن بك يا أبا إسحق . فأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجد إلا سأل عنه ويثنون معروفاً» .
وأخرج ابن عبد البر والدارمي والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن أبي يزيد أنه قال : «رأيت ابن عباس إذا سئل عن الشيء : فإذا كان في كتاب الله قاله به . فإن
لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله s قال به . فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله s وكان عن أبي بكر وعمر قال به . فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله s ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه .
وأخرج البيهقي عن مالك أن رجاء حدثه : «أن عبد الله بن عمر كان يتبع أمر رسول الله ولا وآثاره، ويهتم به، حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك» .
وأخرج البزار والقاضي عياض عن ابن عمر : «أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها، ويخبر أن النبي s كان يفعل ذلك ..
وأخرج أحمد عن ابن سيرين أنه قال : «كنت مع ابن عمر بعرفات فلما أفاض أفضت معه ، حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ فأنخنا . ونحن نحسب أي يريد أن يصلي ، فقال غلامه الذي يمسك راحلته : إنه ليس يريد الصلاة ، ولكنه ذكر أن النبي s لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته ، فهو يحب أن يقضي حاجته .
ولما بايع الناس عبد الملك بن مروان ، كتب إليه عبد الله بن عمر : «إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين : إني أقر بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك .» . رواه البخاري .
وأخرج مالك والطبراني - في الأوسط - عن ابن عمر أنه قال : «العلم ثلاثة : كتاب الله الناطق ، وسنة ماضية ، ولا أدري .»
وقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان : أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده( ). رواه البخاري .
وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى فزعاً فقالوا : ما أفزعك ؟ قال : أمرني عمر أن
آتیه فأتيته ، فأستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت ، فقال : ما منعك أن تأتينا؟ فقلت : إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثاً، فلم تردوا علي فرجعت ، وقد قال رسول الله s : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع» . قال : لتأتيني على هذا بالبينة : فقالوا : لا يقوم إلا أصغر القوم . فقام أبو سعید معه فشهدا له ، فقال عمر لأبي موسى : إني لم أتهمك ، ولكنه الحديث عن رسول الله s .
وأخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عروة بن عبد الله بن قشير ، أنه قال : حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال : أتيت رسول الله s في رهط من مزينة ، فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار ، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم قال عروة : فما رأيت معاوية ولا ابنه قط - في شتاء ولا صيف - إلا مطلقي الأزرار)) .
وأخرج الدارمي عن ابن مسعود أنه قال : «ما سألتمونا عن شيء من كتاب : الله أخبرناكم به ، أو سنة من نبي الله s أخبرناكم به . ولا طاقة لنا بما أحدثتم» . . . وأخرج اللالكائي في السنة عن العلاء بن المسيب أنه قال : قال عبد الله : ((إنا نقتدي ولا نبتدي ، ونتبع ولا نبتدع؛ ولن نضل ما تمسكنا بالأثر)) .
وأخرج الحاكم عن علي أن أناساً أتوه فأثنوا على أبن مسعود فقال : «أقول فيه ما قالوا وأفضل : قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه ، فقيه في الدين عالم بالسنة . اه . وقال أبو البحتري : قيل لعلي بن أبي طالب : أخبرنا عن ابن : مسعود . قال : «علم القرآن والسنة ثم انتهى ، وكفى به . علا» . رواه مسلم .
وروى سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن سعد بن معاذ أنه قال : «ثلاث . أنا فيهن رجل كما ينبغي - وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس - : ما سمعت من رسول الله به حدیث قط إلا علمت أنه حق من الله ، ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها ، ولا كنت في جنازة قط حدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى أنصرف عنها .» . قال سعيد : هذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي . ذكره ابن عبد البر .
وقال ابن سيرين : «كانوا يرون أنهم على الطريق ما داموا على الأثر» . ذكره ابن عبد البر .
وقال الأوزاعي : ((كان يقال : خمس كان عليها أصحاب رسول الله s والتابعون بإحسان - : لزوم الجماعة ، واتباع السنة ، وعمارة المسجد ، وتلاوة القرآن ، والجهاد في سبيل الله)) . أخرجه اللالكائي في السنة .
وأخرج البيهقي في المدخل عن ابن وهب عن مالك أنه قال - : «لم يكن من فتياً الناس أن يقال لهم : لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها» .
وقال الشافعي في الرسالة : «أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي ، قال : حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن النبي قال عام الفتح : «من قتل له قتیل ، فهو بخير النظرين : إن أحب أخذ العقل ، وإن أحب فله القود .» قال أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب : أتأخذ بهذا يا أبا الحرث؟ فضرب صدري ، وصاح علي صياحاً كثيراً ، ونال مني ، وقال : أحدثك عن رسول الله sوتقول تأخذ به ؟ ! نعم آخذ به ، وذلك : الفرض علي وعلى من سمعه : إن الله اختار محمد من الناس ، فهداهم به وعلى يديه ، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه ، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين (أي : أذلاء صاغرين .) لا مخرج المسلم من ذلك . قال : وما سكت حتى تمنيت أن يسكت .
وأخرج البيهقي - في المدخل - عن ابن المبارك أنه قال : سمعت أبا حنيفة يقول : «إذا جاء عن النبي s فعلى الرأس والعين . وإذا جاء عن أصحاب النبي sنختار من قولهم . وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم .» . وذكر التقي السبكي نحوه . وذكر أيضاً عن نعيم بن حماد ، أنه قال : سمعت أبا عصمة يقول : سمعت أبا حنيفة يقول : ما جاء عن رسول الله sفعلى الرأس والعين ، وما جاء عن أصحابه اخترنا ، وما كان غير ذلك فهم رجال ونحن رجال».
وأخرج البيهقي - في المدخل - عن يحيى بن ضريس ، أنه قال : شهدت سفیان وأتاه رجل فقال : ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال : وما له؟ قد سمعته يقول : «آخذ
بكتاب الله ، فإن لم أجد فبسنة رسول الله s ، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله ، أخذت بقول أصحابه : أخذ بقول من شئت منهم ، وأدع قول من شئت منهم ، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم . فإذا ما انتهى إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وابن المسيب (وغدد رجالاً) : فقوم اجتهدوا ، فأجتهد كما اجتهدوا .
وأخرج - في المدخل - عن عثمان بن عمر، أنه قال : جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة ، فقال له : «قال رسول الله sكذا وكذا». فقال الرجل : أرأيت ؟ فقال مالك : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .
وروى ابن عبد البر أن مالك قال : «الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان : ما في كتاب الله أو أحكمته السنة ، فذلك الحكم الواجب لك الصواب ؛ والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق . وثالث متکلف : فما أحراه أن لا يوفق .» . وروی نحوه عنه أيضاً.
وروى أن ابن شبرمة كان يقول :
منا في القضاء شفاعة لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيه العالم
هون على إذا قضيت بسنة أو بالکتاب برغم أنف الراغم
وقضيت فيما لم أجد أثرابه بنظائر معروفة ومعالم
وأن سفيان الثوري قال : ((إنما الدين بالآثار)) .
وأخرج الحاكم عن الربيع بن سليمان ، أنه قال : سمعت الشافعي يقول - وسأله رجل عن مسألة فقال : لاروي عن النبي أنه قال كذا وكذا» . فقال له السائل : يا أبا عبدالله أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه، وقال: ويحك أي أرض تقلني ، وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله شيئا فلم أقل به ؟ نعم
على الرأس والعينين ، نعم على الرأس والعينين» . ذكره ابن القيم في الإعلام ، وذكر التقي السبكي نحوه بلفظ : «نعم على السمع والبصر». وقد تقدم عن السيوطي بلفظ آخر فيه اختصار . وأخرجه أبو نعيم في الحلية مختصراً .
وأخرج الحاكم والبيهقي وأبو نعيم والتقي السبكي عن الربيع ، أنه قال : روی الشافعي يوماً حديثاً، فقال له رجل : أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : «متی ما رويت عن رسول الله حديثاً صحيحاً، فلم آخذ به - فأشهدكم : أن عقلي قد ذهب .
وقال الربيع : قال الشافعي : «لا نترك الحديث عن رسول اللهs : بأن يدخله القياس ؛ ولا موضع للقياس الموقع السنة . ذكره ابن القيم . وذكر التقي السبكي نحوه بلفظ : «ولا موضع للقياس مع السنة».
وقال الشافعي : «ليس في سنة رسول الله به إلا اتباعها»( ). ذكره في الشفا .
وحكي عن أحمد أنه قال : كنت يوماً مع جماعة تجردوا ودخلوا الماء؛ فاستعملت الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فلا يدخل الحمام إلا بمئزر .» . ولم أتجرد . فرأيت تلك الليلة قائلاً لي : أبشر يا أحمد ، فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة ، وجعلك إماماً يقتدى بك . قلت : من أنت ؟ قال : جبریل .» . ذكره في الشفا .
وسئل سحنون : أيسع العالم أن يقول : لا أدري . فيما يدري؟ . فقال : «أما ما في كتاب قائم ، أو سنة ثابتة - : فلا يسعه ذلك . وأما ما كان من هذا الرأي : فإنه
يسعه ذلك ؛ لأنه لا يدري : أمصيب هو أم مخطئ .» . ذكره ابن عبد البر .
وقال طلق بن غنام : «أبطأ حفص بن غياث في قضية ، فقلت له؟ فقال : إنما هو رأي ليس فيه كتاب ولا سنة ، وإنما أحز في لحمي ؛ فما عجلني ؟ .» . ذكره ابن عبد البر .
وذكر في الشفا : أن سهل بن عبد الله التشتري قال : «أصول مذهبنا ثلاثة : الاقتداء بالنبي s في الأخلاق والأفعال ، والأكل من الحلال ، وإخلاص النية في جميع الأعمال .» . وروى أبو نعيم - في الحلية - عنه أنه قال : «أصولنا ستة أشياء : التمسك بكتاب الله ، والاقتداء بسنة رسول الله ، وأكل الحلال ، وكف الأذى ، واجتناب الآثام، وأداء الحقوق .
وذكر القشيري - في الرسالة - أن الجنيد قال : ((مذهبنا هذا مشيد بحديث رسول اللهs » . وأنه قال : «من لم يحفظ القرآن ، ولم يكتب الحديث - لا يقتدی به في هذا الأمر : لأن علمنا هذا بالكتاب والسنة)) .
وأن أبا القاسم النصراباذي ، قال : ((أصل التصوف : ملازمة الكتاب والسنة ، وترك الأهواء والبدع ، وتعظيم حرمات المشايخ ، ورؤية أعذار الخلق ، والمداومة على الأوراد ، وترك ارتكاب الرخص والتأويلات)) .
وأن أبا سليمان الداراني ، قال : ((ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً ، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة)) .
وقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : «لست تاركاً شيئا كان رسول الله s يعمل: به ، إلا عملت به : إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ .» . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والقاضي عياض .
وأخرج ابن عبد البر عن عمر (رضي الله عنه) أنه خطب الناس فقال : ((ردوا الجهالات إلى السنن)) . وأخرجه البيهقي من طريق مسروق عنه بلفظ : ((ترد)) إلخ .
وأخرج البيهقي عنه ، أنه قال : «تعلموا السنن والفرائض واللحن، كما تعلمون القرآن» . وأخرج نحوه عنه ابن عبد البر . وذكر القاضي عياض : أنه كتب بذلك إلى عماله .
وأخرج ابن جرير الطبري عن الشعبي ، أنه قال : لما بعث عمر شريحة على قضاء الكوفة ، قال له : «انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحد ، وما لم يتبين لك في كتاب الله : فاتبع فيه سنة رسول اللهs ، وما لم يتبين لك فيه السنة : فاجتهد فيه رأيك . . ذكره ابن القيم .
وأخرج النسائي عن الشعبي عن شريح ، أنه كتب إلى عمر يسأله ، فكتب إليه : «أن اقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب الله : فبسنة رسول الله . فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله: sفاقض بما قضى به الصالحون . فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا في سنة رسول اللهs، ولم يقض به الصالحون - : فإن شئت فتقدم ، وإن شئت فتأخر . ولا أرى التأخر إلا خير لك ؛ والسلام عليكم». وأخرج نحوه مختصراً البيهقي - في المدخل - والدارمي وابن عبد البر . وذكره ابن القيم بلفظ : «فإن لم يكن فأنت بالخيار : فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك ، وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيراً لك . والسلام».
وقال عمر في صدر رسالته لأبي موسى الأشعري - تلك الرسالة القيمة المشهورة : التي أثبتها ابن القيم في إعلام الموقعين ، وشرحها شرحاً جليلاً وافياً . - : أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة .
وروى ابن عبد البر أنه قال : «السنة : ما سنه الله ورسوله . لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة».
وروي عن سعيد بن المسيب : «أن عمر بن الخطاب لما قدم المدينة قام خطيباً : فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس ، إنه قد سنت لكم السنن ، وفرضت لم الفرائض ، وتركتكم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالاً » .
وروي عن الحارث بن عبد الله بن أوس ، أنه قال : «أتيت عمر بن الخطاب ، فسألته عن المرأة : تطوف بالبيت ثم تحيض . فقال : ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت . فقلت : كذلك أفتاني رسول الله s . فقال عمر : تبت يداك - أو ثكلتك أمك - : سألتني عما سألت عنه رسول الله s : كيما أخالفه ؟! » .
وقال ابن مسعود : «الاقتصاد في السنة : خير من الاجتهاد في البدعة .. رواه الحاكم والدارمي وابن عبد البر والقاضي عياض .
وقال أيضاً: «إن أحسن الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي : هدي محمد s. وشر الأمور محدثاتها ، وإن ما توعدون لآت ، وما أنتم بمعجزين» . رواه البخاري وابن عبد البر .
وكان (رضي الله عنه) يقوم يوم الخميس قائماً ، فيقول : «إنما هما اثنتان : الهدي والكلام. فأفضل الكلام - أو أصدق الكلام - : كلام الله . وأحسن الهدي, هدي محمدs. وشر الأمور : محدثاتها . ألا : وكل محدثة بدعة . ألا : لا يتطاولن عليكم الأمر : فتقسو قلوبكم ، ولا يلهينكم الأمل : فإن كل ما هو آت قريب ، ألا : إن بعيدا ما ليس آتياً » . ذكره ابن عبد البر .
وقال عبد الرحمن بن يزيد : أكثروا على عبد الله ذات يوم ، فقال عبد الله إنه قد أتي علينا زمان ولسنا نقضي، ولسنا هنالك ثم : إن الله عز وجل قدر علينا : أن بلغنا ما ترون . فمن تعرض له منكم قضاء بعد اليوم : فليقض بما في كتاب . الله ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله : فليقض بما قضى به نبيه ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه : فليقض بما قضى به الصالحون؛ فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبیه و ولا قضى به الصالحون :: فليجتهد رأيه ولا يقول : إني أخاف وإني أخاف. فإن الحلال بين والحرام بين ، ، وبين ذلك أمور مشتبهات. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . رواه النسائي وقال : هذا الحديث جيد جيد . ورواه أبو عبيد في القضاء وابن عبد البر مختصر . ورواه . أيضا البيهقي والدارمي ، ورواه النسائي أيضاً من طريق حريث بن ظهير عن
ابن مسعود . ورواه أيضاً ابن عبد البر وابن أبي خيثمة بزيادة بعد قوله : فليجتهد رأيه . وهي : «فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي».
وقال ابن عباس . «من أحدث رأياً ليس في كتاب ، ولم تمض به سنة من رسول اللهs : لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل .» . رواه ابن وهب والبيهقي والدارمي .
وقال أيضاً: «إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله s . فمن قال بعد ذلك برأيه فلا أدري في حسناته ذلك أم في سيئاته ؟» . رواه ابن عبد البر وعثمان بن مسلم الصفار.
وقال (رضي الله عنه) : «أما تخافون أن تعذبوا ويخسف بك أن تقولوا : قال رسول الله وقال فلان؟» رواه الدارمي .
وقال ابن عمر : «لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر» . رواه البيهقي في المدخل .
وروى البخاري والدارمي عن جابر بن زيد أنه قال : «لقيني ابن عمر في الطواف فقال : يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة وتستفتي ، فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية .. زاد الدارمي : «فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكته .
وروى ابن عبد البر عن صفوان بن محرز القارئ : «أنه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر فقال : ركعتان ، من خالف السنة كفر . . وروى هذا القول عنه أيضا القاضي عياض .
وقال أبي بن كعب : (عليكم بالسبيل والسنة ، فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ، ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه - : فيعذبه الله أبداً . وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ، ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله - : إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها ، فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها - : إلا حط عنها خطاياه كما تحات عن الشجرة
ورقها . فإن اقتصاداً في سبيل وسنة : خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة ، وموافقة بدعة . وانظروا أن يكون عملكم إن اجتهاداً واقتصاداً - أن يكون على منهاج . الأنبياء وسننهم)) . ذكره القاضي عياض .
وأخرج الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن أبزى أنه قال : لما وقع الناس : في عثمان قلت لأبي بن كعب : ما المخرج من هذا؟ قال : كتاب الله وسنة نبيه ؛ ما استبان لكم فاعملوا به ، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه .
وأخرج اللالكائي في السنة عن أبي الدرداء أنه قال : «اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في خلاف سنة». وأخرج مثله عن أبي أيضا.
وأخرج الدارمي عن أبي نصيرة أنه قال : «لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن . فقال الحسن : أنت الحسن ؟ بلغني أنك تفتي برأيك . فلا تفت برأيك إلا . أن تكون سنة عن رسول الله s أو كتاب منزل .» . وذكر ابن القيم نحوه مختصراً.
وأخرج البيهقي في المدخل عن مالك أنه قال : كان عمر بن عبد العزيز يقول : سن رسول الله s وولاة الأمر بعده سنناً : الأخذ بها تصديق بكتاب الله ، واستكثار لطاعة الله ، وقوة على دين الله ، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها ، من اهتدى بها فهو مهتد ، ومن أنتصر بها فهو منصور ، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين ، والله تعالى يقول : نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً » . وأخرج نحوه القاضي عياض وابن عبد البر .
وكتب بعض عماله إليه بحال بلده وكثرة لصوصه : «هل تأخذهم بالظنة ، أو نحملهم على البين وما جرت عليه السنة) ؟ فكتب إليه (رضي الله عنه) : «خذهم . بالبينة وما جرت عليه السنة ، فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله» : ذكره . القاضي عياض .
وكتب رضي الله عنه إلى عروة بن الزبير : «كتبت إلي تسألني عن القضاء . بين الناس. وإن رأس القضاء: أتباع ما في كتاب الله ، ثم القضاء بسنة رسول الله ، ثم بحكم أئمة الهدى ، ثم استشارة ذوي العلم والرأي . ذكره ابن عبد البر .
وأخرج الدارمي عنه أنه كتب إلى الناس : «لا رأي لأحد في كتاب الله ولا في سنة سنها رسول اللهs . وإنما رأي الأمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض فيه سنة عن رسول الله s .» . وذكر ابن عبد البر وابن القيم ، نحوه مختصراً.
وقال شريح : «إن السنة سبقت قیاسكم. فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما تمسكتم بالأثر» . رواه ابن عبد البر . وروى الدارمي آخره فقط.
وروى الحسن بن واصل أن عيسى بن دینار قال : «إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل ، وحادوا عن الطريق ، وتركوا الآثار ، وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأصلوا» . ذكره ابن عبد البر .
وقال قتادة : «والله ما رغب أحد عن سنة نبيهs إلا هلك . فعليكم بالسنة وإياكم والبدعة ، وعليكم بالفقه ، وإياكم والشبهة». أخرجه أحمد في الزهد . . : وقال عروة بن الزبير : «السنن السنن، فإن السنن قوام الدين . ذكره ابن عبد البر . وروی نحوه البيهقي .
وقال الحسن البصري : «لا يصلح قول إلا بعمل . ولا يصلح قول وعمل إلا بنية . ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة» . رواه اللالكائي في السنة . وروی نحوه عن سعید بن جبير بلفظ : «لا يقبل ... إلا بموافقة السنة».
وقال الحسن أيضا: «عمل قليل في سنة ، خير من عمل كثير في بدعة» . ذكره القاضي عياض .
وقال عامر الشعبي : «أنما هلكتم حين تركتم الآثار» رواه البيهقي . وقال أبو العالية : (عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه» . رواه اللالكائي .
وقال عبد الله بن عون البصري : «من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل - خير» . رواه اللالكائي في السنة .
وأخرج ابن عبد البر عنه أنه قال : «ثلاث أحبهن لي ولإخواني : هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم لم يكن يعلمه ، وهذه السنة يتطلبها و يسأل عنها ، ويذر الناس إلا من خير .. وأخرجه البخاري واللالكائي مختصراً .
قال أحمد بن خالد : «هذا هو الحق الذي لا شك فيه . وكان ابن وضاح يعجبه هذا الخبر ويقول : جيد جيد.» . ذكره ابن عبد البر . . : وقال الزهري : «كان من مضى من علمائنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة .» . رواه البيهقي والدارمي والقاضي عياض .
وقال الحكم بن عتيبة : «ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبيs » . رواه ابن عبد البر وروى هو والبيهقي نحوه عن مجاهد أيضاً.
وأخرج ابن وهب عن عبد الله بن أبي جعفر أنه قال : السنة ما سنه الله ورسوله . لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة» . ذكره ابن القيم .
وقال الأوزاعي : «تدور مع السنة حيث دارت» . رواه اللالكائي.
وأخبر أبو العباس الولید بن زید عن أبيه أنه قال : سمعت الأوزاعي يقول : عليك باثار من سلف وإن رفضك الناس .. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول» . ذكره ابن القيم .
وقال ابن المبارك : «ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر ، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث» . رواه ابن عبد البر والبيهقي .
وقيل ليحيى بن أكثم : متى يجب للرجل أن يفتي ؟ فقال : «إذا كان بصيراً بالرأي بصيراً بالأثر». ذكره ابن القيم . وتقدم نحوه عن ابن المبارك . .
وقال ابن وهب : كنا عند مالك بن أنس نتذاكر السنة ، فقال مالك : «السنة سفينة نوح : من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» . ذكره السيوطي في المفتاح :
وقال ابن وهب : قال لي مالك بن أنس : «لا تعارضوا السنة وسلموا لها». رواه المقدسي في الحجة . .. وذكر ابن جریر - في كتابه (تهذيب الآثار) - عن مالك أنه قال : «قبض رسول الله sوقد تم هذا الأمر واستكمل . فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول اللهs ولا يتبع الرأي : فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فاتبعه ، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته .» . ذكره ابن القيم .
وقال وكيع : «لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئاً إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه» رواه القدسي.
وقال الشافعي : «لا قول لأحد مع سنة رسول اللهs » . ذكره ابن القيم .
وقال - في كتاب اختلافه مع مالك - : ((متى كان الكتاب والسنة موجودين : فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما)) .
وقال الزعفراني : قال الشافعي : «إذا وجدتم لرسول الله sسنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد» . رواه أبو نعيم في الحلية .
وقال الأصم : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله s فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلته» . ذكره ابن القيم والتقي والسبكي ورواه البيهقي أيضاً من طريق الربيع.
وقال حرملة بن يحي : قال الشافعي : «كل ما قلت فكان عن النبي sخلاف قولي - مما يصح - فحديث النبي sأولى ولا تقلدوني» . ذكره التقي السبكي ، وذكر نحوه ابن القيم .
وقال الشافعي : «ليس لأحد أن يقول في شيء : حلال ولا حرام . إلا من جهة العلم ، وجهة العلم : ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع ، أو القياس على هذه الأصول ما في معناها .. ذكره ابن عبد البر .
وقال محمد بن الحسن : «العلم على أربعة أوجه : ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه ، وما كان في سنة رسول الله s المأثورة وما أشبهها ، وما كان فيها أجمع عليه الصحابة (رحمهم الله) وما أشبهه - وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه . فإن أوقع الاختيار فيه على قول فهو علم تقيس عليه ما أشبههه - وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيراً له . ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة . ذكره ابن عبد البر .
وقال أيضا: «من كان عالماً بالكتاب والسنة و بقول أصحاب رسول الله s وبما استحسنه فقهاء المسلمين : وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به ويقضي به في
صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهی عنه . فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبهه ولم يأل : وسعه العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به .» . ذكره ابن القيم .
وروى ابن عبد البر أن أحمد قال :
دین النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى أثار
لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار
ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار
وقال سلمة بن شبيب : سمعت أحمد يقول : « رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي ، وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار» . ذكره ابن القيم .
وقال أحمد بن سنان : «كان الوليد الكرابيسي خالي ، فلا حضرته الوفاة قال تعلمون أحداً أعلم بالكلام مني؟ قالوا : لا . قال : فتتهمونني ؟ قالوا : لا. قال :" فإني أوصيكم ، أتقبلون؟ قالوا : نعم . قال : عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم .» . رواه المقدسي في الحجة .
وقال ابن خزيمة : «ليس لأحد قول مع رسول الله إذا صح الخبر عنه . رواه البيهقي وابن القيم
وكان إبراهيم التيمي يقول : اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف بالحق، ومن اتباع الهوى ، ومن سبيل الضلالة ، ومن مشتبهات الأمور ، ومن الزيغ والخصومات)) . ذكره ابن عبد البر .
وقال بشر بن السري السقطي : «نظرت في العلم فإذا هو الحديث ، والرأي . فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين ، وذكر الموت ، وذكر ربوبية الرب وجلاله وعظمته ، وذكر الجنة والنار ، وذكر الحلال والحرام ، والحث على صلة .
الأرحام، وجماع الخير . ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة ، والتشاح واستقصاء الحق ، والماكسة في الدين، واستعمال الحيل ، والبعث على قطع الأرحام والتجري على الحرام» . ذكره ابن عبد البر .
وقال الفضيل بن عياض : طوبى لمن مات على الإسلام والسنة . وإذا كان كذلك فليكثر من قول : ما شاء الله كان .» . رواه اللالكائي .
وذكر القشيري - في الرسالة - أن أبا عثمان الخيري قال : «الصحبة مع الله : بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة . والصحبة مع الرسولs باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم))
وأنه قال : (من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة . قال الله تعالى : {وإن تطيعوه تهتدوا}» . وروى القاضي عياض عنه نحوه أيضاً .
وذكر القشيري أن سهل بن عبد الله قال : «الفتوة اتباع السنة» . وروى أبو نعيم في الحلية أنه قال : «من كان اقتداؤه بالنبي s لم يكن في قلبه .. اختيار لشيء من الأشياء».
وذكر القشيري أن الخواص قال : «الصبر : الثبات على أحكام الکتاب والسنة .. وأن ذا النون المصري قال : «من علامة المحب لله متابعة حبیب الله و في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه» .
وأن أبا إسحق إبراهيم بن داود الدقي قال : «علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه s)) . وأن أحمد بن أبي الحواري قال : «من عمل عملًا بلا اتباع سنة فباطل عمله» .
وأن أبا العباس أحمد بن سهل بن عطاء الأدمي قال : «من ألزم نفسه أداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة . ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه» .
وأن أبا الفوارس شاه بن شجاع الكرماني قال : «من غض بصره عن المجارم ، وأمسك نفسه عن الشهوات ، وعمر باطنه بدوام المراقبة ، وظاهره باتباع السنة ،. وعود نفسه أكل الحلال : لم تخطئ له فراسة .
وأن أبا بكر الطمستاني قال : «الطريق واضح ، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم . فمن صحب هذا الكتاب والسنة ، وتغرب عن نفسه والخلق ، وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب )) .
وأن أبا حفص عمر بن سالم الحداد قال : «من لم يزن أفعاله وأقواله في كل وقت ؛ بالكتاب والسنة ، ولم يتهم خواطره - : فلا تعدوه في ديوان الرجال .
وأنه قال : «أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه : دوام الفقر إليه على جميع الأحوال ، وملازمة السنة في جميع الأفعال ، وطلب القوت من وجه الحلال)) .
وروى اللالكائي عن شاذ بن يحي أنه قال : «ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار)) .
وذكر القشيري أن أبا حمزة البغدادي قال : «من علم طريق الحق سهل سلوكه . عليه ، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا بمتابعة الرسولs في أحواله وأقواله : وأفعاله .
وروى المقدسي عن الجنيد أنه قال : فالطريق مسدود على خلق الله ، إلا على المتبعین اخبار رسول الله s المقتدين باثاره . قال الله تعالى : {ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}» . وذكره القشيري عنه مختصراً .
الآثار التي تدل على أنهم كانوا بالسيئة محتجين ، وعلى من يخالفها منکرین وعن آرائهم عند وقوفهم على صحيحها عادلين
روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال : «لما توفي رسول الله s واستخلف أبو بكر بعده ، قال عمر لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله s: «أمرت
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» . فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله s لقاتلتهم على منعه . فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق .
وروى ابن عبد البر وابن القيم عن عمر: «أنه لقي رجلاً فقال : ما صنعت؟ فقال : قضي علي وزيد بكذا . فقال : لو كنت أنا لقضيت بكذا . قال : فما يمنعك والأمر إليك ؟ قال : لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله و لفعلت . ولكني أردك إلى رأي والرأي مشترك .
وروى البخاري في خبر طويل عن مالك بن أوس النصري : أن عمر - حين طلب إليه العباس أن يقضي بينه وبين علي - احتج عليهما بقول رسول الله s: «لا نورث ما تركناه صدقة ، وكذلك احتج أبو بكر به على فاطمة حين سألته الميراث كما رواه الشيخان .
وروى مسلم والقاضي عياض : أن عمر - حين صلى بذي الحليفة ركعتين - سئل عن ذلك فقال : «أصنع كما رأيت رسول الله s يصنع».
وروى أحمد - في كتابه طاعة الرسول - عن يعلى بن أمية أنه قال : «طفت مع عمر فلا بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم ، فقال : ما شأنك ؟ فقلت : ألا تستلم ؟ فقال : ألم تطف مع النبي ؟ فقلت : بلى قال : أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين ؟ قلت : لا . قال : أليس لك فيه أسوة حسنة ؟ قلت : بلى . قال فأنفذ عنك » . قال : «وجعل معاوية يستلم الأركان كلها ، فقال له ابن عباس لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله s يستلمها؟ فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورة . فقال ابن عباس : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)). فقال معاوية : صدقت .
وأخرج - في المسند - عن أبي هريرة : «أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر : لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت فقال : أو لم تسمعوا أن رسول الله s يقول : إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل .
وأخرج البخاري والنسائي عن مروان بن الحكم أنه قال -: «شهدت علياً وعثمان بين مكة والمدينة ، وعثمان ينهي عن المتعة وأن يجمع بينهما . فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعاً فقال : لبيك بحجة وعمرة معا . فقال عثمان: تراني أنهى الناس عن شيء وأنت تفعله ؟ فقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله s لقول أحد من الناس » . وأخرج الشيخان والنسائي نحوه من طريق ابن المسيب . وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الله بن شقيق . وفي رواية لمسلم : «أن عثمان رجع لما قاله علي وقال : ما كنت لأدع عليا .» . ذكره الشهاب في شرح الشفا. .
وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت ، فقال : «للابنة النصف وللأخت النصف ، وانت ابن مسعود فسيتابعني». فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : «لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين . أقضي فيها بقضاء رسول . الله : للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت .» . وقد رجع أبو موسى لفتوى ابن مسعود وقال لما أخبر بها: «لا : تسألوني ما دام هذا الخبر فيك»( ) : وروى الشيخان وابن عبد البر عن علقمة أنه قال : «قال عبد الله بن مسعود : لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى . فبلغ ذلك امرأة من بني أسد - يقال لها : أم يعقوب : - فجاءت فقالت : يا أبا عبد الرحمن ، بلغني أنك قلت كيت وكيت . فقال : ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله s هو في كتاب الله؟ . فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه ، أما قرأت : {ما آتاكم الرسول فخذوه ، وما
نهاكم عنه فانتهوا} . قالت : بلى . قال : فإنه نهى عنه رسول اللهs زاد ابن عبد البر : «قالت : إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك . قال : فاذهبي فانظري . فدخلت فلم تر شيئاً . فقال عبد الله : لو كانت كذلك لم نجامعها» .
وروى اللالكائي - في السنة - عن ابن عباس ، أنه قال : «والله : ما أظن على وجه الأرض أحد أحب إلى الشيطان هلاكها مني .» . قيل : ولم؟ قال : «إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب ، فيحملها الرجل إلى ؛ فإذا انتهت إلى قمعتها بالسنة : فترد إليه كما أخرجها)) .
وأخرج الشافعي - في الرسالة - والشيخان عن سعيد بن جبير أنه قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسی بني إسرائيل .» . فقال ابن عباس : «كذب عدو الله ، أخبرني أبي بن كعب قال : خطب رسول الله s» . ثم ذكر حديث موسى والخضر ، بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر قال الشافعي : «ابن عباس - مع فقهه وورعه - كذب أمراً من السلمين ونسبه إلى عداوة الله ، لما أخبر به عن النبي s من خلاف قوله)) .
وأخرج البيهقي - في المدخل - والحاكم وابن عبد البر عن هشام بن حجير ، أنه قال : كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر ، فقال له ابن عباس : اتركهما . فقال : ما أدعهما. – وفي رواية ابن عبد البر : إنما نهي عنهما أن يتخذا سنة . - فقال ابن عباس : قد نهى رسول الله s عن صلاة بعد صلاة العصر ، فلا أدري : أتعذب عليهما أم تؤجر؟ لأن الله تبارك وتعالى قال : {ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره} . وأخرج الشافعي نحوه من طريق ابن جريج ، ثم قال : «فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي s، ودله - بتلاوة كتاب الله عز وجل - : على أن فرضاً عليه ، أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمراً » .
وروى ابن عبد البر : «أن عروة بن الزبير قال لابن عباس : ألا تتقي الله ، ترخص في المتعة؟.. فقال ابن عباس سل أمك يا عرية . فقال عروة : أما أبو بكر
وعمر فلم يفعلا . فقال ابن عباس : والله : ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، نحدثكم عن النبي s وتحدثونا عن أبي بكر وعمر؟ وذكر الحديثة قال ابن عبد البر : يعني : متعة الحج . وهو : فسخ الحج في عمرة .
وأخرج البيهقي عن محمد بن سیرین : «أن ابن عباس لما أمر بزكاة الفطر : أنكر الناس ذلك عليه . فأرسل إلى سمرة : أما علمت أن النبي s أمر بها؟ . فقال : بلى . قال : فما منعك أن تعلم أهل البلد؟ .» . قال البيهقي : «فابن عباس عاتب : سمرة على ترك إعلام أهل البلد ، أمر النبي s بزكاة الفطر» .
وأخرج ابن خزيمة والبيهقي والبزار وأبو يعلى ، عن زيد بن أسلم ، أنه قال :. (( رأيت ابن عمر يصلي محلولة أزراره ؛ فسألته عن ذلك ، فقال : رأيت رسول الله و يفعله )) .
وأخرج أحمد والبزار عن مجاهد، أنه قال : كنا مع عبد الله بن عمر في سفر؛ فمر بمكان خاد عنه ، فسئل : لم فعلت ذلك ؟ . قال : رأيت رسول الله s فعل ذلك : ففعلت » . وأخرج نحوه القاضي عياض .
وأخرج الشيخان : أن ابن عمر قال : قال رسول الله s«لا تمنعوا النساء بالليل من المساجد» . فقال بعض بني عبد الله بن عمر : والله ما ندعهن يتخذنه . دغلاً . فضرب ابن عمر صدره وقال : أحدثك عن رسول الله s، وأنت تقول ما تقول ؟ .. وأخرجه ابن عبد البر من طريق بلال بن عبد الله بن عمر بلفظ فقلت أنا : أما أنا فسأمنع أهلي ؛ فمن شاء فليسرح أهله . فالتفت إلي وقال : لعنك : الله ، لعنك الله ، لعنك الله : تسمعني أقول : إن رسول الله أمر أن لا ينعن ؛ [وتقول ، ما تقول] ؟. وقام مغضباً ..)) .
وأخرج مسلم عن سليمان بن يسار : «أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، تذاكروا في المتوفى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها . فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين . فقال أبو سلمة : بل تحل حين تضع . فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي . فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي s فقالت : قد وضعت
سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير ، فاستفتت رسول الله s: فأمرها أن تتزوج .)) .
وأخرج مسلم : «أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن : أن ينقضن رؤوسهن . فسمعت عائشة بذلك فقالت : عجباً لابن عمر کنت أغتسل أنا ورسول الله في إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات)) .
وأخرج مالك والبيهقي عن عطاء بن يسار : «أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب - أو ورق - بأكثر من وزنها . فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا . فقال معاوية : ما أرى بهذا بأس. فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية( ) ، أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه ؟ لا أساکنك بأرض أنت بها »( ).
وأخرجه النسائي مختصراً عن قتيبة عن مالك . قال الشافعي - في الرسالة - : «فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره؟ ولما لم ير ذلك معاوية : فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها ، إعظاما لأن ترك خبر ثقة عن النبي)) .
وأخرج الشيخان عن عمران بن حصين ، أنه قال : قال رسول الله s : «الحياء خير كله . فقال بشير بن كعب : إنا نجد في بعض الكتب : أن منه سكينة ووقارا ، ومنه ضعفا . فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال : «أحدثك عن رسول الله و وتعارض فيه ؟. وفي رواية : «وتحدثني عن صحفك» .
وروى البيهقي - في المدخل - أن الشافعي قال : «أخبرنا : أن أبا سعيد الخدري لقي رجلاً ، فأخبره عن رسول الله s شيئاً ؛ فخالفه - وفي الرسالة : فذكر الرجل
خبراً يخالفه. - فقال أبو سعيد : والله لا أواني وإياك سقف بيت أبداً » .. قال الشافعي : «فرأى أن ضيقاً على المخبر ، أن لا يقبل خبره)) .
وروى الدارمي عن خراش بن جبير أنه قال : « رأيت في المسجد فتي يخذف( ) فقلت له : يا شيخ لا تخذف ، فإني سمعت رسول الله s نهى عن الحذف .. خذف ، فقال له الشيخ : «أحدثك عن رسول الله به ثم تخذق ؟ والله : لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض، ولا أكلمك أبداً )) .
وروى الشيخان عن عبد الله بن بريدة : «أن عبد الله بن المغفل رأى رجلاً يخذف ؛ فنهاه فقال : إن رسول الله و نهی عن الخذف وقال : «إنه لا يرد الصيد ولا ينكأ العدو. ولكنه قد يكسر السن، ويفقأ العين) . فرآه بعد ذلك يخذف فقال : أحدثك عن رسول الله s، ثم تخذف؟ والله : لا أكلمك أبداً ... وروى الدارمي عن قتادة ، أنه قال : «حدث ابن سیرین رجلاً بحديث عن النبي ، فقال الرجل : قال فلان كذا وكذا قال ابن سيرين : أحدثك عن النبي وتقول : قال فلان .؟ والله : لا أكلمك أبداً )) .
وروي عن سعيد بن المسيب : أنه رأى رجلا يصلي بعد الركعتين يكثر . فقال اله الرجل : يا أبا محمد ، أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال سعيد : يعذبك الله بخلاف السنة)) .
وروى ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن یزید : «أنه رأی محرماً عليه ثياب فنهى المحرم . فقال : أتيني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي . فقرأ عليه : {وماآتاکم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا} .
وروى الشافعي - في الرسالة - وابن عبد البر ، عن سالم بن عبد الله بن . عمر : «أن عمر بن الخطاب نهی عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد المحمرة . قال سالم : فقالت عائشة : طيبت رسول الله و بيدي لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله
قبل أن يطوف بالبيت . قال سالم : وسنة رسول الله s أحق أن تتبع .» . قال الشافعي : «فترك سالم قول جده عمر في إمامته، وعمل بخبر عائشة ، وأخبر من حدثه : أنه سنة ، وأن سنة رسول الله s أحق . وذلك الذي يجب عليه».
وذكر القشيري - في الرسالة - أن أبا عثمان الخيري لما احتضر : فرق ابنه أبو بكر قمیصه . ففتح أبو عثمان عينه وقال : «خلاف السنة يا بني في الظاهر : علامة رياء في الباطن)) . وأن أبا علي الدقاق قال : «قصد أبو يزيد البسطامي بعض من يوصف بالولاية . فلما وافي مسجده قعد ينتظر خروجه ، خرج الرجل وتنخم في المسجد : فانصرف أبو يزيد ، ولم يسلم عليه وقال : هذا الرجل غير مأمون على أدب من آداب رسول الله s ، فكيف يكون أميناً على أسرار الحق ؟ )) .
وروى البخاري وأحمد عن أبي وائل أنه قال : «جلست إلى شيبة في هذا المسجد (يعني الكعبة) فقال : جلس إلي عمر في مجلسك هذا ، فقال : هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين . قلت : ما أنت بفاعل . قال : لم . قلت : لم يفعله صاحباك ، قال : هما المرأن يقتدي بهما .» . .
وروى الشافعي - في الرسالة - والبيهقي عن سعيد بن المسيب : «أن عمر ابن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ؛ ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً . حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله sكتب إليه : «أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دیته» . فرجع إليه عمر» . ورواه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح قال الشافعي : «فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك ، إلى أن خالف حكم نفسه )) .
وأخرج أبو النضر هاشم بن القاسم عن هشام بن يحيى المخزومي : «أن رجلاً من ثقيف أتى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فسأله عن امرأة حاضت - وقد كانت زارت البيت يوم النحر - : ألها أن تنفر؟ فقال عمر : لا . فقال له الثقفي :
إن رسول الله s أفتاني في هذه المرأة بغير ما أفتيت به . فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول له : لم تسفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله s» . ورواه أبو داود بنحوه . ذكره ابن القيم في الإعلام.
وأخرج الشيخان والشافعي عن طاوس ، أنه قال : كنت مع ابن عباس إذ قال له زید بن ثابت : أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس : إما لا ، فاسأل فلانة الأنصارية : هل أمرها بذلك النبي؟. فرجع زید بن ثابت يضحك ويقول : ما أراك إلا قد صدقت .» . قال الشافعي
فسمع زيد النهي : أن لا يصر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت وكانت الحائض عندنا من الحاجين الداخلين في ذلك النهي، فلما أفتاها ابن عباس . بالصدر - إذا كانت قد زارت البيت بعد النحر - : أنكر عليه زید . فلما أخبره ابن عباس عن المرأة : أن رسول الله به أمرها بذلك ؛ فسألها فأخبرته - : فصدق المرأة ، ورأى : أن حقا عليه أن يرجع عن خلاف ابن عباس ..
وأخرج إسرائيل بن يونس عن ابن مسعود : «أن رجلا سأله عن رجل تزوج : امرأة ، فرأى أمها فأجبته ، فطلق امرأته ليتزوج أمها . فقال : لا بأس . فتزوجها الرجل . وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال : يعطي الكثير ويأخذ القليل . حتى قدم المدينة ، فسأل أصحاب محمد را فقالوا : لا تحل لهذا الرجل هذه المرأة ، ولا تصح الفضة إلا وزنا بوزن . فلما قدم عبد الله .. انطلق إلى الرجل فلم يجده، ووجد قومه فقال : إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل . وأت الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعك لا يحل ، لا تحل الفضة إلا وزناً بوزن ... ذكره ابن القيم..
وأخرج الشافعي ومسلم عن ابن عمر، أنه قال : «كنا نخابر ولا ترى بذلك : بأسا، حتى زعم رافع : أن رسول الله نهی عنها . فتركناها من أجل ذلك» . قال الشافعي : «فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا . ولم يتوسع - : إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله sأنه نهى عنها. - أن يخابر بعد خبره ، ولا يستعمل
رأيه مع ما جاء عن رسول الله ، ولا يقول : ما عاب هذا علينا أحد، ونحن نعمل به إلى اليوم .
وقال الشافعي: «أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد ابن خفاف ، قال : ابتعت غلاماً فاشتغلته ، ثم ظهرت منه على عيب ، خاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز : فقضى لي برده ، وقضى على برد غلته . فأتيت عروة فأخبرته فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني: أن رسول الله s قضى في مثل هذا : أن الخراج بالضمان . فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي s؛ فقال عمر : فيا أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق ؛ فبلغتني فيه سنة عن رسول الله s: فأرد قضاء عمر ، وأنفذ سنة رسول الله s. فراح إليه عروة : فقضى لي : أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له .. وروی أبو داود الطيالسي هذه القصة مختصرة .
وقال الشافعي : ((أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال : قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن . فأخبرته عن النبي sبخلاف ما قضى به . فقال سعد لربيعة : هذا ابن أبي ذئب - وهو عندي ثقة - يخبرني عن النبي sبخلاف ما قضيت به ؟ فقال له ربيعة : قد اجتهدت ومضى حكمك . فقال سعد : وا عجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله؟ بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله . فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه)) .
وروی شداد بن حكيم عن زفر بن الهذيل أنه قال : ((إنما نأخذ بالرأي ما لم نجد الأثر . فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر)) . ذكره ابن القيم .
وقال معن بن عيسى القزاز : سمعت مالكاً يقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في قولي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» . ذكره ابن القيم . وذكر نحوه ابن عبد البر والتقي السبكي .
وقال أبو الوليد موسی بن أبي الجارود : قال الشافعي : «إذا صح الحديث عن
رسول الله s فقلت قولاً - فإني راجع عن قولي وقائل بذلك» . ذكره التقي السبكي .
وحكى الربيع عنه أنه قال : «ما ورد من سنة رسول الله s بخلاف مذهبي - فاتركوا له مذهبي فإن ذلك مذهبي» . ذكره التقي السبكي .
وقال أبو محمد الجارودي : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : «إذا وجدتم سنة عن رسول الله s خلاف قولي - خذوا بالسنة ودعوا قولي ، فإني أقول بها» . ذكره ابن القيم والتقي السبكي . وأخرج عنه نحوه أبو نعيم في الحلية .
وقال ابن أبي حاتم : أخبرني أبو محمد السجستاني - فيما كتب إلي عن أبي ثور - :. سمعت الشافعي يقول : «كل حديث عن النبي s فهو قولي وإن لم تسمعوه مني» . ذكره التقي السبكي .
وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : «كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي s- عند أهل النقل - بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي». ذكره ابن القيم والتقي السبكي.
وأخرج الحاكم عن الربيع أنه قال : سمعت الشافعي يقول : ( ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله و وتعزب عنه . فمهما قلت من قول أو أضلت من أصل - فيه عن رسول الله s خلاف ما قلت - فالقول ما قال رسول الله sوهو قولي)) . وجعل يردد هذا الكلام . ذكره ابن القيم . وأخرجه أيضاً التقي السبكي.
وقال عبد الله بن أحمد : قال أبي : قال لنا الشافعي : «إذا صح لكم الحديث عن النبي فقولوا لي حتى أذهب إليه ذكره ابن القيم . وروى الطبراني عن عبد الله بن أحمد أنه قال : سمعت أبي يقول : قال محمد بن إدريس الشافعي : «أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا. فإذا كان خبر صحيح : فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شامي» . ذكره التقي السبكي .
وقال الإمام أحمد : «كان أحسن أمر الشافعي عندي : ((أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده – : قال به وترك قوله .)) . ذكره ابن القيم .
وقال ابن أبي حاتم : كتب إلي عبد الله بن الإمام أحمد : سمعت أبي يقول : «كان الشافعي إذا ثبت عنده الحديث قلده . وخير خصلة كانت فيه : لم يشتهي الكلام إنما همته الفقه... ذكره التقي السبكي .
وحكى إمام الحرمين في النهاية عن الصيدلاني عن بعض الأصحاب - القطع باستحباب التثویب وقال : «نحن نعلم على قطع أنه لو بلغه (يعني الشافعي) الحديث على خلاف ما اعتقده ، وصح على شرطه - لرجع إلى موافقة الحديث» . ذكره التقي السبكي .
الآثار التي تدل على أنهم كانوا رافعين من شأن الحديث
متأدبين في مجالسه محترمين أهله مثنين وعاطفين
و عليهم ، معتنين بروايته وحفظه
أخرج البيهقي في المدخل عن خالد بن يزيد أنه قال : «حرمة أحادیث رسول الله s كحرمة كتاب الله» . قال البيهقي : «وإنما أراد : في معرفة حقها وتعظيم حرمتها وفرض اتباعها» .
وأخرج عن سليمان التيمي أنه قال : «كنت أنا وأبو عثمان وأبو نضرة وأبو مجلز وخالد الأشج نتذاكر الحديث والسنة فقال بعضهم : لو قرأنا سورة من القرآن كان أفضل . فقال أبو نضرة : كان أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) يقول : مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن » . قال السيوطي في المفتاح : «وهذا كما قال الشافعي (رضي الله عنه) : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة . لأن قراءة القرآن نافلة ، وحفظ الحديث فرض كفاية . والله أعلم» .
وأخرج عن سفيان الثوري أنه قال : «لا أعلم شيئاً من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن حسنت فيه نيته).
وأخرج عن ابن المبارك أنه قال : «ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث من أراد به الله عز وجل» .
وأخرج عن الأعمش عن ضرار بن مرة أنه قال : «كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر» . وذكر ابن عبد البر نحوه ، وأن إسحق قال : «فرأيت الأعمش إذا أراد أن يحدث - وهو على غير وضوء - تيم» .
وأخرج البيهقي وابن عبد البر عن قتادة أنه قال : «لقد كان يستحب أن لا نقرأ الأحاديث التي عن النبي s إلا على طهارة . وأخرج ابن عبد البر عن : شعبة : «أن قتادة كان لا يحدث عن رسول الله s إلا وهو على طهارة . وأخرج عن مالك أنه قال : «كان جعفر بن محمد لا يحدث عن رسول الله s إلا وهو طاهر . وأخرج عن أبي مصعب أنه قال : «كان مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله s إلا وهو على وضوء : إجلالاً لحديث رسول الله s)) .
وأخرج الطبراني عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي : «أنه كان في مجلس قومه وهو يحدثهم عن رسول اللهs: وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون . فغضب ثم قال : انظر إليهم أحدثهم عن رسول الله s وبعضهم يقبل على بعض ؟! أما والله : لأخرجن من بين أظهركم ولا أرجع إليكم أبدا . فقلت له : أين تذهب؟ قال : أذهب فأجاهد في سبيل الله .
وأخرج البيهقي عن مالك : «أن رجلاً جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض، فسأله عن حديث وهو مضطجع ، فجلس فحدثه . فقال له الرجل : وددت أنك لم تتعن)). فقال له : «إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله s وأنا مضطجع» . وأخرج ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد أنه قال : (ذكر سعيد بن المسيب حديثاً عن رسول الله s ، وهو مريض فقال : اجلسوني ؛ فإني أكره أن أحدث حدیث رسول الله sلي وأنا مضطجع». وفي رواية أخرى : «فإني أعظم أن أحدث» . الخ.. .
وأخرج البيهقي عن إسماعيل بن أبي أويس ، أنه قال : «كان مالك إذا أراد أن
يحدث توضأ، وجلس على صدر فراشه ، وسرح لحيته ، وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة وحدث ، فقيل له في ذلك ، فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله s ولا أحدث إلا على طهارة متمكناً . وكان يكره أن يحدث في الطريق ، أو وهو قائم ، أو مستعجل . وقال : أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله s)) .
وأخرج عن ابن المبارك أنه قال : كنت عند مالك وهو يحدث، فجاءت عقرب فلدغته ست عشرة مرة : ومالك يتغير لونه ويتصبر ، ولا يقطع حديث رسول الله s. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس ، قلت له : لقد رأيت منك عجبا . قال : نعم ، إنما صبرت : إجلالاً لحديث رسول الله s)) .
وأخرج عن بشر بن الحارث أنه قال : (( سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي ، فقال : ليس هذا من توقير العلم)) .
وأخرج اللالكائي عن ابن عباس أنه قال - في قوله تعالى {يوم تبيض وجوه} - : وجوه أهل السنة ، وقال في قوله : {وتسود وجوه}( ). - : وجوه أهل البدع .
وأخرج أيضاً عنه أنه قال : «النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو : إليها وينهى عن البدعة - عبادة» .
وأخرج الدارمي عن الحسن أنه قال : «إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى ، وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم ، ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم» .
وأخرج اللالكائي عن ابن شوذب أنه قال : «أول نعمة الله على الشاب إذا نسك : أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها)) .
وأخرج عن أيوب السختياني أنه قال : «إن من سعادة الحدث والأعجمي أن
يوفقهما الله للعالم بالسنة» .
وأخرج أن حماد بن زيد قال : «كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه . ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه)) . وأن أيوب قال : إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي». وأنه قال : «إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» .
وأخرج عن الفضيل بن عياض أنه قال : «إن لله عباداً يحي بهم الأرض وهم أصحاب السنة».
وأخرج عن سفيان الثوري أنه قال : «استوصوا بأهل السنة خيراً فإنهم غرباء». وأخرج المقدسي عنه أنه قال : «الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض , وقيل لأحمد بن حنبل : هلالله أبدال في الأرض ؟ قال : نعم قيل : ومن هم؟ قال : «إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أعرف لله أبدالاً» . رواه المقدني .
وقال الشافعي : «كلما رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلاً من أصحاب النبيs » . رواه البيهقي .
وروى المقدسي أن إبراهيم بن موسی سئل عن معنى قوله : «إن في آخر. أمتي قوماً يعطون من الأجر مثل ما لأولهم : ينكرون المنكر ويقاتلون أهل الفتن .» . فقال : «أهل الحديث : يقولون قال رسول اللهs : افعلوا كذا ، وقال رسول الله s لا تفعلوا كذا .. وروي عن ابن المبارك أنه ذكر حدیث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة . فقال : هم عندي أصحاب الحديث . وروي عن ابن المديني أنه قال في هذا الحديث : «هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذهب رسول اللهs ويذبون عن العلم » . وروي عن البخاري أنه قال : لاكنا ثلاثة أو أربعة على باب ابن عبد الله فقال : إني لأرجو أن تأويل هذا
الحديث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم» . أنتم : لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات ، وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات ، والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة ، وأنتم تحيون سنة رسول اللهs)) .
وأخرج الحاكم - في معرفة علوم الحديث - عن موسى بن هارون أنه قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول - وسئل عن هذا الحديث - فقال : «إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث : فلا أدري من هم ؟» .
ثم قال الحاكم : «وفي مثل هذا قيل : من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحق . فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر : أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة - هم: أصحاب الحديث. ومن أحق بهذا . التأويل من قوم : سلكوا محجة الصالحين، واتبعوا آثار السلف من الماضين، د ودمغوا أهل البدع والمخالفين : بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين .
من قوم : آثروا قطع المفاوز والقفار ، على التنعم في الدمن والأوطار ؛ وتنعموا بالبؤس في الأسفار ، مع مساكنة أهل العلم والأخبار ؛ وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار، بوجود الكسر والأطيار؛ قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية ، وتوابع ذلك: من البدع والأهواء ، والمقاييس والآراء والزيغ . جعلوا المساجد بيوتهم، وأساطينها تكاهم ، و بواریها فرشهم». اه .
ثم أخرج عن حفص بن غياث أنه قال : سمعت أبي - وقيل له : ألا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه؟ - قال : هم خير أهل الدنيا .. وأخرج عن علي بن شرم أنه قال : سمعت أبا بكر بن عياش يقول : إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس : يقيم أحدهم ببابي وقد كتب عني ، فلو شاء أن يرجع ويقول : حدثني أبو بكر جميع حديثه . فعل، إلا أنهم لا يكذبون .
ثم قال : «ولقد صدقا جميعاً : أن أصحاب الحديث خير الناس . وكيف لا يكونون كذلك : وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم ، وجعلوا غذاءهم الكتابة ، وسمرهم
المعارضة ، واسترواحهم المذاكرة ، وخلوقهم المداد ، ونومهم السهاد ، واصطلاءهم الضياء، وتوسدهم الحصى.؟ فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء ، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس . فعقولهم بلذاذة السنة غامرة ، قلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة ؛ تعلم السنن سرورهم ، ومجالس العلم حبورهم ؛ وأهل السنة قاطبة إخوانهم ، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم .».. اه .
ثم أخرج عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي أنه قال : «كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل ، فقال له أحمد بن الحسن : يا أبا عبد الله ، ذكروا لابن أبي فتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال : أصحاب الحديث قوم سوء . فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال : زنديق ، زنديق ، زندیق . ودخل البيت».
وأخرج عن أبي نصر أحمد بن سلام الفقيه أنه قال : «ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ، ولا أبغض إليهم - من سماع الحديث ، وروايته بإسناد».
ثم قال : «وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع - : لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ؛ ويسميها الحشوية . سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحق الفقيه - وهو يناظر رجلاً - فقال الشيخ : حدثنا فلان . فقال له الرجل : دعنا من حدثنا ، إلى متى حدثنا؟ . فقال له الشيخ : قم یا کافر ، ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا . ثم التفت إلينا فقال : ما قلت قط لأحد : لا تدخل داري ؛ إلا لهذا.»( ) اه .
وأخرج الدارمي عن أبي هريرة أنه قال : «إني لأجزى الليل ثلاثة أجزاء : ثلث : أنام ، وثلث أقوم ، وثلث أتذكر أحاديث رسول الله s .».
وقال الحسن البصري: «يا أهل السنة تفرقوا : فإنكم من أقل الناس .» . رواه
اللالكائي .
وقال يحيى بن معين : «أربعة لا تؤنس منهم رشداً: حارس الدرب، ومنادي القاضي ، وابن المحدث، ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث .. ذكره الحاكم في المعرفة .
وقال جابر بن عبد الله : «بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي s لم أسمعه منه. فابتعت بعيراً فشددت عليه رحلي ، ثم سرت إليه شهراً حتى قدمت الشام. فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري ، فقلت : حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله s - في المظالم لم أسمعه ، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه . فقال : سمعت رسول الله s يقول : (یحشر الناس عراة غرلاً بهما» . قلنا : وما لهم ؟ قال : «ليس معهم شيء ، فيناديهم نداء - يسمعه من بعد ما يسمعه من قرب - : أنا الملك الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار : ولا حد من أهل الجنة عنده مظلمة ، حتى أقصه منه . ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة : وأحد من أهل النار يطلبه مظلمة ، حتى أقصه منه ،. حتي اللطمة .. قلنا : كيف وإنما تأتي الله عراة غرة بهما؟ قال : «با الحسنات والسيئات» . أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي . وقال نصر بن مرزوق : «سمعت عمرو بن أبي سلمة يقول : قلت للأوزاعي : يا أبا عمرو ؛ أنا ألزمك منذ أربعة أيام ، ولم أسمع منك إلا ثلاثين حديثاً ! . قال : وتستقل ثلاثين حديثاً في أربعة أيام ؟! لقد سار جابر بن عبد الله إلى مصر، واشترى راحلة فركبها ، حتى سأل عقبة بن عامر عن حديث واحد؛ وأنت تستقل ثلاثين حديثاً في أربعة أيام ! . ذكره الحاكم في المعرفة .
وقال عطاء بن أبي رباح : «خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر ، يسأل عن حديث سمعه من رسول اللهs ولم يبق أحد سمعه من رسول الله s غيره وغير عقبة . فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري - وهو أمير مصر - فأخبره فعجل عليه ، فخرج إليه فعانقه . ثم قال : ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ فقال : حديث
سمعته من رسول الله s لم يبق أحد سمعه من رسول الله و غيره وغير عقبة ، فأبعث من يدلني على منزله . فبعث معه من يدله على منزل عقبة . فأخبر عقبة فعجل . فخرج إليه فعانقه ، فقال : ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ فقال : حديث سمعته من رسول الله s- لم يبق أحد سمعه من رسول الله په غيري وغيرك - : في ستر المؤمن . فقال عقبة : نعم ، سمعت رسول الله و يقول : «من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة . فقال له أبو أيوب : ضدقت . ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجع إلى المدينة ، فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد. إلا بعریش مصر» . أخرجه الحاكم في المعرفة ، وأخرجه البيهقي في المدخل مختصراً.
وقال سعيد بن المسيب : «إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد» . رواه الحاكم والبيهقي . وروى الدارمي نحوه عن بشر بن عبيد الله بلفظ ((إلى المصر من الأمصار)) .
وقال أبو العالية : «كنا نسمع الحديث عن الصحابة ، فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم» . ذكره في الفتح.
وروى الشيخان (واللفظ لمسلم) عن صالح بن حي الهمداني أنه قال : رأيت رجلا من أهل راسان سأل الشعبي ، فقال : يا أبا عمرو ؛ إن من قبلنا - من أهل خراسان - يقولون في الرجل : إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته .؟ فقال الشعبي : حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه ، أن رسول الله s قال :
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب أمن بنبيه وأدرك النبيs - فآمن به واتبعه وصدقه ، فله أجران . وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران . ورجل كانت له أمة فغداها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ، ثم أعتقها وتزوجها ، فله أجران » . ثم قال الشعبي للخراساني : خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل فيما دون هذا إلى المدينة . ورواه الحاكم في المعرفة مختصراً.
الباب الثالث :
فن بیان الشبه التي أوردها بعض من
ينکر حجية السنة والرد عليها .
قد تبين لك مما تقدم أن حجية السنة ضرورية دينية . وتبين لك. أدلة حجی۔ بأجلى بيان : بحيث لا يبقى معه في قلب مؤمن شبهة أو شك .
غير أن بعض من تظاهر بالإسلام والمحافظة عليه ، وتطهيره مما طرأ عليه من تغيير وتبديل - يورد لضعاف العقول من المسلمين شبهاً يبطل بها حجية السنة .
وإن من تأثر بهذه الشبه الدكتور محمد توفيق صدقي : حيث أخذ ينشرها في مجلة المنار( ) ، ويزكيها ويدافع عنها تحت عنوان «الإسلام هو القرآن وحده ظنا منه أنه بذلك يخدم دينه ويدافع عنه .
ولو أننا ضربنا صفحاً عن حكاية هذه الشبه ، وبيان فسادها - : لكان منا ذلك رأيا متينا ، ومذهب صحيحاً. إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله ، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه .
غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب، واغترار الجهلة بمحدثات الأمور ، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد هذه الشبه ، ورد هذه الأقوال بقدر ما يليق بها من الرد - : أجدى على الأنام، وأحمد العاقبة إن شاء الله .»( ) .
فلا يتأثر بها شخص آخر مثله : من هو بعيد عن الفقه وأصوله ولا يدري من الدين وتعاليمه إلا القشور
الشبهة الأولى
أن الله تعالى يقول : {ما فرطنا في الكتاب من شيء} . ويقول : {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء}.
وذلك يدل على أن الكتاب قد حوى كل شيء من أمور الدين ، وكل حكم من أحكامه . وأنه قد بينه بیاناً تاماً ، وفصله تفصيلاً واضحاً : بحيث لا يحتاج إلى : شيء آخر مثل السنة ينص على حكم من أحكام الدين أو يبينه ويفصله . وإلا : لكان الكتاب مفرطاً فيه ، ولما كان تبياناً لكل شيء . فيلزم الخلف في خبره تعالى . وهو محال.
الجواب
أنه ليس المراد من الكتاب - في الآية الأولى - : القرآن . بل المراد به : اللوح المحفوظ . فإنه الذي حوى كل شيء ، واشتمل على جميع أحوال المخلوقات کبيرها . وصغيرها ، جليلها ودقيقها ، ماضيها وحاضرها ومستقبلها ، على التفصيل التام .. كما قال : «جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة».
وهذا هو المناسب لذكر هذه الجملة عقب قوله : {وما من دابة في الأرض ولا
طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم} . فإن أظهر الأقوال - في معنى المثلية هنا - : أن أحوال الدواب من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاء، موجودة في الكتاب المحفوظ مثل أحوال البشر في ذلك كله .
ولو سلمنا أن المراد به القرآن - كما هو في الآية الثانية - : فلا يمكن حمل الآيتين على ظاهرهما : من العموم، وأن القران اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء، وكل حکم ، سواء أكان ذلك من أمور الدين أم من أمور الدنيا ، وأنه لم يفرط في شيء منها جميعها . وإلا للزم الخلف في خبره تعالى. كما هو ظاهر بالنسبة للأمور الدنيوية ، وكما يعلم مما سبق في بيان أن القرآن يتعذر العمل به وحده بالنسبة للأحكام الدينية . فيجب العدول عن ظاهرهما، وتأويلهما.
وللعلماء في تأويلهما وجوه :
الوجه الأول : أن المراد : أنه لم يفرط في شيء من أمور الدين وأحكامه ، وأنه بينها جميعها دون ما عداها . لأن المقصود من إنزال الكتاب : بيان الدين ، ومعرفة الله ، ومعرفة أحكام الله .
إلا أن هذا البيان على نوعين : بيان بطريق النص ؛ وذلك : مثل بيانه أصول الدين وعقائده ، وبيانه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ، وحل البيع والنكاح ، وحرمة الربا والفواحش، وحل أكل الطيبات وحرمة أكل الخبائث وبيان بطريق الإحالة على دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحججاً على خلقه . فكل حكم - مما بينته السنة أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة - : فالقرآن مبين له. لأنه بين مدركه ووجهنا نحوه ، وأرشدنا إليه ، وأوجب علينا العمل به . ولولا إرشاده لهذا المدرك ، وإيجابه العمل بمقتضاه - : لما علمنا ذلك الحكم وعملنا به . فالقرآن إذن هو : أسأس التشريع ، وإليه ترجع جميع أحكام الشريعة الإسلامية بهذا المعنى .
قال الشافعي( ): «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة ، إلا وفي كتاب
الله الدليل على سبيل الهدى فيها . قال الله تبارك وتعالى : {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد}( ) . وقال : {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} . وقال : {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين}. وقال :{ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} .
((والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع . فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة : أنها بيان لمن خوطب بها - ممن نزل القرآن بلسانه - متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضها أشد تأکید بیان من بعض . ومختلفة عند من يجهل لسان العرب)) .
«فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به بما مضى في حكمه جل ثناؤه - من وجوه : (فمنها) : ما أبانه لخلقه نصاً . مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجاً وصوماً ، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ ونص الزنا والمخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير . وبين لهم كيف فرض الوضوء . مع غير ذلك مما بين نصاً» .
ومنها : ما أحكم فرضه بكتابه ، وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه)) .
ومنها : ما سن رسول الله s ما ليس لله فيه نص حكم. وقد فرض الله في كتابه طاعة رسولهs ، والانتهاء إلى حكمه . فمن قبل عن رسول الله s فبفرض الله قبل .» .
ومنها : ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه ، وأبتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم .. فإنه يقول تبارك وتعالى : {ولنبلونكم
حتى تعلم المجاهدين منکم والصابرين ونبلو أخباركم}( ). وقال : {ليبتلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم}( ). وقال : {وعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون}( ). إلى آخر ما قال.
ثم قال( ): «البيان الرابع : كل ما سن رسول الله بما ليس فيه كتاب . وفيا كتبنا في كتابنا. هذا - من ذكر ما من الله به على العباد : من تعلم الكتاب والحكمة . - دليل على أن الحكمة سنة رسول اللهs ، مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسولهs وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه - الدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه : (منها) : ما أتي الكتاب على غاية البيان فيه ، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره . (ومنها) : ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسولهs . فبين رسول الله sعن الله : كيف فرضه ؟ وعلى من فرضه ؟ ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب؟ (ومنها) : ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب . وكل شيء منها بیان في كتاب الله . فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه : قبل عن رسول الله s سننه بفرض الله طاعة رسولهs على خلقه ، وأن ينتهوا إلى حكمه . ومن قبل عن رسول الله sفعن الله قبل ما افترض الله من طاعته . فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول اللهs القبول لكل واحد منهما عن الله ، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما . كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة . كما شاء جل ثناؤه {لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون}( )». اه.
ومن هذا الكلام الأخير تعلم الجواب معما قاله الدكتور صدقي في مقاله( ): «لم كان بعض الدین قرآناً والبعض الأخر حديثاً؟ وما الحكمة في ذلك ؟» .
وقد حكي أن الشافعي (رحمه الله) كان جالساً في المسجد الحرام فقال : «لا. تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى» . فقال رجل : ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور؟ فقال : لا شيء عليه . فقال أين هذا في كتاب الله ؟ فقال : قال الله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه}. ثم ذكر إستناداً إلى النبي s أنه قال :
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». ثم ذكر إسناداً إلى عمر رضي الله عنه أنه قال : «للمحرم قتل الزنبور»، فأجابه من كتاب الله مستنبطاً بثلاث درجات . وقد حكي عن ابن مسعود في لعنه الواشمة والمستوشمة نحو ذلك مما تقدم ذكره .
وقد روي في حديث العسيف الزاني : «أن أباه قال للنبي s: اقض بيننا بكتاب الله . فقال (عليه السلام): «لأقضين بينكما بكتاب الله» . ثم قضى بالجلد والتغريب . على العسيف ، وبالرجم على المرأة إن اعترفت» . قال الواحدي : «وليس للرجم والتغريب ذكر في نص الكتاب.. وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي s فهو : عين كتاب الله»( ). اه . .
الوجه الثاني : أن الكتاب لم يفرط في شيء من أمور الدين على سبيل الإجمال ؛ وبين جميع كليات الشريعة دون النص على جزئياتها وتفاصيلها . ومن المعلوم أن ذلك لا يكفي في استنباط المجتهد ما يقوم به العبادة ، ويحرر المعاملة . فلا بد له من الرجوع إلى ما يبين له المجمل ويفصله له، ويبين جزئیات هذه الكليات . وسيأتي عند الكلام على كون السنة مستقلة بالتشريع - بیان آراء العلماء في هذا الوجه .
قال أبو سليمان الخطابي - في معالم السنن ( )- : «سمعت ابن الأعرابي يقول
ونحن نسمع منه هذا الكتاب (يعني سنن أبي داود) فأشار إلى النسخة وهي بين يديه : لو أن رجلاً لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب - : لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة . وهذا كما قال لا شك فيه : لأن الله تعالى أنزل كتابه تبیاناً لكل شيء ، وقال : وما فرطنا في الكتاب من شيء . فأخبر سبحانه أنه لم يغادر شيئاً من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب. إلا أن البيان على ضربين : بیان جلي تناوله الذكر نصاً، وبيان خفي اشتمل عليه معنی التلاوة ضمناً. فما كان من هذا الضرب كان تفصیل بیانه موکولاً إلى النبيs.
وهو معنى قوله سبحانه : {لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} . فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفي وجهي البيان» . أه .
الوجه الثالث - وقد حكاه الألوسي( ) عن بعضهم - : أن الأمور إما دينية أو دنيوية . والدنيوية لا اهتمام للشارع بها : إذ لم يبعث له . والدينية إما أصلية أو فرعية . والاهتمام بالفرعية دون الاهتمام بالأصلية : فإن المطلوب أو بالذات من بعثة الأنبياء هو التوحيد وما أشبهه ؛ بل المطلوب من خلق العباد هو معرفته تعالى . كما يشهد له قوله سبحانه : {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}( ) . بناء على تفسير كثير «العبادة» : بالمعرفة . وقوله تعالى - في الحديث القدسي المشهور على الألسنة المصحح من طريق الصوفية - : «کنت کنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف. فخلقت الخلق لأعرف». والقرآن العظيم : قد تكفل بالأمور الدينية الأصلية على أتم وجه . فليكن المراد من كل شيء» ذلك.
الشبهة الثانية أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن دون السنة . كما دل عليه قوله سبحانه : إنا
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}( ).
ولو كانت السنة حجة ودليلاً مثل القرآن : التكفل الله بحفظها أيضا.'
الجواب
أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الشريعة كلها : کتابها وسنتها . كما يدل عليه قوله تعالى : {يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون}( ). ونور الله : شرعه ودينه الذي ارتضاه للعباد وكلفهم به وضمنه مصالحهم، والذي أوحاه إلى رسوله - متن قرآن أو غيره - : ليهتدوا به إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة .
وأما قوله تعالى : فإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون . فللعلماء - في ضمير الغيبة فيه - قولان : أحدهما : أنه يرجع إلى محمد . فلا يصح التمسك بالآية حينئذ.
ثانيهما : أنه يرجع إلى الذكر . فإن فسرناه بالشريعة كلها - من کتاب وسنة - فلا تمسك بها أيضاً. وإن فسرناه بالقرآن فلا نسلم أن في الآية حصراً حقيقياً . أي : بالنسبة لكل ما عدا القرآن . فإن الله تعالى قد حفظ أشياء كثيرة مما عداه : مثل حفظه النبي s من الكيد والقتل ، وحفظه العرش والسموات والأرض من الزوال إلى أن تقوم الساعة . والحصر الإضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص ، يحتاج إلى دليل وقرينة على هذا الشيء المخصوص ولا دليل عليه سواء أكان سنة أم غيرها . فتقديم الجار والمجرور ليس للحصر؛ وإنما هو لمناسبة رؤوس الآي .
بل : لو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص - : لما جاز أن يكون هذا الشيء هو السنة . لأن حفظ القرآن متوقف على حفظها، ومستلزم
له : بما أنها حصنه الحصين، ودرعه المتين ، وحارسه الأمين، وشارحه المبين : تفصل مجمله ، وتفسر مشکله ، وتوضح مبهمه ، وتقيد مطلقه ، وتبسط مختصره . وتدفع عنه عبث العابثين ، ولهو اللاهين ؛ وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم وأغراضهم، وما تمليه عليهم رؤساؤهم وشياطينهم. فحفظها من أسباب حفظه ، وصيانتها صيانة له.
ولقد حفظها الله تعالى كما حفظ القرآن : فلم يذهب منها - ولله الحمد - شيء على الأمة ، وإن لم يستوعبها كل فرد على حدة .
قال الشافعي( ) في صدد الكلام على لسان العرب -:
ولسان العرب : أوسع الألسنة مذهبا ، وأكثرها ألفاظاً ، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي . ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها ، حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه .
والعلم به - عند العرب - كالعلم بالسنة عند أهل الفقه : لا نعلم رجلاً جمع السنن : فلم يذهب منها عليه شيء .
فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها : أتى على السنن . وإذا فرق علم كل واحد منهم : ذهب عليه الشيء منها ثم كان ما ذهب عليه منها موجودة عند غيره .
وهم في العلم طبقات : (منهم) : الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه . (ومنهم) : الجامع الأقل مما جمع غيره . وليس قليل ما ذهب - من السنن - على من جمع أكثرها : دليلاً على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم . بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه ؛ حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله (بأبي هو وأمي) : فيتفرد جملة العلماء بجمعها ، وهم درجات فيما وعوا منها » . اه .
وكما أن الله تعالى قيض للكتاب العزيز ، العدد الكثير والجسم الغفير : من ثقات الحفظة ، في كل قرن - : لينقلوه کاملا من السلف إلى الخلف . - : كذلك قيض
سبحانه للسنة الشريفة مثل هذا العدد - أو أكثر - : من ثقات الحفظة ؛ فقصروا أعمارهم - وهي الطويلة - على البحث والتنقيب عن الصحيح من حديث رسول اللهs: ينقلونه عمن كان مثلهم في الثقة والعدالة ، إلى أن يصلوا إلى رسول اللهs حتى ميزوا لنا الصحيح من السقيم ، ونقلوه إلينا : سليم من كل شائبة ، عارياً عن أي شك وشبهة ، واستقر الأمر، وأسفر الصبح لذي عينين .
ولأن الله تعالى قد حفظ سنة رسوله sكما حفظ القرآن ، وجعلها حصنه ودرعه ، وحارسه وشارحه . - : كانت الشجي في حلوق الملحدين ، والقذي في عيون المتزندقين ؛ والسيف القاطع : لشبه المنافقين ، وتشکیکات الكائدين .. فلا غرو إذا لم يألوا جهداً، ولم يدخروا وسعاً : في الطعن في حجيتها، والتهوين من أمرها ، والتنفير من التمسك بها ، والاهتداء بهديها . - : لينالوا من القرآن ما يريدون، ومن هدم الدين ما ينشدون ؛ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .
الشبهة الثالثة
لو كانت السنة حجة الأمر النبيs بكتابتها، ولعمل الصحابة والتابعون (رضوان الله عليهم) من بجد على جمعها وتدوينها . فإن حجيتها تستدعي الاهتمام بها والعناية بحفظها والعمل على صيانتها حتى لا يعبث بها العابثون ولا يبدلها المبدلون - ولا ينساها الناسون ولا يخطئ فيها المقصرون. وحفظها وصيانتها إنما : يكون بالأمر بتحصيل سبيل القطع بثبوتها للمتأخرين . فإن ظني الثبوت لا يضح الاحتجاج به كما يدل عليه قوله تعالى : {ولا تقف ما ليس لك به علم} وقوله : {وإن يتبعون إلا الظن} . ولا يحصل القطع بثبوتها إلا بكتابتها وتدوينها كما هو الشأن في القرآن . لكن التالي باطل.. فإن النبيs لم يقتصر على عدم الأمر بكتابتها بل تعدى ذلك إلى النهي عنها والأمر بمحو ما كتب منها . وكذلك فعل الصحابة
والتابعون . ولم يقتصر الأمر منهم على ذلك بل امتنع بعضهم من التحديث بها أو قلل منه ونهى الأخرين عن الإكثار منه . ولم يحصل تدوينها وكتابتها إلا بعد مضي مدة طويلة تكفي لأن يحصل فيها من الخطأ والنسيان والتلاعب والتبديل والتغيير ما يورث الشك في أي شيء منها وعدم القطع به ويجعلها جديرة بعدم الاعتماد عليها وأخذ حكم منها.
فهذا الذي حصل من النبيs ومن الصحابة والتابعين يدل على أن الشارع قد أراد عدم حصول سبیل القطع بثبوتها وهذه الإرادة تدل على أنه لم يعتبرها وأراد أن لا تكون حجة.
وإليك من الأحاديث والآثار ما يقنعك بما ادعينا حصوله من النبي s والصحابة والتابعين :
روى مسلم عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله sقال : «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار» .
وروى أحمد عنه أنه قال : «كنا قعوداً نكتب ما نسمع من النبي s. خرج علينا فقال : «ما هذا تكتبون»؟ فقلنا : ما نسمع منك . فقال : «أكتاب مع کتاب الله ؟ امحضوا كتاب الله وخلصوها . قال جمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار . قلنا : أي رسول الله . أنتحدث عنك ؟ قال : نعم . تحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . قال : فقلنا : يا رسول الله . أنتحدث عن بني إسرائيل ؟ قال : نعم تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه)).
وروى أبو داود عن المطلب بن عبد الله بن خطب أنه قال : دخل زید بن ثابت إلى معاوية (رضي الله عنهما) فسأله معاوية عن حديث فأخبره به . فأمر معاوية إنسانا يكتبه . فقال له زيد : أن رسول الله أمرنا أن لا نكتب شيئا من حدیثه . فمحاه .
وأخرج الحاكم عن القاسم بن محمد أنه قال : قالت عائشة : جمع أبي الحديث عن رسول الله s فكانت خمسمائة حديث. فبات ليلة يتقلب كثيراً . فغمني فقلت : تتقلب لشكوى أو لشيء بلغك ؟ فلا أصبح قال : أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك . جئته بها . فدعا بنار فأحرقها وقال : خشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل أئتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني . فأكون قد تقلدت ذلك . وأخرجه أيضا أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي عن القاسم أو ابنه عبد الرحمن . وزاد : و يكون قد بقي حديث لم أجده( ) فيقال : لو كان قاله رسول الله sما خفي على أبي بكر . إني حدثتكم الحديث ولا أدري لعلي لم أسمعه حرفاً حرفاً . ذكره في منصب کنز العمال . وذكره الذهبي في التذكرة عن الحاكم بنجو الرواية الأولى ؛ وقال : فهذا لا يصح .
وقال الحافظ الذهبي في التذكرة : ومن مراسیل ابن أبي مليكة أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله sاحادیث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً . فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً . فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله . فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه »( ) .
وروى ابن عبد البر عن قرظة بن كعب : أنه قال : خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر إلى صرار( ). فتوضأ فغسل اثنتين . ثم قال : (أتدرون ثم مشيت معكم؟ قالوا : نعم نحن أصحاب رسول الله مشیت معنا . فقال : إنكم تأتون أهل قرية لهم
دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم . جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله s امضوا وأنا شریککم » . فلا قدم قرظة قالوا حدثنا . قال : نهانا عمر بن الخطاب . وذكره الذهبي مختصراً .
وروى الذهبي في التذكرة : أن أبا هريرة سئل : أكنت تحدث في زمان عمر هكذا ؟ فقال : لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته .
وروی شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه : أن عمر حبس ثلاثة : ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال : «قد أكثرتم الحديث عن رسول الله s» .
وروى البيهقي في المدخل وابن عبد البر عن عروة بن الزبير : أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبي s في ذلك . فأشاروا عليه بأن يكتبها . فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله . وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبداً .
وروى ابن عبد البر عن ابن وهب أنه قال : سمعت مالا يحدث : أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها ثم قال : لا كتاب مع كتاب الله . قال مالك (رحمه الله) : لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه تسب قومه . قال : ولم يكن القوم يكتبون إنما كانوا يحفظون فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه . فإذا حفظه محاه .
وروي عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أراد أن يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتبها . ثم كتب في الأمصار : من كان عنده شيء. فليمحه .
وروي عن جابر بن عبد الله بن يسار أنه قال : سمعت عليا يخطب يقول : أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه ، فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحادیث علمائهم وتركوا كتاب ربهم .
وروي عن أبي نضرة أنه قال : قيل لأبي سعيد الخدري : لو اكتتبتنا الحديث . فقال : لا نكتبك. خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا . وروى عنه أنه قال : قلت
لأبي سعيد الخدري : ألا نكتب ما نسمع منك ؟ قال : أتريدون أن تجعلوها مصاحف . إن نبيكم s كان يحدثنا فنحفظ . فاحفظوا كما كنا نحفظ . وروى عنه أيضا أنه قال : قلت لأبي سعيد الخدري : إنك تحدثنا عن رسول الله s حديثاً جيباً وإنا نخاف أن نزيد فيه أو تنقص . قال : أردتم أن تجعلوه قرآناً ؟ لا لا ولكن خذوا عنا كما أخذنا عن رسول الله s .
وروي عن أبي كثير أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول : نحن لا نكب ولا نكتب . وروي عن ابن عباس أنه قال: إنا لا نكتب العلم ولا تكتبه .
وروى عنه أيضاً : أنه كان ينهي عن كتابة العلم وقال : إنما حفل من كان قبلكم بالكتب وروي عن الشعبي : أن مروان . دعا زید بن ثابت وقوماً يكتبون وهو لا يدري . فأعلموه فقال : أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم .
وروي عن أبي بردة أنه قال : كتبت عن أبي كتاباً كثيراً . فقال : ائتني بكتبك . فأتيته بها فغسلها . وروي عن سليمان بن الأسود المحاربي أنه قال : كان ابن مسعود يكره كتابة العلم .
وروي عن الأسود بن هلال أنه قال : أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث . فدعا تيماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت . ثم قال : أذكر الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به . والله لو أعلم أنها بدیر هند لبلغتها. بذلك هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون .
وروي عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه أنه قال : أصبت أنا وعلقمة صحيفة . فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول . جلسنا بالباب . ثم قال للجارية : انظري من بالباب . فقالت : علقمة والأسود . فقال : ائذني لهما . فدخلنا فقال : كأنكما قد أطلتها الجلوس . قلنا : نعم . قال : فما منعكما أن تستأذنا؟ قلنا : خشينا أن تكون نائماً . قال : ما أحب أن تظنوا بي هذا . إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل . فقلنا : هذه صحيفة فيها حديث حسن . فقال : يا جارية هاتي
بطست واسكبي فيه ماء . فجعل يمحوها بیده ( )ويقول : نحن نقص عليك أحسن القصص . فقلنا : انظر فيها فإن فيها حديثاً عجيباً . فجعل يمحوها ويقول : إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره .
وروي عن أبي بردة أنه قال : كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها . فقال : أتكتبون ما سمعتم مني ؟ قلنا : نعم . قال : فجيئوني به . فدعا بماء فغسله . وقال : احفظوا عنا كما حفظنا.
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال : كتبت إلى أهل الكوفة مسائل ألقي فيها ابن عمر . فلقيته فسألته عن الكتاب ولو علم أن معي كتاباً لكانت الفيصل بيني وبينه . وفي رواية أخرى عنه قال : كنا نختلف في أشياء فنكتبها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها خفياً فلو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه .
وروي عن مسروق أنه قال لعلقمة : اكتب لي النظائر . قال : أما علمت أن الكتاب يكره ؟ قال : بلى . إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقها .
وروي عن ابن سيرين أنه قال : قلت لعبيدة : أكتب ما أسمع منك ؟ قال : لا. قلت : وإن وجدت كتاباً لأقرأه عليك ؟ قال : لا.
وروي عن إبراهيم أنه قال : كنت أكتب عن عبيدة فقال : لا تخلين عني كتاباً .
وروي عن أبي يزيد المرادي أنه قال : لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فحاها . وروي عن النعمان بن قيس : أن عبيدة دعا بكتبه عند الموت فمحاها . فقيل له في ذلك . فقال : أخشى أن يليها قوم يضعونها في غير موضعها .
وروي عن القاسم به محمد : أنه كان لا يكتب الحديث . وروي عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال : ما كتبت حديثاً قط .
وروي عن الشعبي أنه قال : ما كتبت سوداء في بيضاء قطب ولا استعدت حديثاً من إنسان مرتين . وفي رواية أخرى زيادة : ولقد نسيت من الأحاديث ما لو حفظها إنسان كان بها عالماً.
وروي عن إبراهيم النخعي: أنه كان يكره أن يكتب الأحاديث في الكراريس وروي عنه أنه قال : لا تكتبوا فتتكلوا .
وروي عن الفضيل بن عمرو أنه قال : قلت لإبراهيم : إني آتيك وقد جمعت المسائل . فإذا رأيتك كأنما تختلس مني وأنت تكره الكتابة قال : لا عليك . فإنه قلما طلب إنسان علماً إلا آتاه الله منه ما يكفيه . وقلما كتب رجل كتاباً إلا اتكل عليه .
وروي عن إسحق بن إسماعيل الطالقاني أنه قال : قلت لجرير (يعني ابن عبد الحميد) : أكان منصور ( يعني ابن المعتمر) يكره كتاب الحديث ؟ قال : نعم . منصور ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كتاب الحديث .
وروي عن يحيى بن سعيد أنه قال : أدركت الناس يهابون الكتب حتى كان : الأن حديثاً. ولو كنا نكتب لكتبت من علم سعید وروايته كثيراً .
وروي عن الأوزاعي أنه قال : كان هذا العلم شيئاً شريفاً إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه . فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله . ورواه ابن الصلاح في علوم الحديث ( ) مختصراً بلفظ : كان هذا العلم كريماً يتلاقاه الرجال - بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله .
الجواب
قد اشتملت هذه الشبيئة على عدة مسائل حاد فيها صاحبها عن سبيل الحق وتجنب طريق الصواب . فينبغي لنا أن نشرحها مسألة مسألة ، وتبين ما في كل
منها من خطأ وفساد رأي . حتى تنهار هذه الشبه من جميع نواحيها ويتضح لك بطلانها وتقتنع تمام الاقتناع بفسادها . فنقول :
إنما تحصل صيانة الحجة بعدالة حاملها
المعول عليه في المحافظة على ما هو حجة وصيانته من التبديل والخطأ هو أن يحمله الثقة العدل حتى يوصله لمن هو مثله في هذه الصفة . وهكذا، سواء أكان المحمل له على سبيل الحفظ للفظه أو الكتابة له أو الفهم لمعناه فهماً دقيقاً مع التعبير عن ذلك المعنى بلفظ واضح الدلالة عليه بدون لبس ولا إبهام . فأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة يكفي في الصيانة ما دامت صفة العدالة متحققة . فإذا اجتمعت هذه الثلاثة مع العدالة كان ذلك الغاية والنهاية في المحافظة . وإذا اجتمعت وانتفت العدالة لم يجد اجتماعها نفعاً ولم يغن فتيلاً . ولم تأمن حينئذ من التبديل والعبث بالحجة . ومن باب أولى ما إذا انفردت الكتابة عن الحفظ والفهم وعدالة الكاتب أو الحامل للمكتوب . فإنا لا نثق حينئن بشيء من المكتوب . ألا ترى أن اليهود والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل ومع ذلك وقع التبديل والتغيير فيهما لما تجردوا من صفة العدالة حتى لا يمكننا أن نجزم ولا أن نظن بصحة شيء منهما . بل قد نجزم بمخالفة لأصلهما . قال الله تعالى : {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله . ليشتروا به ثمنا قليلا . فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون}( ).
الكتابة ليست من لوازم الحجية
فإذا كان المهم في المحافظة على الحجة عدالة الحامل لها على أي وجه كان حملها - : تحققنا أن الكتابة ليست من لوازم الحجية وأن صيانة الحجة غير متوقفة عليها . وأنها ليست السبيل الوحيد لذلك . وهذا أمر واضح كل الوضوح ولكنا نزیده بیاناً وتثبيتاً بما سنذكره من الأدلة . فنقول :
أولاً: إنا نعلم أن النبيs وكان يرسل السفراء من الصحابة إلى القبائل المختلفة ليدعوا الناس إلى الإسلام ويعلموهم أحكامه ويقيموا بينهم شعائره . ولم يرسل مع كل سفير مكتوباً من القرآن يكفي لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يبلغها السفير للمرسل إليهم ويلزمهم بها . ولا يستطيع أحد أن يثبت أنه كان يكتب لكل . سفير هذا القدر من القرآن. والغالب فيما كان يفعله هو أن يكتب للسفير كتاباً . يثبت به سفارته ويصحح به بعثته . وفي بعض الأحيان كان يكتب له كتاباً مشتم؟ . على بعض الأحكام من السنة وليس فيه نص قرآني أو فيه نص قرآني إلا أنه لا يكفي الإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يراد تبليغها .
فيتبين لنا من هذا أن النبي sكان يرى في عدالة السفير وحفظه لما حفظه من القرآن والسنة - اللذين لم يكتبهما - الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إليهم وإلزامهم اتباعه .
وثانياً : إنا تعلم أن الصلاة - وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام - لا يمكن للمجتهد أن يهتدي إلى كيفيتها من القران وحده .. بل لا بد من بيان الرسولs . ولم يثبت أنهs قد أمر بكتابه كيفيتها التي شرحها بفعله وقوله . ولو كانت الكتابة من لوازم الحجية لما جاز أن يترك النبي s هذا الأمر الخطير الذي لا يهتدي إليه : المجتهدون من التابعين فمن بعدهم بمحض عقولهم أو باجتهادهم في القرآن - بدون أن يأمر بكتابته التي تقنعهم بالحجية كما هو الفرض .
وثالثاً : إنا قد بينا أن حجية السنة ضرورية دينية وزدنا على ذلك أن أقمنا عليها من الأدلة ما لا سبيل إلى إنکار دلالته أو الشك فيه ، ومع ذلك لم يأمر و أمر إيجاب بكتابة كل ما صدر منه . ولو كانت الحجية متوقفة على الكتابة لما جاز له له أن يهمل الأمر بها وإيجابها على الصحابة .
ثم نقول : لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة فقالوا له : إن القرآن ليس بحجة . فإنه لم ينزل من السماء مكتوباً. ولو كان حجة لاهتم الشارع بأمره وأنزل مكتوبة كما أنزل التوراة والإنجيل فماذا يكون جوابه وهو يذهب أبن
الكتابة من لوازم الحجية؟ إن قال لهم : إن عصمة النبي s من الخطأ والتبديل فيه تغني عن نزوله مكتوباً .
قالوا له : إن موسى وعيسى (عليهما السلام) كانا معصومين أيضاً مما ذكرت ومع ذلك اهتم الشارع بكتابيهما فأنزلهما مكتوبين . وما ذلك إلا لأن العصمة وحدها لا تغني .
وقلنا له نحن معاشر المسلمين من قبلنا : كما أغنت العصمة عن نزوله مكتوباً تغنينا عدالة الراوي عن كتابة ما هو حجة قرآناً أو سنة . كل ما في الأمر أن العصمة تفيدنا اليقين والعدالة تفيدنا الظن . والشارع قد تعبدنا بالظن في الفروع ولم يكلفنا بتلمس سبيل اليقين في كل حكم من الأحكام لما في ذلك من الحرج والتعذر {ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها}( ). على أن النقلة والحاملين للحجة إذا بلغوا حد التواتر أفادنا نقلهم اليقين كالعصمة وإن لم يكن على سبيل الكتابة . وكثير من السنة قد نقل على هذا الوجه . وصاحب الشبهة يزعم : أنه لا شيء من السنة بحجة، وأن القران وحده هو الحجة .
إذن لا بد لصاحب الشبيهة - إن كان مسلا - أن يعترف معنا أن الكتابة ليست شرطا في الحجية . وأن بلوغ الرواة حد التواتر أو عدالتهم وقوة حفظهم - وإن كانوا أحادا - قائم كل منهما مقام عصمة النبيs . وفي صيانة ما هو حجة وثبوت حجيته . حتى يمكنه أن يرد على اليهود والنصارى ما أوردوه .
الكتابة لا تفيد القطع .
قد علمت أن كتابة غير العدل لا تفيدنا قطعا ولا ظنا . وكذلك إذا كتب العدل وحمل المكتوب إلينا غير عدل .
فأما إذا حصلت من عدل وحمل المكتوب إلينا عدل مثله ، فإنها لا تفيد القطع بل الظن . لأن احتمال التغيير والخطأ باق وإن كان ضعيفا لوجود العدالة . نعم إن بلغ كل من الكاتبين والحاملين عدد التواتر ، استفدنا القطع . وكذلك إذا كتب
واحد وأقر المكتوب جمع بلغ عدد التواتر وحمله عدد مثله . والقطع على كل حال لم نستفده من محض الكتابة وخصوصيتها . وإنما هو من التواتر الكتابي في الحالة الأولى : أو اللفظي بإقرارهم في الحالة الثانية .
الكتابة دون الحفظ قوة
ومع أن الكتابة تفيد الظن - على ما علمت فهي دون الحفظ في هذه الإفادة . ولذلك ترى : أن علماء الأصول إذا تعارض حديث مسموع وحدیث مکتوب ، يرجحون الأول . قال الأمدي( ) : (( وأما ما يعود إلى المروي فترجیحات الأول : أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبي (عليه السلام) والرواية الأخرى عن كتاب فرواية السماع أولى : لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط)) .
وترى (أيضاً) : أن علماء الحديث - بعد اتفاقهم على صحة رواية الحديث بالسماع - قد اختلفوا في مصلحة روايته بطريق المناولة أو المكاتبة . (فمنهم) من أجازها محتجاً : بأن النبي s كتب الأمير سرية كتاباً وقال : لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا . فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس ، وأخبرهم بأمر النبي s. كما في تعاليق البخاري في صحيحه . (ومنهم) : من لم يجزها دافعاً ما تقدم بأن الحجة إنما وجبت بكتاب رسول الله والمذكور . لعدم توهم التبديل والتغيير فيه ؛ لعدالة الصحابي . بخلاف من بعدهم . حكاه البيهقي . وهو دفع ضعيف كما ترى . ولذلك كان الصحيح : صحة الرواية بأحدهما ما دامت العدالة متحققة ، وانتفى ما يوجب الشك في المكتوب . قال ابن حجر( ): وأقول : شرط قيام الحجة بالكاتبة : أن يكون الكتاب مختوماً وحامله مؤتمناً، والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ . إلى غير ذلك : من الشروط الدافعة لتوهم التغيير . والله أعلم». اه .
وبالجملة : فالمكاتبة فيها من الاحتمالات أكثر مما في التحديث شفاها . فلذلك
وقع الخلاف فيها دونه ، وإن كان الصحيح جواز الاعتماد عليها بالشروط التي صرح بعضها ابن حجر .
((الكتابة دون الحفظ قوة خصوصاً من العرب ومن على شاكلتهم))
وذلك أنا نعلم : أن العرب كانوا أمة أمية ، يندر فيهم من يعرف الكتابة . ومن يعرفها منهم قد لا يتقنها . فيتطرق إلى مكتوبه احتمال الخطأ احتمالاً قوياً . وإذا أتقنها الكاتب فقد لا يتقن قراءتها القارئ منهم : فيقع في اللبس والخطأ ، خصوصاً قبل وضع قواعد النقط والشكل والتمييز بين الحروف المعجمة والمهملة ، الذي لم يحدث قبل عهد عبد الملك( ) ابن مروان . ولذلك كان جل اعتمادهم في تواريخهم وأخبارهم ومعاوضاتهم وسائر أحوالهم على الحفظ حتى قويت هذه الملكة عندهم ، وندر أن يقع منهم خطأ أو نسيان لشيء مما حفظوه . بخلاف من يعتمد على الكتابة من الأمم المتعلمة المتمرنة عليها : فإنه تضعف فيهم ملكة الحفظ ویکثر عندهم الخطأ والنسيان لما حفظوه . وهذه الحال مشاهدة فيما بيننا : فإنا نجد الأعمى أقوى حفظاً لما يسمعه من البصير . لأنه جعل كل اعتماده على ملكة الحفظ . بخلاف البصير فإنه يعتمد على الكتاب وأنه سينظر فيه عند الحاجة، وكذلك التاجر الأمي قد يعقد من الصفقات في اليوم الواحد نحو المائة ومع ذلك نجده يحفظ جميع ما له عند الغير وما عليه له بدون ما خطا أو نسيان لدانق واحد.
بخلاف التاجر المتعلم الذي اتخذ الدفاتر في متجره واعتمد عليها في معرفة الصفقات وما له وما عليه : فإنا نجده سريع النسيان لما لم يكتبه كثير الخطأ فيه . ونظير ذلك حاسة السمع عند الأعمى : فإنها أقوى منها بكثير عند البصير ، لأن الأول لما فقد بصره استعمل سمعه في إدراك أشياء كثيرة كان يميزها بالبصر لو كان
بصيراً . فقوى عنده السمع . وكذلك نجد حواس الحيوانات المفترسة من شم وسمع و بصر أقوى منها في الإنسان بمراحل . لأنها تعتمد على هذه الحواس في حياتها أكثر من اعتماد الإنسان عليها .
ولقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ عندهم طبيعة جوهم و بساطة معيشتهم. وحدة ذكائهم. وقوة فهمهم لما يحدث بينهم وسعة خبرتهم بأساليب لسانهم وطرق بيانهم.
وخصوصاً الصحابة والتابعين
منهم هذه حالة العرب في جاهليتهم. فما بالك بالصحابة (رضي الله عنهم) الذين قیضهم الله لحفظ الشرع وصيانته وحمله وتبليغه لمن بعدهم. وملأ قلوبهم بالإيمان والتقوى والرهبة والخوف : أن يبلغوا من بعدهم شيئا من أحكام الدين على خلاف ما سمعوا ورأوا من رسول الله . ومن غير أن يتأكدوا ويتثبتوا أنه هو الحق من . ربهم ومن رسوله s . والذين حصلت لهم بركة صحبة رسول الله sوتتلمذوا له وتخرجوا على يديه .
واستنارت قلوبهم بنوره و تأديدا بأدبه واهتدوا بهديه واستنوا بسنته . ودعا لهم بالحفظ والعلم والفقه كما ورد في أبي هريرة وابن عباس. وقريب من الصحابة في هذا المقام : من اجتمع بهم وشاهد أحوالهم واتبع خطاهم واقتفى أثارهم من التابعين . كل ذلك يكاد ينفي عن سامع الحديث من أحدهم توهم خطأ أو نسيان أو تبديل أو اختلاق.
والأخبار التي تدل على قوة الحفظ عند العرب كثيرة يعلمها الخاصة والعامة . ولقد كان كثير من الصحابة والتابعين مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك كابن عباس والشعبي والزهري والنخعي وقتادة . فكان أحدهم يجتزئ بالسمعة. ألا ترى ما جاء عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي : أولها:
أمن آل نعم أنت غاد فمكبر غداة غد أم رائخ فمهجر؟
في سمعة واحدة . وهي خمسة وسبعون بيتاً . وما جاء عن الزهري أنه كان يقول : إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا . فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته . وقد جاء نحوه عن الشعبي .
وبالجملة : فالحفظ والكتابة يتناوبان في المحافظة على الشيء . وفي الغالب يضعف أحدهما إذا قوى الآخر. ومن هنا قد نفهم سبباً من الأسباب التي حملت الصحابة على حث تلاميذهم على الحفظ ونهيهم إياهم عن الكتابة وذلك لأنهم كانوا يرون أن الاعتماد على الكتابة بضعف فيهم ملكة الحفظ . وهي ملكة قد طبعوا عليها . والنفس تميل إلى ما طبعت عليه وتكره ما يخالفه ويضعفه .
الحفظ أعظم من الكتابة فائدة وأجدي نفعاً
و بیان ذلك : أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى والتحقق منه . حتى يستعين بذلك على عدم نسيان اللفظ ثم إنه يحمل المرء على مراجعة ما حفظه واستذكاره آنا بعد آن حتى يأمن من زواله . ثم إن محفوظه يكون معه في صدره في أي وقت وفي أي مكان ، فيرجع إليه في جميع الأحوال عند الحاجة ولا يكلفه ذلك التحمل مؤونة ولا مشقة . بخلاف الكتابة : فإنها كثيراً ما تكون بدون فهم المعنى عاجلاً وآجلاً . أو سبباً في عدم الفهم في الحال اعتماداً على ما سوف يفهم فيما بعد.. وقد تضيع عليه الفرصة في المستقبل لضياع المكتوب أو عدم وجوده معه عند الحاجة إليه ، أو عدم وجود من يفهمه المكتوب ويشرحه له . ثم إن الكاتب لا يجد في الغالب باعثاً يدعوه إلى مراجعة ما كتبه . ثم إنه يجد مشقة ومؤونة في حمل المكتوب معه في كل وقت ومكان . وبذلك كله يكون نقلة العلم جها؟ . مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفاراً . وأعظم به سبباً في ضياع العلم . وانتشار الجهل .
يرشدك إلى ما قررنا قول إبراهيم النخعي المتقدم لا تكتبوا فتتكلوا وقوله :
إنه قلما طلب إنسان علماً إلا آتاه الله منه ما يكفيه ، وقلما کتب رجل كتاباً إلا أتكل عليه . وقول الأوزاعي : كان هذا العلم شيئاً شريفاً : إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه ، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله . وقول بعض الأعراب : حرف في تامورك خير من عشرة في كتبك . وقول يونس بن حبيب - وقد سمع رجلاً ينشد :
استودع العلم قرطاساً فضيعة وبئس مستودع العلم القراطيس -:
«قاتله الله . ما أشد صيانته للعلم. وصيانته لحفظ . إن علمك من روحك . وإن مالك من بدنك . فصن علمك صيانتك روحك . وصن مالك صيانتك بدنك» :
وقول الخليل بن أحمد :
ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر
وقول محمد بن بشير :
أما لو أعلى كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع
ولم أستفد غير ما قد جمع لقيل هو العالم المقنع
ولكن نفسي إلى كل فن (م) من العلم تسمعه تنزع
فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع
ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع
إذا لم تكن حافظاً واعياً فجمعك للكثب لا ينفع
أحضر بالجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع؟
وقول أبي العتاهية :
من منح الحفظ وعي
من ضيع الحفظ وهم .
وقول منصور الفقيه :
علمي معي حيثما يمت أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوق
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق
ومما ذكرنا لك من فضل الحفظ على الكتابة وأنه أجدي نفعاً وأعظم فائدة تفهم سبباً آخر من الأسباب التي حملت كثيراً من الصحابة والتابعين على كراهة كتابة الحديث. فإنهم خافوا ضياع العلم بالاتكال على الكتابة وعدم تفهم المكتوب على ما بينا.
القطع بالقرآن إما حصل بالتواتر اللفظي
العمدة في قطعنا بالقرآن وبجميع ألفاظه إنما هو التواتر اللفظي وهو وحده كاف في ذلك . والكتابة لا دخل لها في هذا القطع ولم يتوقف عليها ولم ينشأ عنها . وإن حصل بها نوع من التأكيد لما علمت من أنها إنما تفيد الظن . فلو فرضنا أنه تواتر لفظه ولم يكتب لوجد هذا القطع بلا ريب . ولو فرضنا العكس لم يحصل لنا قطع بشيء منه . فإن النسخة أو النسخ التي سطرها كتاب الوحي ليست بأيدينا . ولو فرض أنها بين أيدينا فمن أين نقطع أن هذا الخط هو خط کتاب الوحي؟ ومن أين نقطع أنه لم يحصل فيه تبديل أو زيادة أو نقص ؟ لا يمكننا أن نقطع بشيء من ذلك إلا بإخبار قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب بأن هذه الكتابة كتابة كتاب الوحي
بدون زيادة ولا نقصان ولا تحريف . عن قوم مثلهم عن قوم مثلهم. وهكذا إلى أن تصل إلى قوم بهذه الصفة رأوا كتاب الوحي البالغين عدد التواتر المتفقین على كتابة كل حرف منه وهم يكتبون . ومع أن هذه السبيل لم تحصل لنا كما هو معلوم بالضرورة فإنا نجد أننا مع فرض وقوعها قد اعتمدنا نحن وجميع من قبلنا ما عدا الطبقة الذين رأوا كتاب الوحي وهم يكتبون . على التواتر اللفظي : بأن هذه كتابة كتاب الوحي . ولولا هذا التواتر لما حصل القطع بشيء . كل ما في الأمر أننا تكون قد استبدلنا تواتراً بلفظ القرآن بتواتر بلفظ أن هذا الخط خط کتاب الوحي . ولا يخفى أن الأول أقوى وأقطع . وأما الذين رأوا كتاب الوحي وهم يكتبون فليسوا في حاجة إلى كتابتهم ولا إلى تواتر لفظي ليقطعوا بلفظ القرآن . لأنهم مستغنون عن ذلك كله بالسماع من النبي s نفسه ککتاب الوحي أنفسهم .
فنخرج من ذلك بأن القطع بالقرآن لم يتوقف على الكتابة في طبقة من الطبقات.
ولعل قائلاً يقول : لسنا في حاجة إلى وجود النسخة أو النسخ التي كتبها كتاب الوحي ، ولا إلى إخبار هؤلاء الأقوام - ما ذكرت . فإنه يغنينا عن ذلك كله التواتر الكتابي بعد عصر الخلفاء الراشدين وتعدد النسخ المكتوبة (المتفقة في جميع حروفه) في العصر الثاني وما بعده - تعددا يؤمن منه التواطؤ على زيادة أو نقص أو تحريف . فإن هذا يفيدنا القطع : بأن المكتوب جميعه هو القرآن .
فنقول : من أين لنا أن نثبت أن هذه النسخ المتأخرة قد نسخت من نسخ متعددة يؤمن تواطؤها على ما ذكرت ؟ أليس من الجائز أن تكون جميعها مصدرها نسخة واحدة لزيد بن ثابت أو عثمان مثلاً ؟ بل الواقع كذلك : كما هو معلوم لمن له إلمام بتاريخ كتابة القرآن .
وإذا كان المصدر نسخة أحادية : فمن أين لنا أن نجزم بما فيها ، وما أخذ عنها؟
فإن قال هذا القائل : نحن نجزم بما فيها : لأن الصحابة جميعهم قد أقروا ما وفي هذه النسخة واعترفوا بصحته.
قلنا : فقد رجعت في النهاية إلى التواتر اللفظي : بأن ما في هذه النسخة هو كل القرآن بلا زيادة ولا نقصان ولا تبدیل . والتواتر اللفظي هو الذي تنكر دلالته على القطع ، وتدعي أن الاعتماد كله - في القطع - إنما هو على الكتابة .
هذا. وإليك بعض ما ذكره الأمة لتأييد ماقلنا :
قال ابن حجر( ): «والمستفاد من بعث عثمان المصاحف : إنما هو ثبوت إفساد صورة المكتوب فيها إلى عثمان ؛ لا أصل ثبوب القران : فإنه متواتر عندهم)) .اه .
وقال ابن الجزري( ): «إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور ؛ لا على حفظ المصاحف والكتب . وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة ؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : أن النبيs قال : «إن ربي قال لي : قم في قريش فأنذرهم . فقلت له : رب ؛ إذن يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة . فقال : مبتليك ومبتل بك ، ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء : تقرأه نائماً ويقظان ؛ فابعث جنداً أبعث مثلهم ، وقاتل من أطاعك من عصاك ، وأنفق ينفق عليك .. فأخبر تعالى : أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء ، بل يقرأونه في كل حال . كما جاء في صفة أمته : ((أنا جيلهم في صدورهم)) . وذلك بخلاف أهل الكتاب : الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ، ولا يقرأونه إلا نظراً ، لا عن ظهر قلب)) .
ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله - : أقام له أئمة ثقات : تجردوا لتصحيحه ، وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي s حرف حرفاً : لم يهملوا منه حركة ولا سکوناً ، ولا إثباتاً ولا حذفاً ؛ ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم . وكان منهم : من حفظه كله ؛ ومنهم : من حفظ أكثره ؛ ومنهم : من حفظ
بعضه . كل ذلك في زمن النبي s .» . أه .
يجب العمل بظني الثبوت في الفروع
قد فهم صاحب الشبهة : أن الكتابة وحدها هي التي تفيد القطع بثبوت ما هو حجة . وقد علمت بطلان ذلك .
ثم : إنه فرع على هذا الفهم : أن النهي عن كتابة السنة دليل على إرادة الشارع عدم القطع بثبوتها.. ثم فهم : أن هذه الإرادة دلیل : على إرادته عدم حجيتها في نفسها، وعلى عدم اعتبارها دليلاً على حكم شرعي، بانیاً فهمه هذا : على أن القطع بالثبوت من لوازم الحجية ، وإرادة عدم حصول اللازم : تستلزم إرادة عدم حصول الملزوم .
ونقول له : لا نسلم لك ما بنيت عليه هذا الفهم الأخير - : من أن القطع بالثبوب من لوازم الحجية . على عمومه ، بل : في العقائد وأصول الدين ؛ دون الأحكام الفرعية والمسائل الفقهية . وهذا أمر قد تقرر في علم الأصول : في مسألة التعبد بخبر الواحد. وهي خارجه عن موضوع رسالتنا .
إلا أنه لا بأس من بيانها على سبيل الإجمال : لأنك قد جعلتها أساساً لإبطال حجية السنة من حيث ذاتها.
وقبل التكلم في هذه المسألة نقول لك : إنه لا . نزاع بين المسلمين في أن التواتر( ) مفيد للعلم ؛ وإنما الذي خالف في ذلك السمنية من البراهمة، وهم قوم ينكرون النبوة . ومع كون مخالفتهم هذه مكابرة صريحة على العقل - : ضرورة
علمنا بالبلاد النائية ، والأمم الخالية . - فهي لا تؤثر في حجية هذا الإجماع : لأنهم قوم غير مسلمين . فهذا الإجماع يبطل لك زعم أن الكتابة وحدها هي المفيدة للعلم - زيادة على ما قررناه لك فيما سبق .
نعم : قد اختلف المسلمون في أن هذا العلم ضروري أو نظري ؛ واختلفوا في الشروط التي لا يتحقق التواتر إلا بها. وهذا خلاف لا يفيدك شيئاً .
ولا نزاع (أيضاً) بين المسلمين : في وقوع التعبد بالخبر المتواتر عن رسول اللهs. وهذا الإجماع يبطل لك ما زعمته : من أن القرآن هو الحجة وحده ، مستدلاً على ذلك : بأنه هو المقطوع به فقط . - : إذ لا شك أن هناك أخبار متواترة عنه s.
فأما خبر الواحد( ): فإن لم يكن عدلاً لم يفد علماً ولا ظناً . لكن : إذا انضم إليه قرينة أو أكثر تفيد شيئاً منهما . حصل هذا الشيء .
وإن كان عدلاً : فالإجماع منعقد على أنه لا تسلب عنه الإفادة . إلا أنهم اختلفوا في المفاد : أو العلم أم الظن؟
فالجمهور : على أنه يفيد الظن ، لكن : إذا انضم إليه قرينة تفيد العلم : حصل .
وذهب الإمام أحمد : إلى أنه يفيد العلم.
ولا نطيل الكلام في تحقيق ذلك ، فالذي يغلب على ظننا هو أنك معنا في إفادته الظن. وإن أردت المكابرة وإنكار إفادته العلم والظن : فالإجماع يرغك . وإن ذهبت مذهب الإمام أحمد : فقد أرحتنا وتقوضت شبهتك .
فإذا تقرر أن خبر الواحد العدل يفيد الظن - على ما علمت - : فاعلم أن التعبد بما اشتمل عليه من الأحكام : جائز عقلا عند الجمهور ؛ خلافا لجبائي .
واعلم أن النزاع في جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا قد حكاه جمهوز الكاتبين من الأصوليين؛ وخالفهم في ذلك صاحب جمع الجوامع : فلم يتعرض له . والذي ذكره - في مسئلة التعبد بخبر الواحد ( )- عن الحباني : أنه يقول بوقوع التعبد به إذا كان من اثنين يرويانه ؛ أو اعتضد بشيء آخر : كان يعمل به بعض الصحابة أو ينتشر فيهم. وهذا الذي نقله عن الجبائي ، قد نقله غيره - من الكاتبين - عنه في شرائط الرواية.
ثم إن ابن السبكي في شرح المنهاج - قد استشكل هذين النقلين بأنهما متنافيان، وأجاب . حيث قال( ): «فإن قلت : ما وجه الجمع بين منع الجبائي هنا التعبد به عقلاً واشتراطه العدد . كما سيأتي النقل عنه . فإن قضية اشتراطه العدد القول به . قلت : قد يجاب بوجهين أقربهما : أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا ما نقله العدل منفرداً به دون خير الواحد المصطلح. (أعني الشامل لكل خبر لم يبلغ حد التواتر) ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين : ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل ، بل لا بد من العدد وأقله اثنان . (والثاني) : أنه يجعله من باب
الشهادة .. إه.
وأقول : إذا نظرت في شبه الجبائي - التي أوردوها للمنع من التعبد - تجدها مانعة من التعبد بما يرويه الاثنان أو الأكثر ما لم يبلغوا حد التواتر . فإن رواية هؤلاء إنما تفيد الظن .
اللهم إلا أن يكون قد ذهب مذهب أبي إسحق وابن فورك : في أن المستفيض يفيد العلم النظري فلا تطرد هذه الشبه فيه حينئذ كما هو ظاهر .
ويؤيد أن الجبائي يذهب هذا المذهب : أن العضد قد ذكره في الاستدلال له على اشتراط العدد في الرواية( ) - قوله تعالى : {ولا تقف ما ليس لك به علم} . ونحوه ، فهذا الاستدلال يشعرنا أنه إذا وجد العدد أفاد العلم عنده.
هذا. ويمكن أن يجاب أيضاً: بأن الجبائي كان يذهب إلى امتناع التعبد ، ثم رجع عنه أخيراً وقال بوقوع التعبد . إلا أنه اشترط فيه ما ذكر - فنقل قوم مذهبه الأول ظانين أنه استمر عليه ، ونقل آخرون المذهب الثاني ، ثم جمع الكاتبون النقلين غير شاعرين بما بينهما من التضارب .
ولعل هذا هو الذي حققه أخيرا ابن السبكي وهو يؤلف جمع الجوامع فلذلك ترك حكاية الخلاف في جواز التعبد به عقلا : حيث ثبت عنده أن الجبائي رجع عن القول بالامتناع .
ويدل على الجواز : أن التعبد به إيجاب للعمل بالراجح ؛ لأنه يفيد غلبة الظن بأن ما اشتمل عليه حكم الله تعالى (كما علمت ، وإيجاب العمل بالراجح معقول لا يلزمه محال لا لذاته ولا لغيره .
وللجبائي ثلاث شبه :
الأولى : أن التعبد به يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال عن كذب المخبر أنه من رسول الله s في خبره هذا وبيان ذلك : أنه قد تقرر أنه يفيد ظن الصدق .
وذلك يقتضي بقاء احتمال الكذب وإن كان مرجوحاً . فإذا فرض أن هذا الكذب المرجوح متحقق، وكان الخبر مشتملاَ على حل شيء والذي في الواقع خزمته - لزم تحليل الحرام . وإن كان بالعكس لزم تحريم الحلال. وتحليل الحرام وعكسه ممتنعان . فما أدى إليهما يكون ممتنعاً أيضاً( ) .
وأجيب (أولاً) : بأنه منقوض بالتعبد بالمفتي والشاهدين الجائز بالإجماع كما حكاه في جمع الجوامع( ). فإنه يجوز كذبهم . فإذا فرضنا هذا الكذب متحققاً ! لزم الجبائي ما ألزمنا به : من تحليل الحرام وعكسه .
وثانياً : أن المجتهد السامع الخبر العدل إذا اجتهد فغلب على ظنه عدالة المحبر وصدق خبره - : فالحكم الذي اشتمل عليه الخبر هو حكم الله الذي كلفه به على رأي المضوبة . وليس في الواقع حكم يخالفه بالنسبة إلى هذا المجتهد على رأيهم . فلم يلزم تحليل حرام ولا عكسه .
وإن جرينا على رأي الخطئة : لزم تحليل الحرام وعكسه . إلا أنا لا نسلم امتناع ذلك إذا كان ناشئا عن اجتهاد وغلبة ظن : فإن الحكم الذي في الواقع ساقط عنه بالإجماع . ألا ترى أن المكلف إذا وطئ أجنبية يظنها زوجته لا حرمة عليه . وإذا توضا متنجس يظنه مطهرأ صح وضوءه . وإذا توجه في الصلاة إلى غير القبلة ظاناً أنه مستقبل لها صلحت صلاته .؟ إلى غير ذلك من المسائل المعلومة .
الشبهة الثانية : أن التعبد به يؤدي إلى اجتماع النقيضين إذا أخبر عدلان متساويان بنقيضين . واجتماع النقیضین محال . فما أدى إليه محال أيضأ( ).
وأجيب (أولاً) : بأنه منقوض بما تقدم في المفتي والشاهدين .
وثانياً : بمنع استلزام اجتماع النقيضين . فإن المجتهد حينئذ لا يعمل بواحد منهما التعارضهما، بل يكلف بالوقف حتى يظهر له مرجح.
الشبهة الثالثة : أنه لو جاز التعبد به في الفروع : جاز التعبد به في العقائد ، ونقل القرآن ، وادعاء النبوة من غير معجزة. وهو باطل( ).
وأجيب (أولاً) : بمنع الملازمة للفرق عادة بين الخير في العمليات وبين الخبر في الأمور المذكورة : فإن المقصود في العقائد تحصيل العلم - لأن الخطأ فيها يوجب الكفر والضلال - وخير الواحد لا يفيده . والقرآن مما تتوفر الدواعي إلى نقله وحفظه. فإذا نقله واحد قطع بكذبه . وادعاء النبوة من غير معجزة مما تحيله العادة . ثم إن القطع في كل مسألة شرعية متعذر ، بخلافي اتباع الأنبياء والاعتقاد .
وثانياً : يمنع بطلان اللازم فإن امتناع التعبد بخبر الواحد في هذه الأمور شرعي لا عقلي . ولا يلزم الامتناع الشرعي الامتناع العقلي . وكلا منا إنما هو في الأخير .
ثم إن القائلين بجوازه عقلاً قالوا بوقوعه شرعاً. ما عدا الروافض وأهل الظاهر( ) .
ويدل على الوقوع أدلة كثيرة. نذكر لك أهمها :
الدليل الأول : خبر الواحد العدل يفيد غلبة الظن بأن ما اشتمل عليه هو
حكم الله تعالى . فيجب العمل به قطعاً كظاهر الكتاب . و بيان أنه يفيد غلبة الظن المذكورة : أنا قد بينا - بالأدلة التي لا تقبل الإنكار ولا الشك ولا الوهم - أن السنة من حيث ذاتها حجة يجب العمل بها قطعا . فالسنة المقطوع بها ملزومة ووجوب العمل بها قطعا لازم. ووجوب العمل قطع يستلزم أن المعمول به حكم الله قطعاً . إذ لا يجب العمل إلا بحكم الله اتفاقاً . ولازم لازم الشيء لازم لذلك الشيء. فالسنة المقطوع بها ملزومة، وكون ما اشتملت عليه من الأحكام حكم الله قطعاً لازم . وكما أن القطع باللزوم يوجب القطع باللازم : فظن الملزوم يوجب ظن اللازم ، وخبر الواحد العدل يفيد ظن الملزوم - وهو أن المخبر به سنة - فيجب أن يفيد ظن اللازم. وهو كون ما اشتمل عليه من الأحكام حكم الله تعالى .
وهذا الدليل قد انفرد. بذكره صاحب المسلم ونقحه شارحه إلا أن الشارح اعترض عليه وأجاب . حيث قال( ) : «فإن قلت: لا نسلم أن مطلق المظنونية ملزوم وجوب العمل قطعة . بل المظنونية التي حدثت من قطعي المتن كظاهر الكتاب . قلت : الفرق تحكم : فإن مظنونية المتن إنما تحدث الظن في كون الثابت به حكم الله تعالى . ومثله ظاهر الكتاب . فهذه المظنونية إن أوجبت هناك توجب هنا أيضاً .. اه. ..
على أنا نقول : إن من يريد أن يعتمد في استنباط الأحكام على القرآن وخده ، ويترك ما جاء في السنة من المعاني الشرعية والأخبار المفسرة للمراد من ألفاظه - لا مفر له من ظنية الطريق في اجتهاده وفهم معاني القرآن على حسب ما وضعته العرب .
وذلك : لأن ألفاظه المشتملة على الأحكام لو فرضنا أنها مستعملة في معانيها اللغوية - دون المعاني التي اصطلح الشارع عليها وأرادها منها - لا تدل على هذه المعاني اللغوية إلا بواسطة أوضاع العرب له . إذ ليست دلالتها عليها دلالة عقلية
محضة . والعقل لا يستقل بمعرفة هذه الأوضاع، ولا يولد المرء عالماً بها، بل إنما يتعلمها بواسطة النقل عن غيره وأكثر معاني الألفاظ منقولة إلينا بطريق الأحاد سماعاً أو في الكتب . والمعنى المشتهر أو المتواتر في الأعصر الأخيرة - هو في الغالب أحادي الأصل ، يرجع إلى نقل فرد واحد مثل الأصمعي أو أبي عبيدة . وقد يستنبطه الواحد منهم من بيت رجل مثل أبي نواس وبشار وعمر بن أبي ربيعة : ممن اشتهر بالمجون والفسق والاختلاق والكذب .
فالقرآن - وإن كان مقطوعاً بلفظه - ففهم معانيه إذا ما تركنا مساعدة السنة يعتمد على ظنية طريق وضع اللفظ لمعناه اللغوي . وهذه الظنية - إن سلمنا نسبتها إلى الظن - أضعف بكثير من ظنية طريق السنة التي تفسر المعاني التي أرادها رب العالمين والحاكم على عباده ومن القرآن كلامه . والتي أنزلها على المعصوم عن الكذب ونقلها عنه الثقات الأتقياء المتمسكون بدينهم المخلصون له . فأين مثل الصحابة والزهري ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم (رضي الله عنهم) من نقلة اللغة مثل خلف الأحمر الذي قيل فيه ما قيل . ومثله في الاشتهار بالكذب والاختلاق كثير : كانوايقصدون بمباحثهم اللغوية الدنيا والشهرة والتقرب من الحكام والتملق إليهم . فلا يمنع الواحد منهم ديثه وخوفه من ربه : أن يفسر اللفظ بتفسير من عنده ، وأن يختلق البيت من الشعر وينسبه إلى امرئ القيس ونحوه اليدع به دعواه على ما هو مشهور عنهم .
ولذلك كثر الاضطراب والاختلاق في معاني الألفاظ اللغوية .
فأين الأولون الثقات الورعون المخلصون لدينهم القاصدون وجه ربهم ، ومن الآخرين الذين هذا شأنهم؟
فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي
لعمر الحق إن طريق المحدثين خير وأوجب الظن ، وأسلم في العاقبة، وأهدأ
للضمير، - إن صح أن يكون هناك مقارنة وتفضيل بين الطريقين .
ثم إذا كان لا بد لنا من الاعتماد على ما نقل عن العرب : فالنبي s الذي هو أفصح العرب وأبلغهم، وصحابته المهتدون بهديه - : أولى بالاعتماد على ما : يقولون في تفسير كلام الله ، من باقي العرب الذين كانوا يقولون أشعارهم وأحاديثهم وهم سكارى في مجالس النساء والولدان واللهو والفسق.
هذا كلام ظاهر البيان ، ولكن الهوى والشيطان قد يعميان الإنسان .
ولنرجع إلى أصل الذليل فنقول : إن للخصم أن يقول : إن هذا قياس أصولي وأنا لا أرى حجيته ، على أنه إن سلمنا حجيته فهو إنما يفيد الظن والمسألة قطعية .
ولو جعل صاحب المسلم هذا الدليل قياساً منطقياً ، هكذا : «ما اشتمل عليه خبر الواحد العدل يغلب على ظن المجتهد أنه حكم الله تعالى : وكل ما كان كذلك يجب العمل به قطعأ» . واستدل على الصغرى بنحو ما تقدم في بيان ثبوت العلة في الفرع : وعلى الكبرى : بإجماعهم على وجوب العمل بما يغلب على ظن المجتهد . - كما ذكروه في تعريف الفقه وحكاه الشافعي في الرسالة والغزالي في المستصفي( )- لسلم من الاعتراضين .
الدليل الثاني : إجماع الصحابة (رضي الله عنهم) على وجوب العمل بخبر الواحد العدل وفيهم علي (كرم الله وجهه) ، وذلك في وقائع شتى لا تنحصر: أحادها إن لم تتواتر فالقدر المشترك منها متواتر . ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس وانتهی القرطاس ، وقد ذكرنا بعضها، فيما سبق . فلا وجه لتعدادها . إذ نحن على قطع بالقدر المشترك منها وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد إذا نزلت بهم المعضلات واستكشافهم عن أخبار النبي s عند وقوع الحادثات . وإذا روي لهم حديث
أسرعوا إلى العمل به من غير نكير في ذلك كله .
فهذا ما لا سبيل إلى جحده ولا إلى حصر الأمر فيه واستقصائه .
فإن قيل : لئن ثبت عنهم العمل بأخبار الآحاد فقد ثبت عنهم ردها . فهذا أبو بكر قد رد خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى زواه ابن مسلمة . وعمر أنكر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري . وعلي أنكر خبر معقل بن سنان في المفوضة وكان يحلف غير أبي بكر وعائشة أنكرت خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله( ).
أجيب : بأنهم إنما توقفوا عند الريبة في صدق الراوي أو حفظه لا لأن الخبر من الأحاد . ألا ترى أنهم عملوا بعد انضمام راو آخر أو الحلف : والخبر على كلتا الحالتين لا يزال خبر آحاد( ) . والخصم إذا أنكر وقوع التعبد بخبر الواحد ينكر خبر الاثنين وخبر الواحد مع اليمين . فعمل أبي بكر وعمر وعلي حجة عليه . ونحن إذا قلنا بقبول خبر الواحد فإنما نقبله عند عدم الريبة وعند السلامة من معارض أو قادح.
الدليل الثالث : أنه قد تواتر : أن رسول الله s كان يرسل الرسل لتبليغ الأحكام وتفصيل الحلال والحرام . وربما كان يصحبهم الكتب ، وكان نقلهم أوامر رسول الله s على سبيل الأحاد. ولم تكن العصمة لازمة لهم بل كان خبره في مظنة الظنون فلولا أن الأحاد حجة لما أفاد التبليغ بل يصير تضليلاً( ) .
فإن قيل : إن النزاع في وجوب عمل المجتهد . والمبعوث إليهم يجوز أن يكونوا مقلدین( ) .
أجيب : بأنه معلوم بالتواتر أنه s في تبليغ الأحكام إلى الصحابة المجتهدين
ما كان يفتقر إلى عدد التواتر بل يكتفي بالآحاد( ) .
فإن قلت : لو تم هذا الدليل لزم ثبوت العقائد بالدليل الظني أو إفادة خبر الواحد العلم. فإن من المبعوثين معاذ بن جبل وقد قال له النبي s : «إنك تأتي . قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» . الحديث( ) .
قلت : الأمر بالشهادتين قد تواتر عند الكل ولم يكن عندهم ريب في أن ذلك مأمور به من رسول الله . وإنما أمر معاذاً بالدعوة إليه أولا . لأن دعوة الكفار إليه أمر حتم أو سنة . ولأنه يحتمل أن يؤمنوا فيثاب ثواباً عظيماً( ) .
واستدل الروافض ومن وافقهم: بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. وكل ما كان كذلك يمتنع العمل به . لأن الله تعالى قد نهی عن اتباع الظن وذمه في قوله :
{ولا تقف ما ليس لك به علم}( ). وقوله : {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن . لا يغني من الحق شيئا}( ). والنهي والذم يدلان على الحرمة( ).
والجواب (أولاً) : أن المسألة قطعية والآيتين ظنيتان . لأنهما من قبيل العام . وهو ظني الدلالة عندكم وإن لم يدخله التخصيص . ولو ذهبتم مذهب الحنفية من أنه قطعي إذا لم يدخله التخصيص لم يفدكم أيضاً. لأنه قطعي بالمعنى الأعم وهو ما لا يحتمل احتمالاً ناشئاً عن دلیل ؛ والمسألة قطعية بالمعنى الأخص وهو ما لا : يحتمل احتمالاً مالاً ناشئاً عن دليل ولا غير ناشئ . فلا يصح الاستدلال بالآيتين على فرض قطعيتهما بالمعنى الأعم على ما هو قطعي بالمعنى الأخص . إذ لا زال
الاحتمال يطرقهما فلا يثبت بهما ما لا احتمال فيه أصلاً.
وثانياً : أنه لو صح أن الآيتين يبطلان العمل بالظن لأدى ذلك إلى بطلان العمل بظاهر الكتاب . فإنه عمل بالظن . وهو باطل إجماعاً . بل نقول : إن من ظاهر الكتاب هاتين الآيتين . فإذا أبطلا العمل بظاهر الكتاب فقد رجعا على نفسيهما بالبطلان فلم يصح الاستدلال بهما.
وثالثاً : أن تحريم العمل بالظن المدلول عليه بالآيتين مخصوص بالعقائد وأصول الدين . كوحدانية الله . وذلك لأن واجب الاعتبار في العمليات والمسائل الفقهية بالدلائل القاطعة المتقدمة . فوجب التخصيص بما تقدم .
ورابعاً : أنا لا نسلم أن الآيتين تدلان على تحريم العمل بالظن بالنسبة إلينا . فإن الآية الأولى خطاب لرسول اللهs . ولا يلزم من حرمة اتباعه الظن مع كونه قادراً - على تحصيل اليقين بانتظار الوحي . الحرمة لنا مع عدم قدرتنا على تحصيل اليقين . وأيضاً : يحتمل أن يراد بالعلم فيها مطلق التصديق الشامل للظن . فإن إطلاق العلم عليه شائع . فيكون المعنى : ولا تقف ما شككت فيه أو توهمته أو جهلته . وأيضاً يحتمل أن يكون المراد بقوله : {وما ليس لك به علم} ما يكون خلافه معلوماً لك . فلا يشمل الظن لأنه لا يعلم خلافه وإنما يتوهم.
وأما الآية الثانية فليس الذم فيها على اتباعهم الظن في بعض الأوقات . بل على انحصار حالهم في اتباع الظن وأنهم لا يتبعون علماً ما . ولا شك أنه مذموم لأن فيه ترك ما هو معلوم قطعاً.
الحكمة في أمره s بكتابة القرآن وحده
فإن قال قائل : إذا كان أمر النبي s بكتابة القرآن ليس منشؤه حجيته ولا أن الكتاية مفيدة للقطع . فما الحكمة إذن في هذا الأمر؟ وما الحكمة في أنه لم يأمر بكتابة السنة؟ .
قلت : الحكمة في أمره بكتابة القرآن هي بيان: ترتيب الآيات ووضع بعضها بجانب بعض . فإنه بالاتفاق بين العلماء توقيفي نزل به جبريل في آخر زمنه . وقد كان القرآن ينزل من قبل نجوماً على حسب الوقائع . و بیان ترتيب السور ، فإنه أيضاً توقيفي على الراجح. وزيادة التأكيد : فإنا لا ننكر أن الكتابة طريق من طرق الإثبات وهي وإن كانت أضعف من السماع - فضلاً عن التواتر اللفظي - إذا انضمت إلى ما هو أقوى منها في الإثبات زادته قوة على قوة .
وإنما احتيج إلى زيادة التأكيد في القرآن لكونه کتاب الله تعالى وأعظم معجزة السيدنا محمد s المبعوث إلى الخلق كافة إلى يوم القيامة . ولكونه المعجزة الباقية من بين سائر معجزاته إلى يوم الدين . لتكون المتأخرين دليلاً ساطعاً على نبوته و برهاناً قاطعاً على رسالته . ولكونه أساس الشريعة الإسلامية وإليه ترجع سائر الأدلة الشرعية في ثبوت اعتبارها في نظر الشارع . وثبتت به جميع العقائد الدينية لتي لا بد منها وأمهات الأحكام الفرعية . ويترتب على ضياعه ضياع هذه الأمور : كلها وتقويض الشريعة جميعها . ولكونه قد تعبدنا الله بتلاوة لفظه في الصلاة وغيرها ولم يجر لنا أن نبدل حرفاً منه بحرف آخر.
فلكون القرآن مشتملاً على هذه الأمور الجليلة العظيمة الخطر اهتم الشارع بأمره أعظم اهتمام وأحاطه بعنايته أجل إحاطة . فأثبته للناس إلى يوم الدين بجميع : الطرق الممكنة التي يتأتى بها الإثبات قويها وضعيفها جليلها وحقيرها. للمحافظة على لفظه ونظمه . وليتأكد عند الناس ثبوته تمام التأكيد . كما أنه قد حافظ على معناه بالسنة المبينة له الدافعة لعبث العابثين به.
ولما لم تكن السنة بهذه المثابة فلا ترتيب بين الأحاديث بعضها مع بعض . وليست بمعجزة ولم يتعبدنا الله بتلاوة لفظها . وأجاز لنا أن نغيره ما دامت المحافظة على المعنى متحققة . حيث إن المقصود من السنة بيان الكتاب وشرح الأحكام . وهذا المقصود يكفي فيه فهم المعنى والتأكد منه سواء أكان بنفس اللفظ الصادر عن رسول الله أم بغيره . ولما كان القرآن يغنينا في إثبات حجية سائر الأدلة وإثبات
العقائد الدينية وأمهات الأحكام الفرعية - لما كان الأمر كذلك لم يعطها الشارع هذه العناية وهذا الاهتمام ، واكتفى بقيام دليل واحد على ثبوتها . فإن اجتمعت الطرق كلها على ثبوت شيء منها فلا بأس هذا كله مع ملاحظة الفرق الشاسع بين حجم القرآن وحجم السنة التي من وظيفتها الشرح والبيان له وعادة الشرح أن يكون أكبر حجماً من المشروح . وما كان صغير الحجم أمكن في العادة نقله بجميع الطرق بخلاف كبيره : فإنه من المتعذر تحصیل جميع الطرق فيه خصوصاً من أمة أمية كالعرب . وخصوصاً إذا لاحظنا أن السنة قول أو فعل أو تقرير منهs.
وليس من اللازم بل ولا من الممكن أن يجتمع معه و في كل أحواله جمع من الصحابة يمكنهم الكتابة ويؤمن تواطؤهم على الكذب . فيؤدون كل ما يسمعون ويشاهدون إلى من بعدهم أو من غاب عنهم بجميع الطرق من تواتر لفظي وكتابة . بل قد يصدر قوله أو فعله أمام صحابي واحد أمي ولا يتكرر ذلك منه فيما بعد . بخلاف القرآن: فإن الآية منه أو السورة كان يقرأها النبي في أمام أقوام مختلفة منهم الكاتبون ومنهم الأميون . ويتكرر ذلك منه وفي أزمنة وأمكنة مختلفة بعبارة واحدة لا تغيير فيها ولا تبدیل . فمن ذلك كله يتأتى وجود جميع طرق النقل فيه .
«لا يدل نهیه s عن كتابة السنة على عدم حجيتها»
فإن قال قائل : لو كان الأمر قد اقتصر على أن لا يأمر النبي s بكتابة السنة . لكان فيما ذكرته مقنع لنا ومدفع لشبهتنا . لكن الأمر لم يقتصر على ذلك . بل تعداه : إلى نهيه عن كتابتها وأمره يمحو ما كتب منها . وذلك يدلنا على رغبته في عدم نقلها إلى من بعده . وتلك الرغبة تستلزم عدم حجيتها : إذ لو كانت حجة لما منع من نقلها بأني طريق من طرق النقل قلت : لا يجوز بأي حال أن يكون نهيه عن الكتابة دليلاً على رغبته في عدم
نقلها وعلى عدم حجيتها. لما بيناه لك فيما سبق من أن الكتابة ليست من لوازم الحجية . ومن أنها لا تفيد القطع ومن أنه ليس من الضروري في الحجة أن تثبت بطريق قطعي على تسليم أن الكتابة تفيد القطع . وكيف يكون نهيه s دليلاً على عدم الحجية والنبي s عقب هذا النهي مباشرة يأمر أصحابه بالتحديث عنه الذي هو أبلغ في النقل وأقوى على ما علمت . وفي الوقت نفسه يتوعد من يكذب عليه متعمداً أشد الوعيد كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم . ويقول فيها رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة : «ليبلغ الشاهد الغائب . فإن الشاهد عسی أن يبلغ من هو أوعى له منه . وفيما رواه أحمد عن زيد بن ثابت : «نضر الله أمراً سمع منا حديثاً حفظه حتى يبلغه . فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب حامل فقه ليس بفقيه». وفيما رواه الترمذي عن ابن مسعود : «نضر الله أمراً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه . ورب مبلغ أوعى من سامع» . وفيما رواه أحمد عن جبيز ابن مطعم : نضر الله أمراً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها . فرب حامل فقه لأفقه منه». وفيما رواه البخاري من قوله s لوفد عبد القيس - بعد أن أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع : ((احفظوه وأخبروا من وراءكم)) .
ويقول فيما رواه الشافعي وغيره عن أبي رافع : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري - مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» . وما إلى ذلك من الأحاديث التي ذكرناها في أدلة الحجية .
أليس الأمر بالتحديث والتبليغ والحفظ، والإيعاد على الكذب عليه أشد الوعيد ، والنهي عن عدم الأخذ بالسنة - دليلاً على أن السنة لها شأن خطير وفائدة جليلة للسامع والمبلغ ؟ فما هذه الفائدة وما هذا الشأن العظيم ؟ أليس هو أنها حجة في الدين وبیان للأحكام الشرعية . كما يدل عليه تعقيبهs الأمر بالتبليغ - في الروايات السابقة - بقوله : «فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه لأفقه منه . ونحو هذه المقالة .
ألا يشعرك هذا القول أن القصد من تبليغ السامع الحديث لمن بعده ، أن يأخذ الغائب ما اشتمل عليه الحديث من فقه وحكم شرعی؟
وهل يكون ذلك إلا إذا كان الحديث حجة ودليلاً تثبت به الأحكام التي تضمنها؟ وهل يصح أن يذهب من عنده ذرة من عقل وإيمان إلى أن أمره و بالتحديث والتبليغ إنما كان مجرد التسلية والمسامرة في المجالس كما يفعل بتواريخ الملوك والأمراء؟ کلا : فإن النبي s أجل وأعظم وأشد عصمة من أن يأمر أمته بما لا فائدة فيه وما هو مدعاة للهوهم وعبثهم.
وإليك ما قال الشافعي - تعليقاً على حديث ابن مسعود المتقدم - مما فيه تأييد لما ذكرنا لك :
قال (رضي الله عنه)( ): «فلما ندب رسول الله s إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها.يؤديها - والا مرؤ واحد - دل على أنه s لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه . لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطي ونصيحة في دين ودنيا . ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقيهاً .. اه .
ثم نقول : المكان الكذب على رسول الله s بخصوصه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة مستحقاً عليها هذا الوعيد الشديد. بخلاف الكذب على غيره : فإنه مع حرمته ليس بهذه المثابة . إذ لو كان مساوياً له لما كان هناك حكمة في النص على الكذب على نفسه بخصوصه مع دخوله في عموم الكذب المعلومة حرمته للجميع .
لا شك في أنه إنما نص على خصوص الكذب عليه وخصه بهذا الوعيد الشديد : لأنه مستلزم لتبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحلال حراماً والحرام حلالاً . وهذا الاستلزام لم يتفرغ إلا عن حجية السنة وأنها تدل على الأحكام الشرعية .
وإذا أردت أن تتحقق مما قلناه فعليك بما رواه الشيخان عن المغيرة أنه s قال : «إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من کذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار». ثم انظر إلى ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله s قال : «یکون
في آخر الزمان دجالون بكذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم . . فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم». وأخبرني بربك : إذا لم يكن الحديث عن رسول الله s حجة فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة عنه ؟ ولم يحصل بها الضلال والفتنة؟ ولو كان المقصود من التحديث بأحادیث رسول الله s مجرد التسلية واللهو کرواية الأشعار وأخبار العرب وغيرهم أفلا يستوي الصادق منها والكاذب في هذا المعنى؟ ولو كان هناك فرق بينهما أفيستحق هذا الفرق التجذير الشديد من الضلال والفتنة ؟ كلا .
وبالجملة : فكل ما نقلناه لك من هذه الأحاديث ونحوها ينادي أن السنة حجة . وهو بمثابة التصريح من الرسول s بذلك عند من له سمع يسمع وعقل يدرك ، وهو في الوقت نفسه صريح في رغبته s في نقل السنة والمحافظة عليها . فكيف. مع هذا يزعم : زاعم أن نهيه عن كتابتها دليل على رغبته في عدم نقلها والمحافظة عليها وعلى عدم حجيتها . {فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین * وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون}( ) .؟
الحكمة في النهي عن كتابة السنة
فإن قيل : قد أبنت فيما سبق الحكمة في الأمر بكتابة القرآن وعدم الأمر بكتابة - السنة ، ولكن ما ذكرته في ذلك لا يستلزم النهي عن كتابتها : إذ كونها غير معجزة ، وغير متعبد بتلاوتها، وكونها شارحة للقرآن ، مبينة للمراد منه - كل ذلك لا يكون باعثاً على هذا النهي ، وإنما يصلح حكمة لترك الصحابة وشأنهم في كتابتها وعدم کتابتها. ثم : إنك قد أبنت (أيضاً) أنه لا يصح أن يكون عدم حجيتها باعثاً على
هذا النهي : لما تقرر من حجيتها .
فلا بد وأن يكون هناك باعث آخر عليه ؛ فلتبين لنا : ما هو؟
قلت : للعلماء في بيان حكمة هذا النهي، أقوال :
القول الأول : أنه . نهاهم عن كتابتها خشية اختلاطها بالقرآن ، وأشتباهه بها( ) .
فإن قيل : لا ضرر من هذا الاشتباه : حيث إن كلاً منهما حجة مفيدة للأحكام الشرعية ، ويكفينا في إثبات الحكم الشرعي : أن يكون اللفظ صادراً عن الرسول سواء أكان قرآناً أم سنة ، والمهم أنه لا يخرج عن أحدهما( ).
قلت : إن القرآن قد امتاز عن السنة بأشياء : كالتعبد بتلاوته ، ودلالته على الرسالة بإنجازه دلالة باقية إلى يوم القيامة. فهو - وإن شارك السنة في الحجية - يجب تمييزه عنها : لهذه الأمور التي امتاز بها .
فإن قيل : إن إعجازه کاف في تمييزه عنها ( )، فلا حاجة إلى التمييز بخصوص الكتابة .
قلت : إعجازه إنما يدركه أساطين البلغاء من العرب أیام أن كانت بلاغة العرب في أوجها وذلك في عصره و والأعصر القريبة منه .
فأما "غير البلغاء منهم في هذه الأعصر - وهم الأكثرون - وجميع العرب فيما بعد ذلك ، وجميع الأعاجم والمستعربين في جميع العصور - : فلا يمكنهم تمييزه عن السنة ، خصوصاً إذا لاحظنا : أن السنة القولية كلام أفصح العرب وأبلغهم، وأنها تكاد تقرب من درجة القرآن في البلاغة . ولا يستطيع أن يقف موقف المميز بينهما إلا من كان من فرسان البلاغة والبيان ، ومن يشار إليهم بالبنان.
ولا يتمكن غير البلغاء (أيضاً) من إدراك إعجاز القرآن بأنفسهم ، وإنما يدركونه :
بواسطة عجز من تحداهم النبيs من أساطين البلاغة ، وأمراء الفصاحة .
- عن الإتيان بأقصر سورة منه .
وإذا ما ثبت إعجازه : ثبتت لهم رسالته ، وإذا ثبتت رسالته : ثبت صدقه في إخباره أن هذه السورة ، أو هذه الآية ، أو هذه الكلمة ، أو هذا الحرف من القرآن . فبهذا الإخبار : يتميز بجميع الأمة عربيها وأعجميها بليغها وغير بليغها - القرآن من غيره .
ولما كان هذا الإخبار لا يحصل لكل الأمة بالضرورة ؛ بل إنما يحصل لبعض من في عصره ، وكان يخشى على هؤلاء السامعين ، قبل استقراره في القلوب وشيوعه بين الناس ، الاشتباه بطول الزمن ، وعدم تمام الحفظ للفظه. - خصوصاص الاشتباه في الآية الواحدة ، والكلمة الواحدة، والحرف الواحد - : حرص النبيs أشد الحرص على تمييزه جميعاً بالكتابة عن سائر ما يصدر عنه، وتخصيصه بها إلى أن يطمئن إلى كمال تميزه عن غيره عند سائر الناس ، وإلى استقراره في القلوب .
وشيوعه بين الناس ، وإلى أنه إذا أخطأ فرد من الأمة - خلط بينه وبين غيره, رده سائر الأمة ، أو القوم الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب ، إلى الصواب .
ولذلك : لما أطمأن النبي s إلى تميزه تمام التميز - : أذن في كتابة السنة . كما سيأتي .
القول الثاني : أنه نهى عن كتابتها خوف اتكالهم على الكتابة ، وإهمالهم للحفظ الذي هو طبيعتهم وسجيتهم ، وبذلك تضعف فيهم ملكته( ) .
ولا يخفى عليك ما في الاتكال على الكتابة ، وإهمال الحفظ : من ضياع العلم ، وذهاب الفهم. على ما علمت بيانه فيما سبق( ):
ولذلك : كان هذا النهي خاصاً بمن كان قوي الحفظ ، أمناً من النسيان( ) .
فأما من كان ضعيفه : فقد كان يجيز له الكتاب كما سيأتي في أبي شاه . وكذلك : أجاز كتابتها لمن قوي حفظه ، لما كثرت جداً ، وفاتت الحصر والعد ، وضعفت عن حفظ جميعها . كما حصل لعبد الله بن عمرو .
فإن قيل : إن خوف الاتكال على الكتابة - الذي يضعف معه الحفظ ، ويذهب به العلم - متحقق أيضاً بالنسبة للقرآن ، فلم لم يكن باعث على النهي عن كتابته أيضاً؟
قلت : هناك أسباب أخرى بالنسبة للقرآن : عارضت هذه الحكمة ، واستدعت الأمر بكتابته ؛ بل : تقوت على هذه الحكمة ، وتغلبت عليها ، وأبطلت مفعولها وما ينشأ عنها من الضرر إذا كتب القرآن . وهذه الأسباب هي ما علمته : من التعبد بتلاوته ، وإعجازه، وغير ذلك مما سبق . وقد علمت وجه استدعائها للأمر بكتابته .
أما وجه إزالتها للضرر الناشئ عن الكتابة : فهو أن التعبد بالقرآن يتطلب من المكلف حفظه وإن كتبه. وإعجازه وسلاسة نظمه ، وغرابة أسلوبه - كل هذه الأشياء : تغري كاتبه على الحفظ، وتحمله عليه .
القول الثالث : أن العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام قليلين ، فاقتضت الحكمة : قصر مجهودهم على كتابة القرآن ، وعدم اشتغالهم بكتابة غيره . تقديماً للأهم على المهم( ) .
ولذلك لما توافر عددهم : أذن s في كتابة الحديث. كما حدث لعبد الله بن عمرو ، وكما حدث في مرض وفاته : من همه بالكتابة . كما سيأتي .
القول الرابع : أنه نهاهم خشية الغلط فيما يكتبون من السنة : لضعفهم في الكتابة ، وعدم إتقانهم لهنا وإصابتهم في التهجي( ).
وعلى هذا : فالذين نهاهم كانوا لا يحسنون الكتابة . فأما من كان يحسنها : فقد أذن له ، كما حصل لعبد الله بن عمرو .
لكن يرد على هذا القول : أن العمدة - في ثبوت النهي - حديث أبي سعيد الخدري ؛ والمتبادر منه: أنه أجاز كتابة القرآن لمن نهاه عن كتابة السنة .
فلو كانت علة النهي خوف الخطأ في الكتابة : فكيف يجيز لهم كتابة القرآن ؟ اللهم إلا أن يثبت خلاف هذا المتبادر .
ثبوت إذنه صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة
ثم : إنه مما يذهب بالشبهة ويقوضها من أساسها، ثبوت إذنهs بكتابة السنة : فقد روى ابن عبد البر( ) من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو - أنه قال : «قلت : يا رسول الله أأقيد العلم ؟ قال : قيد العلم .» . قال عطاء : وما تقييد العلم ؟ قال : كتابته . وفي رواية أخرى( ) ((فقال له: يا رسول الله ، وما تقييده ؟ قال : الكتاب .» . ورواه ابن قتيبة ( ) (أيضاً) من طريق ابن جريج عن عطاء . والمراد من العلم» : خصوص الحديث( ) .
وروى أحمد - من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو . - أنه قال : «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله s أريد حفظه ؛ فنهتني قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله و ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب ، فذكرت ذلك لرسول الله له فقال : اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق .» . ورواه ابن عبد البر( ) - من هذا الطريق أيضاً - مختصرأ ، بلفظ: «قلت : يا رسول الله ، أكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : نعم . قلت : في الرضا والغضب؟ قال : نعم ، فإني لا أقول في ذلك كله حقا .» .
فإن قيل : «إن طريقي ابن المؤمل وابن شعيب لا يصح الاحتجاج بهما -: فابن المؤمل قال فيه ابن معين والنسائي والدارقطني والمنذري : هو ضعيف . وقال أبو حاتم وأبو زرعة : ليس بقوي . وروي عن ابن معين أيضاً أنه قال : ليس به بأس ، عامة حديثه منكر . وقال أحمد : أحاديثه مناكير . وقال ابن عدي : عامة حديثه الضعف عليه بين .؛ وابن شعيب قال فيه أبو داود - حين سئل : عمرو عن أبيه عن جده حجة ؟ - : لا ، ولا نصف حجة . وقال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : أهل الحديث إذا شاؤا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإذا شاؤا تركوه . يعني : لترددهم في شأنه . وقال عبد الملك الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، له أشياء مناكير ؛ وإما نكتب حديثه لنعتبر به ؛ فأما أن يكون حجة : فلا . وقال يحيى بن سعيد القطان : حديث عمرو بن شعيب عندنا واه . وروى عباس عن ابن معين أنه قال : إذا حدث عن أبيه عن جده : فهو كتاب : (فمن ههنا جاء ضعفه) وإذا حدث عن سعيد أو سليمان بن يسار أو عروة : فهو ثقة ، أو نحو هذا . وقال ابن أبي شيبة : سألت
ابن المديني عن عمرو بن شعيب فقال : ما روى عنه أيوب وابن جريج : فذلك كله صحیح ؛ وما روى عمرو عن أبيه عن جده : فإنما هو كتاب وجده، فهو : ضعيف . اه - ولم يحتج بهذا الطريق إلا بعض المتأخرين ؛ وهو تساهل منهم . - ولا طريق ثالثة (فيما نظن) لهذا الحديث ؛ فهو : غير صحيح .» ( ).
قلنا : أما ابن المؤمل : فقد قال فيه (أيضاً) ابن سعد : هو ثقة وصحح له ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، ووثقه ابن معين في روايتين وضعفه في رواية( ) .
فها أنت ترى : أنهم قد اختلفوا في تجريحه ولم يجمعوا عليه، وأن بعض من جرحه لم يترك أحاديثه بالكلية، بل : أخذ منها وترك .
ثم : إنه يقوي روايته لهذا الحديث بخصوصه ، رواية ابن عبد البر( ) والذهبي( ) له - من طريق عبد الحميد بن سليمان عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة . عن أنس - مرفوع ، بلفظ : «قيدوا العلم بالكتاب» .
ولا يؤثر في ذلك تضعيف ابن معین وابن المديني والنسائي والدارقطني ، لعبد الحميد : فقد وثقه أبو داود وغيره ؛ ويقوي حديث أنس رواية الحكيم الترمذي وسمویه الله عنه مرفوعا أيضاً.
وأما ابن شعيب : فقد قال فيه (أيضاً) الذهبي( ): هو «أحد علاء زمانه ، ووثقه ابن معين وأبن راهويه وصالح جزرة» . اه . وقال الأوزاعي: «ما رأيت قرشية أكمل من عمرو بن شعيب». وقال : «حدثني عمرو بن شعيب ومكحول
جالس)) . اه وقال إسحق بن راهويه : «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : كأيوب عن نافع عن ابن عمر .. اه . وقال أبو حاتم : «عمرو عن أبيه عن جده ، أحب إلي من بهزبن حكيم عن أبيه عن جده» . وقال : «سألت يحيى بن معين عن عمرو ابن شعيب ، فقال : ما شأنه؟ - وغضب - وقال : ما أقول فيه؟ قد روي عنه الأئمة .. اه.
وروی عباس ومعاوية بن صالح عن ابن معين أيضاً، أنه قال : «ثقة». وروی الكوسج عنه أنه قال : (( یکتب حدیثه)) . اه . وقال أبو زرعة : (( عامة المناكير التي تروى عنه، إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة . وهو في نفسه ثقة». اه . وقال يحيى القطان : «إذا روى عنه ثقة : فهو حجة .»( ). اه .
وما نقل عن أحمد : مما يفيد عدم احتجاجه به - إن صح - : فإنما نشأ عن تردد - لا عن يقين - ، ثم زال تردده وقال بحجيته .
يدل على التردد قول الأثرم : «سئل أحمد عن عمرو بن شعيب فقال : ربما احتججنا بحديثه ، وربما وجس في القلب منه .»( ) . اه .
ويدل على زواله ، وقوله بحجيته ؛ قول البخاري في التاريخ : « رأيت أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، وإسحق بن راهويه والحميدي ، وأبا عبيد ، وعامة أصحابنا - : يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ؛ ما تركه أحد من المسلمين . فمن الناس بعدهم ؟»( ). اه . وإلا : فنقل البخاري أصح وأقوى .
وما نقل عباس عن يحيى بن معين - : من تضعيفه لهذا الطريق . - : فمحمول (أيضاً) على أنه كان متردداً فيه ثم زال تردده وقال بحجيته .
وإلا : فهو معارض بما نقله عنه أبو حاتم والكوسج ومعاوية بن صالح وعباس نفسه (وقد تقدم) ؛ وما قاله أبو عبد الله البخاري : «اجتمع علي ويحيى بن معين
وأبو خيثمة ، وشيوخ من أهل العلم - فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب : فثبتوه . وذكروا أنه حجة»( ). اه . ونقل البخاري وحده : أقوى - بلا شك - من نقل عباس .
وكذلك : القول فيما نقله ابن أبي شيبة عن ابن المديني .
وما نقل عن أبي داود - : من التضعيف . - فمعارض : بأنه هو نفسه قد أخرج من حديث حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب - بهذا الطريق - أن النبي s قال : يحضر المجمعة ثلاثة : داع، أو لاغ، أو منصت.»( ).
وبالجملة : فتجريح من جرح - وهو ضعیف قلیل - : معارض بتوثيق من :وثق ؛ وهو قوي كثير . ومن الغريب : أن صاحب الاعتراض لا يشير إلى شيء .منه . كأنه أمن : أن أحداً يرجع إلى ما نقل هو التجريح عنه : وفيه الكثير من التوثيق .
هذا . ثم : إن تردد من تردد، أو تجريح من جرح - : إنما نشأ عن أحد أمرين ، أو عنهما مجتمعين :
أولهما : أنه فهم أن الحديث من هذا الطريق مرسل . (فلا يحتج به ؛ أو يتوقف فيه) . قال ابن عدي : «عمرو بن شعيب في نفسه ثقة ، إلا إذا روى عن أبيه عن جده عن النبي s: يكون مرسلاً .». اه . قال الذهبي : «لأن جده - عنده - : محمد بن عبد الله بن عمرو ؛ ولا صحبة له .»( ). اه . وقال ابن حبان : «والصواب في عمرو بن شعيب : أن يحول إلى الثقات ، لأن عدالته قد تقررت( ). فأما المناكير
في حديثه إذا كانت في روايته عن أبيه عن جده ؛ فحكمه حكم الثقات إذا رووا - المقاطيع والمراسيل : بأن يترك من حديثهم المرسل والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح .. اه .
ثانيهما : أن ما رواه من هذا الطريق : إنما هو عن صحيفة رواها وجادة ، أو بعضها وجادة والبعض سماع . (والتصحيف على الرواية من التصحف ؛ بخلاف الشافهة بالسماع) فلا يصح الاعتماد عليها . قال مغيرة : «ما يسرني أن صحيفة عبد الله بن عمرو عندي ، بتمرتين أو بفلسين»( ). وانظر ما تقدم نقله - في الاعتراض - عن أبن معين وابن المديني .
وكلا الأمرين باطل :
أما الأول : فقد قال الذهبي : «هذا لا شيء : لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله . وهو الذي رباه ، حتى قيل : إن محمداً مات في حياة أبيه عبد الله ، وكفل شعيباً جده عبد الله . فإذا قال : عن أبيه ، ثم قال : عن جده ؛ فإنما يريد بالضمير في جده : أنه عائد إلى شعیب .»( ). اه . وقال علي بن المديني : «سمع من عبد الله بن عمرو ، شعيب بن محمد» . اه . قال الذهبي: «يعني. حفيده» ( ).. اه . وقال الحافظ العراقي : « قد صح سماع شعیب من عبد الله بن عمرو ؛ كما صرح به البخاري في التاريخ وأحمد، وكما رواه الدارقطني والبيهقي في السنن بإسناد صحيح».( ). اه . وقال ابن الصلاح: «احتج أكثر أهل الحديث بحديثه : حملاً لمطلق الجد. على الصحابي عبد الله بن عمرو - دون ابنه محمد والد شعيب - : لما ظهر لهم من إطلاقه
ذلك .»( ) .۱ه.
وأما الثاني : فقد قال الذهبي : «أما كونها وجادة أو بعضها سماع وبعضها وجادة - : فهذا محل نظر . ولسنا نقول : إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح ؛ بل هو : من قبيل الحسن .»( ) .۱ه. :
أقول : ولو سلمنا أن روايته إنما كانت عن الصحيفة وحدها دون المشافهة - .: فالذي يغلب على الظن : أن عمر أو أباه شعيب - وكل منهما ثقة - لا يروى عن الصحيفة شيئاً إلا إذا وثق أن المكتوب لا تصحيف فيه ، وأنه بخط عبد الله بن عمرو نفسه ، ولم يدخله تغيير ولا تبدیل .
فلا جرم أن قال بصحتها والاحتجاج بها جمهور الثقات إن لم نقل جميعهم . قال أحمد بن صالح : أجمع آل عبد الله على أنها صحيفة عبد الله( ) . اه. وقال ابن القيم( ): «وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه ، وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة ، وهي من أصح الأحاديث ، وكان بعض أئمة أهل الحديث : يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر ؛ والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها» . وقال أيضا( ): «وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة ، بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها ، واحتج بها . وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى : أبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما .. أه .
ولك أن تقول : إن الحديث الذي نستدل به ليس من الصحيفة ؛ وإنما هو حدیث تضمن الإذن بكتابة الصحيفة المشتملة على أحاديث أخرى . ولا يلزم من
كونه مروياً من طريقها : أن يكون منها.
وأما أنه لم يحتج بهذا الطريق إلا بعض المتأخرين ، وأن هذا تساهل منهم - : فهو باطل . كما يدل عليه أقوال البخاري وابن القيم وابن الصلاح المتقدمة ، وقول أحمد بن سعيد الدارمي( ): «احتج أصحابنا بحديثه». اه . وقول المنذري( ): والجمهور على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده . اه .
وأما أنه لا طريق ثالثة لهذا الحديث : فهو باطل أيضاً. فقد أخرجه أبو داود ( ) وأحمد أيضاً من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد ابن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو - وهي طريق في غاية الصحة - بلفظ : «فذكرت ذلك لرسول اللهs ، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال : اكتب ، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق» . وأخرجه أيضاً البيهقي في المدخل والدارمي في السنن بهذا اللفظ ؛ قال في الفتح الرباني( ): ورواه الحاكم أيضا وقال : حديث حسن صحيح الإسناد ، أصل في نسخ الحديث (يعني الكتابة) عن رسول الله ، ولم يخرجاه . وقد احتجا بجميع رواته إلا عبد الواحد بن قيس ، وهو شيخ من أهل الشام، وابنه عمر بن عبد الواحد الدمشقي أحد أئمة الحديث . آه. وأقره الذهبي)) . اه .
ثم نقول : ويزيد ذلك كله قوة ما رواه أحمد والبخاري والترمذي عن وهب ابن منبه عن أخيه همام ، أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول : «ما من أصحاب النبيs أحد أكثر حديثاً مني ، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو : فإنه كان يكتب ولا
أكتب)) . ورواه عبد الرازق أيضاً من طريق معمر عن همام بن منبه.
قال العيني( ): «إن عبد الله بن عمرو - من أفاضل الصحابة - كان يكتب ما يسمعه من النبيs . ولو لم تكن الكتابة جائزة : لما كان يفعل ذلك . فإذا قلنا : فعل الصحابي حجة ، فلا نزاع فيه . وإلا : فالاستدلال على جواز الكتابة يكون بتقرير الرسول s كتابته .» . ثم قال( ) : «أخرج حديث أبي هريرة الترمذي - في العلم وفي المناقب - عن سفيان بن عيينة به ، وقال : حسن صحيح . وأخرجه النسائي في العلم عن إسحاق بن راهويه عن سفيان به». اه . .
أقول : قد ورد الإذن منهs له بالكتابة ، فيما رواه أحمد والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم ، أنهما قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : ما كان أحد أعلم بحديث رسول اللهsمني ، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو : فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه ، وكنت أعي ولا أكتب - : استأذن رسول اللهs في الكتاب ، فأذن له .» . قال ابن حجر( ) : إسناده حسن ؛ وله طريق أخرى أخرجها العقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان عن عقيل عن المغيرة بن . حكيم » . أه وأخرجه الدارمي - في النقض( ) - من هذا الطريق أيضاً.
وروى البخاري ( )ومسلم( )– من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - أنه قال : لا فتح الله على رسوله ب مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل (أو القتل) وسلط عليها رسوله والمؤمنين . فإنها لا تحل لأحد . كان قبلي . وإنها أحلت لي ساعة من نهار . وإنها لن تحل لأحد من بعدي . فلا
نفر صيذها ولا يختلى شؤكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما يفدى وإما أن يقيد . فقال العباس : إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا . فقال رسول الله : إلا الإذخر . فقام أبو شاه (رجل من أهل اليمن) . فقال : اكتبوا لي يا رسول اللهs . فقال رسول اللs: اكتبوا لأبي شاه . . قال الوليد : فقلت للأوزاعي : ما قوله : اكتبوا لي يا رسول الله s.؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله s. ورواه من هذا الطريق مختصرا أبو داود والترمذي وصححه . ورواه الشيخان أيضا - من طريق شيبان عن يحي عن أبي سلمة عن أبي هريرة - بزیادة بيان سبب الخطبة.. وهو : «أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه . فأخبر بذلك النبي s فركب راحلته خطبه . وباختلاف يسير في ألفاظه( ).
وروى البيهقي عن أبي هريرة : «أن رجلاً من الأنصار شكا إلى النبيs فقال : إني أسمع منك الحديث ولا أحفظه . ؟ فقال : استعن بيمينك . (وأومأ بيده للخط) » ورواه الترمذي أيضا وصححه . إلا أن بعضهم ذكر أنه قال( ): هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم ، وسمعت البخاري يقول : الخليل بن مرة - وهو في إسناده - منكر الحديث( ).
وروى أحمد والبخاري ومسلم - واللفظ له - عن يزيد بن شريك التيمي أنه قال : خطبنا علي بن أبي طالب فقال : ((من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة (صحيفة معلقة في قراب سیفه) فقد کذب)) . فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها : «قال النبيs : المدينة حرام ما بين عير إلى ثور . فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً . وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم .
فمن أخفر مسلماً : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً . ولا عدلاً . ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » . وروى أحمد والبخاري - واللفظ له - عن أبي جحيفة أنه قال : «قلت لعلي : هل عندكم كتاب ( )؟ قال : لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر» . وروى مسلم عن أبي الطفيل أنه قال : «سئل علي : أخصكم رسول الله s بشيء ؟ فقال : ما خصنا رسول الله s بشيء لم یعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سیفي هذا .
فأخرج صحيفة مكتوباً فيها: لعن الله من ذبح لغير الله . ولعن الله من سرق منار الأرض . ولعن الله من لعن والده . ولعن الله من آوى محدثاً » . وروى النساني عن قيس بن عباد أنه قال : «أنطلقت أنا والأشتر إلى علي (رضي الله عنه) فقلنا هل عهد إليك نبي الله بشيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال : لا, إلا ما كان في كتابي هذا. فأخرج كتاب من قراب سيفه فإذا فيه : المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد علي من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم . ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد . بعهده . من أحدث حدثاً فعلى نفسه . أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . وروى أحمد بسند حسن - كما قال الحافظ ابن حجر - عن طارق بن : شهاب أنه قال : «شهدت علياً (رضي الله عنه) على المنبر وهو يقول : والله ما عندنا كتاب نقرأه عليك إلا كتاب الله وهذه الصحيفة (معلقة بسيفه أخذتها : من رسول الله s فيها فرائض الصدقة» .
قال ابن حجر : «والجمع بين هذه الأحاديث : أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوب فيها. فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه . والله أعلم . وقد
بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي . وبين أيضاً السبب في سؤالهم لعلي عن ذلك . أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل من طريق أبي حسان أن علياً كان يأمر بالأمر فيقال له : قد فعلناه . فيقول : صدق الله ورسولهs . فقال له الأشتر : هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله sخاصة دون الناس ؟ . فذكره بطوله» . اه .
وروى ابن عبد البر عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : وجد في قائم سیف رسول الله sصحيفة مكتوب فيها : «ملعون من أضل أعمى عن سبيل . ملعون من سرق تخوم الأرض . ملعون من تولى غير مواليه . أو قال : ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه .»( ).
وروى أبو داود( ) عن أبي سعيد الخدري أنه قال )) ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن)) . والتشهد من السنة . فقد ثبتت كتابتها في الجملة عن أبي سعيد الذي روی حديث النهي عنها.
وروى الرامهرمزي عن رافع بن خديج أنه قال : قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ قال : اكتبوا ذلك ولا حرج» ( ) .
وروى الديلمي عن علي مرفوعاً : «إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بسنده»( ).
وروى البخاري ( )من ثلاث طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس - بألفاظ متقاربة - أنه قال : «لما حضر النبي s- وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب – قال : هم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا . قال عمر : إن النبيs : غلبه الوجع . وعندكم القرآن فحسبنا کتاب الله .
واختلف أهل البيت واختصموا : فمنهم من يقول : قربوا يكتب لكم رسول الله s کتاب لن تضلوا بعده . ومنهم من يقول ما قال عمر( ). فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي s قال : قوموا عني .. قال عبد الله : فكان ابن عباس يقول : «إن الرزية كل الرزية ما حال بین رسول الله s وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب : من اختلافهم ولغطهم .» . (إلا أن إحدى هذه الطرق لم يصرح فيها باسم عمر أو غيره) . ورواه أيضا أحمد ومسلم والإسماعيلي وابن سعد : وفي رواية أحمد : أن المأمور بذلك علي .
وروى الشيخان( ) من طريق سعيد بن جبير ( واللفظ للبخاري) أنه قال : يوم الخميس وما يوم الخميس . اشتد برسول اللهs وجعه فقال : ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً . (فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع . فقالوا : ما شأنه؟ . أهجر( ) ؟ أستفهموه ، فذهبوا يردون عليه . فقال : دعوني فأنا، الذي فيه خير مما... تدعون إليه . وأوصاهم بثلاث» الحديث.
قال ابن حجر( ): قدم (يعني البخاري) حديث علي - أنه كتب عن النبي s - : ويطلقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك بعد النبي s ولم يبلغه النهي . وثني بحديث أبي هريرة وهو بعد النهي فيكون ناسخاً . وثلث بحديث عبد الله بن عمرو . وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي s في ذلك . فهو أقوى في الاستدلال الجواز من الأمر أن یکتبوا لأبي شاه . لاحتمال اختصاص ذلك من يكون أمياً أو أعمى . وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه s هم أن یکتب لأمته كتاباً يحصل معه الأمن من الاختلاف . وهو لا يهم إلا بحق» .. أه .
وقد ثبت أنه s كتب كتب كثيرة في بیان دیات النفس والأطراف والفرائض
وغير ذلك من الأحكام ، كما وقع لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران ومعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن ، وغيرهما . ولولا خشية الإطالة عليك ، ولحوق المال بك - : لأتيت بها من مراجعها الصحيحة ، ونقلتها عن مصادرها الوثيقة . فإن كنت من الحريصين على الوقوف عليها ، والراغبين في قراءتها - : فارجع إليها( ).
الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن
فإن قيل : إن أحاديث النهي تتعارض مع أحادیث الإذن فكيف يمكن الجمع بينهما؟ وهل يصح أن يكون النهي ناسخاً للإذن كما ذهب إليه بعض( ) من كتب في الموضوع؟
قلت (إجابة عن السؤال الأول) : إن للعلماء في الجمع بين هذين النوعين من الأحاديث أقوالاً ؟
أولها: أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره . والإذن في غير ذلك الوقت( ).
ثانياً : أن النهي خاص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة . لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها فنهوا عن ذلك خوف الاشتباه . والإذن إنما كان بكتابة الحديث في صحف مستقلة ليس فيها شيء من القرآن( ).
ولهذا الاشتباه الذي يحصل من كتابة تأويل الأية معها - ذهب بعض العلماء : إلى أنه يحتمل أن تكون القراءة الشاذة نشأت من أن الصحابي كتب تفسير كلمة
من القرآن معها . فظن التابعي أن ذلك التفسير قرآن . أو من أن الصحابي ذكر التفسير للتابعي فكتبه هذا مع القرآن . فظن من بعده أنه منه .
ثالثها : أن النهي خاص بكتاب الوجي المتلو (القرآن) الذين كانوا يكتبونه في صحف التحفظ في بيت النبوة . فلو أنه أجاز لهم كتابة الحديث لم يؤمن أن يختلط القرآن بغيره . والإذن لغيرهم( ) .
رابعها : أن النهي لمن أمن عليه النسيان ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الخط إذا كتب . والإذن لمن خيف نسيانه ولم يوثق بحفظه أو لم يخف اتكاله على الخط إذا كتب( ).
خامسها : أن النبي s خص بالإذن عبد الله بن عمرو لأنه كان قارئاً للكتب المتقدمة ويكتب بالسريانية والعربية . وكان غيره من الصحابة أميين لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي . فلما خشي عليهم . الغلط فيما يكتبون نهاهم ولما آمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له قاله ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث( ).
وأقول : المستفاد من قوله s : «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» . وقوله : «امحضوا كتاب الله وخلصوه » ، أن من نهاهم عن كتابة السنة أذن لهم في كتابة القرآن. ولا يعقل أن يكون قد نهاهم عن كتابتها خشية الغلط ويأذن لهم . أنفسهم في الوقت نفسه بكتابة القرآن مع أنه يستدعي احتياطاً أعظم .
ويظهر لك من تقرير هذه الأقوال المتقدمة أن أصحابها لا يقولون بنسخ شيء بشيء ولم يقل بالنسخ إلا أصحاب القول السادس الآتي .
سادسها : أن يكون النهي من منسوخ السنة بالسنة كأنه نهى في أول الأمر عن أن يكتب قوله ثم رأي لما أعلم أن السنن تکثر وتفوت الحفظ - أن تكتب وتقيد.
قاله ابن قتيبة أيضا . ومثله في معالم السنن ( ) للخطابي حيث قال : «يشبه أن يكون النهي متقدماً وأخر الأمرين الإباحة . وظاهر كلامهما أن كلاً من النهي والإذن عام للصحف والأشخاص والأزمنة لا تخصیص فيه بشيء مما تقدم في الأقوال السابقة . وظاهره أيضاً أنه نهى في أول الأمر سواء خيف اللبس أم لا. ثم أذن مطلقا كذلك .
فيرد عليهما أولاً : أنه لا حكمة في النهي عند أمن اللبس . اللهم إلا أن يقولا : إنه تعبدي .
وثانياً : أنه لا يصح الإذن بحال إذا خيف اللبس . اللهم إلا أن يقال : إن القرآن من وقت صدور الإذن تقرر عندهم وتواتر بينهم ، وميزوه تمام التمييز عن غيره ، وستستمر هذه الحالة بين الأمة إلى يوم القيامة ، فلا يمكن حصول الاشتباه : فالخوف قد انقطع زمنه وانقضى حكمه . وفيه بعد : فإنه يمكن حصول الاشتباه لمن يكون حديث عهد بالإسلام بعيداً عمن يرجع إليه ويهديه إلى الصواب إذا اشتبه . فيجب أن لا يكتب له شيء من غير القرأن معه إذا ما طلب منا كتابة القرآن له . فالحق أن الإذن يجب أن يكون مقيداً بحالة الأمن . ولذلك قال السيوطي في تقرير هذا المذهب : إنه نهى عن الكتابة حين خيف أختلاط السنة بالقرآن وأذن فيه حين أمن من ذلك. فيكون النهي منسوخاً. اه ومثله في شرح مسلم للنووي( ). وقال ابن حجر ( ) في تقريره : إن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس . اه .
لكن عبارة ابن حجر يظهر فيها القول بالنسخ فإنه جعل النهي في أول الأمر متوجها في حالتي الخوف والأمن كما هو ظاهر من إطلاقه ثم جاء الإذن في حالة الأمن ناسخ النهي في هذه الحالة . وبقي النهي في حالة الخوف مستمراً.
أما عمارة السيوطي والنووي فلا يعقل فيها نسخ لأن النهي کان من أول الأمر خاصاً بحالة الخوف. والإذن في حالة الأمن . فلا يرفعه إذ لم يردا في حالة واحدة بل هما في حالتين مختلفتين ولعلتين متغایرتین . فيستمران هكذا إلى يوم القيامة : إن وجد الخوف توجه النهي ، وإن وجد الأمن حصلت الإباحة. فمن أين النسخ؟ .
اللهم إلا أن يدعي أن النهي إنما كان في زمن لا يوجد فيه إلا الخوف من الاشتباه لعدم تقرر القرآن في النفوس وتميزه تمام التمييز . وأنه من حين الإذن إلى يوم القيامة . لا يوجد إلا الأمن التواتر القرآن وكمال تميزه عند الأمة. ولو فرض أنه حصل لبس لأحد رجع إلى الكثير من الناس فيبينون له الصواب فهو آمن من اليس في النهاية . وحيث إن النهي قد انتهت علته ولا يمكن وجودها من وقت الإذن فقد انتهى هو أيضاً. وهذا نسخ.
وفيه نظر : فإن الإذن لا يقال : إنه ناسخ لهذا النهي على تقدير صحة كلامهم هذا . وكل ما في الأمر أنه قد انتهى تعلق الحكم لانتهاء علته وعدم وجودها فيما بعد : ولا يقال لنحو هذا : نسخ. لأن النسخ: رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. وفيه نظر آخر يعلم ما تقدم في مسألة حديث العهد بالإسلام. .
فالنسخ إنما يعقل في كلام ابن قتيبة والخطابي - على ما فيهما من المناقشة المتقدمة - وفي كلام ابن حجر . إلا أن النسخ في كلامهما غائم خالتي الأمن والخوف. وفي كلامه خاص بحالة الأمن.
وقد قال بالنسخ جمهور العلماء ( )، وأختاره بعض المتأخرين( ).. والحق أنه لا نسخ أصلاً . وأن النهي دائر مع الخوف ، والإذن دائر مع الأمن وجود وعدماً . وأن الخوف قد يحصل في أي زمن فيتوجه النهي ، والأمن قد يحصل في أي زمن فيتوجه الإذن. فإنه يجب أن لا نقول بالنسخ إلا عند عدم إمكان المجمع
بغيره ، وقد أمكننا المجمع بتخصيص النهي بحالة الخوف والإذن بحالة الأمن. وهو جمع معقول المعنى . فما الذي يضطرنا إلى القول بالنسخ ؟ ثم إنه لا داعي للتخصيصات بالصحف أو الأشخاص أو الأزمنة كما ذكر في الأقوال السابقة . بل المدار في النهي على حصول الاشتباه من كتابة السنة مع القرآن أو مستقلة ومن . كاتب الوحي أو من غيره . وفي زمن نزول الوحي أو في غيره . والمدار في الإذن على الأمن من الاشتباه في هذه الأحوال كلها .
وقلت (إجابة عن السؤال الثاني) : إنه لا يصح بحال أن يكون النهي ناسخاً للإذن الأمور ثلاثة :
الأول : ما تقدم لك في إبطال أن الإذن ناسخاً للنهي من أنه يجب أن لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند العجز عن الجمع بين الدليلين المتعارضين بغيره . وقد أمكن المجمع كما تقدم . فلا يصح أن يكون أحدهما ناسخاً للأخر.
الثاني : أن أحاديث الإذن متأخرة : حديث أبي شاه عام الفتح . وذلك في أواخر حياة النبيs . وحديث أبي هريرة في المقارنة بينه وبين عبد الله بن عمرو متأخر أيضاً لأن أبا هريرة متأخر الإسلام. وهو يدل أيضاً على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة . وحديث همه s بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده كان في مرض موتهs . ويبعد جداً أن يكون حديث أبي سعيد قد تأخر عن هذه الأحاديث كلها خصوصاً حديث الهم . ولو كان متأخراً عنها لعرف ذلك عند الصحابة يقيناً صريحاً .
الثالث : إجماع الأمة القطعي بعد عصر الصحابة والتابعين على الإذن وإباحة الكتابة وعلى أن الإذن متأخر عن النهي . كما سنبينه . وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول( ). حتى ممن كان يقول في عصرنا
هذا بأن النهي ناسخ للإذن فإنا نجده قد ملأ الصحف بالحديث عن رسول اللهs .
الكلام على كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحابة
فإن قيل : بقي علينا أن ننظر فيما كان عليه الصحابة والتابعون (رضي الله عنهم) بعد وفاة النبيs : من امتناعهم عن كتابة السنة وتدوينها ، ومنعهم الغير من ذلك وإحراقهم ما كتب منها ، واستدلالهم على ذلك كله بنهيه s عن کتابتها . أفلا يدلنا ذلك كله على عدم ججية السنة ، وعلى أن نهيه sكان متأخراً عن الإذن وناسخاً له؟ وإلا لعملوا بمقتضى الإذن :
قلنا : إنهم لم يكونوا مجمعين على هذه الأمور المذكورة . فقد كان أكثرهم يبيح . الكتابة ( )ويحتفظ بالمكتوب منها والبعض يكتب بالفعل( ) .
وإليك ما ورد في ذلك من الآثار
لما وجه أبو بكر الصديق أنس بن مالك إلى البحرين عاملاً على الصدقة كتب لهم : «إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله s على المسلمين . والتي أمر الله عز وجل بها رسولهs ، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعط . ومن سئل فوق ذلك فلا يعط » الكتاب أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
وروى ابن عبد البر عن عبد الملك بن سفيان عن عمه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قيدوا العلم بالكباب . ورواه أيضاً الحاكم والدارمي ، وروي مثله ابن عبد البر من طريق يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس .
وروي عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس أنه أرخص له أن يكتب . وروي عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيستمع منه الحديث
فيكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل نسخه .
وروى مسلم عن ابن أبي مليكة أنه قال : كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ًويخفي عني . فقال : ولد ناصح . أنا أختار له الأمور اختیاراً وأخفي . فدعا بقضاء علي نجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول : والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل .
وروي من طريق سفيان بن عيينة عن طاوس أنه قال : أتى ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي (رضي الله عنه) فمحاه إلا قدر (وأشار سفيان بذراعه) .
وروى أحمد عن القعقاع بن حكيم أنه قال : كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر : أن أرفع إلى حاجتك . فكتب إليه ابن عمر : إن رسول الله s كان يقول : ((إن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول)) . ولست أسألك شيئاً ولا أرد رزقاً رزقنيه الله منك .
وقال ابن حجر في الفتح : وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق البخاري بسند صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحبلي : أنه أتي عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال : انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اترکه وما لم تعرفه امحه . ثم قال ( ابن حجر : وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب فإن الحبلي سمع منه . ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه .
وروى ابن عبد البر عن مجاهد : أن عبد الله بن عمرو قال : ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان : الصادقة والوهط . فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله s . وأما الوهط : فأرض تصدق بها عمرو بن العاص .
وروي عن الفضيل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال : تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره . فقلت : إني سمعته منك . فقال : إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي . فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتباً كثيرة من حديث رسول الله s. فوجد ذلك الحديث . فقال : قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك به فهو مکتوب عندي . وأخرج ابن حجر نحوه . قال ابن عبد البر : هذا خلاف ما تقدم
عن أبي هريرة أنه لم يكتب وأن عبد الله بن عمرو کتب . وحديثه بذلك أصح في النقل من هذا . قلت : قال ابن حجر : ولا يعارض هذا ما ذكره أبو هريرة في الحديث المتقدم من أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وهو لا يكتب . فإنه يمكن الجمع : بأنه لم يكن يكتب في عهد النبي s ثم كتب بعده. وبأنه لا يلزم من وجود الحديث مکتوباً عنده أن يكون يخطه . وقد ثبت أنه لم يكن يكتب . فتعين أن يكون المكتوب عنده بغير خطه .
وروى ابن عبد البر عن بشير بن نهيك أنه قال : كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة . فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت : هذا سمعته منك . قال : نعم
وروى مسلم عن أنس بن مالك قال : حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن . مالك قال (محمود) : قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت : حدیث بلغني عنك .. قال : أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول اللهs : أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلی . فأتى النبي s ومن شاء من أصحابه . فدخل. وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم. ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن دخشم . قالوا : ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر . فقضى رسول الله sالصلاة وقال : «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» . قالوا : إنه يقول ذلك وما هو في قلبه . قال : «لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه» . قال أنس : فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني : اكتبه . فكتبه .
وروى ابن عبد البر عن ثمامة أنه قال : كان أنس يقول لبنيه : يا بني قيدوا العلم بالكتاب . ورواه الحاكم أيضاً.
وروي عن الربيع بن سعد أنه قال : رأيت جابراً يكتب عند ابن ساباط في ألواح .
وروي عن عبد الله بن خنيس أنه قال : رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب .
وروي عن معن أنه قال : أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتاباً
وحلف لي أنه بخط أبيه بيده .
وروي عن الحسن بن جابر أنه قال : سألت أبا أمامة عن كتاب العلم فلم ير به بأساً.
وروي عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه اخترقت كتبه يوم الحرة وكان يقول : وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي .
وروي عن الشري بن يحيى عن الحسن : أنه كان لا يرى بكتاب العلم بأسا وقد ان كان أملي التفسير فكتب .
وروي عن الأعمش أن الحسن قال : إن لنا كتبا نتعاهدها. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال : لا بأس بكتابة الأطراف.
وروي عن أبي كيران أنه قال : سمعت الضحاك يقول : إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط . وروي عن حسين بن عقيل أنه قال : أملى علي الضحاك مناسك الحج .
وروي عن أبي قلابة أنه قال : الكتاب أحب إلينا من النسيان .
وروى هو والسيوطي - في التدريب - عن أبي المليح أنه قال : يعيبون علينا الكتاب وقد قال الله تعالى : {علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى}( ) .
وروي عن عبد الرحمن بن حرملة أنه قال : كنت سيئ الحفظ فرخص لي سعيد ابن المسيب في الكتاب .
وروي عن مالك أنه قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : لأن أكون كتبت كل ما أسمع ، أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي .
وروي عن سوادة بن حيان أنه قال : سمعت معاوية بن قرة يقول : من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالماً.
وروي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال : كنا نكتب الحلال . والحرام وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع . فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس . وروي عن الدراوردي أنه قال : أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب . وروي عن مالك نحوه . وروي عن معمر عن الزهري أنه قال : كنا نکره کتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء . فرأينا أن لا نمنعه أحداً من المسلمين . وروي عن أيوب بن أبي تميمه أن الزهري قال : استكتبني الملوك فاكتتبتهم فاستحييت الله إذ كتبها الملوك أن لا أكتبها لغيرهم . وروي عن معمر أن صالح بن كيسان قال : كنت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم . فاجتمعنا على أن نكتب السنن فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبيs ثم قال : اكتب ما جاء عن أصحابه . فقلت : لا ليس بسنة . وقال هو : بل هو سنة . فكتب ولم أكتب فأنجح وضیعت. وروي عن خالد بن نزار أنه قال : أقام هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري فأقاما سنة يكتبان عنه .
وروي عن معمر أنه قال : حدثني يحيى بن أبي كثير بأحاديث فقال : اكتب . في حديثاً كذا وحديثاً كذا . فقلت : أما تكره أن تكتب العلم ؟ قال : اكتب فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت . أو قال : عجزت .
وروي عن عامر الشعبي أنه قال : الكتاب قيد العلم .
وروي عن وهب بن جرير أنه قال : حدثنا شعبة بحديث . ثم قال : هذا وجدته مکتوبا عندي في الصحيفة . قال : وسمعت شبابة يقول : سمعت شعبة يقول : إذا - رأيتموني أنتج ( )الحديث فاعلموا أني تحفظته من كتاب .
وروي عن سليمان بن موسى أنه قال : يجلس العالم إلى ثلاثة : رجل يأخذ كل ما سمع فذلك حاطب ليل . ورجل لا يكتب ويسمع فذلك يقال له : جليس الغالم .: ورجل ينتقي وهو خيرهم. وقال مرة أخرى : وذلك العالم .
وروي عن سفيان أن بعض الأمراء قال لابن شبرمة : ما هذه الأحاديث التي
تحدثنا عن النبيs ؟ قال : كتاب عندنا .
وروي عن حاتم الفاخر أنه قال : سمعت سفيان الثوري يقول : إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه : حديث أكتبه أريد أن أتخذه ديناً . وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به . وحديث ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به .
وروي عن خالد بن خداش البغدادي أنه قال : ودعت مالك بن أنس فقلت : يا أبا عبد الله أوصني . فقال : عليك بتقوى الله في السر والعلانية ، والنصح لكل مسلم ، وكتابة العلم من عند أهله .
وروي عن إسحق بن منصور أنه قال : قلت لأحمد بن حنبل : من کره کتاب العلم ؟ قال : کرهه قوم ورخص فيه آخرون . قلت له : لو لم يكتب العلم الذهب . قال : نعم ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نكون نحن . قال إسحق بن منصور : وسألت إسحق بن راهويه فقال كما قال أحمد سواء .
وروي عن أبي زرعة أنه قال : أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان : كل من لم يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط .
وروي عن الرياشي أن الخليل بن أحمد قال : اجعل ما تكتب بيت مال وما في صدرك للنفقة . وروي عن المبرد أن الخليل قال : ما سمعت شيئاً إلا كتبته ، ولا كتبته إلا حفظته ، ولا حفظته إلا نفعني .
وأما حصول هذه الأمور من بعض الصحابة : فلو سلمنا أن عمل هذا البعض حجة فلا دلالة فيه على عدم حجية السنة . لما علمته في الكلام على نهي النبي من عن الكتابة : حيث بينا هناك عدم دلالته على عدم الحجية ، وأن الكتابة ليست من لوازمها، وأن النهي إنما كان لعل أخرى يمكن مجيئها هنا.
ولا دلالة فيه أيضاً على أن النهي متأخر عن الإذن وناسخ له . لأنا إذا ذهبنا مذهب ابن قتيبة والخطابي (المذكور في القول السادس في البحث المتقدم) : من
أن كلا من النهي والإذن عام في جميع الأحوال والأشخاص . - نقول : إنهم إنما استمروا على هذه الأمور بعد وفاته s : لأنهم لم يطلعوا على إذنه فاعتقدوا استمرار الحكم وعدم نسخه . لا: لإن النهي في الواقع متأخر عن الإذن وناسخ له . وإلا لما حصل إجماع من بعدهم على الإذن والإباحة.
وإذا ذهبنا مذهب المخصصين لكل من النهي والإذن بأي نوع من أنواع التخصيص المتقدمة - نقول : إن امتناع من أمتنع من الصحابة أو التابعين عن . الكتابة ، ومنعه الغير منها وإحراقه لما كتب - إنما كان عند تحقق حالة من حالات : النهي المتقدمة التي يمكن وجودها في عصرهم . كان كان يخشى اشتباه القرآن بالسنة إذا كتبت معه في صحيفة واحدة أو مطلقا . أو يخشى الاتكال على الكتابة وترك الحفظ الذي يميل إليه بطبعه ، ويرى في تركه مضيعة للعلم وذهاباً للفقه والفهم .
ومثل ذلك يقال في التدوين وجمع السنة في كتاب واحد كالقرآن . . ونزید کون التدوين من لوازم الحجية بطلاناً فنقول :
لو كان عدم التدوين دليلاً على عدم الحجية لصح أن يقال : إن أبا بكر وزید ابن ثابت نا امتنعا عن جمع القرآن في أول الأمر كانا يفهمان أن القرآن ليس بحجة . وذلك ما لا يمكن أن يتصور في أبي بكر وزيد ولكن الواقع أنهما إنما أمتنعا عن : جمعه أول الأمر : لأنه عمل لم يعمله الرسول قبلهما ولم يأمر به . ثم لما وجدا أن - المصلحة والخير كل الخير في جمعه قاما به .
روي البخاري من طريق ابن شهاب عن عبيد بن السباق : أن زيد بن ثابت (رضي الله عنه) قال : أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده . قال أبو بكر (رضي الله عنه) : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد اشتر - يوم اليمامة بقراء القرآن ، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن ، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر : كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ؟ هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد: قال أبو بكر : إنك رجل شاب
عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله s فتتبع القرآن فاجمعنه . فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن . قلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ؟ قال : هو والله خير . فلم يزن أبو بكر يراجعني. حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) . فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال . حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره : {لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم} . حتى خاتمة براءة . فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر (رضي الله عنه) .
فهذا يدلك على أن عدم التدوين ليس دليلاً على عدم الحجية . بل قد يكون لسبب أخر من الأسباب المتقدمة أو التي سنذكرها .
ثم إنا نجد أن عمر كان متردداً في تدوين السنة وجمعها في كتاب وأستشار الصحابة في ذلك . فمنهم من أشار عليه بتدوينها . ولو كان التدوين متلازماً مع الحجية : لزم من تردده فيه تردده في حجية السنة . أفيصح أن يظن ظان أن تردده . هذا ناشئ عن تردده في حجيتها؟ لا يمكن أن يظن أن عمر يمضي عليه الزمن الطويل - من وقت إسلامه إلى أن تردد في تدوينها زمن خلافته - وهو متردد في كونها حجة . ولقد كان (رضي الله عنه) حريص أشد الحرص على معرفة ما دون هذا الأمر الخطير - من الأحكام - من النبي ، والبحث عنه . وقد كان يسارع في إبداء رأيه في كثير من المواقف مع الصراحة المتناهية . فلا يخلو حالة إذن من أحد أمرين : إما يكون معتقد حجيتها ، أو معتقداً عدمها. وعلى كل فلا يصح أن يكون تردده في التدوين ناشئاً عن تردده في حجية السنة . بل لا بد أن يكون قد نشأ عن تردده فيما جد من الأسباب التي حملته على البحث في أمر تدوين السنة .
ثم نزيد امتناع بعضهم عن التدوين، وإحراقهم لما دونوه - سببين آخرين : أولهما : أنه لشدة ورعه وخوفه من الله تعالى خشى أن يتمسك أحد بعده بحديث
یدونه ويكون هذا الحديث المدون قد رواه له رجل ظاهره التقه وهو كذوب . أو ظاهره أنه قوي الحفظ، وهو ضعیفه . أو أنه إذا لم يكن هناك واسطة بينه وبين الرسول يحتمل أن يكون هو نفسه قد بدل حرف بحرف فيه سهواً . وإلى هذا أشار أبو بكر في قوله لعائشة مبينا سبب إحراقه ما دونه من الأحاديث الذي ذكره صاحب الشبهة)): «خشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل أنتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني . فأكون قد تقلدت ذلك». وقوله في الرواية الأخرى : «إني حدثتكم الحديث ولا أدري لعلي لم أسمعه حرفا حرفا» .
وثانيهما : أنه من المعلوم أن الواحد منهم أو الاثنين أو العشرة أو المائة لا يمكنهم أن يجمعوا كل ما صدر عن النبي s في كتاب واحد. كما حصل في القرآن . لأنه لا يوجد أحد منهم قد لازم النبي ملازمة تامة في جميع لحظات، رسالته .. ولو فرض ذلك فلا يمكنه أن يقوم بحفظ كل ما صدر منه واستذكاره وتدوينه. ولا يمكن أيضاً أن يجتمع عدد معين منهم قد وزعوا زمنه و عليهم وتقاسموه وتناوبوا ملازمته حتى لا يخرج عن حفظهم شيء مما صدر منه . ولقد تكون صحبة الواحد منهم له s ساعة واحدة ويكون منفرداً به فيها ويصدر منه في هذه الساعة ما لم يطلع عليه غيره أصلاً . ولذلك وجب القول بأن كل فرد من الصحابة يحتمل أنه قد حمل شيئاً من السنة لم يحمله غيره . ولا يمكن لأحد مهما أوتي من السلطان أن يجمع جميع الصحابة (وهم ألوف)( ) بعد وفاته وه و يأخذ منهم جميع ما حملوه ويدونه :
فلما رأوا أنهم غير قادرين على هذا امتنعوا عن التدوين وأحرقوا ما دونوا : مخافة أن يعتقد من بعدهم أنهم بذلوا كل الجهد وأمكنهم استيعاب كل السنة - كما فعلوا في القرآن - وجمعوها في هذا الكتاب المدون. ويعتقد أن ما عدا ما فيه - مما يتحدث به الرواة - ليس منها . أو لا يعتقد ذلك لكنه يقدم ما دونوه على ما يروي مشافهة عند التعارض . وقد يكون في الواقع المروي مشافهة ناسخاً للمدون . وفي ذلك كله ما فيه : من الخطر وضياع جزء كبير من الأحكام الشرعية .
ولا يخفى أن هذا الاعتقاد محتمل الوقوع من المتأخرين إذا كان المدون للسنة أكابر الصحابة الذين كانوا أكثر ملازمة له و من غيرهم وخصوصا نحو أبي بكر وعمر .
وأنت إذا نظرت فيما رواه صاحب الشبهة من قول أبي بكر : «ويكون قد بقي حديث لم أجده فيقال : لو كان قاله رسول الله s ما خفى على أبي بكر .. تتأكد مما قلناه .
فأما إذا قام بالتدوین صحابي لم تعلم عنه الملازمة له s فمثل هذا الاحتمال بعيد جداً . وأبعد منه أن يتوهم متوهم أن إماماً مثل الزهري أو البخاري أو مسلم - من بذلوا كل الجهد في استقصاء الأحاديث وتدوينها - أمكنه أن يجمع جميع السنة . وذلك لبعد العهد واتساع رقعة الإسلام ، وموت الصحابة أو معظمهم ، وتزايد عدد الحملة من التابعين ومن بعدهم تزايدًا يجعل العقل يحكم لأول وهلة أن نحو الزهري لا يمكنه أن يقابلهم جميعاً ولا أن يأخذ عنهم جميع ما حملوا .
وإذا كان الاحتمال بالنسبة لهؤلاء مندفعاً بالبداهة فلا بأس من تدوينها منهم ومن نحوهم . بل هو مطلوب لطول العهد وموت الحملة الثقات ولضعف الحفظ . واختلاط العجم بالعرب وانتشار مدنيتهم بينهم وتعلم أكثرهم الكتابة وخروجهم( )
عن طبيعتهم الأولى من الاعتماد على الحفظ . ولانتشار الكذب على رسول الله s - بسبب تعدد المذاهب ونشوء الفرق وكثرة الإلحاد والزندقة - انتشاراً احتيج معه إلى تأكيد ثبوت ما صح عنه s بكتابة الثقات النقدة وتدوينهم ، حتى يتميز الصحيح تمام التميز من المكذوب .
قال الحافظ بن حجر :- في مقدمة الفتح( ) - «اعلم علمني الله وإياك أن. آثار النبي s لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة . الأمرين (أحدهما : أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك - كما ثبت في صحيح مسلم - خشية أن يختلطا بعض ذلك بالقرآن العظيم . (وثانيهما) لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم لا يعرفون الكتابة . ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار، وتبويب الأخبار. لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار .» . اه . ولذلك كله أمر عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) الولاة والعلماء بجمع الحديث. وتدوينه. وأرسل صورة من المكتوب إلى كل مصر .
قال أبو عبد الله البخاري - في تعاليقه : «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بکر بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله s فاكتبه . فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث النبيs . ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى . يعلم من لا يعلم . فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً » . ورواه مالك في الموطأ (رواية محمد بن الحسن) مختصراً( ). وأخرج الهروي في ذم الكلام من طريق يحيى بن سعید عن عبد الله بن دینار قال : «لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث . إنما كانوا يؤدونها لفظاً ويأخذونها حفظاً . إلا كتاب الصدقات ، : والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء. حتى [إذا] خيف عليه
الدروس، وأسرع في العلماء الموت - أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزمي - فيما كتب إليه - : أن انظر ما كان من سنة أو حديث فاكتبه .»( ). وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ : (کتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا حدیث رسول الله و فاجمعوه .»( ). وروى عبد الرزاق عن ابن وهب أنه قال : سمعت مالكاً يقول : «كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه . ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى وأن يعملوا ما عندهم . ويكتب إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع السنن ویکتب بها إليه . فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم كتب قبل أن يبعث بها إليه»( ) .
وروى ابن عبد البر عن سعید بن زیاد مولى الزبير أنه قال : ((سمعت ابن شهاب يحدث سعد بن إبراهيم : «أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن . فكتبناها دفتر دفتراً . فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً)) .
قال ابن حجر في مقدمة الفتح - بعد قوله المتقدم -: «فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما . وكانوا يصنفون كل باب على حدة . إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام : فصنف الإمام مالك الموطا وتوخي فيه. القوي من حديث أهل الحجاز ، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوي التابعين ومن بعدهم وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة . وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام . وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دینار بالبصرة . ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم . إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حدیث النبي s خاصة . وذلك على راس المائتين . فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسنداً . وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسنداً . وصنف أسد بن موسی
الأموي مسنداً . وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسنداً ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم . فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد : كالإمام أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ، وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء .» .
((ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا : كأبي بكر بن أبي شيبة)) .
فلما رأى البخاري هذه التصانیف ورواها ، وانتشق ریاها ، واستجلى محياها . - وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغثه سمين . فحرك همته مع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين ، وقوي، عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه : إسحق بن راهويه حيث قال لمن عنده والبخاري فيهم : لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله s . قال البخاري : فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح .. أه باختصار .
قال في قواعد التحديث : «قال السيوطي : وهؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم من أثناء المائة الثانية . وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المائة . في خلافة عمر بن عبد العزيز . وأفاد الحافظ في الفتح أيضاً( ) : أن أول من دون الحديث ابن شهاب بأمر عمر بن عبد العزيز كما رواه أبو نعيم من طريق محمد بن . الحسن عن مالك قال : أول من دون العلم ابن شهاب . يعني الزهري» .
ولذلك أيضاً انعقد الإجماع بعد عصر التابعين على إباحة الكتابة وتدوين السنة . بل ذهب بعضهم إلى ندبها ووجوبها( ).
قال القاضي عياض( ): «كان بين السلف من الصحابة والتابعین اختلاف كثير في كتابة العلم : فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم . ثم أجمع المسلمون على
جوازها وزال ذلك الخلاف». اه .
وقال ابن الصلاح( ): «اختلف الصدر الأول (رضي الله عنهم) في كتابة . الحديث فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه . ومنهم من أجاز ذلك . ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته . ولولا تدوينه في الكتب الدرس في الأعصر الآخرة . والله أعلم». اه .
وقال ابن حجر( ): «إن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركاً وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه . بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم». اه .
((امتناع الصحابة عن التحديث بالسنة ونهيهم عنه))
فإن قيل : قد ظهرت الحكمة في امتناعهم عن كتابة السنة وتدوينها . ولكن ماذا تقول في امتناعهم عن التحديث بها ونهيهم عنه ؟ أفلا يدل حصول ذلك منهم على أن عدم حجية السنة كان متقرراً عندهم ، وأنهم علموا إرادة الشارع أن لا تنقل حتى لا يتخذها الناس دليلاً على الأحكام الشرعية؟.
قلت : لا يصح بحال أن يتوهم متوهم أنهم امتنعوا عن التحديث في جميع الأحوال . ولا أن يتوهم أن امتناعهم في بعض الأحوال كان ناشئا من عدم حجيتها .
وكيف يصح هذا الوهم وقد ثبت أن رسول الله و أمرهم بالتحديث وتبلیغ ما يصدر منه إلى من بعدهم كما تقدم . وأنه قال فيما يرويه ابن عباس عنه : لاتسمعون ويسمع منكم ويسمع من سمع منكم».
وقد تواتر عن الصحابة أنفسهم - سواء منهم من كان ينهي ويمتنع عن التحديث
ومن كان لا يحصل منه ذلك - أنهم جميعاً كانوا أحرص الناس على التمسك بالسنة وعلى تبليغها والتحدث بها إذا لم يطرأ شيء من الموانع التي سنذكرها . وعلى الاحتجاج بها على الغير . وعلى الاقتناع بها إذا احتج بها الغير عادلين عن آرائهم حينئذ . وعلى الرجوع إليها فيما يطرأ من الحوادث وعلى حث غيرهم على العمل بها . كل ذلك بدون نكير .
فهذا أبو بكر يحتج بحديث «الأمة من قریش» على الأنصار يوم السقيفة فيقتنعون به ويحتج بحديث ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) على فاطمة فتقتنع به . ويقضي بحدیث میراث الجدة الذي رواه المغيرة بعد أن تأكد ثبوته برواية محمد بن مسلمة له . ويحتج عليه عمر بحديث «أمرت أن أقاتل الناس» فيرد عليه بقوله في آخر الحديث : إلا بحقها .
وهذا عمر يقول - وهو يقبل الحجر الأسود - : لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك . ويتحدث على ملأ من الناس - فوق منبر رسول الله - بحديث إنما الأعمال بالنيات . ويقتنع بحديث الاستئذان الذي يرويه له أبو موسی بعد أن شهد . بصحته أبو سعيد . وهو الناشد للناس في غير موقف - بل في مواقف شتی .- : من عنده علم عن رسول الله s في كذا . (نحو ما ذكره مالك وغيره عنه في توريث المرأة من دية زوجها وفي الجنين يسقط عند ضرب بطن أمة وغير ذلك مما تقدم) . وهو الكاتب إلى عماله : تعلموا السنة واللحن كما تتعلمون القرآن ، وهو القائل : إياكم : والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها . والقائل : خير الهدي هدي محمد. والقائل : سيأتي قوم يجادولونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن . فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله .
وهذا علي (كرم الله وجهه) يقول : إذا حدثتم (وفي رواية إذا حدثتكم) عن رسول الله حديثاً فظنوا به الذي أهنا والذي هو أتقي . وفي رواية : فظنوا " برسول الله أهناه وأتقاه وأهداه .
وهذا عبد الله بن مسعود يحتج بحديث : لعن الله الواشمة ويحدث عثمان بحديث .
رسول الله فيما رواه أبو داود عن علقمة أنه قال : إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود مني إذ لقيه عثمان فاستخلاه . فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي : تعال یا علقمة . فجئت فقال له عثمان : ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكراً لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد . فقال عبد الله : لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله s يقول : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع منك فعليه بالصوم فإنه له وجاء».
وهذا أبو هريرة يمدحه ابن عمر ويقول له : كنت ألزمنا لرسول الله s وأعرفنا بحديثه . ويترحم عليه في جنازته ويقول : كان يحفظ على المسلمین حديث نبيهم . ويروي البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل عن محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشیخة من الصحابة بضعة عشر رجلاً . نجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله s بالحديث فلا يعرفه بعضهم . فيراجعون فيه حتى يعرفوه ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعله مراراً . فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس . ويقول - فيما يرويه البخاري - : «إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة . ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثاً - : {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم}( ) إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق . وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم . وإن أبا هريرة كان يلزم رسول ألله s لشبع بطنه ويحضر مالا يحضرون . ويحفظ ما لا يحفظون . ويجلس إلى جنب حجرة عائشة يتلو الحديث ويقول( ) : اسمعي ياربة الحجرة.
وهذا أبو ذر يقول : «لو وضعتم الصمصامة على هذه (وأشار إلى قفاه) ثم
ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي s قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها)) .
وهذا البراء بن عازب يقول فيها يرويه أحمد: «ما كل الحديث سمعناه من رسول الله s كان يحدثنا أصحابنا عنه كانت تشغلنا عنه رعية الإبل» .
وهذا ابن عباس يحكي عن مجاهد - فيما رواه مسلم - فيقول : «جاء بشير العدوي إلى ابن عباس . فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله s فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه . فقال : يا ابن عباس: مالي لا أراك تسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله s ولا تسمع ؟. فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول : قال رسول الله s أبتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا . فلا ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف .» .
والآثار في ذلك عن كثير من الصحابة كثيرة تفوت الحصر والعد. وقد سبق كثير منها في حجية السنة . ومجموعها يفيدنا إفادة قطعية أنهم ما كانوا يمتنعون عن التحديث لذات التحديث . ولا لأن الحديث ليس بحجة في نظرهم . بل لبعض : الموانع التي تطرأ . ويفيدنا أيضاً أن حجية السنة متقررة في نفوسهم مجمعون عليها .
وهذا يحملنا على أن نبحث عن أسباب أخرى غير ما ذكره صاحب الشبهة . تكون قد حملتهم في بعض الأحوال على الامتناع عن التحديث وعلى النهي عنه .
(وهذا ما سنبحثه بعد) . إذ لا يصح بعد أن ثبت أمر النبي بالتبليغ والتحديث . وبعد ما ثبت من إجماعهم على حجية السنة وعلى حرصهم على امتثال ذلك الأمر . وبعد قيام الأدلة القاطعة على حجيتها - أن يتوهم أنهم إنما أمتنعوا ونهوا لعدم حجيتها في نظرهم .
ولو فرضنا أن امتناعهم ونهيهم قد ثبت وفرضنا كذلك دلالتهما على عدم الحجية - أفيسوغ لك يا هذا الذي له رأس بين كتفيه وعقل في ذلك الرأس - يا من تذهب إلى أن الإسلام هو القرآن وحده وأنه لا دليل على الأحكام سواه ولو كان هذا الدليل قول أو عمل ذلك النبي الذي كان ينزل عليه الوحي من السماء وكان لا ينطق عن الهوى - أفيسوغ لك و يمكنك أن تتصور ما لا يتصوره الطفل أن امتناع
أو نهي صحابي واحد أو اثنين أو عدد من الصحابة - عن التحديث يكون دليلاً لك - صحيحاً معتبراً في نظر الشارع - على عدم الحجية . في الوقت الذي تهدر فيه قول الرسول والإجماع ودلالة القرآن نفسه والأدلة الأخرى على الحجية .
لا يجوز لك يا هذا أن تفعل ذلك : لأنه مخالف لقاعدتك من أن الإسلام هو القرآن وحده . كما هو مخالف لقاعدتنا من أن السنة وإجماع الصحابة حجتان كالقرآن . وأن عمل الصحابي أو قوله ليس بحجة وأنه لو فرضنا أنه حجة فامتناعه ونهيه محتملان لأن يكونا لغير عدم الحجية احتمالاً راجحاً على الاحتمال الذي ذهبت إليه . كما تدل عليه آثارهم المتقدمة وما سيأتي . وأنه لو فرضنا أنهما لا يحتملان إلا ما ذهبت إليه فهو معارض بما ثبت عن هؤلاء الممتنعين الناهين من تحدثهم بالسنة وعملهم بها وبما ثبت عن غيرهم وهم الأكثرون، بل بإجماعهم في الحقيقة؛ وما ثبت عن رسول الله . ونكون قد تساهلنا معك في التعبير بالتعارض : إذ لا يصح لنا نحن أن نقول : بالتعارض بين قول صحابي وبين قول النبي والإجماع . فإنهما مقدمان عندنا ولو كرهت ذلك وكان هذا مما لا يرتضيه عقلك .
وحيث إن استدلالك لا ينطبق على قاعدتك ولا على قاعدتنا كان لغواً من الكلام ، لا يصلح للاستدلال ولا للإلزام .
الأسباب التي حملتهم على الامتناع والنهي
ثم إنا سنبين لك الأسباب الحقيقية التي حملتهم على الامتناع والنهي ، والتي تدل عليها آثارهم. حتى لا يكون هناك أدني شبهة في كلامك . فنقول :
السبب الأول : أن بعض الآثار التي تمسكت بها إنما كانوا يمتنعون فيها أو ينهون عن الإكثار من التحديث ؛ لا عن التحديث بالكلية . وذلك منهم خشية وقوع المكثر في الخطأ وهو لا يشعر . فيتخذ حدیثه الذي أخطأ فيه حجة يعمل بها إلى يوم القيامة .
وذلك : لأن الإكثار مظنة للخطأ . والخطأ وإن كان لا إثم فيه إلا أن تعمد مظنته يوجب النسبة إلى التفريط : لأنه في قوة تعمد الكذب «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
فلذلك كانوا يتحرزون أشد التحرز، ويقلون من التحديث ، ولا يحدثون إلا بما يثقون به من أنفسهم. ومن كان منهم واثقا من نفسه مع الإكثار فقد أكثر من التحديث .
وهذه الخشية منهم دليل على عظم شأن السنة في نفوسهم ، وأنها حجة في الدين يجب العمل بها على عكس ما ذهبت إليه . وهي في الوقت نفسه تملأ قلوبنا احتراماً لهم وثقة بهم واطمئنانا لما يروونه عن رسول اللهs.
وإليك الأحاديث والآثار التي تدل على أن خشيتهم من الخطأ كانت سبباً في امتناعهم ونهيهم عن الإكثار وعلى أنهم ما كانوا يحدثون أو يعملون إلا بما وثقوا به واطمأنوا إليه .
روى أحمد عن ابن عباس أن رسول الله s قال : «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فإنه من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار».
وروى هو وابن ماجه والدارمي عن أبي قتادة أنه قال : سمعت رسول الله s يقول على هذا المنبر : «يا أيها الناس . إياكم وكثرة الحديث عني . من قال علي فلا يقولن إلا حقاً أو صدقاً . فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» ، ورواه الحاكم أيضاً وقال : على شرط مسلم .
.وأخرج أحمد عن سمرة بن جندب أن النبي s قال : «من روی عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ( )». وفي رواية : «الكذابين» . وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم . وأخرجوا مثله من طريق المغيرة بن شعبة .
وروى مسلم عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله s : «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع» .
وأخرج ابن عبد البر من طريق مالك ومعمر وغيرهما عن عمر بن الخطاب - في حديث السقيفة - أنه خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد فإني أريد أن أقول مقالة قدر قدر لي أن أقولها. من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حتى تنتهي به راحلته . ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي - : إن الله بعث محمداً s بالحق وأنزل معه الكتاب . فكان مما أنزل معه الرجم» وذكر الحديث .
وذكر ابن عبد البر . أن مسلم بن الحجاج روی عن قيس بن عباد أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ((من سمع حديثا فأداه كما سمع فقد سلم)).
وروى مسلم عن عمر أنه قال : « بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع» . وروي عن عبد الله مثل قول عمر .
وأخرج ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة أنه قال : بلغني أن معاوية كان يقول :
(( عليكم من الحديث ما كان في عهد عمر. فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله s. ذكره الذهبي في التذكرة.
وأخرج أحمد والبيهقي عن علي (كرم الله وجهه) أنه قال : «كنت إذا سمعت من رسول الله s حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته . فإذا حلف لي صدقته . وإنه حدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - أنه سمع رسول الله s يقول : «ما من عبد موقن يذنب ذنباً، فيتطهر فيحسن الطهور ويصلي ركعتين ويستغفر الله - إلا غفر له .
وأخرج البيهقي عن الحسن عن سمرة قال : حفظت عن رسول الله s سكتتين : سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة . فكتب عمران بن حصين في ذلك إلى أبي بن كعب . فكتب بصدق سمرة يقول : «إن سمرة حفظ الحديث عن رسول الله s
وأخرج أحمد عن مطرف بن عبد الله أنه قال : قال لي عمران بن حصين : أي مطرف . والله إن كنت لأرى أني لو شئت حذثت عن نبي الله s يومين متتابعين لا أعيد حديثاً . ثم لقد زادني بطأ عن ذلك وكراهية له : أن رجالاً من أصحاب محمد s - أو من بعض أصحاب محمد - شهدت كما شهدوا وسمعت كما سمعوا ، يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون . ولقد علمت أنهم لا يألون عن الخير . فأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم».. فكان أحياناً يقول : ((لو حدثتكم أني سمعت من نبي الله s كذا وكذا رأيت أني قد صدقت)) . وأحياناً يعزم فيقول : «سمعت نبي الله يقول كذا وكذا» .
وروى مسلم عن أنس أنه قال : إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً، أن رسول الله s قال : «من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار» .
وأخرج أحمد عن ابن سيرين أنه قال : كان أنس بن مالك رضي الله عنه) إذا حدث حديثاً عن رسول الله ، ففرغ منه - قال : أو كما قال رسول الله s . قال في الفتح الرباني : هذا الأثر إسناده جيد وأورده الحافظ السيوطي في الكبير وعزاه لأبي يعلى والبيهقي في السنن وابن عساكر . اه .
وقال في الفتح : إنه وقع في رواية عتاب مولى هرمز «سمعت أنساً يقول : لولا : أني أخشى أن أخطئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله .
وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قال : «قلت للزبير : إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان؟ . قال : أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول : من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار .» .
وروى مسلم عن طاوس أنه قال : «جاء هذا إلى ابن عباس (يعني يشير بن کعب) فجعل يحدثه . فقال له ابن عباس : عد لحديث كذا وكذا . فعاد له . ثم حدثه . فقال له : عد لحديث كذا وكذا . فعاد له . فقال له : ما أدري أعرفت حديثي كله . وأنكرت هذا؟ أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟. فقال له ابن عباس : إنا كنا تحدث عن رسول الله s إذا لم يكن يكذب عليه ، فلما ركب الناس الصعب والذلول .
تركنا الحديث عنه)) .
وروى البيهقي عن البراء بن عازب أنه قال : «ليس كلنا كان يسمع حديث النبي s : كانت لنا ضيعة وأشغال . ولكن الناس لم يكونوا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب».
وروي أيضا عن قتادة : «أن إنساناً حدث بحديث فقال له رجل : أسمعت هذا من رسول الله به ؟ قال : نعم ، أو حدثني من لم يكذب ، والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب)) .
وروى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أنه قال : «قالت عائشة : يا ابن أختي ، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فالقه فاسئله : فإنه قد حمل عنه به علماً كثيراً . قال : فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله s . فكان فيما ذكر : أن النبي s قال : «إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعاً . ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم. ويبقى في رؤوس جهال يفتونهم بغير علم (وفي رواية للبخاري : يفتونهم برأيهم .) فيضلون ويضلون» .
قال عروة : فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته . قالت : أحدثك أنه سمع رسول الله s يقول هذا؟ قال عروة : نعم . حتى إذا كان عام قابل قالت لي : إن ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه ، حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم . قال : فلقيته فسألته فذكره لي على نحو ما حدثني به في المرة الأولى . فلما أخبرتها بذلك قالت : ما أحسبه : إلا قد صدق ، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص . وفي رواية للبخاري أنها قالت : والله لقد حفظ عبد الله» .
وروى مسلم عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله s قال : «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواریون( ) وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ،
ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقليه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . قال أبو رافع : فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي . فقدم ابن مسعود فنزل بقناة( ) . فاستبقني إليه عبد الله ابن عمر يعوده فانطلقت معه . فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت ابن عمر .
السبب الثاني : أنهم كانوا يمتنعون أو ينهون عن أن يحدثوا قوماً حديثي عهد بالإسلام ولم يكونوا قد أحصوا القرآن تخافوا عليهم الاشتغال بغيره عنه : إذ هو الأهم والأصل لكل علم .
وقد يشير إلى هذا السبب قول عمر : «إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن کدوي النحل . فلا تصدوهم بالأحاديث . يعني : أن أهل هذه البلدة اعتنقوا الإسلام حديثاً ، وأخذوا يحفظون القرآن ولما ينتهوا من حفظه . فلا تشغلوهم عن الأهم بالمهم .
السبب الثالث : أنهم إنما نهوا أو امتنعوا عن الإكثار من الحديث ، خوف اشتغال سامع الكثير منهم بحفظه عن تدبر شيء منه وتفهمه . لأن الكثر لا تكاد تراه إلا غير متدبر ولا متفقه .
السبب الرابع : أنهم كانوا ينهون أو يمتنعون عن تحديث العامة وضعاف العقول : بالأحاديث المتشابهة التي يعسر عليهم فهمها فيحملونها على خلاف المراد منها، ويستدلون بظاهرها على ما يبتدعه السفهاء منهم أو يكون معناها غير مقبول العقولهم القاصرة فيعترضون عليها ، ويؤدي ذلك إلى تكذيب الله ورسوله .
ولذلك يقول ابن مسعود : «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا .
كان لبعضهم فتنة» . رواه مسلم . ويقول علي (كرم الله وجهه) : حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله» . رواه البخاري . قال ابن حجر : «وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له : ودعوا ما ينكرون . أي : ما يشتبه عليهم فهمه . ومن كره التحديث ببعض دون بعض : أحمد في الأحاد التي ظاهرها الخروج على السلطان . ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسف في الغرائب . ومن قبلهم أبو هريرة حيث يروي البخاري عنه أنه قال : حفظت عن رسول الله s وعاءين . فأما أحدهما فبثثته . وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم» . قال ابن حجر اتأتي : وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم . وليست من الأحاديث المشتملة على الأحكام الشرعية . وإلا لما وسعه کتمانها : لما ذكره في الحديث الذي تقدم ( ) من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. ويحتمل أيضاً أن يكون أراد من الصنف المذكور : ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم . فينكر ذلك من لم يألفه ، ويعترض عليه من لا شعور له به .
أو يكون النهي متعلق بالأحاديث التي يخشى من العامة الاتكال عليها . مثل حديث الشيخين عن أنس : «أن رسول اللهs - ومعاذ رديفه على الرحل - قال : يا معاذ بن جبل . قال : لبيك يا رسول اللهs وسعديك . قال : يا معاذ . قال : لبيك يا رسول اللهs وسعديك . ثلاثاً . قال : ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - صدقاً من قلبه - إلا حرمه الله على النار . قال : يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال : إذن يتكلوا . وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً .» . أي : خروجاً من الإثم ، وهو : إثم كتم العلم ممن يؤمن عليه الاتكال . وكان سکوته إلى ذلك الحين : أمتثالاً للنهي عن الإشاعة كما ينبئ عنه ترجمة البخاري
هذا الحديت بباب : من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا». كذا قال بعضهم . وقال ابن حجر( ) بعد أن ذكر نحو هذا وما أورد عليه - : «إن معاذ اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم ؛ بدليل أن النبي s أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس ، فلقيه عمر فدفعه وقال : ارجع يا أبا هريرة ، ودخل على أثره فقال : يا رسول الله ، لا تفعل : فإني أخشى أن يتكل الناس ؛ فخلهم يعملون . فقال : لهم . أخرجه مسلم : فكان قوله s لمعاذ : أخاف أن يتكلوا . كان بعد قصة أبي هريرة . فكان النهي للمصلحة لا للتحريم ، فلذلك أخبر به معاذ : لعموم الآية بالتبليغ. اه .
الشبهة الرابعة
أخبار عن النبي : تدل على عدم حجية السنة .
روي : أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى (عليه السلام) . فصعد النبي s المنير ، خطب الناس فقال : «إن الحديث سیفشوا عني : فما أتاكم يوافق القرآن : فهو عني ، وما أتاكم عني يخالف القرآن : فليس عني .» .
وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة ، وهو : يفيد وجوب عرض ما ينسب إليه s ، على الكتاب ، وأنه لا يصح التمسك إلا بما ساواه إجمالاً وتفصيلاً ، دون ما أفاد حكماً استقلالاً ، ودون ما بين حكماً قد أجمله الكتاب - : لأن كلا منهما : ليس موجوداً فيه . فتكون وظيفة السنة : محض التأكيد .
وعلى ذلك : لا تكون حجة على حكم شرعي . لأن دلالة ما هو حجة على شيء،. لا تتوقف على ثبوت ذلك الشيء بحجة أخرى : بل لك : أن تمنع التأكيد أيضا. فإنه فرع صلاحية الدليل للتأسيس
منفرداً - : فهي لا توصف إلا بالموافقة .
وروي أنهs قال : «إذا حدثتم عني حديثاً تعرفونه ولا تنكرونه ، قلته أم لم أقله - : فصدقوا به . فإني أقول ما يعرف ولا ينكر . وإذا حدثتم عني حديثاً تنكرونه ولا تعرفونه - : فلا تصدقوا به . فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف.
وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة ، وهذا : يفيد عرض ما نسب إليه و على المستحسن المعروف عن الناس : من الكتاب أو العقل . فلا تكون السنة حجة ، كما تقدم .
وروي أنه ، قال : إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه » .
ذكر السيوطي( ): أن الشافعي والبيهقي أخرجاه من طريق طاوس هكذا .
والذي في (جماع العلم)( ) : أنه s قال : «لا يسكن الناس علي بشيء : فإني ما أحل لهم إلا ما أحل الله ، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله .» . وأشار بعد ذلك : إلى أنه من طريق طاوس أيضاً.
فالرواية الأولى : تدل على أن ما يصدر منه يكون موافقاً لكتاب الله . فلا يكون حجة كما سبق .
والرواية الثانية : نهى فيها عن التمسك بالسنة والاحتجاج بها.
وروي : أن بعض الصحابة سأل النبيs : هل يجب الوضوء من القئ؟ . فأجاب : «لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالی » .
فدل ذلك : على أنه لا يجب إلا ما في الكتاب ، ولا توجب السنة شيئاً .
الجواب
أما عن أحاديث العرض على كتاب الله - : فكلها ضعيفة ، لا يصح التمسك . بها (فمنها) : ما هو منقطع. (ومنها) : ما بعض رواته غير ثقة أو مجهول . ومنها : ما جمع بينهما .
وقد بين ذلك ابن حزم في الإحكام( )، والسيوطي في مفتاح الجنة( ) - . نقلا عن البيهقي - : بالتفصيل .
وقال الشافعي - في الرسالة( ) -: «ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر - فيقال لنا : قد أثبتم حديث من روى هذا، في شيء . وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول ، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شي ء . اه .
وقال ابن عبد البر - في جامعه( ) - : «قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا هذا الحديث . ثم قال( ): وهذه الألفاظ لا تصح عنه s عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه . وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم،. وقالوا : نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ، وتعتمد على ذلك قالوا : فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفاً لكتاب الله : لأنا لم نجد في كتاب الله : أن لا يقبل من حديث رسول الله sإلا ما وافق كتاب الله ؛ بل وجدنا كتاب :
الله : يطلق التأسي به ، والأمر بطاعته ، ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال . اه . فقد رجع على نفسه بالبطلان .
ثم : إنه ورد في بعض طرقه عن أبي هريرة مرفوعاً - أنه ، قال : ((إنه سيأتيكم عني أحاديث مختلفة ، فما أتاكم موافقاً لكتاب الله وسنتي : فهو مني ، وما أتاكم مخالفاً لكتاب الله وسنتي : فليس مني)) .
وهذه الرواية - وإن كانت ضعيفة أيضاً - ليست أضعف من غيرها ، وهي - كما ترى - : لنا لا علينا .
ومما يدل على أن الخبر موضوع - : أنه صح عنه s أنه قال : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري - : مما أمرت به، أو نهيت عنه . - فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .» .
قال الشافعي - في الرسالة - بعد أن روى هذا الحديث : «فقد ضيق رسول الله على الناس : أن يردوا أمره . بفرض الله عليهم اتباع أمره .
وعلى تسليم صحة خبر العرض - : فلا نعتقد أن أحداً من المسلمين ، يذهب إلى أن معنى الحديث : «أن ما يصدر عن رسول الله s على نوعين : ما يوافق الكتاب ، - وهذا يعمل به - وما يخالفه . وهذا يرد» . ألا ترى قوله - في الرواية المذكورة - : ((فهو عني)). بالنسبة للأول ؛ وقوله : «فليس عني» بالنسبة للثاني ؛ وقوله - في بعض الروايات التي رواها ابن حزم -: «وما لرسول الله s حتى يقول ما لا يوافق القرآن ، وبالقرآن هداه الله؟!» ؟.
وكيف يكون هذا معنى الحديث : ورسول الله s معصوم - بالاتفاق - عن أن يصدر عنه ما يخالف القرآن ، وهو أبلغ الناس حفظاً ، وأعظمهم لآياته تدبراً، وأكثرهم لها ذكراً ؟ وقد قال تعالى :"{وقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ، إن أتبع إلا ما يوحى إلي} . فكل مسلم يعتقد : أن كل ما يصدر عنه لا يخالف القرآن .
قال الشافعي (رضي الله عنه) - في جماع العلم( )s - : «إن الله عز وجل ، وضع نبيهs من كتابه ودينه - بالوضع الذي أبان في كتابه . فالفرض على خلقه أن يكونوا عاملین : بأنه لا يقول - فيما أنزل الله عليه - إلا بما أنزل عليه ، وأنه لا يخالف كتاب الله ، وأنه بين عن الله عز وجل معنى ما أراد الله .» . ثم قال( ): ولا تكون سنة أبداً تخالف القرآن . والله تعالى الموفق» . أه .
فمعنى الحديث - إن اصح - : «إذا روي لكم حديث فأشتبه عليكم وجه الحق فيه - : فاعرضوه على كتاب الله ، فإذا خالف فروده : فإنه ليس من مقولي .» .
***
ثم : إنه لا يلزم من عدم مخالفة ما يصدر عنه و الكتاب : بطلان حجية السنة ، وأن لا يبين حكماً قد أجمله القرآن ، وأن لا يبين تخصيص عام ، أو تقیید مطلق ، أو انتهاء حكم ونسخه ، وأن لا يوضح مشكلاً فيه . (كما فهمه صاحب الشبهة) : فإن هذا البيان موافق تمام الموافقة لمراد الله تعالى ، وإذا نظرنا لظاهر لفظ الكتاب - فلو سلمنا أنه غير موافق ، وغير محتمل له : فهو غير مخالف له . والنبي s إنما أمر برد المخالف ؛ ولا يلزم من ذلك : رد ما ليس بموافق ، ولا مخالف .
ويدلك على هذا رواية أخرى لحديث العرض على الكتاب (رواها ابن حزم) : أن رسول الله من قال : ((الحديث عني على ثلاث ، فأما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله تعالى : فاقبلوه ؛ وأما حديث بلغكم عني لا تجدون في القرآن . ما تنكرونه به ، ولا تعرفون موضعه فيه : فاقبلوه : وأما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم، وتشمئز منه قلوبكم ، وتجدون في القرآن خلافه - : فردوه . )) .
فأنت تراه قد جعل ما لم يوافق ولم يخالف - : واجب القبول . وهذه الرواية - وإن كانت ضعيفة - : فهي من نوع ما يحتج به صاحب الشبيهة .
وعلى ذلك : فلا دلالة في هذه الروايات ، على بطلان الاستدلال بالسنة على حکم : لم يتعرض له القرآن ، ودلت عليه مستقلة . فإنه حكم لم يخالف القرآن : حيث إنه قد سكت عنه .
بل نقول : إن القرآن قد تعرض له على وجه الموافقة إجمالاً . حيث قال : وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهواه . ويتم ذلك ، ولم يخصصه : بكونه موافق للقرآن إجمالاً وتفصيلاً ، ومن كل وجه .
على أن النبي s قد يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره - : فنظنه نحن ليس فيه ، وهو فيه . " ألا ترى أنه لما سئل عن الحمر ، قال : (( ما أنزل علي فيها شيء، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} .؟ )) .
فانظر - يا من تريد : أن تستقل باستنباط الأحكام من القرآن ، بدون اعتماد على السنة - : أيستطيع عقلك أن يستنبط هذا الحكم من هذه الآية ؟ .
قال ابن مسعود (رضي الله عنه) : «ما من شيء إلا بين لنا في القرآن ، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه . فلذلك قال تعالى : {قلتبين للناس ما نزل إليهم} » . فانظر هذا من ابن مسعود أحد أجلاء الصحابة ، وأقدمهم إسلاماً .
وأما حديث العرض على ما يعرفه الناس - : فرواياته أيضاً ضعيفة منقطعة ، كما قال البيهقي وابن حزم وغيرهما) فضلاً عما فيه : من نسبة الكذب إليه s . حيث يقول : «ما أتاكم من خبر فهو عني قلته أو لم أقله).
قال البيهقي - في المدخل - : «وأمثل إستاد روي في هذا المعنى - : رواية ربيعة عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد ، أو أبي أسيد ، قال : قال رسول الله s : (( إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم ، وترون أنه منكم قریب - : فأنا أولا كم به . وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم ، وتنفر منه أشعاركم
وأبشاركم ، وترون أنه منكم بعيد - : فأنا أبعدكم منه .» .
وروى بكير عن عبد الملك بن سعيد عن ابن عباس بن سهل عن أبي ، قال : إذا بلغك عن رسول الله s ما يعرف ، وتلين له الجلود - : فقد يقول النبي s الخير ، ولا يقول إلا الخير .»
قال البخاري : وهذا أصح ، يعني : أصح من رواية من رواه عن أبي حميد ، أو أبي أسید .»
وقد رواه ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن القاسم ابن سهيل عن أبي بن كعب، قال ذلك بمعناه ؛ فصار الحديث المسند معلولاً » : وعلى الأحوال كلها : حديث رسول الله s الثابت عنه - : قريب من العقول ، موافق للأصول لا ينكره عقل من عقل عن الله : الموضع الذي وضع به رسول الله له من دينه ، وما افترض على الناس : من طاعته ، ولا ينفر منه قلب . من اعتقد تصديقه فيما قال ، واتباعه فيما حكم به. وكما هو جميل حسن من حيث الشرع ، جميل في الأخلاق حسن عند أولي الألباب.» .
((هذا هو : المراد ما اعسى يصح : من ألفاظ هذه الأخبار)) .. انتهى كلام البيهقي .
فكل ما يصدر عن رسول الله s فهو : حسن وجمیل ، معروف عند العقل السليم . وقد يقصر عقلنا عن إدراك حسنه وجماله ، فلا يكون ذلك سببا في إبطال صدوره عنه ، أو حجيته . بل : إذا رواه لنا الثقات : وجب علينا قبوله ، وحسن الظن به، والعمل بمقتضاه ، واتهام عقولنا. : قال ابن عبد البر : كان أبو إسحاق إبراهيم بن سيار يقول : «بلغني - وأنا أحدث - : أن نبي الله s نهی عن أختناث فم القرية ، والشرب منه . فكنت أقول : إن لهذا الحديث لشأنا، وما في الشرب من في القربة حتى يجئ فيه هذا النهي؟. فلما قيل لي : إن رجلاُ شرب من فم القربة فوكعته حية فات ، وإن الحيات والأفاعي تدخل في أفواه القرب . - علمت : أن كل شيء لا أعلم تأويله
من الحديث ، أن له مذهباً وإن جهلته .
وروى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن سعد بن معاذ، أنه قال : «ثلاث أنا فيهن رجل كما ينبغي - وما سوى ذلك فأنا رجل من سائر الناس - : ما سمعت من رسول الله s حديثاً قط إلا علمت أنه حق من الله ، ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها ، ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى أنصرف عنها .» . قال سعيد: «هذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي». .
وأما حديث طاوس : فهو منقطع في كلتا روايتيه ؛ كما قال الشافعي والبيهقي وابن حزم . وقد رواه من غير طريق طاوس .
ولو فرضنا صحته : فليس - في الرواية الأولى - دلالة على عدم حجية السنة ، ولا على أنه لا يأتي إلا بما في الكتاب : من تحليل أو تحريم.
فإنه ليس المراد من الكتاب : القرآن . بل المراد به - كما قال البيهقي - : ما أوحي إليه : ثم ما أوحي إليه نوعان : (أحدهما) : وحي يتلى . (والأخر) : وحي لا يتلى .
والذي حملنا على هذا التأويل والتجوز ، نحو قوله : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته» الحديث. وقد تقدم) : فإنه يدل على أن الرسول يحل أو يحرم ما ليس في الكتاب .
وقد ورد في السنة استعمال الكتاب في عموم ما أنزل عليه ، فقد روي - في الأم -: «أن رسول الله s قال - لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم -: «والذي نفسي بيده : لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما إن الغنم والخادم رد عليك ، وإن امرأته ترجم إذا اعترفت» . وجلد ابن الرجل مائة ، وغربه عاماً» .
فأنت ترى أنه جعل حك الرجيم والتغريب في كتاب الله ، فدل ذلك على أنه
أراد به : ما أنزل مطلقاً .
ويمكن أن يكون المراد من الكتاب : اللوح المحفوظ . كما قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى :{ ما فرطنا في الكتاب من شيء} .
ولو سلمنا أن المراد من الكتاب : القرآن ، فما أحله رسول الله s أو حرمه ، ولم ينص القرآن عليه - : فهو حلال أو حرام في القرآن ؛ بقوله تعالى : {وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهواه . وقد تقدم ذلك في الشبهة الأولى ، فارجع إليه}( ).
* * *
وأما الرواية الثانية : فليس معنى قوله : (( لا يمسكن الناس علي بشيء )) - : تحريم التمسك بشيء ما يصدر منه ، والمنع من الاحتجاج به .
وإنما معناه : لا يتمسكن الناس علي بشيء من الأشياء التي خصني الله بها ، وجعل حكمي فيها مخالفاً لحكمهم ، ولا يعترض علي معترض فيقول : لم يفعل رسول الله s كذا، ويحرمه علينا؟ ولم يمنع نفسه من كذا، ويبيحه لنا؟. أو لا يقس أحد نفسه علي في شيء من ذلك : فإني لم أحل لي أولهم، أو أحرم علي أو عليهم شيئا : من نفسي ، ولم أفرق بيني وبينهم ، وإنما الحاكم في ذلك كله هو الله تعالى : فهو الذي سوى بيني وبينهم في بعض الأحكام ، وهو الذي فرق بيني وبينهم في بعضها الآخر .
قال الشافعي( ) - بعد أن روی حدیث طاوس - : «هذا منقطع ؛ ونحن نعرف فقه طاوس. ولو ثبت عن رسول اللهs: فبين فيه أنه على ما وصفت إن شاء الله تعالى . قال : لا يمسكن الناس علي بشيء ؛ ولم يقل : لا تمسكوا عني ؛ بل
قد أمر أن يمسك عنه ، وأمر الله عز وجل بذلك .» : «أخبرنا ابن عيينة عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه ، أن رسول الله s قال : «لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر - : ما أمرت به، أو نهيت عنه . - وهو متكئ على أريكته ، فيقول : ما ندري هذا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .» . وقد أمرنا باتباع ما أمرنا به ، واجتناب ما نهى عنه ، وفرض الله ذلك في كتابه على خليقته . وما في أيدي الناس من هذا - : إلا ما تمسكوا به عن الله (تبارك وتعالى) ثم عن رسوله s، ثم عن دلالته .»
(( ولكن قوله - إن كان قاله -: «لا يمسكن الناس علي بشيء». يدل على أن رسول الله s إذ كان موضع القدوة : فقد كان له خواص أبيح له فيها ما لم يبح للناس؛ وحرم عليه منها ما لم يحرم على الناس . - فقال : لا يسكن الناس علي بشيء من الذي لي أو على دونهم، فإن كان علي أو لي دونهم : لا يمسكن به)) . اه.
وأما خبر السؤال عن الوضوء من القيء - : فلم تنظره أعيننا إلا في (مجلة المنار)( ) في مقال الدكتور صدقي . ولم يبين لنا سنده ، ولا الكتاب الذي نقل منه . ولعله من وضع العصر الحديث( ).
وعلى فرض صحته : فقد علمت جوابه من الكلام على حديث طاوس في الرواية الأولى .
وأما قول الدكتور : «فهذا الحديث - صح أو لم يصح - : فالعقل يشهد له
ويوافق عليه ، وكان يجب أن يكون مبدأ للمسلمين لا يحيدون عنه)) - : ففي غاية السقوط بعد ما تبين من الحجج ، ودفع الشبه .
وعقول المسلمين - وهي سليمة ، والحمد لله - : توجب الأخذ بما جاء به الرسول s : حيث إنه سفير ورسول بين الله وبين خلقه ، وإن لم يكن قد جاء - في كتاب .
كما أن رعية الملك : يلزمهم الأخذ بقول رسوله - بعد أن تثبت رسالته - وإن لم يأت لهم بكتاب - بما يقول - من الملك .
وهذا أمر متقرر في بداهة العقول ؛ ولعل العقل الذي وافقه ظاهر خبر القيء،. هو : عقل الدكتور فقط
وأما عقول المسلمين : فنظيفة من خبر القيء ولم تتلوث به . هدانا: الله لما فيه الخير والرشاد.
الخاتمة
في مباحث تتعلق
بحجية السنة
المبحث الأول : في سان مرتبة الشنة من الكتاب.
المبحث الثاني : في أنواع السنة من حيث دلالتها على مافي الكتاب ولغيره .
المبحث الثالث : في استقلال السنة بالتشريع .
المبحث الأول :
في بيان مرتبة السنة من الكتاب.
السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة : من حيث الاعتبار والاحتجاج بهما على الأحكام الشرعية . ولبيان ذلك نقول :
من المعلوم : أنه لا نزاع في أن الكتاب يمتاز عن السنة ويفضل عنها : بأن لفظه منزل من عند الله ، متعبد بتلاوته ، معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله . بخلافها : فهي متأخرة عنه في الفضل من هذه النواحي .
ولكن ذلك لا يوجب التفضيل بينهما من حيث الحجية : بأن تكون مرتبتها التأخر عن الكتاب في الاعتبار والاحتجاج ، فتهدر ويعمل به وحده لو حصل بينهما التعارض .
وإنما كان الأمر كذلك : لأن حجية الكتاب إنما جاءت من ناحية أنه وحي من عند الله . ولا دخل للأمور المذكورة فيها . فلو لم يكن الكتاب معجزاً ولا متعبداً بتلاوته ؛ وثبتت الرسالة بغيره من المعجزات - : لوجب القول بحجيته : كما كان الأمر كذلك في الكتب السابقة . والسنة مساوية للقرآن من هذه الناحية : فإنها وحي مثله . فيجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار .
فإن قيل : إن بعض ما يصدر عنهs : يحتمل أن يكون عن اجتهاد محتمل للخطأ ويحتمل أن يكون معصية على سبيل الزلة أو السهو . فلا تكون السنة مساوية للكتاب : الذي جمیعه وحي لا شك فيه .
قلت : إنما نستدل - ما يحتمل أن يكون شيئاً من ذلك - بعد تقرير الله المطلع على جميع أفعاله وأقوالهs وهذا التقرير يوجب القطع بحقية ما صدر عنه : . كدلالة الوحي الظاهر .
ومن المعلوم (أيضاً) : أنه لا نزاع في أنه قد جاء في الكتاب آیات تدل على حجية السنة . فهي - بهذا المعنى - فرع عنه فرعية المدلول على الدال .
ولكن هذا لا يستلزم تأخرها عنه في الاعتبار والاحتجاج بها؛ بل : يوجب المساواة : فإن إهدارها - للمحافظة على ظاهر أية معارضة لها - يوجب إهدار الآيات التي نصت على حجيتها : فنكون قد فررنا من إهدار أية - بل من عدم المحافظة على ظاهرها - إلى إهدار آيات أخرى كثيرة : تدل بمجموعها دلالة قاطعة على حجية جميع ما يصدر منهs .
ولو سلمنا أن الفرعية تستلزم تأخر الفرع عن الأصل في الاعتبار - : فلا نسلمه على عمومه ؛ بل : إذا لم يكن لذلك الفرع إلا ذلك الأصل . فأما إذا كان له أصل آخر يستقل بإثبات حجيته - : فلا استلزام . وحجية السنة لا يتوقف ثبوتها على الكتاب ؛ بل يكفي في إثبات حجية جميع ما يصدر منه و عصمته الثابتة معجزات كثيرة غير القرآن : شاهدها الصحابة ، وتواتر إلينا القدر المشترك منها .
ثم إن التحقيق عند علماء الكلام : أن الرسول لا يشترط في رسالته نزول کتاب ؛ بل : الشرط إنما هو نزول شريعة ليبلغها الأمة ، وإظهار المعجزة على يده . كما بين في شرح العقائد النسفية وحواشيه( ) .
ويدل على ذلك (أيضاً) : أن الله تعالى أرسل موسى (عليه السلام) إلى
فرعون : ليأمره بالإيمان به، والاهتداء بهديه ، وإرسال بني إسرائيل معه . ولم يكن قد نزل عليه - في ذلك الحين - التوراة : لأنها إنما نزلت بعد هلاك فرعون، وخروج بني إسرائيل من مصر . كما هو معلوم . ومع ذلك قامت الحجة على فرعون بهذا الأمر : لما أقام له موسى (عليه السلام) المعجزة . فلما خالفه : اعتبر عاصياً ربه ، مستحقاً للعنة والعذاب.
فحجية الوحي الغير المتلو لا تتوقف على ورود المتلو بها : لأن كلاً منهما من عند الله ، فكل منهما مستقل في الحجية . والمهم في الأمر : ثبوت أن كل واحد منهما من عند الله . وهذا تثبته معجزة - قرآناً أو غيره - : المثبتة لعصمة الرسول في تبليغ ما جاء به عن الله تعالى .
ولو سلمنا استلزام الفرعية للتأخر مطلقاً ، قلنا : إنه قد ورد في السنة أيضاً ما يفيد حجية الكتاب ، إذ لا شك أنه قد تواتر تواتراً معنوياً أمره s وحثه على التمسك به . كما في نحو قوله : «إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا : كتاب الله وسنتي ؛ ولن يفترقا حتى يردا على الحوض» . بل قلنا : إن ما كان أقل من سورة لم تثبت قرآنيته إلا بقولهs : هذا كلام الله كما تقدم بيانه في الكلام على ضرورية الحجية( ).
فعلى هذا يقال : إن الكتاب متأخر عنها في الاعتبار .
بل الحق : أن كلاً منهما معضد للآخر، ومساو له : في أنه وحي من عند الله ، وفي قوة الاحتجاج به . وأنه لا يؤثر في ذلك نزول لفظ الكتاب ولا إعجازه ، ولا التعبد بتلاوته ، ولا أنه قد ورد فيه ما يفيد حجيتها.
وحيث إنهما من عند الله : فلا يمكن الاختلاف بينهما في الواقع ، ويستحيل أن يوجد كتاب وسنة - كل منهما قطعي الدلالة والثبوت - : بينهما تعارض مع الاتحاد في الزمن وغيره : مما يشترط لتحقق التعارض في الواقع .
وأما أنهما قد يتعارضان في الظاهر - إذا كانت دلالتهما أو دلالة أحدهما ظنية ، أو كانت دلالتهما قطعية ولم يتحد الزمن - : فهذا أمر جائز واقع كثيرا . وحينئذ يجب على المجتهد اعتبارهما كما لو كانا آيتين أو سنتين - : حيث إنهما : متساويان . - : فينسخ المتقدم منهما بالمتأخر إذا ثبت له تأخره ، ويرجح أحدهما على الآخر بما يصلح مرجحاً، ويجمع بينهما إن أمكن. وإلا : توقف إلى أن يظهر الدليل .
فأما أن نقول بإهدار أحدهما مباشرة - بدون نظر في أدلة الجمع والترجيح : والنسخ - : فهذا لا يصح بحال أن يذهب ذاهب إليه . ولذلك نجد علماء الأصول والفقه : يقولون بتخصيص السنة العام الکتاب ، وتقييدها لمطلقه ، ونسخها له ، وأنها تؤوله وتوضح بجهله، وتبين أن المراد منه . خلاف ظاهره . كما يحصل من الكتاب ذلك بالنسبة للسنة : نعم في بعض هذه المسائل خلافات كثيرة ، ولكن يجب أن يعلم أن مرجعها إلى مدارك أخرى . وذلك : كظنية الطريق في خير الواحد وقطعية القرآن . وليس مرجعها إلى السنة من حيث ذاتها ومن حيث إنها متأخرة عن الكتاب : بدلیل : أن من يمنع نسخ القرآن بخبر الواحد مثلاً ، يمنع نسخ السنة المتواترة به أيضاً، ويجوز نسخ القرآن باخبر المتواتر وبالعكس . ولو كان المدرك التأخر : لما قال إلا بنسخ السنة بالقرآن .
ومن ذلك كله : تعلم بطلان ما ذهب إليه الشاطبي - في الموافقات( ) -:
من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار . وقد قلده في ذلك بعض من
كتب - من المتأخرين( ) في هذا الموضوع. ((وبالتقليد أغفل من أغفل)) . وله على ذلك شبه نوردها، ونذكر لك الرد عليها . وبالله التوفيق .
الشبهة الأولى : أن الكتاب مقطوع به ، والسنة مظنونة ، والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل . بخلاف الكتاب : فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل . والمقطوع به مقدم على المظنون ، فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة( ).
والجواب : أنا إذا نظرنا إلى السنة من حيث ذاتها، وجدناها قطعية في جملتها وتفاصيلها أيضاً. وذلك حاصل بالنسبة للصحابي المشاهد له s السامع له . فتنهار الشبيهة من أساسها، ويجب على مقعد القاعدة : أن يلاحظ فيها كل مجتهد ولو كان لا وجود له الآن .
وإذا نظرنا إليها من حيث طريقها وبالنسبة إلينا ، قلنا : إن كان الخبر المعارض للأية متواتراً : لم يصح فيه هذا الكلام أيضا. فكيف يؤخر في الاعتبار مع أنه قد يكون قطعي الدلالة والآية ظنيتها ، وقد يكون متأخراً عنها ناسخاً لها؛ وهو في هاتين الحالتين : واجب التقديم في الاعتبار، فضلا عن المساواة .؟ .
وكون غيره من الأخبار غير قطعي ، لا يؤثر في قطعيته : لأن التعارض إنما حصل بين الآية وبينه وحده ، فلا يهمنا مقارنته بين الكتاب والسنة - في القطع - من حيث الجملة والتفاصيل .
وكون السنة المتواترة قليلة ، لا يفيده شيئاً في صحة دعواه العامة ؛ بل لو فرضنا
عدم وجودها بالكلية : وجب علينا أن تفرض وجودها ، ونفصل في القاعدة على مقتضى هذا الفرض : لأنه ممكن الحصول .
وإن كان خبر آحاد : فهو – وإن كان ظني الثبوت - إلا أنه قد يكون خاصاً - فیکون قطعي الدلالة - والمعارض له من القرآن عاماً فيكون ظنيها ؛ فيكون لكل منهما قوة من وجه : فيتعادلان . فإهدار أحدهما ترجیح بلا مرجح ، بل لا بد من الجمع بينهما : بحمل أحدهما على ما يوافق الأخر ، فنكون قد أعملناهما معاً .
فإن قال : إن مذهبي : أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعده مقطوع بها : فهو . في العمل مقبول ؛ وإلا فالتوقف : لأنه حينئذ مخالف لأصول الشريعة ، ومخالفها لا يصح ، ولأنه ليس له ما يشهد بصحته ، وما هو كذلك ساقط . والمستند إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزني تحت معنى قرآني ؛ فعند قبوله تكون المعارصة بين أصلين قرآنيين.»( ) .
قلنا له : أما قولك : إنه إذا لم يستند إلى قاعدة مقطوع بها مخالف لأصول الشريعة ، وليس له ما يشهد بصحته . - فممنوع : فإن أصول الشريعة تقتضي العمل بما يغلب على ظن المجتهد ثبوته وإن لم يستند إلى قاعدة قطعية . وقد أقمنا الأدلة على عموم ذلك في الباب الثالث - أثناء الكلام على الشبهة الثالثة( ) - وأن عدالة الراوي المعتبرة في نظر الشارع شاهدة على صحته ، وإلا : لما غلب على ظن المجتهد ثبوته .
فإن أردت - بالشهادة بصحته - الاندراج تحت قاعدة قطعية ، وقلنا : إنه لم تحصل هذه الشهادة . - : منعنا لك الكبرى القائلة : وما هو كذلك فساقط . بل هي عين الدعوى : فهي مصادرة .
ثم نقول له : لم حصرت القاعدة القطعية في المعنى القرآني ؟ ولم لا يكون في السنة المتواترة؟
ثم نقول : إذا كان مستنداً إلى المعنى القرآني : كان مقبولاً عندك ؛ فما المانع من أن يكون معارضاً بنفسه حينئذ : حيث تقوى في نظرك بالاستناد ؟ ولم هذا التكلف والدوران مع أنه السبب في معارضة الآية للمعنى القرآني الذي استند إليه ؟ فالذي يقوى على أن يجعل غيره معارضاً - : ألا يقوى بنفسه على المعارضة؟ .
الشبهة الثانية : أن السنة إما بیان للكتاب ، أو زيادة على ذلك . فإن كان بياناً فهو ثان على المبين في الاعتبار : إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان ، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين . وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم . وإن لم يكن بیاناً فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب ؛ وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب( ) .
والجواب : أن نقول له : ما المراد من سقوط المبين في قولك : يلزم من سقوط المبين سقوط البيان ؟ إن كان مرادك - نسخه بوحي آخر، قلنا : فهذا الوحي هو الذي أسقط البيان أيضاً مباشرة ، لا بواسطة إسقاط المبين . فإنه لما نسخ المبين لم ينسخ ظاهره ، وإنما نسخ المراد منه ، والمراد منه هو معنى البيان .
وإن أردت بسقوطه عدم وروده في القرآن( ): فلا نسلم أنه يلزم من ذلك سقوط البيان ، وعدم اعتباره إذا ورد مشتملاً على الحكم وتفاصيله . كل ما في الأمر أنه لا يقال له : بیان . وهذا لا ضير فيه . فلو فرضنا أن الله تعالى لم يوجب الصلاة في الكتاب ، وصدر من النبي s فعله للصلاة ، وقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» .- : علمنا من ذلك وجوبها وكيفيتها .
وأما إذا ورد مشتملاً على التفاصيل فقط، دون الحكم المفصل - فلا يفهم منه شيء : لكونه فصل شيئاً لم يعلم ما هو ؛ لا : لعدم كونه حجة. على أن هذا لا : يمكن صدوره عن النبي s في هذه الحالة.
وأما قولك : ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين . - : فإن أردت بسقوط البيان نسخه ، قلنا : نسخه نسخ للمراد من المبين .
وإن أردت عدم ورود البيان ، قلنا : فما المراد بعدم سقوط المبين؟ إن أردت إمكان العمل به : فممنوع . وإن أردت قيام دلالته على الحكم إجمالاً إلى أن يأتي البيان - : فمسلم ، ولكن ما الفائدة منه وحده ما دام العمل لم يمكن به؟ .
ولو سلمنا لك هذا كله : فلا نسلم لك قولك : وما شأنه هذا فهو أولى بالتقدم . لأن ما ذكرته - : من حكاية استلزام السقوط وعدمه . - إنما ينتج مجرد التبعية کا لفرع مع الأصل ؛ لا تبعية الضعيف الذي لا يقوى على معارضة متبوعه القوي . بل جهة كونه بیاناً تقتضي تقديمه على المبين إذا ظن التعارض فيعمل بالبيان . ولذلك : استدل من قال بتقديم السنة( ) على الكتاب ، بقوله تعالى : {لتبين للناس ما نزل إليهم} . المفيد أنها قاضية على الكتاب .
وأما قوله فيما بعد( ) : «إن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه وإطراح الكتاب ؛ بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب . فكأن السنة بمنزلة التفسير والشرح المعاني أحكام الكتاب : وليست السنة هي المثبتة للمحكم دون الكتاب . كما إذا بين مالك معنى آية فعملنا بمقتضاه : فلا يصح لنا أن نقول : إنا عملنا بقوله : دون أن نقول : عملنا يقول الله تعالى .. اه . ملخصاً - :
ففيه : أن خصمه لم يقل بإطراح الكتاب ؛ وإنما قال بالمساواة واعمال الدليلين واجمع بينهما.
وأما قوله : بل إن ذلك المعبر في السنة الخ . - : فهذا اعتراف بمذهب خصمه ، وبما يتنافى مع تأخير السنة عن الكتاب في الاعتبار.
وأما قوله : وليست السنة هي المثبتة للحكم الخ. - : فمسلم ونحن نقول به ، وينافي مذهبه . وإن أراد أن الكتاب وحده هو المثبت : فغير مسلم ؛ وقياسه على تفسير مالك باطل : فإن قول مالك ليس بحجة ، بخلاف قوله s وتفسيره : فإنه وحي وحجة .
ولو سلمنا له ذلك : لم يكن خلافه إلا في تسمية السنة دليلاً حينئذ؛ فيكون الخلاف لفظياً لا نجد له باعثاً عليه : ما دام متفقاً معنا على أن السنة أثرت في الكتاب ، وحملته على خلاف ظاهره .
* * *
ثم نرجع إلى أصل الشبهة، فنقول : إنا لو سلمنا اقتضاء ما ذكرت ، تقديم المبين على البيان - : فلا نسلمه على إطلاقه ، وإنما نسلمه عند عدم إمكان الجمع بينهما : لأن إعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهما.
ثم نقول : القرآن قد يكون بيانا للقران وقد يكون بياناً للسنة ، وقد تكون السنة بياناً للسنة . فهل تقول : إن رتبة البيان : التأخير في جميع هذه الأحوال .؟ .
ثم نقول : هل يصح القول بالتعارض بين الدليلين - فضلاً عن القول بإهذار أحدهما - بعد الاعتراف بأن أحدهما بیان والآخر مبين ، وبعد التعبير عنهما بهذين العنوانین ؟.
وأما قولك - فيما لم يكن بياناً - : إنه لا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب . - : فلا شك أن مراداك : أن لا يوجد في الكتاب ما يخالفه . فإن أردت ما يخالفه قطعاً : سلمنا لك ذلك، ولكن هذا لا يستلزم ضعف السنة عن الكتاب ، بل هذا أمر لا بد منه في جميع أنواع الوحي ، حتى بين الآيات بعضها
مع بعض : لأنه لا يمكن المخالفة بين أحكام الله تعالى مطلقاً .
وإن أردت ما يخالفه ظناً : لم نسلم لك اشتراط عدم وجوده في القرآن ؛ بل قد يوجد - كما توجد مثل هذه المخالفة بين الآيتين - ويجب تأويل أحد الدليلين حينئذ ، واجمع بينهما : لئلا يهدر الأخر بلا مرجح
الشبهة الثالثة : ما دل على تقديم الكتاب على السنة : من الآثار . كحدیث معاذ : (( بم تحكم؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله . قال :. فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأيي)) . وعن عمر أنه قال لشريح : «انظر ما تبين لك . في كتاب الله : فلا تسأل عنه أحداً . وما لم يتبين لك في كتاب الله : فاتبع فيه . سنة رسول الله له .. ونحو ذلك عن ابن مسعود وابن عباس( ).
والجواب : أن الحديث. ذكره بعضهم في الموضوعات( )، ولو صح : لوجب : تأويله على أن المراد به : الأسهل والأقرب تناولاً . ولا شك أن كتاب الله كذلك .
وإنما وجب هذا التأويل : لأن قطعي المتن والدلالة - من السنة - يقدم على ظاهر الكتاب ، وهو كثير بالنسبة لمعاذ المشاهد له . وإذا كان خبر آحاد : فقد يكون قطعي الدلالة والقرآن ظنيها ، فيتعادلان : فلا يصح التقديم ؛ بل : يجب التأويل والجمع بالاجتهاد والنظر في أدلة الترجيح .
وأما قول عمر: «انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدااً» . - : فيجب حمله على ما كان نصاً واضحاً لم يشكل بمعارضة شيء من السنة . لما ذكرنا .. على أن قول عمر ليس بحجة .
المبحث الثاني :
في أنواع السنة من حيث دلالتها على
مافي الكتاب وعلى غيره .
من المعلوم : أن ما جاء عن الله تعالى لا يمكن أن يكون فيه اختلاف ، وكل - من القرآن والسنة - من عنده عز وجل .
فلا يمكن أن توجد سنة صحيحة الثبوت عن رسول الله ، تخالف الكتاب في الواقع( )s وإن حصلت مخالفة في ظاهر اللفظ : لأن المراد من أحدهما - حينئذ - عين المراد من الأخر . كل ما في الأمر : أن هذا المراد قد يخفي في بادئ الرأي على المجتهد .
وعلى ذلك فالسنة مع الكتاب - من حيث دلالتها على ما فيه ، وعلى غيره - على ثلاثة أنواع . كما ذكره الشافعي في الرسالة وتبعه الجمهور عليه ؛ وكما ذكره
ابن القيم في الطرق الحكمية( ).
النوع الأول : سنة دالة على الحكم كما دل عليه الكتاب من جميع الوجوه ؛ فهي موافقة له من حيث الإجمال والبيان ، والاختصار والشرح ؛ وواردة معه مورد التأكيد له. مثل قوله : «بني الإسلام على خمس» الحديث . مع قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}( ) ، وقوله : {يا أيها الذين آمنوا کتب علیکم الصيام}( )، وقوله : {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}( ) . من حيث الدلالة على وجوب كل - من الصلاة والزكاة والصوم والحج - مع عدم بيان كيفيتها. ومثل قوله : {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه}( ). فإنه يوافق قوله تعالى : {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم ، وأنتم تعلمون} . ومثل قوله : «اتقوا الله في النساء : فانهن عوان عندكم ، أخذ تموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله .»( ). فإنه يوافق قوله تعالى : {وعاشروهن بالمعروف}( ) .
النوع الثاني : سنة مبينة لما في الكتاب ، كأن انفصل مجمله، أو توضح مشکله ، أو تقید مطلقه ، أو تخصص عامه . كالأحاديث التي فصلت مجمل الصلاة والزكاة والأحاديث التي أفادت أن المراد من الخيط الأبيض واخيط الأسود في قوله تعالى : {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}( ) . - : بياض النهار وسواد
الليل . وأن المراد من الكنز في قوله تعالى : {والذين يكنزون الذهب والفضة} . - : عدم إخراج الزكاة . وأن اليد في قوله تعالى : {فاقطعوا أيديهما}. مقيدة باليمين . وأن الثلاثة الأيام في قوله تعالى : {فكفارته ثلاثة أيام} . مقيدة بالتتابع . وأن المراد من الظلم في قوله تعالى : {والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم}. خصوص الشرك .
وأغلب السنة من هذا النوع ؛ ولهذه الغلبة : وصفت بأنها مبينة للكتاب .
النوع الثالث : سنة دالة على حكم سكت عنه القرآن ، ولم ينص عليه ولا على ما يخالفه . کالأحاديث التي دلت على تحريم الرضاع ما يحرم من النسب ، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ وتشريع الشفعة ، والرهن في الحضر ؛ وبیان میراث الجدة ، والحكم بشاهد ويمين ؛ ووجوب رجم الزاني المحصن ، ووجوب الكفارة على من انتهك حرمة صوم رمضان . وغير ذلك كثير .
* * *
واعلم أن صاحب (الفكر السامي) اعترض على هذا الحصر فقال( ): «إن هناك منزلة رابعة( ), وهي : السنة الناسخة للكتاب المتواترة - على رأي الجمهور - أو الأحاد على القول بها . كحديث : «لا وصية لوارث». [الناسخ لقوله تعالى : {وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت - إن ترك خيراً - الوصية للوالدين والأقربين، بالمعروف ؛ حقا على المتقین}( ). وحديث : «البكر بالبكر : جلد مائة ، وتغريب عام » . الناسخ لقوله تعالى : {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}( ). فإن الحاكم لو اقتصر على الجلد : لوافق القرآن وخالف السنة . وهذا
محل النزاع بين الحنفية ، وبقية المذاهب . وقد استدرك هذا القسم في (إعلام الموقعين) ، وأطال فيه . فانظره (عدد ۳۸۲) من الجلد الثاني . اه.
وغرضه بهذا أن يقول : إن هناك قسماً رابعاً على بعض المذاهب ، وهو : السنة التي دلت على ما يخالف الكتاب .
وأنت قد علمت : أنه لا يمكن أن تخالف السنة الكتاب ، ولا يعقل أن يذهب واحد من المسلمين إلى ذلك . .
وإن ما فهمه صاحب الفكر السامي - من كلام ابن القيم( ) في مناظرته اللحنفية ، ومحاولته إلزامهم : بأن السنة قد تخالف الكتاب على مذهبهم. - باطل : لأن الحنفية لا يقولون بهذا، بل ولا يلزم من مذهبهم أيضاً. ولبيان ذلك نقول :
اعلم : أن الزيادة على النص بما يخرج بعض أفراد عامه - إن كانت متصلة به : كانت تخصيصاً بالاتفاق .
وإن تأخرت وانفصلت عنه : فقد وقع الخلاف بين الحنفية وغيرهم ، في : أن تكون هذه الزيادة نسخاً لحكم الفرد الذي دلت على حكمه؟ أم تخصيصا للعام؟ .
فذهب الحنفية - على تفصيل في ذلك لا محل لذكره - : إلى الأول . وذهب غيرهم إلى الثاني وكل من الفريقين أعطى هذه الزيادة حكم ما ذهب إليه . وأحكام النسخ والتخصيص قد تختلف.
مثلاً : الصحيح : أن خير الواحد لا ينسخ الكتاب و السنة المتواترة ، وأنه يخصصهما . فإذا كانت هذه الزيادة وردت بخبر الواحد - قال غير الحنفية : إنها تخصصه ، وإن تعارضها مع هذا العام لا يطعن في صحتها : فهي سنة صحيحة . وقالت الحنفية : إنها لا تخصصه - : لأنها منفصلة . - ولا تنسخه : لأنها خبر واحد؛ فهي لا تؤثر في الكتاب بحال : فهي مخالفة له في الواقع ، وذلك مما يطعن في صحتها ،
ويستلزم كذبها على رسول اللهs ، وأنها لم تصدر منه : لأن سنته لا تكون مخالفة للكتاب أبداً .
فيتبين لك من هذا: أنهم لا يقولون بوجود نوع من السنة ، يكون مخالفاً للكتاب . حاش لله أن يصدر عنهم ذلك .
والحاكم الحنفي إذا اقتصر على نص الآية - لا يقال له عندهم : قد خالف السنة . لأن هذا الذي خالفه ليس بسنة عندهم . وإنما يقال له : وافق الكتاب والسنة الصادرة في الواقع عن رسول الله s .
نعم يقال له : خالفها ، عند غيرهم : لأن هذا الخبر صحيح الثبوت في نظرهم : حيث لم يشترطوا في المخصص أن يكون متصلاً ، وأجازوا التخصيص بخبر الواحد؛ وحيث إن المعارضة بينه وبين العام في الظاهر فقط . فلم يوجد ما يطعن في صحته .
وأما ما يشعر به كلامه - : من أن السنة المتواترة مثل خبر الواحد في مذهب الحنفية . - فباطل : لأنهم يقولون : إن هذه الزيادة - إذا كانت متواترة - ناسخة الحكم بعض أفراد النص ؛ ولا يجوز للحاكم مخالفتها.
* * *
ومن هذا تعلم أن هذه الزيادة بدور أمرها بين ثلاثة أحوال :
أولها: أن لا تكون ثابتة عن رسول الله ول. كما هو رأي الحنفية إذا كانت خبر واحد.
ثانيها : أن تكون ناسخة . كما هو رأيهم في المتواترة .
ثالثها : أن تكون مخصصة مطلقاً . كما هو رأي غيرهم.
وعلى هذا : لا تخرج هذه الزيادة - إذا كانت صحيحة الثبوت - عن كونها ناسخة أو مخصصة .
وكل من الناسخة والمخصصة لا تخرج عن كونها بيانا للكتاب ، أو مستقلة أفادت حكا سكت عنه . ولا يصح بحال أن يقال : إنها أفادت حکماً مخالفاً لما فيه على
أي مذهب كان .
وأنت إذا تأملت : وجدت كلا من المخصص والناسخ له ناحيتان : ناحية بيان للكتاب ، وناحية استقلال بإفادة حكم سكت عنه .
وبيان ذلك في المخصص - متصلاً كان أو منفصلاً - : أنه قد قصر حكم العام على بعض أفراده ؛ وبهذا يبين لنا أن المراد منه بعض الأفراد .. لا جميعها كما كان في بادئ الرأي . فصار نص الكتاب - بذلك - دالاً على حكم ذلك البعض المراد من العام، ساكتاً عن حكم البعض الخارج. كما لو ورد النص من أول الأمر بلفظ عام ليس له إلا الأفراد الباقية في العام المخصص - : فإنه لا شك يكون ساكتا عما عدا أفراده .
ثم : إن المخصص قام في الوقت نفسه بدلالة أخرى ، وهي : إفادة حكم البعض . المخرج – الذي سكت عنه العام المخصص - إفادة على سبيل الاستقلال :
مثلاً: إذا قلنا : جاء القوم إلا الجهال : فالقوم - قبل الاستثناء - كان شاملاً للعلماء والجهال ؛ ولما ذكر الاستثناء بعده : تبين السامع أن المراد منه العلماء ، فكأن المتكلم قال من أول الأمر:: جاء العلماء. ولا شك أن هذا التركيب الأخير لا يفهم منه حكم - بالنسبة للجهال - بنفي أو إثبات ، فكذلك : «جاء القوم» ؛ بعد بیان أن المراد بالقوم : العلماء . ثم لما كان الاستثناء كما يدل على الإخراج ، يدل على أن حكم المخرج مخالف لحكم ما قبله - أفادنا استقلالاً : أن الجهال لم يجيئوا ؛ ولا يكن بحال أن يقال : إن عدم مجئ الجهال مراد من «جاء القوم ، حتى يقال: إن التخصيص بیان فقط .
وإذا قال النبي s : ((يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)). - بعد نزول قوله تعالى : {وأحل لكم ما وراء ذلكم}( ) . - : بين لنا قوله هذا: أن المراد من قوله تعالى : {ما وراء ذلكم} .
بعض أفراده. فدلت الآية على أن هذا البعض حلال ، وسكتت عن البعض المخرج : كما لو ورد لفظها بعام لا يصدق إلا على البعض الأول ، إذ لا مفهوم له حينئذ، وإنما المفهوم علم من المخصص وحده . وعلى ذلك : يكون قوله و قد دل على تحريم البعض المخرج.
فتفهم هذا الكلام وتبينه : فإنه سينفعك فيما سيأتي .
ومثل ذلك يقال في الناسخ : فإنه قد بين أن الحكم الأول قد انتهى زمنه ، فأصبح النص المنسوخ حكمه - بعد تبين المراد منه - دالاً على أن زمن هذا الكلام يبتدئ من وقت نزوله إلى وقد نزول الناسخ ، وأما ما بعد ذلك : فهو ساكت عنه لم يتعرض له بنفي أو إثبات . ولو سلم أنه تعرض له بالنفي : فلم يدل على نوع الحكم الثابت بعد ذلك ، فإذا كان المنسوخ الوجوب ، لم يدلنا - على هذا الفرض - إلا على نفيه؛ ولم يدل على الحكم الذي طرأ بعد ذلك : أهو الحرمة ، أم الكراهة ، أم الإباحة ، أم الندب؟ . ولو جرينا على مذهب من يقول : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز . - : لم يدلنا كذلك على نوعه : أهو الإباحة أم الندب ؟. جاء الناسخ و بین استقلالًا : أن الحكم الجديد هو الحرمة مثلاً .
ومن هذا كله ، تعلم بطلان ما ذهب إليه صاحب الفكر السامي ، وما يوهمه كلام ابن القيم في إعلام الموقعين - : من أن هناك نوعا رابعاً . وهو ما ذكره .
نعم يمكن أن يقال : إن هناك نوعاً رابعاً غير ما ذكره ، وهو : السنة المبينة بالقرآن . وذلك : أنهم قد ذكروا أن القرآن قد يخصص عام السنة ، وقد يقيد مطلقها ، وقد ينسخها . وكل ذلك بيان للسنة من وجه على ما علمت . وهذا القسم لا يمكن إدخاله في نوع - من الأنواع السابقة - كما هو ظاهر .
وقولهم : إن السنة مبينة للقرآن . إنما هو بالنظر للغالب ؛ ومن غير الغالب أن تكون هي المبينة : كما تكون مؤكدة ومستقلة .
واعلم : أن النوع الأول والثاني - من التقسيم الثلاثي . متفق علیما بین : المسلمين عامة ؛ وأن النوع الثالث مختلف فيه بينهم. كما صرح بذلك الشافعي (رضي الله عنه) في الرسالة ، حيث قال( ) :
فلم أعلم من أهل العلم ، مخالفاً في أن سنن النبي s من ثلاثة وجوه . فاجتمعوا منها على وجهين ؛ والوجهان يجتمعان ويتفرعان - :
أحدهما : ما أنزل الله فيه نص كتاب ، فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب .
والآخر: ما أنزل الله فيه جملة كتاب ، فبين عن الله معنى ما أراد .»
وهذان الوجهان : اللذان تم يختلفوا فيهما .»( ).
والوجه الثالث : ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب .»
فمنهم من قال : جعل الله له – بما افترض من طاعته ، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه - أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب .» .
ومنهم من قال : لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب . كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة ، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع . لأن الله قال : {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}( ). وقال {واحل الله البيع وحرم الربا}( ). فما أحل وحرم : فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة .»
ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله ، فأثبتت بفرض الله .»
ومنهم من قال : (( ألقي في روعه كل ما سن ؛ وسنته : الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله ؛ فكان ما ألقي في روعه سنته)) . اه .
فأنت ترى من حكايته لهذه الأقوال - في النوع الثالث - : أن القول الأول والثالث والرابع ، على اتفاق في أن السنة قد تستقل بالتشريع ؛ ومختلفة في أن النبي s يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له للصواب ، أو ينزل عليه الوحي به ، أو يلهمه الله إياه . (وهذه الخلافية لا تعنينا هنا) وأن القول الثاني هو المخالف في الاستقلال.
وعلى ذلك ، نعقد لك المبحث الثالث : لنبين لك ، الحق : من الاستقلال وعدمه .
المبحث الثالث :
في استقلال السنة بالتشريع .
معنی استقلال السنة بالتشريع : أنها تكون حجة يجب العمل بها ، إذا كانت من النوع الثالث : الذي ورد ما سكت الكتاب عنه ، ولم ينص عليه ولا على ما يخالفه ،
وقد علمت - مما نقلته عن الإمام الشافعي (رضي الله عنه) - : أن هذا النوع محل خلاف بين السلف . وقد خالف فيه الشاطبي أيضاً، وقلده بعض من كتب في عصرنا( ).
ونريد أن نبحث أولاً : أهذا الخلاف في صدور هذا النوع عن رسول اللهs ؟ أم هو في كونه حجة بعد اتفاقهم على صدوره عنه؟ أم في الأمرين جميعاً، بمعنى : أنهم خالفوا في الصدور فقالوا بعدمه ، وخالفوا في الحجية على تقدير الصدور ؟.
فنقول : الذي يفهم من مقالة الأستاذ الجليل عبد الوهاب خلاف - في مجلة القانون والاقتصاد ( )- : أنهم في أول الأمر اتفقوا معنا على صدوره ، وخالفوا في حجيته ، إلا أنهم لما أفحموا : بأنه ليس لهم سبيل إلى التفرقة بين أمرين : كل منهما وحي من عند الله بلغه المعصوم ، أحدهما : بیان ، والآخر : مستقل - : أرادوا أن يصلحوا موقفهم أمام الناس ، ويضربوا ستارا على مذهبهم يخفون به ما فيه : من الخطأ البين : فرجعوا عن اتفاقهم على صدور هذا النوع ، وقالوا : كل ما يصدر عنه s يكون على سبيل البيان ؛ وما يتوهم أنه مستقل : فهو في الحقيقة بيان لما في الكتاب . وحاولوا إثبات ذلك بتكلفات نذكرها فيما بعد .
ولكن الذي تفيده حكاية الشافعي لقول المخالفين - : أنهم خالفوا من أول الأمر في الصدور . حيث قال : «ومنهم من قال : لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب .» . أه . وتفيده أيضاً عبارة الشاطبي في أول المسألة الثالثة من الجزء الرابع ( )، حيث يقول : «فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية» . اه. .
نعم ، يحتمل أنهم أرادوا بقولهم : لم يسن سنة الح. (في عبارة الشافعي) : أنه لم يشرع ولم يبلغ عن الله تعالى إلا ما له أصل في الكتاب ، فإذا صدر منه ما ليس له أصل فيه : فلا يكون سنة ولا تشريعا ولا حجة ، فبعض ما يصدر منه : سنة وحجة ؛ وبعضه : ليس بسنة ولا حجة . ويمكن مثل هذا القول في كلام الشاطبي.
وعلى هذا : يتفق ما في الرسالة والموافقات ، مع ما ذكره الأستاذ خلاف : من أنهم ذهبوا إليه أولا . ولعل الأستاذ (حفظه الله) اطلع على تصريح منهم - بما ذكر - في كتاب نم أطلع عليه .
وعلى كل حال ، نقول لهؤلاء المخالفين : إذا صدر منه ولي ما ليس له أصل
في الكتاب - ولو على سبيل الفرض - : فما هو مذهبكم في هذا الصادر : أيكون حجة أم لا ؟ .
الذي يؤخذ - من محاولتهم إثبات أن ليس لرسول الله s إلا وظيفة البيان ، وأن القرآن قد نص على جميع الأحكام ؛ ومن محاولتهم رد ما صدر منه إلى الكتاب : بتكلفاتهم التي لا ضرورة ولا حاجة إليها . - : أنه لا يكون حجة .
أما إذا كانوا يذهبون إلى الحجية على فرض الصدور ، ولكنهم يرون أنه اتفق أنه لم يصدر منه إلا ما هو بیان - : كان الخلاف في هذه عديم الفائدة ، وتكلفاتهم - حتى على مذهبهم - لا حاجة إليها : لأنهم يوافقوننا على أن جميع ما يصح صدوره منه : فهو حجة وإن كان من النوع الذي نتنازع في أنه بیان أو مستقل .
وعلى كل حال ، سنفرض أسوأ الفروض، ونحتاط للأمر، ونبين الحق في المسائل الآتية :
الأولى : هل يجوز عقلاً و شرعاً استقلال السنة ، بالتشريع ؟
الثانية : هل تعبدنا الله بالسنة المستقلة، وجعلها حجة العمل بها؟. وبعبارة أخرى : هل ثبت استقلال السنة بالتشريع؟.
الثالثة : هل صدرت السنة المستقلة عنه ؟ , ثم نذكر لك بعد ذلك شبه المخالفين ، والرد عليها .
1- جواز استقلال السنة بالتشريع
الحق جواز ذلك عقلا وشرعا؛ للأمور :
أولها: أنه لو لم يجز: لما وقع التعبد بالسنة المستقلة ، لكنه وقع . كما سيأتي بیانه بالنسبة لشريعتنا ، وسنة نبيناs . وقد وقع ذلك أيضاً في شريعة موسی وشريعة إبراهيم ، وذكره الله تعالى في كتابه .
أما وقوعه في شريعة موسى (عليه السلام) فقد علمته - فيما سبق( ) -: حيث أمر فرعون بالإيمان به، وبإرسال بني إسرائيل معه ولما تنزل التوراة عليه . فلا يمكن إرجاع هذا الأمر إليها . وقد قامت الحجة على فرعون ، وصار عاصياً ربه - لما لم يطع موسى (عليه السلام) .
وأما وقوعه في شريعة إبراهيم (عليه السلام) : فإن الله تعالى قد كلفه بذبح ابنه إسماعيل ، بواسطة الوحي في المنام، وهو في الوقت نفسه - تکلیف لإبنه بالامتثال له ، وقد أخذ كل منهما بالقيام بالواجب، ووصفهما الله بالإحسان بسبب ذلك . وهذا النوع - من التكليف - لا يمكن التكلف في إدراجه في عمومات صحف إبراهيم : لأنه أراد به مجرد الاختبار والابتلاء في الواقع ، كما قال تعالى : {وناديناه أن يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا ، إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفدیناه بذبح عظیم}( ).
ولا فرق بين هذين الرسولين ، وبين رسولنا أشرف الرسل (صلوات الله عليهم أجميعن) : فإن لكل منهم كتاباً غير سنتهم (الوحي الغير المكتوب).
وثانيها : أنه لو لم يجز : لكان ذلك لمانع ، لكنا بحثنا في الأدلة الشرعية (التي ذكرها الخصوم) فلم نجد ما يشعر بالمنع ؛ وليس هناك مانع عملي أيضاً -:
فإنه لا شك أن الله تعالى : أن يأمر رسوله بتبليغ حكم لم ينزله في كتابه ، بل له : أن ينزل كل حكم ابتداء بغير لفظ، ثم ينزل الكتاب بعده مؤكداً له أو مبيناً، أو لا ينزل كتاباً أصلاً. وليس من شرط إرساله الرسول : إنزال الكتاب عليه ، {لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون} .
ولا شك أن النبي s معصوم - بدلالة المعجزة – فالخطأ في تبليغ أي حكم نزل : بوحي متلو أو غير متلو ، مستقل أو مبين أو تؤكد . بل هو معصوم عن
الخطأ في التبليغ إذا نزلت الشريعة جميعها بوحي غير متلو ؛ وتقوم على الناس الحجة بذلك ، ويلزمهم اتباعه . ولا شك أن السنة وحي، فهي حق : فيجوز أن تكون مستقلة .
ولا شك أن وجود نوع ثان (وهو الكتاب) مع السنة مساو لها : في النزول من عند الله ، وفي الحجية . - لا يسلبها ما كانت صالحة له : من الاستقلال ؛ وإن كان هذا النوع ممتازاً عنها بأشياء لا تتوقف حجيته على وجودها فيه ، ولا تستلزم أنه هو وحده الذي يستقل بالحجية .
فمن أين يجئ المانع من استقلال السنة بالتشريع؟
وثالثها: أنه لو لم يجز استقلالها: لم يجز تأكيدها ولا تبيينها لما في الكتاب . لأن التأكيد فرع الصلاحية للتأسيس ، وفي التبيين نوع استقلال في تفاصيل الحكم المبين . ولأن كل ما يفرض مانع من الاستقلال ، يكون مانعة من البيان : فإن المانع إنما يمنع الخلل ؛ والخلل في أي واحد منهما يؤدي إلى جهل المكلف بما حكم الله به ، وإلى عدم القيام به على وجهه الصحيح .
۲- حجية السنة المستقلة
أو
ثبوت استقلال السنة بالتشريع
السنة المستقلة : حجة تعبدنا الله بالأخذ بها، والعمل بمقتضاها .
ويدل على ذلك أمور :
أولها : عموم عصمته s الثابتة بالمعجزة عن الخطأ في التبليغ لكل ما جاء به عن الله تعالى ومن ذلك ما وردت به السنة وسكت عنه الكتاب . فهو إذن : حق مطابق لما عند الله تعالى ولما حكم به ، وكل ما كان كذلك : فالعمل به واجب
ثانيها : عموم آيات الكتاب الدالة على حجية السنة ، (وقد تقدم ذكرها)( ) فهي تدل على حجيتها : سواء أكانت مؤكدة أم مبينة ، أم مستقلة . وقد كثرت هذه الآيات كثرة تفيد القطع : بعمومها للأنواع الثلاثة، وبعدم احتمالها للتخصيص : بإخراج المستقلة.
بل إن قوله تعالى : {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}. يفيد حجية خصوص المستقلة . وقد تقدم( ) توجيه ذلك عن الشافعي ، مع سبب نزول الآية . فارجع إليه.
ثم إن الشاطبي قد أورد على نفسه هذه الآية وبعض الآيات العامة ، ووجه الاستدلال بها على حسب فهمه ، ثم اعترض عليها . ونحن نذكر لك ما كتبه بنصه :
قال( ) (رحمه الله) - بعد أن ذكر الآية الأولى - : «وقال تعالى : {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ؛ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر} . والرد إلى الله هو : الرد إلى الكتاب ؛ والرد إلى الرسول هو : الرد إلى سنته بعد موته . وقال : {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا} . وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله . فهو دال على أن طاعة الله : ما أمر به ونهى عنه في كتابه ؛ وطاعة الرسول : ما أمر به ونهی عنه مما جاء به : ما ليس في القرآن . إذ لو كان في القرآن : لكان من طاعة الله . وقال : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 4 الآية . فقد اختص الرسول (عليه الصلاة والسلام) بشيء يطاع فيه ؛ وذلك : السنة التي لم تأت في القران . وقال : {ومن يطع الرسول فقد أطاع الله} . وقال : {وما آتاكم
الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا} . وأدلة القرآن تدل : على أن كل ما جاء به الرسولs ، وكل ما أمر به ونهی. - فهو : لا حق في الحكم بما جاء في القرآن ، فلا بد أن يكون زائداً عليه .» . آه .
ثم أجاب ، فقال( ) «إنا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب : فلا بد أن تكون بيان لما في الكتاب احتمال له ولغيره ، فتبين السنة أحد الاحتمالين دون الآخر. فإذا عمل المكلف على وفق البيان: أطاع الله فيما أراد بكلامه ، وأطاع رسوله في مقتضى بيانه . ولو عمل على مخالفة البيان : . عصى الله تعالى في عمله على مخالفة البيان ؛ - : إذ صار عمله على خلاف ما أراد بكلامه - وعصى رسوله في مقتضی بيانه . فلم يلزم من إفراد الطاعتين تباين المطاع فيه بإطلاق : وإذا لم يلزم ذلك : لم يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة ليس في الكتاب ؛ بل قد يجتمعان في المعنى ، ويقع العصيانان والطاعتان من جهتين ؛ ولا محال فيه . ويبقى النظر في . وجود ما حكم به رسول الله s في القرآن ، ياتي على أثر هذا بحول الله تعالى . وقوله في السؤال : «فلا بد أن يكون زائدا عليه». مسلم ، ولكن هذا الرائد : هل هو زيادة الشرح على المشروح؟ - : إذ كان للشرح بیان ليس في المشروح . وإلا : لم يكن بشرح . - أم هو زيادة معنى آخر لا يوجد في الكتاب؟. هذا هو محل النزاع». اه .
ونقول له : أما قولك : «وطاعة الرسول ما أمر به ونهی عنه مما جاء به : مما ليس في القرآن)) . - : فهذا الحصر لا نقرك عليه : بل نقول : إن طاعة الرسول : امتثاله في جميع ما أمر به ، ونهی عنه : مبيناً كان أو مؤكداً أو مستقلاً فالآية شاملة لهذه الأنواع كلها بكل ما في الأمر : أن امتثال المستقل - في بادئ الرأي - أظهر دخولاً في طاعة الرسول : حيث إنه يحقق الانفراد في ظاهر الأمر ؛ دون البيان - : لأنه عين المراد من المبين ، فامتثاله امتثال لذاك . - ودون المؤكد
كذلك . ولا يضرنا اشتراك الطاعتين في بعض الأنواع : إذ المهم لنا شمول طاعة الرسول للمستقل من سنته. على أنك إذا تأملت وجدت : أن طاعة الرسول في جميع الأنواع ، مستلزمة لطاعته تعالى .
ونمنع لك الحصر أيضاً في قولك : «وذلك السنة التي لم تأت في القرآن» .
وأما قولك : «فلا بد أن يكون زائداً عليه». فإن أردت بالزيادة الاستقلال فقط : فلا نقول به نحن . وإن أردت ما يشمل الاستقلال والبيان : فهو حق .
وأما قولك : «إنا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب» إلى قولك : «فلم يلزم من إفراد الطاعتين تباين المطاع بإطلاق» . - فنقول لك فيه : ما مرادك بقولك : إن السنة بيان للكتاب ؟
فإن أردت به أن جميع السنة بيان له : فهذا ما نتنازع فيه ، ولا يمكنك بحال إثباته . وسنبطل شبهك ، وسائر تکلفاتك في إرجاع المستقل إلى المبين . فالواقع : أن بعض السنة بيان، وبعضها مستقل ؛ كما سنبينه في المسألة الثالثة . وإذا كان الواقع كذلك : كانت الآية شاملة لكل منهما، إلا إذا أخرج بعضه الدليل ، ولا دلیل . وعلى هذا. لا يصح لك أن تبني ردك على خطأ مخالف للواقع.
وإن أردت به أن بعض السنة بيان له : فهذا مسلم ؛ وتعفيك أيضاً من محاولتك إدخال امتثال هذا النوع في طاعة الرسول. فإنا لم نقل بعدم شمولها له ؛ بل أنت الذي فعلت ذلك في تقريرك لدليلنا . فلتوجه الاعتراض إلى نفسك لا إلينا ، وحاول إقناع نفسك بما ذكرت .
وأما قولك : «و إذا لم يلزم ذلك لم يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة ليس في الكتابه . فنقول فيه : إن أردت بقولك : ما في السنة ، جميعها - فنحن لم نقل : إن الآيات تدل على أن جميعها ليس في الكتاب . بل نقول : إن بعضها مستقل ، وبعضها مبين ؛ والآيات شاملة للنوعين . وإنما أنت الذي قلت ذلك في التقرير الذي تبرعت به .
وإن أردت بما في السنة بعض ما في السنة : منعنا لك الشرطية ، إذ لا يلزم من
عدم لزوم تباين المطاع فيه بإطلاق، لإفراد الطاعتين - خروج الطاعتين المتباينتين بإطلاق من الآية . وبعبارة أخرى : لا يلزم من إدخال امتثال السنة المبينة في طاعة الرسول ، خروج أمتثال السنة المستقلة ، مع أنها الأصل في الدخول - على ما هو الظاهر - ومع وجودها في الواقع . فالآية لا زالت شاملة ، وإذا أردت أن تخرجها : فعليك بالدليل .
وإن كنت تريد أن تقول : إن هذه الآيات لا تدل على وجود النوع المستقل في الواقع . - : فهذا مسلم لك ؛ ولکنا، إنما نستدل بها على حجيته ولو على فرض وجوده . وأما هذا الوجود فسنثبته في المسألة الثالثة بغير هذه الأيات ؛ ويثبته أيضاً قوله تعالى : {فلا وربك لا يؤمنون} الآية . وأما قوله : ويبقى النظر الحب فهو يريد به إحالة الجواب عن هذه الآية بخصوصها، إلى ما ذكره فيما بعد : من محاولة إدراج المستقل تحت المبين . وستعلم ما فيه .
وأما قولك : ولكن هذا الرائد الحب، ففيه : أنا لا نريد واحد بخصوصه كم علمت ؛ بل يكفينا الشمول الاثنين كما تدل عليه الآيات .
فإن زعمت القصر على الشرح : فعليك بالدليل ، ولا يصح أن يقال : إن شمول الدليل للمدعى محل النزاع . بل محل النزاع هو نفس المدعی .
.
هذا. واعلم : أن صاحب مفتاح السنة لما وجد الشاطبي غير موفق : أراد أن يجيب بجواب آخر؛ فبدأ به، فقال( ) :
: «إنه ليس فيما ذكر ما يدل على استقلال السنة بتشريع الأحكام ؛ وذلك : لأن القرآن نص على أن الرسول إنما يتبع ما يوحى إليه ؛ فهو لا يأمر ولا ينهى إلا ما : أمر به الله أو نهی عنه . وباعتبار أن الأمر أو النهي يصدر منه بعبارته وبيانه - : صح أن تضاف الطاعة إليه ؛ يؤيد ذلك قوله تعالى : {من يطع الرسول فقد أطاع
الله} . اه .
ثم لخص جواب الشاطبي المتقدم - على ما فيه من خطأ – وذيله بقوله( ): والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته ؛ وما سنته إلا بياناً للقرآن». اه .
ونقول له : أما قولك : وذلك لأن القرآن الح؛ فنحن نقول ونؤمن به، لا تتردد في جملة واحدة منه والحمد لله، ولكن لا يثبت لك أن هذه الآيات لا دلالة فيها على الاستقلال ؛ إنما الذي يثبت أن تقول : إنه لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر به الله أو نهي عنه في القرآن فقط ، مع إثبات هذا الحصر بالدليل . هنالك يتم لك الجواب ، ويستحق التقديم على جواب الشاطبي ، ولكن أنى لك هذا الإثبات؟! .
وأما قولك : وما سنته إلا بياناً للقرآن ؛ فهي دعواك التي أبطلناها لك بالأدلة ؛ فكيف تجعلها أساس الجواب؟!
ثالثها : عموم الأحاديث المثبتة لحجية السنة مؤكدة كانت أو مبينة أو مستقلة ، مثل : «عليكم بسنتي». وقد ذكرناها لك فيما سبق( ) ، وهي - بتكاثرها - تفيدنا القطع بهذا العموم .
وقد ورد ما هو خاص بالسنة ، أو يكون - على أقل تقدير - دخولها فيه ، متبادراً في النظر ، وأولى من دخول غيرها .
فمن ذلك حديث : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته : يأتيه الأمر من أمري - : مما أمرت به، أو نهيت عنه . - فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب الله : اتبعناه .»( ).
وحديث : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على
أريكته يقول : عليك بهذا القرآن ؛ فما وجدتم فيه من حلال : فأحلوه ؛ وما وجدتم فيه من حرام : فحرموه . وإن ما حرم رسول الله : كما حرم الله . ألا : لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها . ومن نزل بقوم : فعليهم أن يقروه ، وله أن يعقبهم بمثل قراه»( ) . : ولا يخفى أن تحريم الحمر الأهلية والمذكور معها ، ليس في القرآن : فهو خاص بما نحن فيه .
ولا يخفى أيضاً أن الظاهر من قوله : مثل الكتاب . ما كان مستقلاً منه: وإن سلمنا شموله لغيره أيضاً، فلا ضير علينا : حيث إنه أثبت أن الجميع من عند الله .
والحديث الآخر يفيدنا : أن كل ما لا يوجد في كتاب الله - مما أمر به الرسول أو نهی عنه - : فتركه مذموم منهي عنه . وذلك يستلزم الحجية . والمتبادر من عدم الوجود : أن لا يكون مذكورة في الكتاب لا إجمالاً ولا تفصيلاً فإن حاول محاول إدخال السنة المبينة أيضاً فيما لم يوجد فيه - من حيث إن تفصيل الحكم غير موجود فيه - : فلا ضير فيه علينا .
أما إذا حاولوا قصر هذه الأحاديث على السنة المبينة - : فهي محاولة فاشلة خاطئة ، لا نصيب لها من النظر الصحيح . حيث لا دليل كما سبق في الآيات .
وقد أجاب في الموافقات)( ) عن هذه الأحاديث ، بمثل ما أجاب به عن . الأيات . والرد عليه هنا : كالرد عليه فيما سبق ، فلا داعي للإطالة .
رابعها : إجماع الأمة على وجوب العمل بهذا النوع ، وحجيته .
وبيان ذلك : أن المسلمين قد أجمعوا على أحكام فرعية ، لا مستند لها إلا هذا
النوع . وإجماعهم على الأخذ منه ، والاستناد إليه - يستلزم إجماعهم على حجيته .
حتى هؤلاء المخالفون في هذه ....... ، يلزمون : بالقول بحجيته ، وبأنهم داخلون في في دائرة المجمعين على حجيته . فإنا إذا ذكرنا لهم بسمة فرعية - من هذه المسائل المجمع عليها - وسألناهم عن مذهبهم فيها - : فلا يمكنهم أن يكابروا - ويخالفوا إجماع من تقدم ، وإنما يقولون بالحكم المجمع عليه فيها .
فإذا سألناهم عن مستند إجماع من تقدمهم : اضطروا إلى الاعتراف : بأنه حديث من النوع الذي نتكلم فيه . كل ما في الأمر : أنهم حينئذ يكابرون ، ويقولون : إنه لا يخرج عن كونه بیاناً، وليس بمستقل . وهذا منهم لا يضرنا: ما داموا يعترفون بحجيته ، وما دمنا سنبين أنه مستقل .
فمن هذه الأحكام : كون الجدة - أم ، أو أم الأب - ترث ، وكونها تأخذ السدس . فهذا قد انعقد إجماع الأمة عليه( ) ، ومستنده : السنة المستقلة ؛ وليس موجود في الكتاب .
فهذا أبو بكر (سيد الخلفاء الراشدين ، وإمام المجتهدين ، وأعرفهم بدلالات القرآن ومعانيه وكلياته) يقرر على ملأ من الصحابة المجتهدين (الخبيرين بالقرآن الذي نزل بلسانهم ، وبين أظهرهم) - لما سألته أم الأم عن حكمها في الميراث - : أنه لا يجد لها في كتاب الله شيئاً، ولا يعلم لها في سنة رسول اللهs شيئاً . ثم أخذ يسأل الناس عن حديث فيها ، فأخبره اثنان : فعمل به . وكل ذلك قد أقره عليه الصحابة - من حضر منهم الحادثة ، ومن سمع بها - : فكان إجماع منهم على عدم وجود حكمها في القرآن ، وعلى حجية هذا النوع الذي لم يوجد حكمه في القرأن.
وهذا عمر : يفعل ما فعل أبو بكر لما سألته أم الأب ، وقد روي عن عمر حوادث كثيرة من هذا النوع .
أفبعد هذا يكابر المكابرون في حجية هذا النوع ، أو في أنه موجود ؟! ألا يرشد : قول أبي بكر هذا ، وإجماع الصحابة - وهم أخبر الناس بلغة القرآن ، ومعاني . الأحكام ، وقواعد الدين الكلية - : إلى أن محاولة هؤلاء جعل هذا النوع من السنة المبينة ، جديرة بالإهمال وعدم استحقاق النظر فيها ؟ .
ومن هذه الأحكام : مشروعية الشفعة( ) ، والمساقاة( )، وتحريم الجمع بين . المرأة وعمتها ( )، وكذا تحريم الحمر الأهلية على ما ذكره ابن عبد البر : من أن الإجماع قد انعقد عليه بين المتأخرين( ) . وغير ذلك كثير . . على أنه ليس من الضروري في بيان الإجماع على حجية هذا النوع : أن نثبت إجماعهم على أحكام فرعية مستندة إليه ؛ بل يكفي: أنه لا يوجد إمام من أئمة المسلمين ، إلا وقد استدل على حكم ما - من الأحكام الفرعية - بحديث ما: من : هذا النوع . (كما يظهر للمتتبع لمذاهبهم وكتبهم وآثارهم) وهذا منهم يستلزم إجماعهم على العمل بهذا النوع ، وحجيته ؛ وإن اختلف شخص المعمول به
٣- صدور السنة المستقلة عنه صلى الله عليه وسلم
قد علمت : أن آية : {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}.
. تدل على أن قضاءه s - في حادثة الزبير - لم يكن موجوداً في القرآن .
ولا أظنك يخالجك شك - بعد ما علمته من حادثة الجدة التي سألت أبا بكر (رضي الله عنه) عن ميراثها - : أن الحديث الذي أخذ منه أبو بكر حكمها ، أفاد حكماً لم ينص عليه الكتاب .
وقد ورد مثله عن عمر في الجدة أم الأب؛ وحوادث عمر في ذلك كثيرة مشهورة ، وقد تقدم لك( ) شيء منها ومن المعلوم : أنه (رضي الله عنه) كان يناشد الناس ليخبروه عما يعلمون من السنة - عند عدم نص الكتاب على حكم ما يعرض له من المسائل .
ولا أظنك - بعد أن تقرأ حديث : «إني أوتيت الكتاب ومثله معه» ؛ وبعد أن تجد رسول الله s يعقب مباشرة - إنكاره على من يترك ما ليس في القرآن - بذكره تحريم الحمر الأهلية ، وغير ذلك من الأحكام - لا أظنك بعد هذا إلا معتقداً أن النبي s نفسه : يرى أن هذه الأحكام لم ينص عليها الكتاب : بحيث يمكن للمجتهد أن يستنبطها منه . وإلا : لما ذكر قبلها ما ذكر.
نعم : قد ورد أنه لما سئل عن حكم الحمر الأهلية ، قال : «ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} .» .
ولكن : لا يقال لهذا : إنه نص يفيد حكم الحمر تفصيلاً ، ولا إجمالاً - لغير النبي من المجتهدين ولو كان في أعلى رتبة الاجتهاد. ومن يستطيع أن يفهم ذلك إلا من آتاه الله الحكم والنبوة ، وعلمه من لدنه علماً ؟! وليس كلامنا فيه ؛ إنما الكلام في المجتهد الذي يستفيد من نص الكتاب على حسب دلالة الألفاظ ، وما . وجد من القرائن المعروفة عند الناس . هل يستطيع مجتهد أن يفهم ذلك الحكم من الآية؟ وهل يعتبر الحكم موجوداً في الآية بالنسبة إليه؟ كلا . ونحن إنما نريد أن
نقعد القواعد بالنسبة إلينا ، فإنا إذا لم تجد ما ورد في الحدیث موجوداً في الكتاب على حسب عقولنا ، وجرينا على ما يقوله الخصم - : من أن ما لم يوجد في الكتاب ليس بحجة . - : تركنا العمل به : وقد يكون في الواقع موجوداً في الكتاب على حسب فهم النبيs . فانظر : كيف يؤدي مذهب الخصم إلى إهمال ما هو حجة ، وإلى العبث بالأحاديث على حسب العقول الضعيفة ! وكيف يؤدي إلى إيجاد سبيل للطعن في الحديث الصحيح ! .
ولكونهs يعلم أن الناس لا يمكنهم فهم ذلك - كما أمكنه هو - : أفادهم في الحديث الأول : أن ما لم يوجد في الكتاب بالنسبة إلى فهمهم وقوتهم ، إذا صدر عنه ما يفيده : وجب عليهم العمل به ؛ وأن ما ذكر - من الأحكام التي عقبها ذلك - : من هذا النوع .
على أنا نقول : لعل هذه الآية التي فهم منها بة حكم الحمر ، نزلت بعد نطقه بالحديث المتقدم ، وكان لا يعلم الحكم قبلها من الكتاب ؛ بل من الوحي الغير المتلو.
هذا . وحسبنا : ما ذكرناه لك ، في إبطال دعوی الخصم : أنه لا شيء من السنة لم ينص الكتاب على حكمه . وحسبنا أيضاً صحيفة علي (كرم الله وجهه) - وقد تقدم( ) ذکرها - وما يمكنك استقراؤه من كتب الفقه على أي مذهب من المذاهب .. فإنك تجد في كثير من رؤوس الأبواب ، هذه العبارة : «الأصل في مشروعيته السنة والإجماع» . أو هذه العبارة : «الأصل في مشروعيته السنة» . أو ما يؤدي هذا المعنى . مثل المسح على الخفين( ) ، . وصلاة الكسوف
وإذا أردت بعض المزيد : فارجع إلى ما ذكرناه في النوع الثالث من المبحث الثاني ، وما ذكرناه في بيان الإجماع المتقدم قريباً .
فإن قال قائل : إن بعض هذه الأحاديث مخصصة أو ناسخة أو مقيدة للكتاب ؛ فهي : مبينة ، لا مستقلة .
قلنا : قد بينا في المبحث الثاني ( )- أثناء الرد على صاحب الفكر السامي - : أن لكل من المخصص والناسخ ناحيتين : ناحية بيان ، وناحية استقلال . ونحن إنما نمثل بهما من حيث الناحية الثانية ، فارجع إن شئت إلى ما كتبناه هناك ، ومثلهما في ذلك المقيد .
شبه المخالفين
قال الشاطبي( ) (رحمه الله تعالی) :
«السنة راجعة في معناها إلى الكتاب : فهي تفصيل مجمله ، و بیان مشکله ، و بسط( ) مختصره »
وذلك : لأنها بیان له ، وهو الذي دل عليه قوله تعالى : {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية . وأيضاً : فكل ما دل على أن القرآن هو كلية الشريعة.. وينبوع لها، فهو دليل على ذلك : لأن الله قال : {وإنك لعلى خلق عظيم}. وفسرت عائشة ذلك : بأن خلقه القرآن ، واقتصرت في خلقه على ذلك . فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن : لأن الخلق محصور في هذه الأشياء، ولأن الله جعل القرآن تبياناً لكل شيء ، فيلزم من ذلك : أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة ؛ لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب . ومثله قوله : ما فرطنا في الكتاب من شيء . وقوله : {اليوم أكملت لکم دینکم}. وهو يريد : بإنزال القرآن . فالسنة إذن - في محصول الأمر - بيان لما فيه ؛ وذلك معنى كونها راجعة إليه . وأيضا : فالاستقراء التام دل على ذلك حسبما يذكر بعد بحول الله . وقد تقدم - في أول كتاب الأدلة - : أن السنة راجعة إلى الكتاب ، وإلا وجب التوقف عن قبولها. وهو : أصل كاف في هذا المقام ..). أه .
الجواب
أما قوله : «وذلك لأنها بيان» ، فهو يقصد به : أن جميعها بيان فقط ، ولا شيء منها بمستقل. كما يدل عليه قوله : ((فلا تجد في السنة)) الخ. ثم إن هذا عين دعواه ؛ كما اعترف به أخيرة حيث قال : «وذلك معنى كونها راجعة إليه». فيكون هذا التعليل منه مصادرة ، فكان عليه : أن يستدل على الدعوى بالآية مباشرة .
* * *
وأما قوله تعالى : {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} . - فلا دلالة فيه على حصر علة إنزال الذكر في التبيين .
سلمنا أنه يدل على هذا الحصر - على حد قول من يقول : إن الاقتصار في
مقام البيان يفيد الحصر . - وأن معنى الآية : وما أنزلنا إليك الذكر (الکتاب) إلا لتبين للناس ما نزل إليهم فيه من الأحكام .
لكنه لا ينتج مطلوبه : من أن وظيفة سنته و البيان لما في الكتاب فقط ؛ وأنه لا شيء منها بمستقل . إذ كل ما فهم من هذا الحصر : أنه إنما أنزل الكتاب ليبينه و للناس ولا يهمل بیانه ، ويترك الناس جاهلين بما فيه من الأحكام . وهذا لا ينفي : أنه قد يستقل بسن أحكام لا نص عليها في الكتاب .
مثلاً : إذا أعطيت مدرس كتابين وقلت له : لم أعطك الكتاب الأول ، إلا لتبينه لتلاميذك وتشرحه لهم . فهل معنى هذا القول : أنك لم تعطه الثاني إلا ليبين به الأول ، وأنه ليس في الثاني زيادة عما في الأول من القواعد؛ وإنما الذي فيه مجرد بسط قواعد الأول وشرحها .؟ : كلا.
فما نحن فيه كذلك : أنزل الله تعالى على رسوله s وحيين : أحدهما متلو ، والأخر غیر متلو . وقال له : لم أنزل عليك المتلو إلا لتبين للناس ما فيه من الأحكام . فهذا لا يقتضي : أن يكون غير المتلو بياناً للمتلو فقط ، وأنه ليس فيه ما لم ينص عليه الأول .
ولئن سلمنا أن الآية تفيد : أن غير المتلو للبيان. فليس فيها ما يدل على أنه بيان المجمل للكتاب فقط : فإن البيان في الآية ، معناه : إظهار الحكم للناس ، وتعريفهم به : سواء أكان ابتداء لم يسبق أن ذكر إجمالاً في كتاب ولا في سنة ، أم لم يكن كذلك . و «ما نزل إليهم» - في الآية - شامل للكتاب وغيره من أنواع الوحي ؛ والذكر : الكتاب فقط ، على الرأي المشهور . ومعنى الآية حينئذ : «وما أنزلنا إليك الكتاب المعجز للبشر ، إلا : ليكون دليلا على صحة رسالتك ، مذكرا لهم بما يستحقونه : من العقاب على مخالفة أحكام الله، ومن الثواب على امتثالها. فيمكنك حينئذ أن تظهر للناس جميع ما أنزل إليهم من أنواع الوحي استقلالاً أو بیاناً ، ويكون إظهارك هذا حجة عليهم : حيث أثبتنا صحة رسالتك بهذا الذكر ، وبشر تأهم وأنذرناهم فيه .. هذا إن أريد بالذكر الكتاب .
فإن أريد به العلم - كما قاله بعض المفسرین ( )- : ((فالأمر ظاهر ؛ إذ لا يكون خاصاً بالكتاب. فالمعنى عليه : «وأنزلنا إليك جميع أنواع الوحي : لتبين ما فيها - من الأحكام - للناس ، وتظهرها لهم)) .
والبيان قد ورد في القرآن بمعنی : مطلق الإظهار ؛ ووصف به الكتاب نفسه في كثير من الآيات . مثل قوله تعالى : {وتلك آيات الكتاب المبين}( ) . وقوله : {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء} .
فليس في الآية دلالة على ما ذهب إليه المستدل ؛ ولو فرض جدلا أن في الآية احتمالا آخر يفيد مذهبه ، ولم نهتد إليه - : فماذا يفيده هذا الاحتمال سواء أكان راجح أم مرجوح : والمسانة قطعية لا ينفع فيها مثل ذلك ؟ .
وأما قوله : «إن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لها». فإن أراد بذلك : أنه ذكر فيه جميع القواعد الإسلامية الأصلية ، وذكر فيه جميع الأدلة التي يعتمد عليها المجتهدون في فهم الأحكام الفرعية : سواء أكانت هذه الأدلة مستقلة بإفادة حكم لم ينص عليه الكتاب ، أم مبينة لحكم أجمله . - : فنحن نقول ونؤمن به ، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة . ولكن ماذا في ذلك : أيستلزم دعواه ؟ : كلا .. وكل ما دل على ذلك - : من قوله تعالى : {تبياناً لكل شيء} . وقوله : {ما فرطنا في الكتاب من شيء} . على تسليم أن ليس المراد به اللوح المحفوظ - : فهو لا يدل على دعواه كذلك .
وإن أراد بذلك : أنه ذكر فيه كل حكم على سبيل الإجمال ونص عليه - : فهذا لا نسلمه ، إذ الواقع يكذبه . والآيات التي ذكرها يجب حملها على خلاف ذلك ، وإلا : كانت كاذبة .
على أنا لو أخذنا بظاهرها، وسلمنا صحة ذلك جدلاً - : لكانت دليلاً على أن القرآن كلية الشريعة ، بمعنى: أنه احتوى على كل حكم إجمالاً وتفصيلاً، ونص على ذلك كله ، ولم يكن لسنة رسول الله s بیان ، ولا استقلال . أتقول أنت بذلك ؟ کلا . فما الذي تقوله في الخروج من هذا الإشكال ؟ ألست ستقول : إن القرآن احتوی على التفاصيل، بمعنى : أنه بين بياناً شافياً أن السنة حجة فيها ؟ فهذا الذي تقوله في التفاصيل، هو : ما قلناه نحن في غيرها.
فإن قلت : إني أتخلص من ذلك ، بأن أقول : إن القرآن قد اشتمل على كليات هذه التفاصيل .
قلنا : سلمنا لك جدلاً أنه اشتمل على هذه الكليات ، وأن التفاصيل في الواقع مندرجة فيها.
ولكن : أيمكنك أنت وغيرك - من هو أعلى منك عقلاً وفهماً، وإدراكاً لمعاني القرآن - : أن تستنبطوا جميع هذه التفاصيل من تلك الكليات .؟ إن قلت : نعم ؛ فأنت مکابر ، ولا يصح معك الكلام.
وإن قلت : لا؛ قلنا لك : أفيصح حينئذ أن يقال : إن القرآن تبيان لهذه التفاصيل : التي لا يمكن لمجتهد من هذه الأمة أن يدركها منه . مع أن كلمة : ((تبیان)) ؛ تدل على منتهى الإظهار والإيضاح .؟ لا يصح ذلك : فدل على أن تأويلك هذا غير صحيح.
على أنا لو سلمنا لك أنه يمكنك ، أو يمكن غيرك إدراك هذه التفاصيل - : أفلا نجد أنفسنا جميعا قائلين حينئذ : إن رسول الله وال غير مبين أيضا : كما هو غير مستقل .؟ فإنا على هذا الفرض ، نفهم جميع الأحكام إجمالا وتفصيلا : فلا داعي لتأسيس الرسول بالبيان ، ولا بالاستقلال. ولكنا نقول بالاتفاق : إنه مبين ابتداء ، ومؤسس لهذه التفاصيل، لا مؤكد لها.
فإن قلت : إني أقول : إننا لا يمكننا إدراكها ، ولكن صح وصف القرآن بأنه تبيان لها بالنظر إلى الواقع وصح وصف رسول الله s بأنه مبين لها ابتداء ومؤسس
لها بالنظر إلى عقولنا .
قلنا : فكذلك نحن نقول : إن الأحكام التي استقلت بها السنة ، ولم يرد في القرآن نص عليها يمكننا أن ندركها منه - يوصف الرسول بأنه مؤسس لها ابتداء بالنظر . إلى الظاهر ، وإن كانت في الواقع مندرجة تحت كليات القرآن .
ومحل النزاع هو : النص بحيث يمكن الفهم منه للمجتهدين ؛ لا الاندراج في الواقع ولو لم يكن الفهم . إذ ما قيمة هذا الاندراج بالنسبة للمجتهد الذي يريد أن يستنبط .
وبالجملة : فأفعال الصلاة ، وميراث الجدة - لم ينص عليهما القرآن نصاً يمكن لعقولنا أن تفهمهما منه، ووصف القرآن بأنه تبيان لهما، وكل منهما أسسه النبي s في عقولنا ابتداء . كل ما في الأمر : أن هذا التأسيس بالنظر لأفعال الصلاة نسميه بياناً في الاصطلاح ؛ - : لأن حكم الصلاة منصوص عليه في القرآن مجملاً ، - وبالنظر لميراث الجدة لا يسمی بیاناً - : لأنه لم ينص عليه مطلقاً . - بل نسمية استقلالاً .
فإن جعلت قوله تعالى : {تبيانا لكل شيء} . مبطلاً لتأسيس ميراث الجدة من ناحية الإجمال - : وجب القول بأنه مبطل لتأسيس حكم أفعال الصلاة وتفاصيلها ، ولا يصح أن يقال لفعله إلا أنه مؤكد فقط ، بل لا يقال له : مؤكد أيضاً : إذ التأكيد فرع الصلاحية للتأسيس . ولم يقل أحد من المسلمين عامة بشيء من ذلك .
وأما قوله تعالى : {وإنك لعلى خلق عظيم} . فنعم الوصف ونعم الموصوف بهs ، وكرم وعظم ؛ وهل من شك في ذلك؟ .
وأما تفسير عائشة (رضي الله عنها) : فهو موقوف عليها ؛ فليس بحجة. سلمنا أنه حجة ، وسلمنا أنه يفيد الحصر : فمفهومه : أن خلقه وما يصدر عنه من الأفعال ، لا يخالف القرآن .. هذا هو الذي يفيده الحصر ، وليس فيه تعرض
لما سكت عنه القرآن .
سلمنا أنه تعرض له ؛ لكنه تعرض له في المنطوق على وجه الإثبات ؛ لا في المفهوم على وجه النفي : كما يقصده الخصم. فإن ما يصدر عنه ، وسكت القرآن عن النص على حكمه - قد أمره الله تعالى بتبليغه واتباعه ، في القرآن نفسه . فقد قال تعالى : {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} ه . وقال : {اتبع ما أوحي إليك من ربك}( ) . وهذا عام يشمل المتلو وغيره : المؤكد والمبين والمستقل . فدل ذلك على أن خلقه الذي نشأ عنه المحافظة على تبليغ غير المتلو إذا كان مستقلا ، وعلى اتباعه - : مطابق للقرآن وموافق له ؛ فهو داخل في منطوق الحصر.
وأما قوله تعالى : {اليوم أكملت لکم دینکم}. فمعناه - كما قال البيضاوي وغيره - : أنه أكمل الدين بالنصر والإظهار على الأديان كلها ، أو : أكمله بالقرآن - كما يقول المستدل - : بواسطة التنصيص على قواعد العقائد ، والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد ، ومن ذلك : التوقيف على أن السنة بجميع أنواعها حجة ، ومنها : المستقل في التشريع.
وليس معنى الآية : أنه أكمله بالقرآن بواسطة النص على كل حکم جاء في السنة . إذ لو كان كذلك : لوجب أن يكون مشتملاً على التفاصيل ؛ لأن ذكر الأحكام مجملة لا يقال : إنه على وجه الكمال ، حيث إن الكمال لا يتحقق - كما يزعم الخصم - إلا من النص على الحكم.
وبالجملة : فالكلام ههنا كالكلام في قوله : {تبيانا لكل شيء} .
***
وأما قوله : «فالاستقراء التام دل على ذلك حسبما يذكر بعد» . فنقول فيه : إن استقراء النبي s وأبي بكر وسائر الصحابة ، وجميع الفقهاء في كتبهم - على
اختلاف مذاهبهم - : قد دل على خلاف زعمه، وعلى أن استقراءه غير تام، وعلى أنه مخطئ في فهم حكم بعض جزئیات هذا الاستقراء .
وأما محاولته إرجاع ما ذهب هؤلاء : إلى أن القرآن لم ينص عليه .- : إلى البيان ، وإلى أن القرآن قد نص عليه - : فهي محاولة فاشلة . وستعلم ذلك عن . قريب إن شاء الله .
وأما قوله : ((وقد تقدم في أول كتاب الأدلة)) الخ. - فقد نقلنا - في المبحث الأول( ) - ما كتبه هناك ، وبينا ما فيه . فارجع إليه إن شئت .
مأخذ المخالفين في بيان أن كل ما ورد في السنة
مبين للكتاب
قبل أن نشرع في هذه المأخذ، نذكرك بموضوع النزاع الذي دلت عليه عبارة الشافعي (رضي الله عنه) . فنقول : هو السنة التي تدل على حكم لم ينص عليه . الكتاب . فضع هذا الموضوع أمام عينيك ، ثم تفهم المأخذ التي ذكرها الشاطبي ، واحكم.
قال الشاطبي( ) رحمه الله تعالی : :
«إن الناس في هذا المعنى (يعني أن جميع السنة بيان للكتاب) مآخذ)) . وهي ستة :
المأخذ الأول
قال الشاطبي( ): «منها : ما هو عام جداً ؛ وكأنه جار مجرى أخذ الدليل من الكتاب على صحة العمل بالسنة ، ولزوم الاتباع لها. وهو في معنى أخذ الإجماع من معني قوله تعالى : {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} الأية .. إلى آخر ما قال : مما لا داعي لنقله .
ثم قال الشاطبي نفسه( ): وهذا المأخذ يشبه الاستدلال على إعمال السنة ، أو هو هو . ولكنه أدخل مدخل المعاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من السنة» .
ونقول : أما قوله : «وهذا المأخذ يشبه الاستدلال» . فهو ممنوع ، بل هو نفس الاستدلال . فيجب الاقتصار على قوله : «هو هو» .
وأما قوله : «ولكنه أدخل» الخ ، فلا يفيده في موضوع النزاع شيئاً : فإن النص الدال على حجية السنة ، لا يقال : إنه نص على الأحكام الفرعية التي ثبتت بالسنة . كما يقال : إن قوله تعالى : {وأقيموا الصلاة} ، نص على وجوبها.
ثم نقول له : إن هذا المأخذ يعكس الأمر، فيكون القرآن هو المبين لما في السنة : فإن القرآن دال على حجية السنة ، والمعقول : أن الدال هو الذي يبين ما اشتمل عليه المدلول وما ثبت به ، لا العكس .
وإن أبيت إلا أن المدلول هو المبين للدال - قلنا لك : قد ورد في السنة أيضاً ما يفيد وجوب العمل بالقرآن ؛ فيكون القرآن أيضاً مبيناً لما في السنة على ما ذكرت ، ولا يصح أن يكون مسقط . أفتقول بذلك؟
* * *
المآخذ الثاني
قال الشاطبي( ) رحمه الله تعالى :
«ومنها : الوجه المشهور عند العلماء ، كالأحاديث الآتية في بيان ما أجمل ذكره من الأحكام : إما بحسب كيفيات العمل ، أو أسبابه ، أو شروطه أو موانعه، أو لواحقه ، أو ما أشبه ذلك . كبيانها الصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها : وجودها وسائر أحكامها ، وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها وتصب الأموال المزكاة وتعيين ما يزكي مما لا يزكي، وبيان أحكام الصوم وما فيه ما لم يقع النص عليه في الكتاب . وكذلك الطهارة الحدثة والخبثية ، والحج ، والذبائح والصيد وما يؤكل مما لا يؤكل والأنكحة وما يتعلق بها : من الطلاق والرجعة والظهار واللعان ؛ والبيوع : وأحكامها، والجنايات من القصاص وغيره . كل ذلك بيان لما وقع مجملاً في القران ؛ وهو الذي يظهر دخوله تحت الآية الكريمة : {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} .
وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل : إنك امرؤ أحمق : أتجد في كتاب الله الظهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة؟ - ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذا - ثم قال : أتجد هذا في كتاب الله مفراً؟ إن كتاب الله أهم هذا، وإن السنة تفسر ذلك . وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشير : لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال له مطرف : والله ما نريد بالقرآن بدلاً، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا . وروی . الأوزاعي عن حسان بن عطية قال : كان الوحي ينزل على رسول الله s ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك . قال الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب . قال ابن عبد البر : یرید أنها تقضي عليه وتبين المراد منه . وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب ، فقال : ما أجسر على هذا أن أقوله ؛ ولكني أقول : إن السنة تفسير الكتاب . وتبينه .))
فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود ، وأشهر في استعمال العلماء في هذا المعني» .
ونقول : إن أردت أن تبين لنا - بهذا المأخذ - أن بعض السنة بيان لما في الكتاب من الأحكام المجملة التي نص عليها : وجوب الصلاة والزكاة . - : فهذا لا ننكره .
وإن أردت أن جميعها كذلك : فهذا أمر لم توضحه لنا ، وعلى ذلك يكون قولك : كل ذلك بيان لما وقع بمجملاً في القران» . - إذا أردت به جميع السنة - : ممنوعاً، ولا تحاول إثباته لنا.
وقد تقدم لك - في المبحث الثاني( ) - : أن لكل من المخصص والناسخ ناحية بيان للمراد من نص الكتاب ، وناحية استقلال بإفادة الحكم فيما عدا هذا المراد . ومثلهما في ذلك سائر الشروط والقيود . فتأمل ذلك وتدبره : يظهر لك ما في كلامه من الخلط والإبهام.
وأما قول عمران : «إن السنة تفسر ذلك». فلا يفيد حصر السنة في المفسرة ؛ وإنما تعرض للتفسير : لأنه الموجود في مثاله الذي أراد أن يقنع به الخصم.
وأما قول مطرف : «ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا» . فهو يفيد : أن القرآن قد يشتمل على حكم لم ينص عليه نصا يستطيع المجتهدون أن يستنبطوه بحسب أوضاع اللغة ، فيستقل و بأفهامه لنا من حيث الإجمال والتفصيل : لعلمه بما في القرآن من أسرار لا يعلمها من البشر إلا هو : بتعليم الله تعالى إياه ، بواسطة جبريل أو الإلهام . وهذا يحقق ما ذهبنا إليه .
وأما عبارات الأئمة التي نقلها بعد ذلك - : فلا تفيد حصر السنة في البيان بحال : وهذا ظاهر .
المأخذ الثالث
قال الشاطبي( ) رحمه الله تعالى :
((ومنها : النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة ، وأنه موجود في السنة على الكمال ، زيادة إلى ما فيها : من البيان والشرح . وذلك : أن القرآن الكريم أتي بالتعريف بمصالح الدارين جلباً لها، والتعريف بمفاسدهما دفعا لها. وقد مر أن المصالح لا تعد و الثلاثة أقسام ، وهي : الضروريات ويلحق بها مكملاتها ؛ والحاجيات ويضاف إليها مكملاتها ، والتحسينيات ويليها مكملاتها . ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد . وإذا نظرنا إلى السنة : وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور ، فالكتاب أتي بها أصولاً يرجع إليها ، والسنة أتت بها تفريعاً على الكتاب ، وبياناً لما فيه منها . فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام .
ونقول له : إن هذه المصالح والأمور العامة ، قد تأصلت في السنة كما تأصلت في الكتاب ، وتفصل بعضها في الكتاب كما تفصل بعضها في السنة . وكان منهما وحي من عند الله ، مساو للأخر في الحجية والمنزلة : فليس لك أن تعين أحدهما للتأصيل ، والآخر للتفصيل . أفيجوز لك على هذا أن تقول : إن الكتاب لا يستقل بتشريع الحكم، لأن هذه المصالح قد تأصلت في السنة وتفصلت في الكتاب ؟!
ثم نقول : لو سلمنا أنها تأصلت في الكتاب فقط وتفصلت في السنة فقط - : أفيمكننا أن نستقل بفهم الأحكام التي لم ينص عليها تفصيلا ولا إجمالاً، من هذه الأمور العامة .؟!
لو فرضنا أن الكتاب نص نص صريحا على هذه المصالح العامة ، ولم ينص لا هو ولا السنة على تفاصيلها - : أفيمكننا أن ندرك أن صوم رمضان واجب، وصوم يوم العيد حرام ، وأن السارق يحد بخلاف الناهب واختلس ، وأن حد السارق قطع اليد اليمني في أول مرة، وأن حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام ، وحد الثيب الرجيم. إلى غير ذلك .؟!
ألم تر أن المعتزلة لما ذهبوا إلى قريب مما ذهبت إليه – وهو قاعدة الحسن والقبح العقليين - اعترفوا صراحة : أن العقل قد لا يهتدي إلى بعض الأحكام ؟
فإذا كانت هذه المصالح والأمور العامة - على فرض أن الكتاب نص عليها صراحة - لا يمكن للمجتهد أن يستقل بفهم الأحكام منها - : كانت لا تغنيك فتي في محل النزاع.
المأخذ الرابع
قال الشاطبي( ) رحمه الله تعالى :
ومنها : النظر إلى (مجال الاجتهاد) الحاصل بين الطرفين الواضحين - وهو الذي تبين في كتاب الاجتهاد من هذا المجموع - و (مجال القياس) الدائر بين الأصول والفروع ، وهو المبين في دليل القياس » .
ولنبدأ بالأول ، وذلك : أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه أو في السنة - كما تقدم في المأخذ الثاني - وتبقى الواسطة على اجتهاد، والتباين
لمجاذبة الطرفين إياها با فربما كان وجه النظر فيها قريب المأخذ، فيترك إلى أنظار المجتهدين حسبما تبين في كتاب الاجتهاد . وربما بعد على الناظر ، أو كان محل تعبد لا يجري على مسلك المناسبة : فيأتي من رسول الله s فيه البيان ، وأنه لا حق بأحد الطرفين أو أخذ من كل واحد منهما بوجه أحتياطي أو غيره ، وهذا هو المقصود هنا .
ثم قال( ): «وأما مجال القياس : فإنه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من نحوها أن لحكمه حكمها ، وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أن بعض المقيدات مثلها ، فيجتزئ بذلك الأصل عن تفريع الفروع : اعتمادا على بيان السنة فيه . وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه - وإن كان خاص - في حكم العام معني . - وقد مر في كتاب الأدلة بيان هذا المعنى - فإذا كان كذلك، ووجدنا في الكتاب أصلا، وجاءت السنة بما في معناه، أو ما يلحق به أو يشبهه أو یدانیه - : فهو المعنى ههنا . وسواء علينا أقلنا : إن النبي قاله بالقياس أو بالوحي ، إلا أنه جار في أفهامنا تجري المقيس ، والأصل الكتاب شامل له بالمعنى المفسر في كتاب الأدلة .
ونقول : حسبنا في الرد عليك قولك : «وريما بعد على الناظر أو كان محل تعبد لا يجري على مسلك المناسبة ، فيأتي من رسول الله و فيه البيان» . - : حيث إنك اعترفت أن الواسطة بين الطرفين - المنصوص عليهما في الكتاب - قد يعجز المجتهد عن إدراك حكمها من الكتاب ، وأن رسول الله s يسنه ويشرعه لنا. غير أنك تسمى تشريعه حينئد بیاناً ونحن نسميه استقلالاً فقط : حيث إن الكتاب لم ينص عليه نصاً يمكن المجتهد أن يفهم الحكم منه على وجه التفصيل، ولا على وجه الإجمال .
ومثل ذلك يقال في مجال القياس - : فقد يعجز المجتهد عن إدراك الحكم في الفرع على نحو ما قررته في مجال الاجتهاد .
ولا يهمنا أن يكون هذا الحكم - في الواسطة أو الفرع - قد سنه s بواسطة وحي أو اجتهاد قد وفقه الله إليه بما أوتي : من الحكمة والعلم المفقودين في غيره .
وإنما المهم : أنه شرع ما لم ينص عليه في الكتاب ؛ وكان تشریعه حجة : لأنه إما بوحي ، وإما باجتهاد معصوم فيه أو مقر على حكمه . فاجتهاده - من حيث هو - ليس بحجة ، وإنما حجيته ناشئة عن عصمته فيه ، أو عن الإقرار على حكمه .
وأما إذا كان حكم الواسطة أو الفرع قريب المأخذ - : فإن كان قربه من ناحية أن الشارع قد نص على علة أحد الطرفين أو الأصل في الكتاب ، ووجدنا هذه العلة شاملة للواسطة أو الفرع - : فلو جرينا على أن النص على العلة نص على الحكم في جميع ما وجدت فيه ، كان الحكم في الفرع أو الواسطة منصوص عليه في الكتاب ، وكانت السنة حينئذ من قبيل المؤكد . ولكن هذا لا يفيدك : لأن الشارع لم ينص على علة كل حكم في الكتاب ، بل ذلك نادر . أما إذا نص على العلة في السنة : كانت السنة مستقلة بإفادة الحكم في الواسطة أو الفرع.
وإن كان قربه من ناحية إمكان استنباط العلة من غير النص -: کالمناسبة. - : كان الحكم في الواسطة أو الفرع ثابت بالقياس . وكذا إذا جرينا - في الشق الأول - على أن النص على العلة ليس نصاً على الحكم.
وكأنك تريد أن تقول - حينئذ - : إن القياس قد استقل بالحكم؛ فلا استقلال للسنة . على ما يشعر به قولك : «وسواء علينا أقلنا : إن النبي s قال له بالقياس أو بالوحي ، إلا أنه جار في أفهامنا مجرى القياس .
فنقول لك : إن تشريع الله تعالى بأي نوع من أنواع الوحي غير مقيد بما يجري في أفهامنا ولو كان ما يجري في أفهامنا ظاهرا كل الظهور : فله أن يخالفه، وله أن يوافقه . والقياس دليل ضرورة : لا يعمل به إلا عند العجز عن معرفة حكم الله ، بواسطة أي نوع من أنواع الوحي . فهو بجانب السنة لا قيمة له سواء أوافقها أم
خالفها ، حتى السنة التي تكون عن اجتهاد وقیاس : فإنا لم نحتج بها حينئذ إلا من حيث العصمة عن الخطأ في الاجتهاد ، أو تقرير الله له s على الحكم . ثم نقول : إذا ساغ لك أن تثبت حكماً لم ينص عليه الكتاب بالقياس استقلالاً - : أفلا يسوغ لك أن تثبته بالسنة استقلالاً .
قد يكون لك شيء من الشبهة في جعلك السنة أدني مرتبة من الكتاب ، أما أن تقول : إن السنة متأخرة عن القياس ، وإنها إذا وافقته يكون هو المؤسس للحكم والسنة هي المؤكدة ، وإن القياس يقوى على الاستقلال دونها . فهذا أمر ليس لك فيه أقل شبهة .
المأخذ الخامس
قال الشاطبي( ) رحمه الله تعالى :
ومنها النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة : فإن الأدلة قد تأتي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والاستحسان ، فتأتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد : فيعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد ، بناء على صحة الدليل الدال على أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب.. ومثال هذا الوجه : ما تقدم في أول كتاب الأدلة الشرعية ، في طلب معنى قوله (عليه الصلاة والسلام) : «لا ضرر ولا ضرار» من الكتاب . ويدخل فيه ما في معنى هذا الحديث من الأحاديث .» .
ونقول : هذه المعاني الكلية التي استنبط النبي و من جزئياتها الموجودة في الكتاب : قليلة بالنسبة لسائر السنة ، وقد لا يمكن لغيره وية أن يأخذها من
جزئیاتها ، وقد يكون علمها بطريق الوحي ، لا بالاستنباط من الجزئيات .
ثم إن المعقول : أن إجزئیات هي المبينة للكليات ؛ فالقرآن هو المبين لكليات السنة على هذا.
ولو سلمنا العكس : ففي القرآن كلیات ها جزئيات في السنة ، فالقرآن مبین على ما تقول .
المأخذ السادس
قال الشاطبي( ) رحمه الله تعالى :
(( ومنها : النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن ، وإن كان في السنة بیان زائد . ولکن صاحب هذا المأخذ يتطلب : أن يجد كل معنى في السنة مشاراً إليه - من حيث وضع اللغة ، لا من جهة أخرى - أو منصوصاً عليه في القرآن . )) .
ونقول : هذا هو المأخذ الذي لو تم : لكان مبطلاً لما ذهبنا إليه : من وجود سنة جاءت بما لم ينص عليه الكتاب نصاً يمكن للمجتهد أن يأخذه منه : بحسب أوضاع اللغة ، ومعانيها الحقيقية والمجازية . ولكنه لن يتم ؛ ومحاولة تطبيقه على جميع ما ورد في السنة : محاولة فاشلة.
وقد اعترف الشاطبي نفسه بذلك ، حيث يقول( ) - تعليقاً على هذا المأخذ -:
(( ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود على النص والإشارة العربية التي تستعملها العرب ، أو نحوها .))
وأول شاهد في هذا : الصلاة والحج والزكاة ، والحيض والنفاس، واللقطة والقراض والمساقاة، والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور لا تحصى .»
«قالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه ، إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ : لا يقبلها كلام العرب ، ولا يوافق على مثلها السلف الصالح، ولا العلماء الراسخون في العلم .»
ولقد رام بعض الناس فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه : فلم يوف به إلا على التكلف المذكور ، والرجوع إلى المأخذ الأول في مواضع كثيرة : لم يتأت له فيها نص ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في السنة . فكان ذلك نازلاً بقصده الذي قصد» . أه .
.
بيان أن الخلاف لفظي مع فريق وحقيقي مع أخر
لعلك - بعد اطلاعك على هذه المآخذ، وما كتبنا عليها - تدرك : أن أصحاب المآخذ الخمسة الأولى ، إنما يخالفوننا مخالفة لفظية ، حيث يذهبون : إلى أن جميع ما في السنة مبينة بمعنى من المعاني التي علمتها من مأخذهم ؛ ولا يقولون : إنها مبينة ، بمعنى : أن القرآن قد نص على كل حكم جاءت به السنة ولو على سبيل الإجمال ؛ وأنه ليس للسنة وظيفة إلا إيضاح أحكامه المجملة وشرحها .
وعلى ذلك : فهم لا ينكرون وجود سنة مستقلة بالمعنى الذي أردناه ، وهو : أن ترد بما لم ينص عليه الكتاب وإنما نفوا الاستقلال بمعنى يتنافي مع ما أرادوه: من معاني البيان .
ونحن لو سلمنا لهم مآخذهم : لم يكن هذا التسليم منافية لمذهبنا بحال . ألا ترى أن الشافعي الذي يقول : إن من السنة ما هو مستقل . - يقول في الوقت نفسه بالمأخذ الأول( )
غير أن الذي نأخذه على هؤلاء (ومنهم الشاطبي) هو : أنهم لم يبينوا مقصدهم من أول الأمر ؛ بل : عبروا عن مذهبهم بعبارات مهمة للخلاف الحقيقي معنا، وأقاموا الأدلة، وطعنوا في أدلتنا بدون موجب لذلك كله .
ولعلهم لم يفهموا معنى الاستقلال والبيان عندنا ؛ ولكن هذا بعيد : فإن الشافعي - وأظنه أول من كتب في هذا الموضوع - قد بين موضوع النزاع بأوضح عبارة( ).
وأما أصحاب المأخذ السادس : فهم الذين يخالفون مخالفة حقيقية - : حيث أنكروا ورود السنة بما لم ينص عليه الكتاب ، وحاولوا رد جميع ما جاءت به السنة إلى نصوص قرآنية .
وقد علمت أن الشاطبي لم يتابعهم على ذلك .
كلمتان للشافعي في هذه المسألة
وللشافعي (رضي الله عنه) كلمتان : رزینتان هادئتان ، قاطعتان لألسنة الخصوم على أي مذهب كانوا ؛ مستأصلتان جذور الشغب والنزاع على أي لون كان . - :
١- قال( ) (جزاه الله عن الإسلام والمسلمين ، أفضل ما جزى به المجاهدين المخلصين) - قبل أن يذكر المذاهب في النوع المستقل التي نقلناها فيما سبق ( )- :
وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم - : فبحكم الله سنه . وكذلك أخبرنا الله في قوله : {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله »
وقد سن رسول الله مع كتاب الله ، ومن فيا ليس فيه بعينه نص كتاب( ) » .
وكل ما سن : فقد ألزمنا الله أتباعه ، وجعل في أتباعه طاعته ، وفي العود عن أتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقاً ، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله تخرج : لما وصفت ، وما قال رسول الله ، أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر( ) مولي عمر بن عبيد الله : سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله قال : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته : يأتيه الأمر من أمري - : مما أمرت به، أو نهيت عنه . - : فيقول : لا أدري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .»( ). اه .
۲ - وقال( ) (رضي الله عنه ، ونفعنا بعلمه) - بعد أن ذكر المذاهب في النوع المستقل - :
وأي هذا كان : فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله ، ولم يجعل لأحد. من خلقه عذراً بخلاف أمر عرفه من أمور رسول الله ، وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم ، وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه : من تبیین رسول الله معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه ؛ ليعلم من عرف منها ما وصفنا : أن سنته و إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه نص كتاب يتلونه،
وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى( ) -: فهي كذلك أين كانت ، لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله ، بل هو لازم بكل حال .
وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع : الذي كتبنا قبل هذا .. اه .
* * *
وبعد : فهذا آخر ما فتح الله علي به، ووفقني لكتابته ، في هذا الموضوع الجليل ، والبحث الخطير، الذي أعترف فيه بالعجز والتقصير .
ولعلي أكون قد أصبت في بعض مسائله ، وشفيت الغليل في شيء من مباحثه . فإن يكن ذلك حقاً : فبفضل الله وهدايته ، وحسن توفيقه وعنايته .
اللهم ، فكما ألهمت بإنشائه ، وأعنت على إنهائه : فاجعله نافعاً في الدنيا ، وذخيرة صالحة في الأخرى ؛ واختم بالسعادة آجالنا ، وحقق بالزيادة أمالنا ،
والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وإمام المرسلین، المبعوث رحمة للعالمين ؛ وعلى آله وصحبه ،. والمتمسكين بسنته أجمعين .